تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم مركز المصالحة

تضمن التنظيم : تعريفات، إنشاء مركز المصالحة، مهمة المركز، إنشاء مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل، أمين عام المركز، مهام ومسؤوليات الأمين العام، عدم جواز إفشاء الأسرار، إنهاء المنازعات صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة، إصدار قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، النشر والنفاذ.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1434/04/08هـ
عدد المواد
١٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٠ من أصل ١٠ مادة
المادة الأولى

تكون للألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: مركز المصالحة. الوزارة: ىوزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الأمين العام: الأمين العام للمركز . المصالحة: وسيلة رضائية لتسوية المنازعات - تتولاها مكاتب المصالحة - صلحاً كليّاً أو جزئيّاً. مكاتب المصالحة: المكاتب التابعة للمركز. المصلح: من يتولى أعمال المصالحة وفقاً لأحكام هذا التنظيم.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة، تكون مهمة المركز السعي إلى تسوية المنازعات صلحاً من خلال مكاتب المصالحة.

المادة الرابعة

تنشأ مكاتب المصالحة في مقرات المحاكم أو كتابات العدل ، ويتكون كل مكتب من مُصلح أو أكثر يُختارون من منسوبي الوزارة أو من موظفي الدولة - بعد أخذ موافقة جهات عملهم - ، أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم الشروط التي يحددها الوزير بقرار منه.

المادة السادسة

يتولى الأمين العام الإشراف على المركز ومكاتب المصالحة، وله على وجه خاص ما يأتي: ١ - مراقبة أداء العاملين في المركز ومكاتب المصالحة، والعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية. ٢ - الإشراف على إعداد التقرير السنوي تمهيداً لرفعه إلى الوزير. ٣ - أي مهمة يرى الوزير إسنادها إليه.

المادة السابعة

لا يجوز لمن يعمل في مكاتب المصالحة - ولو بعد انتهاء عمله - إفشاء سر اؤتمن عليه، أو عرفه عن طريق عمله في تلك المكاتب ، ما لم يكن هناك مقتضٍ شرعي أو نظامي يوجب ذلك.

المادة الثامنة

لا تخل أحكام هذا التنظيم بحق الأطراف في إنهاء منازعاتهم صلحاً خارج إطار مكاتب المصالحة.

المادة التاسعة

يصدر الوزير قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم.

المادة العاشرة

يعمل بهذا التنظيم بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم مركز المصالحة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان