تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم الجمعية السعودية للجودة

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به – الجمعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة – أهداف الجمعية – مهمات الجمعية – مما تتكون عضوية الجمعية – اختصاصات الجمعية العمومية – ممارسة المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية – موارد الجمعية – قبول انضمام بعض الجمعيات.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1432/07/25هـ
عدد المواد
١٢ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٢ من أصل ١٢ مادة
المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها : الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الجمعية : الجمعية السعودية للجودة . التنظيم : تنظيم الجمعية. اللائحة : اللائحة الداخلية للتنظيم. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : الأمين العام للجمعية.

المادة الثانية

الجمعية هي جمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة بقرار من الجمعية العمومية.

المادة الثالثة

هدف الجمعية تحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها، ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها، والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي، والإسهام في مجال الجودة بوصفها مركزاً للخبرة.

المادة الرابعة

مهمات الجمعية هي : 1 - نشر ثقافة الجودة ومفاهيمها والحث على تطبيقها في القطاعين الحكومي وغير الحكومي . 2 - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات في مجال الجودة، ودعمها ونشرها ، وإصدار المجلات العلمية والمهنية في هذا المجال . 3 - عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية ، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط الجودة، وفقاً للأنظمة والتعليمات . 4 - اقتراح الأسس والمعايير المنظمة للممارسة المهنية في مجال الجودة، وتطويرها، بما في ذلك شروط الترخيص لممارستها ، ورفعها إلى الجهات المختصة . 5 - التعاون مع الجهات التي تسعى إلى ممارسة الجودة من أجل تأهيلها لممارسة هذا النشاط . 6 - جمع المعلومات عن المنشآت المتخصصة في الجودة والأفراد المختصين في هذا المجال ، وإنشاء قاعدة معلومات لهذا الغرض . 7 - دراسة الأنظمة واللوائح والمعايير الخاصة بالجودة، والتوصية بإجراء أي تعديل عليها ، وتقديمها إلى الجهة ذات الاختصاص . 8 - اقتراح إنشاء جوائز في مجال الجودة، والمشاركة في وضع المعايير اللازمة للحصول عليها . 9 - تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال الجودة .

المادة الخامسة

تتكون عضوية الجمعية من : 1 - عضوية أساسية .2 - عضوية انتساب .3 - عضوية مشاركة .4 - عضوية فخرية . وتبين اللائحة شروط العضوية ومعاييرها، أما إيقاف عضو المجلس أو إسقاطه فيكون بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس واعتماد الوزير لها.

المادة السادسة

تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية مرة كل سنة ، وتعقد اجتماعاتها الاستثنائية وفق ما تحدده اللائحة. وتوجه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية قبل عشرين يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها ، وتحدد الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء الأساسيين، وفي حالة عدم عقد الاجتماع لعدم اكتمال النصاب فتوجه الدعوة لعقد اجتماع آخر بعد عشرين يوماً، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين ، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة السابعة

تختص الجمعية العمومية بما يأتي : 1 - إقرار التنظيم الداخلي للجمعية .2 - إقرار اللائحة.3 - إقرار اشتراكات الأعضاء .4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية ، وتعيين مراقب لحساباتها وتحديد مكافآته، واستثناءً من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الأولى ويحدد مكافآته ، وتزوّد الوزارة بنسخة منه .5 - إقرار خطة عمل الجمعية التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها .6 - انتخاب أعضاء المجلس من بين أعضاء الجمعية العمومية.

المادة الثامنة

1- يتكون المجلس من عشرة أعضاء من الأعضاء الأساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري في أول اجتماع له .2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .3- يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، أو خمسة من أعضائه .4- تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس ، أو نائبه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.5- يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت .

المادة التاسعة

يمارس المجلس الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الجمعية وتحقيق أهدافها ومهماتها المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(الرابعة) من التنظيم ، وله على الأخص ما يأتي : 1 - دعوة الجمعية العمومية للانعقاد . 2 - اقتراح التنظيم الداخلي للجمعية . 3 - اقتراح اللائحة. 4 - اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء . 5 - إعداد الحسابات الختامية للجمعية . 6 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية ، واقتراح خطة عملها .

المادة العاشرة

1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .ب - اشتراكات الأعضاء .ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.هـ - عائد استثمار أموال الجمعية . 2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .

المادة الحادية عشرة

يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم الجمعية السعودية للجودة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان