الدفاع المدني هو مجموعة الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحرائق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة، وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة، وحماية مصادر الثروة الوطنية وذلك في زمن السلم وفي حالات الحرب والطوارئ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: أ - تنظيم قواعد ووسائل الإنذار من الأخطار والغارات الجوية.ب - إعداد المتطوعين للقيام بأعمال الدفاع المدني.جـ - تنظيم قواعد ووسائل السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحرائق وإطفائها وأعمال الإنقاذ والإسعاف والإغاثة ومراقبة الغارات والوقاية ضد أسلحة التدمير في حالة السلم والحرب.د - إحداث وإعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزها بالعتاد والوسائل اللازمة.هـ - تقييد الإضاءة والمرور، وإعداد وتنفيذ خطط الإخلاء والإيواء في حالات الحرب والطوارئ.و - إنشاء وتهيئة غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبناء المخابئ العامة وإدارتها، والإشراف على المخابئ الخاصة لوقاية السكان في زمن الحرب أو السلم.ز - تخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لاستمرار الحياة في حالات الحرب والطوارئ والكوارث.ح - إعداد وتنفيذ ما يلزم من إجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة وتجنب الكوارث، وإزالة آثارها بما في ذلك تقديم الإسعافات النقدية أو سواها.ط - استخدام وسائل الإعلام لتحقيق أهداف الدفاع المدني .
نظام الدفاع المدني
يتضمن النظام ما يلي : المقصود بالدفاع المدني ، وإجراءاته، المقصود بالكارثة لأغراض النظام، الجهات والأطراف التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني، جهاز الدفاع المدني (مجلس الدفاع المدني ، المديرية العامة للدفاع المدني، لجان الدفاع المدني) ، وبيان الأحكام والإجراءات الإدارية والاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بذلك. اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الدفاع المدني ، أحكام عامة تتصل بأعمال الدفاع المدني، وتحديد عقوبات مخالفة النظام وكيفية التحقيق فيها وجهة تطبيقها.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1406/05/10هـ
- عدد المواد
- ٣٦ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يقصد بالكارثة المنصوص عليها في هذا النظام كل ما يحدث من حريق أو هدم أو سيل أو عاصفة أو زلزال أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة أو الخاصة .
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وما يقرره مجلس الدفاع الأعلى وفق نظامه، يعتمد في تنفيذ أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام على: أ - الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة والخاصة والمؤسسات ومالكي العقارات وشاغليها وأصحاب السيارات والمركبات الأخرى وسائقيها.ب - قوات الدفاع المدني وقوات الأمن الداخلي الأخرى والحرس الوطني والقوات المسلحة .جـ - المتطوعين في الدفاع المدني.ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يتألف جهاز الدفاع المدني ، مما يلي:- مجلس الدفاع المدني .- المديرية العامة للدفاع المدني .- لجان الدفاع المدني .
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يشكل مجلس الدفاع المدني من: - وزير الداخلية رئيسا.- عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني .
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الخامسة: يكون تشكيل مجلس الدفاع المدني على النحو الآتي: أ - وزير الداخلية رئيساً ب - وزير الحرس الوطني – أو من ينيبه - عضواً ج - رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي – أو من ينيبه - عضواً د - رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً هـ - وزير المياه والكهرباء عضواً و - وزير التجارة والصناعة عضواً ز - وزير المالية عضواً ح - وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً ط - وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً ي - وزير الزراعة عضواً ك - وزير النقل عضواً ل - وزير الصحة عضواً م - وزير الشؤون الاجتماعية عضواً ن - وزير الثقافة والإعلام عضواً س - نائب وزير الداخلية عضواً ع - الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً ف - رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً ص - رئيس هيئة الأركان العامة عضواً ق - مدير الأمن العام عضواً ر - مدير عام الدفاع المدني عضواً".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميا بحضور ثلث الأعضاء. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية.
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة السادسة: يجتمع مجلس الدفاع المدني برئاسة رئيسه – أو من ينيبه – مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماع المجلس نظاميًّا بحضور أغلبية أعضائه، وفي الحالات الاستثنائية يكون الاجتماع نظاميًّا بحضور ثلث الأعضاء. وتُتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولرئيس المجلس تقدير الحالات الاستثنائية".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تشكل لجنة تحضيرية لمجلس الدفاع المدني من مندوبين عن الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهامها وتنظيم إجراءات عملها.
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة السابعة: أ - تُشكل لجنة عامة لأعمال الدفاع المدني، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الدفاع المدني، وذلك على النحو الآتي: 1 – مدير عام الدفاع المدني رئيساً 2 – ممثل لوزارة الحرس الوطني لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً 3– ممثل لوزارة الدفاع لا تقل رتبته العسكرية عن لواء عضواً 4 – مدير الأمن العام – أو من ينيبه - عضواً 5 – مدير عام حرس الحدود – أو من ينيبه - عضواً 6 – نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عضواً 7 – مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عضواً 8– نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي عضواً 9– وكيل وزارة المالية عضواً 10– وكيل وزارة الصحة عضواً 11– وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً 12 – وكيل وزارة التجارة والصناعة عضواً 13 – وكيل وزارة النقل عضواً 14 – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 15 – نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً 16 – نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً 17 – أمين عام مجلس الدفاع المدني عضواً ب – يكون لمجلس الدفاع المدني ميزانية (قسم خاص) ضمن ميزانية وزارة الداخلية. ج – يكون لمجلس الدفاع المدني أمين عام – لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها – يُشرف على الأمانة العامة للمجلس، ويرتبط تنظيميًّا برئيس المجلس. د – يكون للأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني مقر خاص بها، ويكون لها صلاحيات إدارية ومالية، وتتولى تبليغ ما يصدره المجلس من قرارات ومتابعتها، وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وترتيبات. هـ - يشكل في أمانة مجلس الدفاع المدني فريق للبحث والإنقاذ يسمى (الفريق الوطني للبحث والإنقاذ) – من مختصين من الجهات الحكومية المختصة، ومن المتطوعين في مجالات البحث والإنقاذ والإسعاف وغيرها من التخصصات ذات العلاقة – يتولى المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها، وفقاً للقواعد التي يصدرها المجلس، وللفريق الاستعانة بمن يراه من القطاع الخاص من الشركات الكبرى ذات الخبرة العالية في مجال الدفاع المدني والكيانات الأخرى المتخصصة في المجال نفسه. و – تُنشأ في أمانة مجلس الدفاع المدني وحدات إدارية مختصة تعنى بالمجالات الآتية: 1 – التخطيط لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 2 – التنسيق في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، وما يتطلبه ذلك من إيجاد غرفة للعمليات. 3 – إعداد الدراسات وجمع المعلومات".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمرا يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة في المجلس أو اللجنة التحضيرية، فيجب على المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققا للمصلحة العامة مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يتقرر.
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة الثامنة: إذا بحث مجلس الدفاع المدني أمراً يدخل في اختصاص جهة أو جهات حكومية غير ممثلة فيه أو في اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ فعلى المجلس أخذ رأي هذه الجهة أو الجهات ثم إصدار قراره بما يراه محققاً للمصلحة العامة، مع إحاطة الجهة أو الجهات بما يقرره".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة يختص مجلس الدفاع المدني بما يلي: أ - وضع السياسة العامة للدفاع المدني والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها، وتحديد مهام ومسئوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى التي تتولى تنفيذ ذلك.ب - متابعة تنفيذ السياسة العامة للدفاع المدني وخططه ومشاريعه.جـ - إصدار اللوائح التي تحدد شروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في مختلف النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة بالاتفاق مع الجهات المعنية.د - إصدار اللوائح التي تحدد شروط ومواصفات إنشاء المخابئ العامة والخاصة ، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.هـ - وضع السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني ، وعلى تنفيذ خططه ومشاريعه وإقرار البرامج اللازمة لذلك.و - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين وتحديد شروطهم وحقوقهم وواجباتهم.ز - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهامها وإجراءات عملها وأماكنها والجهات الممثلة فيها ورئيس كل منها.ح - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليا أو جزئيا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني ، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك.ط - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها ومهامها وتشكيل هيئاتها وتأمين الوسائل التي يتم بها ربط غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف العمليات العسكرية لتبادل المعلومات والتعليمات.ي - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني تمهيدا لإحالته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني .ك - اقتراح الاعتمادات اللازمة لوسائل الدفاع المدني ، ولتنفيذ خططه ومشاريعه في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة. وذلك بالتنسيق مع الجهة المعنية.ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
التعديل تعديل رقم : 1436/9/13
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة التاسعة: أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني.
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة التاسعة: أ - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة، يختص مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - إقرار السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - اعتماد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني. 3 - اعتماد المشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة لأعمال الدفاع المدني وخططه. 4 - اعتماد مهمات ومسؤوليات الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى، الخاصة بتنفيذ أعمال الدفاع المدني. 5 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط السلامة وقواعدها الواجب توافرها في مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والمهن والأعمال والمباني السكنية والمنشآت والبُنى الأساسية، بما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وذلك بالاتفاق مع الجهات المعنية. 6 - إصدار اللوائح التي تحدد شروط إنشاء المخابئ العامة والخاصة ومواصفاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 7 - إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال المتطوعين في الدفاع المدني، وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وواجباتهم. 8 - إقرار السياسة العامة للتدريب على أعمال الدفاع المدني وعلى تنفيذ خططه ومشروعاته، وإقرار البرامج اللازمة لذلك. 9 - دعم النشاط العلمي والبحثي في الموضوعات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 10 - تشكيل لجان الدفاع المدني، وتحديد مهماتها، وإجراءات عملها، وأماكنها، والجهات الممثلة فيها، ورئيس كل منها. 11 - تحديد وتصنيف الأماكن والمنشآت التي تطبق عليها تدابير الدفاع المدني كليًّا أو جزئيًّا، وكذلك الأماكن والمنشآت التي توضع فيها الأجهزة اللازمة لتنفيذ عمليات الدفاع المدني، ووضع القواعد اللازمة لتقدير الأضرار، وتعويض المتضررين من جراء ذلك. 12 - تحديد عدد غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني وأماكنها وتشكيل هيئاتها، وتأمين الوسائل التي تربط بها غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني بمراكز وغرف عمليات الجهات العسكرية وغيرها من الجهات الأخرى؛ لتبادل المعلومات والتعليمات. 13 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني. 14 - إقرار آليات التعاون الدولي في مجال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 15 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمديرية العامة للدفاع المدني، ومشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني؛ تمهيداً لإحالتهما إلى وزارة المالية. 16 - اقتراح الاعتمادات المالية – اللازمة لوسائل الدفاع المدني، ولتنفيذ خططه ومشروعاته – في ميزانيات الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ب - تختص اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني بما يأتي: 1 - الإشراف على إعداد السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2 - إقرار الخطط التفصيلية للجهات الحكومية، المتعلقة بأعمال الدفاع المدني. 3 - الإشراف على مراجعة السياسات والخطط العامة لأعمال الدفاع المدني وتقويمها، واقتراح التعديلات عليها. 4 - العمل على رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني وحل العوائق التي قد تعترضها. 5 - متابعة عمليات إدارة ومواجهة الكوارث حال وقوعها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تعترضها، والتأكد من تنفيذ الجهات واللجان المعنية خطط مواجهة الكوارث وفاعلية التنسيق بينها. 6 - إدارة الكوارث مباشرة في الحالات الخاصة التي يعهد إليها بذلك بقرار من وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. 7 - متابعة تنفيذ التجارب والتطبيقات الفرضية لمواجهة الكوارث وفقاً للخطط الموضوعة، ومشاركة جميع الجهات المعنية والتأكد من فاعليتها وفقاً لنتائج التقويم، والعمل على تطويرها. 8 - الإشراف على تطوير وتحديث نظم المعلومات المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، ومواجهة الكوارث. 9 - الإشراف على الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني، وبخاصة المتعلقة بمواجهة الكوارث. 10 - إقرار البرامج الهادفة إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع فيما يتعلق بأعمال الدفاع المدني، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11 - اقتراح الأنظمة واللوائح الخاصة بأعمال الدفاع المدني، والتحقق من فاعليتها، واقتراح ما تراه من تعديلات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني للنظر في استكمال الإجراءات النظامية في شأنها. 12 - الموافقة على تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة في مجال أعمال الدفاع المدني في الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني. 13 - متابعة أعمال لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة، وتقويم فاعليتها، وإبداء المقترحات في شأنها، ورفعها إلى مجلس الدفاع المدني. 14 - الإشراف على برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني. 15 - النظر في التقرير السنوي عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، قبل رفعه إلى مجلس الدفاع المدني. 16 - دراسة ما ترفعه إليها أمانة مجلس الدفاع المدني في مجال أعمال الدفاع المدني. 17 - إقرار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الدفاع المدني. 18 - اعتماد مشروع ميزانية مجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي قبل رفعهما إليه. 19 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني. ج - تختص أمانة مجلس الدفاع المدني بما يأتي: 1 - التحضير لاجتماعات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 2 - دراسة الموضوعات المطلوب عرضها على مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 3 - إعداد محاضر جلسات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 4 - التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث في شأن تنفيذ مهماتها. 5 - إعداد الخطط العامة لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 - متابعة إعداد الخطط التفصيلية لأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، التي تضعها الجهات المعنية ومراجعتها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، قبل عرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني لإقرارها. 7 - تبليغ قرارات مجلس الدفاع المدني واللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني للجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها. 8 - تنسيق مشاركة الفريق الوطني للبحث والإنقاذ في أعمال البحث والإنقاذ داخل المملكة وخارجها. 9 - إعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10 - متابعة نشاطات التدريب والفرضيات على أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 11 - متابعة الأعمال المرتبطة بنشاط التطوع لأعمال الدفاع المدني. 12 - إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تنظم أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث إذا كلفها بذلك مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني. 13 - العمل على توفير المعلومات والبيانات الخاصة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث وتصنيفها، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 14 - المشاركة في عقد الندوات واللقاءات ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 15 - إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، ونشرها وتبادلها. 16 - إعداد مشروع الميزانية السنوية لمجلس الدفاع المدني وحسابه الختامي وعرضهما على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني، قبل رفعهما إلى مجلس الدفاع المدني لإقرارهما. 17 - إعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي لدى المجتمع بأعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث، والمشاركة في تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. 18 - التنسيق مع الجهات المعنية حول تنفيذ برامج وآليات التعاون الدولي في مجال أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث. 19 - دراسة التقارير الصادرة من لجان الدفاع المدني في مناطق المملكة وإعداد التوصيات في شأنها. 20 - دراسة اقتراحات الأجهزة الحكومية المتعلقة بأنظمة الدفاع المدني ولوائحه، وعرضها على اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الدفاع المدني. 21 - العمل مع الجهات المختصة لتأهيل الكفايات السعودية اللازمة في مجال مواجهة الكوارث، وذلك بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية. 22 - أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الدفاع المدني أو اللجنة العامة لأعمال الدفاع المدني".
مصدر التعديليجوز لرئيس مجلس الدفاع المدني دعوة من يرى الاستعانة بهم لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حالة الحرب والطوارئ تحت إشراف مجلس الدفاع الأعلى .
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يتولى وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني ما يلي: أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني والاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني. ب - إصدار الأمر بإجراء التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني للوقوف على حسن وكفاية واستعداد الوسائل الخاصة بالدفاع المدني. جـ - إصدار الأمر بدعوة العناصر المدربة في تشكيلات الدفاع المدني . د - إصدار قرارات الاستعمال المؤقت للمنشآت والمباني والأدوات والمعدات ووسائل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خطط ومشاريع وإجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثنائية على أن يتم ذلك لقاء تعويض عادل. هـ - إصدار الأوامر بتوفير المواد والأدوات اللازمة للدفاع المدني في حالات الكوارث بطريقة الشراء المباشر مهما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص لذلك. و - تقرير وجود الكارثة. ز- الإعلان عن الكارثة. ح - إصدار أي قرارات تمليها مصلحة الدفاع المدني. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: " أ - تنسيق العلاقة بين وزارة الداخلية من ناحية وبين وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ورئاسة الاستخبارات العامة من ناحية أخرى، وذلك لضمان تنفيذ أعمال الدفاع المدني".
مصدر التعديلأ - تشكل المديرية العامة للدفاع المدني بقرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وفق أحكام الميزانية .ب - مدير عام الدفاع المدني مسئول عن تنفيذ اختصاصات المديرية العامة للدفاع المدني وحسن سير العمل فيها والبت في شئونها المختلفة والإشراف على أجهزتها وفروعها، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة وقرارات مجلس الدفاع المدني تختص المديرية العامة للدفاع المدني بما يلي: أ - اقتراح خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها.ب - تنفيذ ما يدخل في اختصاصها في خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني وفيما يصدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني من قرارات.جـ - اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الكوارث التي يصدر باعتبارها كارثة قرار من وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني وعليها في سبيل ذلك الاستفادة من إمكانيات القوات العسكرية والجهات الأخرى، وأن تطلب منها توفير ما يلزم من أشخاص ومهمات وأدوات تساعدها في أداء مهامها.د - توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني .هـ - الاتصال بالوزارات وسائر الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ خطط ومشروعات وإجراءات الدفاع المدني.و- تطوير الدفاع المدني بما يساير التقدم العلمي والحربي.ز- تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات والندوات الدولية والمحلية والحلقات الخاصة بالدفاع المدني.ح - اقتراح جدول أعمال مجلس الدفاع المدني ، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس. ط - تقديم التوصيات اللازمة للجهات المختصة للتعويض عن الأضرار التي تسببها الكوارث أو أعمال العدو.ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمة لأعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني .ك - اقتراح الأوقات المناسبة لإجراء تجارب وتمرينات الدفاع المدني ولدعوة العناصر المدربة.ل - اقتراح مشروع الميزانية السنوية للمديرة العامة للدفاع المدني .ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذه الاختصاصات.
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل الفقرة (ح) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "ح - اقتراح الموضوعات التي ترى عرضها على مجلس الدفاع المدني، وإعداد الدراسات اللازمة لذلك".
مصدر التعديليعتبر مدير الدفاع المدني في جهته مسئولا عن تنفيذ عمليات الدفاع المدني ، وتنسيق الإجراءات الأخرى مع الجهات المختصة.
يتم تأمين وجبات الطعام على نفقة الدولة للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني أثناء الطوارئ والكوارث والحروب، وذلك وفق لائحة يضعها مجلس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمة لذلك.
يجوز للدفاع المدني الاستعانة بمن تقتضي المصلحة استدعاءهم، ويتم تنظيم حقوق هؤلاء وواجباتهم وعلاقتهم بالجهات التي يعملون فيها وفق لائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الدفاع المدني .
كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسئولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة.
تعطى مبادئ الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام والمعاهد المدنية والعسكرية ومعاهد التدريب ومراكزه وفقا للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة التاسعة من هذا النظام التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يصدرها مجلس الدفاع المدني .
التعديل تعديل رقم : ( م/ 63 13/
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم : ( م/ 63 ) وتاريخ 13/ 9 /1436هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة العشرون: يُشترط لمنح الرخص في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (5) من الفقرة (أ) من المادة (التاسعة) من هذا النظام؛ التزام المرخص له بالتقيد بالشروط وقواعد السلامة التي يُصدرها مجلس الدفاع المدني".
مصدر التعديلمعاينة مجانية: ٢٠ من ٣٦ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
١٦ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الدفاع المدني وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان