يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشآت: المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتهدف الهيئة لتنظيم قطاع المنشآت في المملكة، والمجلس هو السلطة العليا للهيئة، وتعقد اجتماعاته في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس، وللهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، كما أن للهيئة موارد وميزانية سنوية مستقلة، وترفع الهيئة لمجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1437/07/11هـ
- عدد المواد
- ١٥ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بوزير التجارة والصناعة.2- يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية تلك المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - تعريف المنشآت، وتصنيفها وتقويمها.2 - إعداد استراتيجية وطنية للمنشآت، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص. 3 - اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت، ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها.4 - العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة لها، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء.5 - وضع السياسات والمعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة، والتنسيق مع جهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها.6 - تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها.7 - دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت.8 - إنشاء ودعم البرامج اللازمة لتنمية المنشآت.9 - إنشاء مراكز خدمة شاملة للمنشآت ؛ لإصدار جميع المتطلبات النظامية لها ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات العامة والخاصة ذات العلاقة.10 - العمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 11 - إيجاد حاضنات للتقنية وحاضنات للأعمال، وتنظيمها.12 - وضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والتعريف بها، والعمل على نقل التقنية ذات الصلة وتوطينها لتطوير أداء هذه المنشآت وإنتاجيتها، ويشمل ذلك سلاسل الإمداد.13 - التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، وكذلك المنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة.14 - تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية والدولية وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالمنشآت، والمشاركة فيها، والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.15 - إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت.16 - إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار والبحث وبناء الثقافة الإيجابية لدى أفراد المجتمع.
التعديل
- حذف الفقرة (17) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (255) وتاريخ 1444/4/7هـ، التي أُضيفت وصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 1441/3/22هـ.
مصدر التعديلالتعديل
أُضيفت فقرة تحمل الرقم (17) الى هذه المادة المتعلقة بمهمات واختصاصات الهيئة وتكون بالنص الآتي: "إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين"، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (225) وتاريخ 22 / 3 / 1441هـ.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1- يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: أ - وزير التجارة والصناعة رئيساً ب - محافظ الهيئة عضواً ج - ممثل من وزارة المالية عضواً د - ممثل من وزارة التجارة والصناعة عضواً هـ- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً و - ممثل من وزارة العمل عضواً ز- ممثل من وزارة التعليم عضواً ح - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً ط - ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي عضواً ي - ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضواً ك - ممثل من البنك السعودي للتسليف والادخار عضواً ل - ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي عضواً م - ممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية عضواً ن - ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضواً س - اثنان من المهتمين بنشاط المنشآت، يعينان بناء على اقتراح من رئيس المجلس عضوين ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم - باستثناء رئيس المجلس والمحافظ - قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
التعديل
- عٌدلت هذه المادة وذلك بإضافة ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة . وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (312) وتاريخ 1442/6/6هـ.
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (116) وتاريخ: 14/ 2/ 1438هـ ، وفقاً لما يلي: 1 – إحلال عبارة "ممثل من وزارة العمل والتنمية والاجتماعية" محل عبارة "ممثل من وزارة العمل"، الواردة في الفقرة (و). 2 – حذف عبارة "ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضوًا"، الواردة في الفقرة (ي). 3 – إضافة ممثل لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة. ويعاد ترتيب باقي فقرات المادة تبعاً لذلك.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله بصفة خاصة الصلاحيات والاختصاصات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.2 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة. 3 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة - بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية - وغيرها من اللوائح الداخلية.
التعديل
تم تعديل هذه الفقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 3/ 9/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة – بالتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية – وغيرها من اللوائح الداخلية".
مصدر التعديل1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلاثة) أعضاء على الأقل. 3- يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها.
يكون للهيئة محافظ يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات والمهمات الآتية: 1 - الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.2 - اقتراح السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من المجلس.3 - اقتراح الخطط لدعم المنشآت.4 - إعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي ورفعهما إلى المجلس.5 - تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.6 - اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة من المجلس.7 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.8 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، ودراستها، وعرضها على المجلس.9 - التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات المخولة له.10 - إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه إلى المجلس للنظر فيه، ورفعه إلى الجهات المختصة بعد اعتماده من المجلس.11 - التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.12 - الإشراف على تنظيم الهيئة للمؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية ومشاركتها فيها.13 - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له.14 - تعيين العاملين في الهيئة وفقاً للوائح، والإشراف عليهم.15 - إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها.16 - أي اختصاصات أخرى يسندها إليه المجلس أو اللوائح الخاصة بالهيئة.
1 - تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.ب - المقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها.ج - ما يقبله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف.د - عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة. 2 - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها - بموافقة وزارة المالية - فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
ترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات الهيئة وعملياتها، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنوية وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
يخضع منسوبو الهيئة - باستثناء المحافظ - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان