تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام المطبوعات والنشر

يتضمن النظام ما يلي : بيان الأنشطة الخاضعة للنظام، ووجوب الحصول على ترخيص بمزاولتها من وزارة الإعلام، وبيان شروط وإجراءات ورسوم ذلك، بيان الأحكام المتعلقة بالمطبوعات الداخلية، والصحافة المحلية. بيان عقوبات مخالفة أحكام النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من ذلك.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1421/01/01هـ
عدد المواد
٤٩ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٤٩ مادة
المادة الأولى

تعريفات : تدل المصطلحات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المبينة قرينها. 1 - التداول :جعل المطبوعة في متناول عدد من الأشخاص بتوزيعها مجانًا، أو عرضها للبيع، أو إلصاقها على الجدران، أو عرضها على واجهات المحلات، أو اللوحات الضوئية، أو لوحات الطرق، أو غير ذلك. 2 - الصحافة : مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها. 3 - الصحفي : كل من اتخذ التحرير الصحفي مهنة له، سواء أكانت أصلية أم إضافية. 4 - الصحيفة : كل مطبوعة ذات عنوان ثابت تصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة، كالجرائد والمجلات والنشرات. 5 - الطابع : المسئول عن المطبعة، سواء أكان صاحبها أم من يقوم مقامه. 6 - المطبعة : كل منشأة أعدت لطبع الكلمات أو الأصوات أو الرسوم أو الصور بهدف تداولها. 7 - المطبوعة : كل وسيلة للتعبير، مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسمًا، أم صورة، أم صوتًا. 8 - المكتبة : المحل المعد لعرض الكتب، أو الصحف، أو ما في حكمها للبيع أو للتأجير. 9 - الموزع : الوسيط- فردًا أو شركة- بين المؤلف أو الناشر، ونقاط التوزيع، والمستفيد. 10 - المؤلف : من يقوم بإعداد مادة علمية أو ثقافية أو فنية بهدف تداولها. 11 - الناشر : من يتولى إصدار أي إنتاج علمي أو ثقافي أو فني بغرض التداول. 12 - الوزارة : وزارة الإعلام . 13 - الوزير : وزير الإعلام .

المادة الثانية

تخضع لأحكام هذا النظام النشاطات الآتية : 1 - المطبوعات. 2 - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. 3 - المطابع. 4 - المكتبات. 5 - الرسم والخط. 6 - التصوير الفوتوغرافي. 7 - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. 8 - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. 9 - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي. 10 - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. 11 - مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها. 12 - الدعاية والإعلان. 13 - العلاقات العامة. 14 - النشر. 15 - التوزيع. 16 - الخدمات الصحفية. 17 - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 18 - الدراسات والاستشارات الإعلامية. 19 - النسخ والاستنساخ. 20 - أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ويقره رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

يكون من أهداف المطبوعات والنشر الدعوة إلى الدين الحنيف ومكارم الأخلاق، والإرشاد إلى كل ما فيه الخير والصلاح، ونشر الثقافة والمعرفة.

المادة الرابعة

1- لا يجوز مزاولة أي نشاط مما ذكر في المادة الثانية، إلا بترخيص من الوزارة، ولا يعفي هذا من الحصول على أي ترخيص توجبه الأنظمة الأخرى. 2- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص لكل نشاط، كما تحدد المهلة المناسبة لتجديد الترخيص قبل انتهائه بعد التأكد من مزاولة المهنة.

المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1 - مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والاتفاقيات يشترط فيمن يعطى الترخيص الآتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية.ب - ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة، وللوزير الاستثناء من هذه السن لمسوغات يراها.ج - أن يكون من المشهود لهم بحسن السيرة والسلوك لممارسة هذا النشاط.د - أن يكون حاصلًا على مؤهل مناسب، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. 2 - في حالة الشركات تطبق الشروط السابقة على ممثليها.3 - تنظم اللائحة التنفيذية الشروط اللازمة لعمل مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها.

التعديل تعديل رقم م/18 1441/12/2

- تعديل الفقرة (أ/1) من هذه المادة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1441/12/2هـ، وذلك بإحلال عبارة (وزير الاستثمار) محل عبارة (مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1442/10/13هـ.

مصدر التعديل

التعديل

عُدلت الفقرة (أ / 1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز -بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار- استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة ( الثانية ) من النظام من هذا الشرط".

مصدر التعديل
المادة السادسة

للجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية والبحثية، والجمعيات العلمية، والأندية الأدبية والثقافية، والمؤسسات الصحفية الأهلية إصدار مطبوعات غير دورية في مجال اختصاصها وتحت مسئوليتها.

المادة السابعة

يحدد مقدار رسم الترخيص أو تجديده، للمقر الرئيسي أو الفرع وفق الآتي : 1 - ألفا ريال (2.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المطابع. ب - خدمات الإعداد لما قبل الطباعة. ج - النشر. د - التوزيع. هـ - الإنتاج الفني الإذاعي أو التلفزيوني أو السينمائي. و - الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية. ز- الدراسات والاستشارات الإعلامية. ح - الخدمات الصحفية. ط - الدعاية والإعلان. ي - العلاقات العامة. ك - استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو بيعها، أو تأجيرها. ل - إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها. 2 - ألف ريال (1.000) لكل من النشاطات الآتية: أ - المكتبات. ب - التسجيلات الصوتية والأسطوانات. ج - الرسم والخط. د - التصوير الفوتوغرافي. هـ - النسخ والاستنساخ.

المادة الثامنة

حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية.

المادة التاسعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي : 1 - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. 2 - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3 - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 4 - ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية. 5 - ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه. 6 - ألا تضر بالوضع الاقتصادي، أو الصحي في البلاد. 7 - ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة. 8 - أن تلتزم بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة.

التعديل تعديل رقم م / 20 11

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433 هـ ، لتصبح كما يلى : "يلتزم كل مسؤول في المطبوعة بالنقد الموضوعي والبناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة. ويحظر أن يُنشر بأي وسيلة كانت أي مما يأتي : 1 - ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة النافذة. 2 - ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية. 3 - التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة. 4 - إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. 5 - تشجيع الإجرام أو الحث عليه. 6 - ما يضر بالشأن العام في البلاد. 7 - وقائع التحقيقات أو المحاكمات، دون الحصول على إذن من الجهة المخولة نظامًا".

مصدر التعديل
المادة العاشرة

يجب أن تدون على كل مطبوعة تطبع داخل المملكة البيانات الورقية الضرورية بحسب ما تقرره اللائحة التنفيذية.

المادة الحادية عشرة

يجوز التنازل عن الترخيص للغير، أو تأجيره، أو إشراك آخرين فيه بعد موافقة الوزارة وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الثانية عشرة

إذا توفي صاحب الترخيص، فإن على الورثة إشعار الوزارة بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، ولهم الحق في استمرار النشاط بعد موافقة الوزارة، وبما يتفق مع أحكام هذا النظام.

المادة الثالثة عشرة

على كل مؤلف أو ناشر أو طابع أو موزع يرغب في طباعة أي مطبوعة أو توزيعها أن يقدم نسختين منها إلى الوزارة لإجازتها قبل طبعها أو عرضها للتداول، وعلى الوزارة إجازة المطبوعة أو رفضها مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا، ولصاحب الشأن التظلم من قرار الرفض لدى الوزير .

المادة الرابعة عشرة

على كل مطبوعة أن تحتفظ بسجل للمطبوعات التي تطبع فيها يبرز للمختصين عند الطلب، وللوزارة في اللائحة التنفيذية أن تستثني من شرط التسجيل ما تراه من مطبوعات.

المادة الخامسة عشرة

المؤلف و الناشر و الطابع مسئولون عما يرد في المطبوعة من مخالفات إذا طبعت أو وضعت للتداول دون إجازتها، فإذا تعذرت معرفة أي منهم أصبح الموزع هو المسئول، وإلا فتقع المسئولية على البائع.

المادة السادسة عشرة

تكلف الوزارة المؤلف أو الناشر أن يقدم وفق نظام الإيداع، النسخ المطلوبة منه للإيداع، مما يطبع داخل المملكة.

المادة السابعة عشرة

لا تجوز إضافة مواد الدعاية والإعلان إلى الأفلام، أو الأشرطة أو نحوها المسجلة عليها مواد فنية أو رياضية أو غيرها، التي يتعاقد على استغلالها في المملكة، إلا عن طريق مؤسسات أو شركات دعاية وإعلان محلية، وبعد إجازتها من الوزارة، وتحدد اللائحة التنفيذية المدة الزمنية للإعلانات في كل عمل.

المادة الثامنة عشرة

تجاز المطبوعات الخارجية، إذا خلت من كل ما يسيء إلى الإسلام، أو نظام الحكم، أو يضر بالمصلحة العليا للدولة، أو يخدش الآداب العامة وينافي الأخلاق.

المادة التاسعة عشرة

تجاز المطبوعات الخارجية، أو ترفض مع بيان الأسباب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الطلب، أما الصحف فتعامل وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة العشرون

على كل سعودي يصدر مطبوعة غير دورية خارج المملكة، ويتقدم للوزارة بطلب إجازتها أن يرفق بطلبه ما يثبت إيداع النسخ المطلوبة، وفق نظام الإيداع.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٤٩ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٢٩ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
  11. المادة الحادية والثلاثون
  12. المادة الثانية والثلاثون
  13. المادة الثالثة والثلاثون
  14. المادة الرابعة والثلاثون
  15. المادة الخامسة والثلاثون
  16. المادة السادسة والثلاثون
  17. المادة السابعة والثلاثون
  18. المادة الثامنة والثلاثون
  19. المادة التاسعة والثلاثون
  20. المادة الأربعون
  21. المادة الحادية والأربعون
  22. المادة الثانية والأربعون
  23. المادة الثالثة والأربعون
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٥ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام المطبوعات والنشر وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان