الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
نظام الأحوال الشخصية
تضمن النظام: الزواج، الخطبة، أحكام عامة للزواج، أركان عقد الزواج وشروطه، حقوق الزوجين، آثار عقد الزواج، النفقة، النسب، الفرقة بين الزوجين، أحكام عامة للفرقة، الطلاق، الخلع، فسخ عقد الزواج، آثار الفرقة بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام عامة للوصاية والولاية، الوصي، الولي المعين من المحكمة، تصرفات الوصي والولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أحكام عامة للوصية، أركان الوصية وشروطها، مبطلات الوصية، التركة والإرث، أحكام عامة للتركة والإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصيب والعول والرد، ميراث ذوي الأرحام، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، التخارج في التركة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1443/08/06هـ
- عدد المواد
- ٢٥٢ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض. إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك. يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق. يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية: أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته. أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه. أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
أركان عقد الزواج هي: الزوجان، وهما: الرجل والمرأة. الإيجاب والقبول.
يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي: تعيين الزوجين. رضا الزوجين. الإيجاب من الولي. شهادة شاهدين. ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته. العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره. لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
يشترط في الإيجاب والقبول: أن يكونا متوافقين صراحةً. أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن. أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي. إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج. ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٢٥٢ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٢٣٢ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٢٠٨ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
- المادة السادسة والستون
- المادة السابعة والستون
- المادة الثامنة والستون
- المادة التاسعة والستون
- المادة السبعون
- المادة الحادية والسبعون
- المادة الثانية والسبعون
- المادة الثالثة والسبعون
- المادة الرابعة والسبعون
- المادة الخامسة والسبعون
- المادة السادسة والسبعون
- المادة السابعة والسبعون
- المادة الثامنة والسبعون
- المادة التاسعة والسبعون
- المادة الثمانون
- المادة الحادية والثمانون
- المادة الثانية والثمانون
- المادة الثالثة والثمانون
- المادة الرابعة والثمانون
- المادة الخامسة والثمانون
- المادة السادسة والثمانون
- المادة السابعة والثمانون
- المادة الثامنة والثمانون
- المادة التاسعة والثمانون
- المادة التسعون
- المادة الحادية والتسعون
- المادة الثانية والتسعون
- المادة الثالثة والتسعون
- المادة الرابعة والتسعون
- المادة الخامسة والتسعون
- المادة السادسة والتسعون
- المادة السابعة والتسعون
- المادة الثامنة والتسعون
- المادة التاسعة والتسعون
- المادة المائة
- المادة الأولى بعد المائة
- المادة الثانية بعد المائة
- المادة الثالثة بعد المائة
- المادة الرابعة بعد المائة
- المادة الخامسة بعد المائة
- المادة السادسة بعد المائة
- المادة السابعة بعد المائة
- المادة الثامنة بعد المائة
- المادة التاسعة بعد المائة
- المادة العاشرة بعد المائة
- المادة الحادية عشرة بعد المائة
- المادة الثانية عشرة بعد المائة
- المادة الثالثة عشرة بعد المائة
- المادة الرابعة عشرة بعد المائة
- المادة الخامسة عشرة بعد المائة
- المادة السادسة عشرة بعد المائة
- المادة السابعة عشرة بعد المائة
- المادة الثامنة عشرة بعد المائة
- المادة التاسعة عشرة بعد المائة
- المادة العشرون بعد المائة
- المادة الحادية والعشرون بعد المائة
- المادة الثانية والعشرون بعد المائة
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
- المادة السادسة والعشرون بعد المائة
- المادة السابعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
- المادة الثلاثون بعد المائة
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
- المادة الأربعون بعد المائة
- المادة الحادية والأربعون بعد المائة
- المادة الثانية والأربعون بعد المائة
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
- المادة السادسة والأربعون بعد المائة
- المادة السابعة والأربعون بعد المائة
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
- المادة الخمسون بعد المائة
- المادة الحادية والخمسون بعد المائة
- المادة الثانية والخمسون بعد المائة
- المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
- المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
- المادة السادسة والخمسون بعد المائة
- المادة السابعة والخمسون بعد المائة
- المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
- المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
- المادة الستون بعد المائة
- المادة الحادية والستون بعد المائة
- المادة الثانية والستون بعد المائة
- المادة الثالثة والستون بعد المائة
- المادة الرابعة والستون بعد المائة
- المادة الخامسة والستون بعد المائة
- المادة السادسة والستون بعد المائة
- المادة السابعة والستون بعد المائة
- المادة الثامنة والستون بعد المائة
- المادة التاسعة والستون بعد المائة
- المادة السبعون بعد المائة
- المادة الحادية والسبعون بعد المائة
- المادة الثانية والسبعون بعد المائة
- المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
- المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
- المادة السادسة والسبعون بعد المائة
- المادة السابعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
- المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
- المادة الثمانون بعد المائة
- المادة الحادية والثمانون بعد المائة
- المادة الثانية والثمانون بعد المائة
- المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
- المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
- المادة السادسة والثمانون بعد المائة
- المادة السابعة والثمانون بعد المائة
- المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
- المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
- المادة التسعون بعد المائة
- المادة الحادية والتسعون بعد المائة
- المادة الثانية والتسعون بعد المائة
- المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
- المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
- المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
- المادة السادسة والتسعون بعد المائة
- المادة السابعة والتسعون بعد المائة
- المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
- المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
- المادة المائتين
- المادة الأولى بعد المائتين
- المادة الثانية بعد المائتين
- المادة الثالثة بعد المائتين
- المادة الرابعة بعد المائتين
- المادة الخامسة بعد المائتين
- المادة السادسة بعد المائتين
- المادة السابعة بعد المائتين
- المادة الثامنة بعد المائتين
- المادة التاسعة بعد المائتين
- المادة العاشرة بعد المائتين
- المادة الحادية عشرة بعد المائتين
- المادة الثانية عشرة بعد المائتين
- المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
- المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
- المادة السادسة عشرة بعد المائتين
- المادة السابعة عشرة بعد المائتين
- المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
- المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
- المادة العشرون بعد المائتين
- المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
- المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
- المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
- المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
- المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
- المادة الثلاثون بعد المائتين
- المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
- المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
- المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
- المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
- المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
- المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
- المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
- المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
- المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
- المادة الأربعون بعد المائتين
- المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
- المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
- المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
- المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
- المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
- المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
- المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
- المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
- المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
- المادة الخمسون بعد المائتين
- المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
- المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الأحوال الشخصية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان