تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

يتضمن النظام : معاني العبارات والألفاظ الخاصة به، الوضع القانوني للمجلس ،وللمجلس أهداف عديدة ومهامات، ويكون المقر الدائم مدينة الرياض، وللمجلس امتيازات منها الحصانة. ويشمل النظام أنواع العضوية وحقوق العضو الكامل، والتزامات الأعضاء، وحقوق العضو المشارك، والهيكل التنظيمي، ومجلس الأعضاء واجتماعات مجلس الأعضاء، ومهام رئيس مجلس الأعضاء ونائبه، والنصاب القانوني لاجتماعات المجلس، والموافقة على قرارات المجلس ، وتقارير المجلس ووثائقه، والمراقبون ، والتعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى، والهيئة التنفيذية، والأمانة العامة للمجلس، الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ، والمساهمات والمشاركات، والموارد المالية، وإدارة أموال المجلس ، وعرض الميزانية والمصروفات والتقارير المالية، والمراجع المستقل، وجهة الإيداع والتوقيع، والتصديق والقبول والإقرار، وسريان النظام، وتعليق العضوية وإسقاطها وانسحاب من عضوية المجلس، تسوية الخلافات وتعديل النظام، والتحفظات وإنهاء المجلس وتصفيته.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1438/01/24هـ
عدد المواد
٤٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٤٠ مادة
المادة الأولى تعريفات

لأغراض تطبيق هذا النظام، يكون للعبارات والألفاظ الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق غير ذلك: النظام : النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور. العضو : الدولة أو المنظمة أو الهيئة التي تتمتع بالعضوية الكاملة أو المشاركة. المجلس : المجلس الدولي للتمور. الأغلبية البسيطة للتصويت : تصويت 50% + 1 من الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الأغلبية المعرفة : تصويت ثلثي الأعضاء الحاضرين - على الأقل - في اجتماع مستوف النصاب القانوني. الهيئة التنفيذية : هيئة منتخبة تعمل على تنفيذ قرارات وتوجهات مجلس الأعضاء. مجلس الأعضاء : أعلى جهاز لاتخاذ القرارات بالمجلس الدولي للتمور. الأمانة العامة للمجلس : الجهاز التنفيذي للمجلس.

المادة الثانية الوضع القانوني

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس يسمى المجلس الدولي للتمور IDC) International Date Council)، ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، ويتمتع بالشخصية القانونية الدولية المستقلة في حدود الأهداف والمهمات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة الثالثة أهداف المجلس

يهدف المجلس إلى الآتي : 1 - تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء في كل المجالات المطلوبة لتطوير قطاع التمور.2 - تطوير إنتاج وجودة التمور والعمل على تحسين تصنيعها. 3 - تعزيز المساهمة في رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور وفي تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة والأمن الغذائي والتوازن البيئي والاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وبخاصة المياه.4 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق مزيد من الشفافية فيها، ودعم تسويقها محلياً وإقليمياً ودولياً.

المادة الرابعة مهمات المجلس

1 - تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات التي تساعد على تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة للتمور والتطوير الفعال للتسويق الداخلي والتجارة الخارجية.2 - طرح نظم وأساليب وقواعد لتشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين الدول الأعضاء والمساهمة في تنفيذها.3 - إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية لتطوير مراكز بحوث محلية وإقليمية ودولية متميزة تسهم في حل المشكلات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التمور والمحافظة على سلامة البيئة.4 - الإستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية وبحسب متطلبات واحتياجات وأذواق المستهلكين في السوق المحلية والدولية. 5 - وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور والعمل على تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع الدول الأعضاء والمنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية. 6 - المساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، والمساهمة في إعداد برامج لمنع انتشار أمراض وآفات النخيل والتمور العابرة للحدود. 7 - تحديد وتنفيذ برنامج لتطوير وتعميم وتوحيد مواصفات قياسية دولية للتمور والعمل على مراقبة ومتابعة تنفيذها وكذلك توحيد المصطلحات وأسماء الأصناف المختلفة للتمور والموازين والمقاييس. 8 - إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محلياً وإقليمياً ودولياً وإعداد دليل تجاري لكل الشركات المصدرة والموردة للتمور ومنتجاتها للمساعدة في تنمية وتسهيل الاتصالات وانسياب التجارة الدولية.9 - مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد وإعداد برامج وخطط لتطوير تصنيع التمور الموجهة نحو احتياجات وأذواق المستهلكين محلياً وإقليمياً ودولياً.10 - إعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، والمساهمة في إنشاء مجمعات محلية وإقليمية ودولية للمحافظة على الموارد الوراثية. 11 - تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها وتوطين التكنولوجيا الملائمة لتطويرها. 12 - تعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور.13 - تشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعه وتجارته.14 - تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.15 ـ توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، ونشر وتبادل المعلومات الأساسية المتعلقة بالإنتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والمواصفات والأسعار، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور.16 - وضع قواعد أساسية للتعاون الدولي في قطاع التمور للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتصنيع التمور وحماية المستهلك ومنع الغش والتدليس في تجارة التمور محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.17 ـ تشجيع وتطوير العمل الجماعي الإقليمي والدولي المشترك لتنمية القدرات البشرية والمؤسسية في قطاع التمور بالدول الأعضاء، وكذلك لإيجاد الحلول للمشكلات المتشابهة بين الأعضاء، وتبادل الخبرات والمعلومات من خلال البحوث العلمية والتطبيقية، وتدريب الكوادر، ونشر الوعي والمعرفة، والترويج للتمور، ونقل التكنولوجيا الملائمة، وتطبيق الممارسات الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية الجيدة.18- العمل على الدفاع - في المنتديات الدولية والإقليمية - عن القضايا المتعلقة بتطوير إنتاج ووقاية وتجارة التمور وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز التواصل المستمر بين الأعضاء عن طريق الاجتماعات الدورية لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقديم المعلومات المطلوبة عن التمور، وترسيخ دور المجلس ليكون مركزاً عالمياً متميزاً للتوثيق والإعلام ومرجعياً في كل الأمور المتعلقة بالتمور.19 ـ تشجيع زيادة الطلب على التمور ولا سيما من أجل الاستخدامات غير التقليدية.

المادة الخامسة المقر

يكون المقر الدائم للمجلس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وله أن ينشئ مكاتب فرعية خارج دولة المقر عند الضرورة.

المادة السادسة الامتيازات والحصانة

تبرم دولة المقر والمجلس اتفاقية مقر تنظم وضع المجلس والامتيازات والحصانة الممنوحة له، وتشمل المدير التنفيذي للمجلس وكبار موظفيه ومستشاريه والخبراء المتعاقدين مع المجلس.

المادة السابعة أنواع العضوية

1 - العضوية الكاملة : تكون للدول المنتجة للتمور التي قبلت وصدقت على النظام، أو التي تتقدم بطلب الانضمام إلى المجلس، على أن يوافق مجلس الأعضاء بالإجماع على انضمامها. 2 - العضوية المشاركة : تكون للدول المستوردة للتمور، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية الراغبة في ذلك، وبعد مصادقة مجلس الأعضاء.

المادة الثامنة حقوق العضو الكامل

تتمتع الدول الكاملة العضوية بالحقوق الآتية : 1- حضور اجتماعات مجلس الأعضاء، والاجتماعات الأخرى والنشاطات التي يدعو إليها المجلس.

المادة التاسعة التزامات الأعضاء

يلتزم الأعضاء بالآتي : 1 - تنفيذ قرارات المجلس بما لا يتعارض مع سيادة الدول وحريتها في إتخاذ القرارات.2 - سداد التزاماتهم المالية للمجلس في الأوقات المحددة بصفة مستمرة.3 - التعاون فيما بينهم لتحقيق الأهداف المعلنة في هذا النظام. 4 - السعي لتزويد المجلس بصفة مستمرة بكل البيانات والإحصاءات والوثائق المطلوبة عن إنتاج وتصنيع وتسويق وتجارة التمور في بلدانهم وأي معلومة أخرى يطلبها المجلس وهيئاته ولجانه المتخصصة لأداء المهمات المنوطة بهم، وذلك بما لا يتعارض مع قوانين دولة العضو. 5 - تطبيق المواصفات والمعايير الموحدة للجودة - التي اعتمدها المجلس - في التجارة الإقليمية والدولية. 6 - السعي إلى تنفيذ توجهات المجلس الخاصة بالممارسات الجيدة في إنتاج التمور وتصنيعها وتسويقها.7 - تطوير التجارة الدولية للتمور وتحقيق الشفافية فيها من خلال اتِّبَاع المبادئ والقواعد التوجيهية الصادرة عن المجلس، والاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بالتجارة الدولية. 8 - الإسهام في تطوير أنشطة الترويج للتمور محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل زيادة استهلاك التمور عن طريق الحملات الإعلامية والثقافية والتعليمية والصحية؛ للتعريف بالتمور ومنتجاتها والترغيب في استهلاكها، وذلك بتوضيح خصائصها العضوية والطبيعية والكيميائية والغذائية والمذاقية وغيرها. 9 - توفير المساعدات والتسهيلات الضرورية لتمكين المجلس من أداء المهمات المنوطة به.

المادة العاشرة حقوق العضو المشارك

يحق للدول أو المنظمات الحاصلة على العضوية المشاركة حضور اجتماعات ونشاطات المجلس المفتوحة والمشاركة في النقاش، دون أن يكون لها حق التصويت.

المادة الحادية عشر الهيكل التنظيمي

يتكون المجلس الدولي للتمور مما يأتي: أ ) مجلس الأعضاء. ب ) الهيئة التنفيذية.ج ) الأمانة العامة للمجلس.د ) اللجان المتخصصة التي يشكلها مجلس الأعضاء.

المادة الثانية عشر مجلس الأعضاء

1 - مجلس الأعضاء هو أعلى سلطة في المجلس يكون مسئولاً عن اتخاذ القرارات، واعتماد سياسات المجلس وبرامجه وخططه وميزانيته، ويحدد الأولويات والآليات والترتيبات لتحقيق أهداف المجلس، ويتألف مجلس الأعضاء من الأعضاء كاملي العضوية.2 - يعتمد المجلس - بتصويت خاص - اللوائح المالية والإدارية، واللوائح المنظمة لشئون منسوبي المجلس، وغيرها من اللوائح الداخلية للمجلس.

المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء

1 - يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء بمكان وموعد الاجتماع وذلك قبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر.2 - يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.

المادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه

1 - ينتخب مجلس الأعضاء في أول اجتماع له رئيساً له ونائباً لمدة عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يتقاضى الرئيس أو نائب الرئيس أي مرتب ولكن يتحمل المجلس تكاليف سفرهما وإقامتهما عند حضور الاجتماعات.2 - يرأس الرئيس اجتماعات مجلس الأعضاء، وفي حالة غيابه يتولى رئاسة اجتماعات المجلس نائب الرئيس، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه ينتخب مجلس الأعضاء مؤقتاً من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

المادة الخامسة عشر النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الأعضاء

يكتمل النصاب اللازم لكل دورة من دورات مجلس الأعضاء بحضور 50% + 1 من الأعضاء على الأقل.

المادة السادسة عشر الموافقة على قرارات مجلس الأعضاء

تتخذ قرارات مجلس الأعضاء بتوافق الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق يلجأ إلى الاقتراع، وتتخذ القرارات عندها بالأغلبية البسيطة، إلا في الحالات التي نص فيها النظام على غير ذلك.

المادة السابعة عشر تقارير المجلس ووثائقه

1 - يُصدر المجلس تقريراً سنوياً عن أنشطته وسير العمل فيه وتقويم أدائه.2 - اللغات الرسمية في اجتماعات المجلس هي العربية والإنجليزية.

المادة الثامنة عشر المراقبون

يحق للمجلس - بإجماع الأعضاء - دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية غير عضو مهتمة بنشاطات المجلس وأهدافه لحضور اجتماعات المجلس بصفة مراقب.

المادة التاسعة عشر التعاون والعلاقات مع المنظمات الأخرى

يعمل المجلس على التنسيق والتعاون والقيام بالنشاطات المشتركة مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالاستهلاك وحماية المستهلك وسلامة الغذاء، وذلك لتعزيز التكامل مع أنشطة تلك المنظمات التي تعمل في المجالات التي تهم المجلس، ومنع الازدواج وتكرار الجهود.

المادة العشرون الهيئة التنفيذية

1- ينتخب مجلس الأعضاء هيئة تنفيذية تعمل على تنفيذ قراراته وتوجهاته، وتتولى الهيئة الرقابة المالية والإشراف على الأمانة العامة، وتكون مسئولة أمام مجلس الأعضاء وتعمل وفقاً لتوجهاته.2 - تكون الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس مجلس الأعضاء، وأربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الأعضاء من بين أعضائه لمدة سنتين، ويمثلون المناطق المختلفة بحسب التنظيم الإقليمي للشرق الأدنى لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بواقع عضو واحد، وذلك على النحو الآتي : أ - منطقة مجلس التعاون الخليجي واليمن.ب - منطقة شمال أفريقيا. ج‌ - منطقة الشرق الأدنى (عدا دول مجلس التعاون وشمال أفريقيا). د‌ - الدول الأخرى. 3 - تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهمات الهيئة التنفيذية.4 - يشارك المدير التنفيذي للمجلس في مناقشات ومداولات اجتماعات الهيئة التنفيذية بحكم وظيفته، ولكن لا يحق له التصويت.5 ـ يحق لأي عضو في مجلس الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة التنفيذية عند مناقشة مواضيع تتعلق بذلك العضو، وذلك دون أن يكون له التصويت.6 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعين سنوياً يكون أحدهما قبل اجتماع مجلس الأعضاء السنوي مباشرة، ويمكن عقد اجتماعات غير عادية للهيئة إذا طلب ذلك رئيس الهيئة أو ثلاثة من الأعضاء. 7 ـ تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعاتها بحضور ثلاثة ممثلين على الأقل بالإضافة إلى رئيسها، وتتخذ قراراتها بالتوافق أو بالأغلبية البسيطة.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٤٠ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٢٠ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون الأمانة العامة للمجلس
  2. المادة الثانية والعشرون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
  3. المادة الثالثة والعشرون المساهمات والاشتراكات
  4. المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
  5. المادة الخامسة والعشرون إدارة أموال المجلس
  6. المادة السادسة والعشرون الميزانية والمصروفات والتقارير المالية
  7. المادة السابعة والعشرون المراجع المستقل
  8. المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
  9. المادة التاسعة والعشرون التوقيع
  10. المادة الثلاثون التصديق والقبول والإقرار
  11. المادة الحادية والثلاثون سريان النظام
  12. المادة الثانية والثلاثون الانضمام
  13. المادة الثالثة والثلاثون تعليق العضوية
  14. المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
  15. المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس
  16. المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
  17. المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام
  18. المادة الثامنة والثلاثون التحفظات
  19. المادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
  20. المادة الأربعون النسخ
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان