يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف. الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
نظام الغرف التجارية
الموافقة على نظام الغرف التجارية وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1442/4/22هـ.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1442/04/22هـ
- عدد المواد
- ٦٦ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
الغرفة كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتَّى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد.
تُنشأ الغرفة -بقرار من الوزير- ويكون في كل منطقة إدارية غرفة واحدة، ويُحدد القرار مقر الغرفة ونطاق اختصاصها المكاني. وللوزير -بناءً على معايير تصدر بقرار منه بناءً على اقتراح من اتحاد الغرف- الموافقة على إنشاء أكثر من غرفة في المنطقة الإدارية الواحدة. للغرفة أن تُنشئ -بناءً على قرار من مجلس إدارتها- فروعًا لها في المحافظات التابعة إداريًّا لإمارة المنطقة، أو مكاتب فرعية في المراكز الإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني.
تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. للغرفة حق التملك، ولا يجوز لها الاشتغال -بنفسها أو بالمشاركة مع غيرها- في الأنشطة التجارية.
تعمل الغرفة على تنمية الأنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصها المكاني وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقاً للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وتتولى على الأخص المهمات الآتية: إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء مختلف القطاعات التجارية وتطويرها بما يتناسب مع الميزة النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة وتشخيص المشكلات والتحديات، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجامعات والمراكز البحثية لتطوير القطاعات التجارية. تزويد المشتركين بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات تتعلق بالأنشطة التجارية، وتصنيفها ونشرها. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ذات العلاقة؛ بالبيانات، والمعلومات، والدراسات ذات الصلة بالأنشطة التجارية، عند طلبها. إصدار الشهادات، والمحررات. التصديق على صحة توقيعات المشتركين فيها. الإسهام في كل ما من شأنه تطوير المنشآت التي تزاول الأنشطة التجارية، بما في ذلك تقديم المشورة للمشتركين فيها في شأن الاستيراد والتصدير وطرق التمويل وتنمية الصادرات، وبخاصة المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تطوير أدائها، والتغلب على ما قد يواجهها من صعوبات في الإدارة والتمويل والاستثمار وغيرها، وتعزيز قدراتها التنافسية. توعية المشتركين فيها، وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشروعات الإنتاجية المشتركة للإسهام في اقتراح تحقيق أهداف التنمية والاستراتيجيات والخطط الوطنية، والإرشاد إلى فرص الاستثمار الجديدة. تنظيم المحاضرات والدورات والندوات وورش العمل؛ في نطاق اختصاص الغرفة المكاني. إقامة المؤتمرات والمعارض للصناعات والمنتجات الوطنية وإدارتها، والاشتراك في المعارض والأسواق الموسمية، بعد التنسيق مع الوزارة واتحاد الغرف، وإشعارها بالنتائج المترتبة على ذلك. التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة واتحاد الغرف بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. تقديم المقترحات -بالتنسيق مع اتحاد الغرف- في شأن أحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة، وانعكاساتها على تعزيز البيئة الاستثمارية، وقياس أثرها الاقتصادي. حل المنازعات المتصلة بالأنشطة التجارية بالصلح، أو التحكيم -بعد الحصول على الترخيص اللازم، أو بأي من الوسائل البديلة -الأخرى- لتسوية المنازعات؛ وذلك إذا اتفق أطراف النزاع على إحالته إليها. إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، ونشرها بجميع وسائل النشر بما فيها وسائل النشر الإلكترونية. إقامة منشآت للتدريب في المجالات التي تتفق مع مهماتها بما يضمن عدم منافسة القطاع الخاص وذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة واستيفاء المتطلبات النظامية للترخيص. إرسال الوفود التجارية إلى خارج المملكة بعد الاتفاق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، وتقديم تقرير إلى كل من الوزارة والجهات ذات العلاقة واتحاد الغرف بالنتائج التي يتم التوصل إليها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق أهدافها في حدود الصلاحيات الممنوحة لها. العمل مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الفرص الاستثمارية داخل المملكة، وتقديم الدعم اللازم لتلك الفرص وتوعية قطاع الأعمال بها، والعمل مع تلك الجهات للاستفادة من الفرص الاستثمارية خارج المملكة واقتراح الممكنات اللازمة لذلك. توجيه الدعوات للمشتركين في الغرفة؛ لحثهم على المشاركة في المؤتمرات وورش العمل والندوات والدورات ذات العلاقة، التي تقيمها الجهات الحكومية وغير الحكومية، وتزويدهم بنتائجها وما تم فيها. تقديم تقرير سنوي عن أداء الغرفة إلى اتحاد الغرف، وتُزود الوزارة بنسخة منه.
يجوز للغرفة التواصل مع الغرف الأخرى، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة؛ في كل ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأداء مهماتها.
اتحاد الغرف كيان غير ربحي، يهدف إلى رعاية المصالح المشتركة للغرف، وتمثيل مختلف الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها، والعمل على حمايتها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو المرجع الرئيس للغرف في المملكة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض.
يتمتع اتحاد الغرف بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويعمل تحت إشراف الوزارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وله تفويض من يراه في هذا الشأن. لاتحاد الغرف حق التملك، ولا يجوز له الاشتغال -بنفسه أو بالمشاركة مع غيره- في الأنشطة التجارية.
يتولى اتحاد الغرف المهمات الآتية: تمثيل الغرف التجارية في شتَّى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة وخارجها. العناية بالمصالح المشتركة للغرف، وتطوير إمكاناتها، وتفعيل دورها، وتوحيد توجهاتها تجاه القضايا التي تمس قطاع الأنشطة التجارية في المملكة. العمل على تعزيز التعاون بين الغرف التجارية، وبينها وبين الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى ذات العلاقة. تعزيز إسهام قطاع الأنشطة التجارية في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، والعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي. رصد المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومتابعتها، وتحليل انعكاساتها على بيئة الأنشطة التجارية في المملكة. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تعنى بتقويم أداء قطاع الأنشطة التجارية وتطويرها وتشخيص المشكلات والصعوبات على المستوى الوطني. إصدار المجلات والنشرات الدورية والأدلة وغيرها من المطبوعات التجارية، ونشرها، وفقاً للإجراءات النظامية. تزويد الغرف بما يصدر من أنظمة ولوائح وقرارات وإحصاءات وتعليمات متعلقة بالأنشطة التجارية، وتصنيفها، ونشرها، وإبلاغها للجهات ذات العلاقة داخليًّا وخارجيًّا. تنظيم المحاضرات، والندوات، وورش العمل؛ ذات البُعد الوطني، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. تنظيم المؤتمرات، والمعارض الوطنية، والاشتراك في المعارض الدولية؛ بعد التنسيق مع الوزارة في هذا الشأن. إرسال الوفود التجارية الوطنية إلى خارج المملكة، واستقبال الوفود التجارية الأجنبية، بعد التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة وإشعارها بالنتائج المترتبة على تلك الزيارات. تشكيل اللجان الوطنية. تقديم المشورة الفنية والإدارية للغرف، وإعداد مشروعات اللوائح الداخلية النموذجية (الاسترشادية) لها، بما فيها اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بعامليها، ولوائح التدريب والابتعاث. دراسة الأنظمة واللوائح التنظيمية والقرارات ذات الصلة بمختلف الأنشطة التجارية؛ واقتراح الرأي في شأنها. والمشاركة مع الجهات المعنية -في حال موافقة هذه الجهات- في دراسة مشروعات الأنظمة، واللوائح، والخطط، والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة التجارية، وإبداء الرأي في شأنها بالتنسيق مع الغرف. الإسهام في تأهيل القوى الوطنية، وتوظيفها، وتطويرها، بالتنسيق مع الغرف والجهات المعنية، والعمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية ذات العلاقة بالأنشطة التجارية. إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، والعمل مع الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية التي ترأس الجانب السعودي في اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية في مجال تكوين الشراكات الاستثمارية داخل المملكة وخارجها، بما يساهم في توسع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة ونقل التقنية والمعرفة ورفع تنافسية قطاع الأعمال السعودي. تعزيز وتنمية دور المنشآت العائلية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية. التقدم إلى الجهات المختصة بآراء ومقترحات حول كل ما يتعلق بالأنشطة التجارية، مع إشعار الوزارة بتلك الآراء والمقترحات والنتائج المترتبة عليها. إعداد اللائحة الخاصة بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة؛ لخدمة الأنشطة التجارية المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. اقتراح أسماء أعضاء الجانب السعودي في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرضها على الوزير لاعتمادها. تزويد الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالبيانات، والمعلومات، والدراسات، والفرص الاستثمارية الواعدة؛ ذات الصلة بالأنشطة التجارية ونشرها. العمل على حل الخلافات التي تنشأ بين الغرف، والخلافات التي تنشأ بين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الواحدة.
تتكون الغرفة من الأجهزة الآتية: الجمعية العمومية. مجلس الإدارة. الأمانة العامة.
أولاً- الجمعية العمومية للغرفة ( المادة الثامنة )
تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع المشتركين فيها.
تختص الجمعية العمومية للغرفة بما يأتي: انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للوزير الموافقة على انتخاب نصف أعضاء مجلس الإدارة في حالات يُقدرها. مناقشة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة، ومركزها المالي، ومشروع الموازنة التقديرية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية؛ واعتمادها، وتزويد الوزارة بنسخة منها. مناقشة مقترحات المشتركين ذات العلاقة بالغرفة. اعتماد لوائح الغرفة الداخلية، بما في ذلك اللوائح الإدارية والمالية، واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، وذلك بما يتفق والأحكام النظامية ذات الصلة.
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الأقل كل سنة خلال الــ(تسعين) يوماً التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم إلى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة إلى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة إجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
ثانياً- مجلس إدارة الغرفة ( المادة الحادية عشرة )
يُشكّل مجلس إدارة الغرفة كل (أربع) سنوات من عدد من الأعضاء يُحدد بقرار من الوزير، على ألا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضواً. يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الإدارة دون إجراء الانتخابات أو استكمالها وتعيين مجلس إدارة جديد، إصدار قرار بالتمديد لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوماً قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة. يعين الوزير ثلث أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ما لم يُحدد نسبة أعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.
تُحدد اللائحة إجراءات الترشح والانتخاب بما في ذلك ضوابط الانتخاب الفردي وانتخاب المجموعات، وإجراءات الاقتراع والاعتراض والطعن، وتشكيل لجان الإشراف على الانتخابات والنظر في الاعتراضات والطعون، ويصدر الوزير قرارًا باعتماد نتيجة الانتخابات. لا يجوز انتخاب أكثر من عضو في مجلس إدارة الغرفة من منشأة تجارية واحدة. لا يستحق عضو مجلس إدارة الغرفة أي مقابل مالي نظير عضويته في مجلس الإدارة أو حضور اجتماعاته أو لجانه، ولا يجوز أن يصرف له بدل انتقال أو سفر. لا يجوز أن يترشح العضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وتعد العضوية في مجلس الإدارة دورة كاملة إذا زادت مدتها على سنتين.
إذا لم يترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة أكثر من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخابات، توقف إجراءات الانتخابات ويُعد جميع المترشحين فائزين بالتزكية. إذا كان عدد الفائزين بالتزكية أقل من العدد المحدد شغله عن طريق الانتخاب، يصدر الوزير قرارًا باستكمال العدد من بين المشتركين في الغرفة الذين تتوافر فيهم الشروط المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
يعقد مجلس إدارة الغرفة أول اجتماع له خلال المدة التي تحددها اللائحة لاختيار رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني من بين أعضاء المجلس، ويكون الانتخاب بالاقتراع السري لكل منهم على حدة، ويقع الاختيار على الحاصل على الأغلبية المطلقة بالنسبة إلى عدد أصوات أعضاء المجلس الحاضرين. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية، يُعاد التصويت مباشرة، وعند التساوي -في حالة الإعادة- في عدد الأصوات تجرى قرعة بينهم بحضور مندوب من الوزارة إذا رأت الوزارة الحاجة إلى ذلك.
يقوم النائب الأول لرئيس الغرفة مقام الرئيس، وتكون له جميع صلاحياته ويمارس جميع مهماته عند غيابه أو فقده عضوية مجلس إدارة الغرفة وفقًا للمادة (السابعة عشرة) من النظام، وفي حال غياب رئيس الغرفة ونائبه الأول أو فقدهما العضوية، يحل النائب الثاني محل رئيس الغرفة.
يُشترط في العضو المعين أو المترشح لمجلس إدارة الغرفة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (عشر) سنوات، ولا تقل عن (خمس) سنوات إذا كان حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، وتُحدد اللائحة ضوابط الخبرة المطلوبة. أن يكون قيده في السجل التجاري سارياً على الأقل للسنوات الثلاث الأخيرة السابقة لترشحه أو تعيينه، ومسددًا مقابل اشتراكه السنوي فيها. ألا يكون قد صدر في حقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة غرفة أخرى. ألا يكون من بين المترشحين أحد أقاربه، وتحدد اللائحة درجة القرابة، وآلية تحديد الأولوية للمترشحين الأقارب. أن يقدم إقرارًا بالالتزام بأهداف العضوية ومقاصدها، وألا يرتكب جرائم أو مخالفات نظامية تُخل بأهليته للعضوية، وألا يغلب مصلحته الشخصية على المصلحة العامة، وألا يثير مشكلات تؤدي إلى تعطيل العمل المؤسسي لمجلس الإدارة.
يفقد العضو عضويته في مجلس إدارة الغرفة في الحالات الآتية: الوفاة. الاستقالة، ويعد في حكم المستقيل كل من تغيب -خلال فترة عضويته- عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة، أو ستة اجتماعات متفرقة، دون عذر يقبله رئيس الغرفة. العجز عن أداء مهمات العضوية. فقد أي شرط من شروط العضوية المحددة في المادة (السادسة عشرة) من النظام. وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يصدر الوزير قراراً مسبباً بفقد العضوية. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن فقد عضويته بسبب مخالفة حكم الفقرة (6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام؛ الترشح لعضوية مجلس إدارة أي غرفة لمدة (ثماني) سنوات من تاريخ فقده العضوية.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٦٦ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٤٦ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الثامنة عشرة
- المادة التاسعة عشرة
- المادة العشرون
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرونثالثاً- الأمانة العامة للغرفة المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعونأولاً- الجمعية العمومية لاتحاد الغرف ( المادة الرابعة والأربعون )
عرض بقية القائمة (٢٢ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعونثانيًا- مجلس إدارة اتحاد الغرف ( المادة السابعة والأربعون )
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسونثالثًا- الأمانة العامة لاتحاد الغرف ( المادة الثانية والخمسون )
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
- المادة السادسة والستون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الغرف التجارية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان