تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام الكليات العسكرية

يتضمن النظام ما يلي: تحديد الكليات التي يطبق عليها النظام، التنظيم، شروط الالتحاق بالكلية، المزايا التي تقدم للطالب، التعليم، الامتحانات، العقوبات، الإجازات، أحكام عامة.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1397/07/13هـ
عدد المواد
٤١ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٤١ مادة
المادة 1

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية: أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية. ب) كلية الملك فيصل الجوية.جـ) كلية قوى الأمن الداخلي.

التعديل

عدل مسمى (كلية قوى الأمن الداخلي) حيث أصبح (كلية الملك فهد الأمنية) ، وبهذا أصبح نص المادة كمايلى: يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية: أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية.

مصدر التعديل

التعديل

تم تطبيق نظام الكليات العسكرية على (كلية قوات الدفاع الجوي) ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (170) وتاريخ 18 / 8 / 1419 هـ.

مصدر التعديل

التعديل

عدل مسمى (كلية قوى الأمن الداخلي) حيث أصبح (كلية الملك فهد الأمنية) ، وبهذا أصبح نص المادة كمايلى: يسمي هذا النظام نظام الكليات العسكرية وتطبق أحكامه على الكليات الآتية:أ) كلية الملك عبد العزيز الحربية.ب) كلية الملك فيصل الجوية.جـ) كلية الملك فهد الأمنية.د) أي كلية تنشأ في المستقبل ويقرر مجلس الوزراء تطبيقه عليها

مصدر التعديل
المادة 2

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا النظام ما يلي: أ) الوزير: وزير الدفاع والطيران فيما يختص بكلية الملك عبد العزيز الحربية، وكلية الملك فيصل الجوية، وزير الداخلية فيما يختص بكلية قوى الأمن الداخلي.

التعديل تعديل رقم م/11 12/

الفقرة (أ) من المادة (2) إضافة العبارة الآتية: "ورئيس أمن الدولة فيما يختص بكلية نايف للأمن الوطني" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 12/ 1/ 1441هـ.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/46 4

تم تعديل نص الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/46 ) وتاريخ 4 / 7 / 1402 هـ ، بحيث يضاف إليها : (ورئيس الحرس الوطني فيما يختص بكلية الملك خالد العسكرية ) .

مصدر التعديل
المادة 3

تعتبر كل من الكليات المذكورة كلية تعليمية عسكرية ومهمتها تعليم وتدريب الطالب ليحوز على الصفات التي تؤهله ليكون ضابطا في حقل تخصصه.

المادة 5

يؤلف المجلس الأعلى للكلية من أعضاء لجنة الضباط العليا، قائد الكلية وعضوين يختارهما الوزير ويتولى رئاسة المجلس رئيس لجنة الضباط العليا.

المادة 6

المجلس الأعلى للكلية هو السلطة العليا التي ترسم السياسة العامة لها. وله على الأخص الآتي: أ) تحديد عدد الطلبة.ب) المصادقة على المنهج التعليمي العام.جـ) دراسة أية مقترحات بتعديل هذا النظام.د) إقرار اللائحة الداخلية للكلية.هـ) النظر فيما يعرض عليه من قِبل رئيس المجلس ويقرر إدراجه بجدول الأعمال ولا تعتبر القرارات نافذة إلا بعد مصادقة الوزير عليها.

المادة 7

يؤلف مجلس الكلية من قائد الكلية رئيسًا، وعضوية مساعد قائد الكلية وأركان الكلية وعضوين يختارهما الوزير من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

المادة 8

مجلس الكلية هو السلطة المسئولة عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المجلس الأعلى ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا النظام وله على الأخص الآتي: أ) اقتراح المنهج التعليمي العام.ب) قبول الطلبة المستجدين المستوفين لشروط الالتحاق بالكلية المنصوص عليها في هذا النظام.جـ) اقتراح اللائحة الداخلية للكلية.د) اقتراح مشروع ميزانية الكلية تمهيدًا لرفعها.هـ) إعداد التقرير السنوي مبينًا الملاحظات الرئيسية التي واجهت الكلية في النواحي التعليمية والإدارية والمالية والمقترحات التي يراها المجلس بشأنها ورفع التقرير للمجلس الأعلى.و) إقرار التقييم للطالب في نهاية العام الدراسي أو المرحلة الدراسية على ضوء نتائج الامتحانات وتقارير الكفاءة.ز) تحديد بدء ونهاية العام الدراسي ومواعيد الامتحانات والعطل الدراسية والأجازات.

المادة 9

يجتمع المجلس الأعلى للكلية بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل. كما يجتمع مجلس الكلية مرة في الشهر على الأقل.وللرئيس دعوة المجلس إلى الانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك ولا يعتبر انعقاد المجلس نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 10

قائد الكلية يتولي جميع شئون الكلية الإدارية والمالية والتعليمية. وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الأوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير.

المادة 11

تتكون هيئة التدريس في الكلية من أعضاء عسكريين ومدنيين ويضع المجلس الأعلى للكلية بناء على اقتراح مجلس الكلية. أ) الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس العسكريين.ب) لائحة تنظيم الشروط والمؤهلات الواجب توافرها في أعضاء هيئة التدريس المدنيين وتعيينهم وتصنيفهم وترقيتهم وابتعاثهم ورواتبهم ومكافآتهم وكافة نواحي حياتهم الوظيفية وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

المادة 12

يجوز لمجلس الكلية الاستعانة ببعض حملة المؤهلات العالية من أساتذة الجامعات ومن الضباط والأطباء وموظفي الدولة وغيرهم لتدريس بعض المواد في الكلية ويمنحون مكافأة وفقًا للقواعد المعمول بها في الجامعات. كما يجوز له استدعاء ضيوف محاضرين لإلقاء محاضرات عامة في الكلية ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ويمنحون مكافأة يحددها مجلس الكلية وفقًا لضوابط يضعها المجلس الأعلى للكلية.

المادة 13

تمنح لكافة الضباط العاملين بالكلية مكافأة مقدارها أربعمائة ريال (400 ريال) شهريًّا كما يمنح ضباط الصف والجنود المشتركون بالتدريس والتدريب بالكلية مكافأة مقدارها (مائة ريال 100 ريال) شهريًّا على أن لا يجمع الضباط بين هذه المكافأة وبين علاوة التدريس المنصوص عليها في نظام خدمة الضباط.

المادة 15

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يشترط لقبول الطالب في الكلية الشروط التالية: أ) أن يكون سعودي الأصل والمنشأ وفي النظام الخاص بذلك.ب) أن لا يقل عمره عن السابعة عشرة وان لا يتجاوز الرابعة والعشرين طبقًا لما يرد في حفيظة نفوس الطالب أو والده.جـ) أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.د) أن يكون غير متزوج.هـ) أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية لأي سبب.و) أن يجتاز فحصًا طبيًّا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المنصوص عليها باللائحة.ز) أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية وفقًا للشروط المنصوص عليها باللائحة الداخلية.ح) أية شروط أخرى ترد في اللائحة الداخلية.

التعديل تعديل رقم م/51 1445/4/14

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1445/4/14هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- تكون شروط القبول في الكليات العسكرية لحملة شهادة الثانوية العامة، والشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها؛ وفقاً لما يأتي: أ- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج- أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تتطلب ذلك. د- أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى للرجل ( 52/165كجم) والمرأة (158سم/47كجم)، وأن يكون مؤشر كتلة الجسم مناسباً للقبول بحسب ما تحدده اللائحة الداخلية. هـ- أن يكون غير متزوج بأجنبية. و- أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية. 2- إضافةً إلى الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحامل الشهادة الثانوية العامة للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: أ- ألا تقل سنه - عند بدء العام الدراسي - بموجب الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا تزيد على (22) سنة. ب- أن يكون من خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة. 3- إضافة للشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، يشترط لحملة الشهادة الجامعية، وشهادة الماجستير أو ما يعادلها، وشهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، للقبول في الكليات العسكرية ما يأتي: أ- أن تكون شهادة المتقدم - إذا كانت من خارج المملكة - معادلة من الجهة المختصة، وأن يكون قد حصل على شهادته الجامعية بانتظام كلي، وتحدد اللائحة الداخلية عام التخرج. ب- ألا تزيد سن المتقدم من حملة الشهادة الجامعية عند بدء العام الدراسي على (27) سنة، عدا الأطباء فلا تزيد على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها على (30) سنة، وألا تزيد سن المتقدم من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها على (33) سنة، عدا الأطباء منهم فلا تزيد سن المتقدم منهم على (35) سنة للحاصلين على شهادتي الزمالة أو البورد أو مايعادلهما، وذلك بحسب الهوية الوطنية. 4- تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك.

مصدر التعديل

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 4 / 6 / 1435هـ، لتصبح بالنص الآتي: "المادة (15): 1 - تكون شروط القبول في الكليات العسكرية للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية العامة وفقًا لما يأتي: أ - أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة. ب - أن يكون حسن الأخلاق والسمعة، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج - أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة، ومن خريجي العام الدراسي الذي تقدم فيه (انتظام نهاري)، ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة، وتحدد اللائحة الداخلية التخصصات المطلوبة. د - أن يكون حاصلًا على الشهادة الجامعية بانتظام كلي، وألا يكون قد مضى على تخريجه أكثر من عام دراسي واحد، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تشترط الشهادة الجامعية. هـ - أن يكون قد أدى الاختبارات التي يعقدها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بالنسبة إلى الكليات العسكرية التي تطلب ذلك. و - ألا يزيد سن المتقدم الجامعي – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم منهم على (30) سنة. ز - ألا يقل سن خريج الثانوية العامة – عند بدء العام الدراسي – بموجب بطاقة الهوية الوطنية عن (17) سنة، ولا يزيد على (22) سنة. ح - أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، بحيث يكون الحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم - 95 كجم) للطلبة الجامعيين وطلبة الثانوية العامة. ط - أن يكون غير متزوج بأجنبية. ي - أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار القبول الشامل (الاختبار التحريري)، واختبار اللياقة البدنية. 2 - تحدد اللائحة الداخلية تفاصيل ذلك".

مصدر التعديل
المادة 16

يلتزم الطالب عند التحاقه بالكلية بتقديم تعهد خطي موقع منه ومن ولي أمره يتعهد فيه بأن يخدم بعد تخرجه مدة ثمان سنوات. كما يقدم كفيلاً لإدارة الكلية يلتزم بدفع التعويض الذي تحدده اللائحة الداخلية في حالة ترك الطالب للدراسة من تلقاء نفسه أو طرده بسبب سوء سلوكه.

المادة 17

يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء قبول طلبة من غير السعوديين ويقرر المجلس الأعلى بناء على اقتراح مجلس الكلية الشروط الواجب توافرها لديهم والمزايا التي تقدم لهم ويمنح هؤلاء بعد تخرجهم شهادة من الكلية بنجاحهم دون أن يمنحوا رتبًا عسكرية سعودية.

المادة 18

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يجوز استثناء قبول ضباط الصف والجنود بالكلية إذا توافرت فيهم شروط الالتحاق المنصوص عليها في المادة (15) عدا الفقرتين (ب، د) ويشترط أن لا يزد سنه عن (27) سنة، وأن يكون أمضى مدة خدمة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات. ويوقف صرف راتبه الأصلي ومخصصاته وبدلاته الأخرى بعد أن يتم تثبيته في الكلية ويعامل كطالب.

التعديل تعديل رقم م/51 1445/4/14

- أٌلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1445/4/14هـ.

مصدر التعديل
المادة 19

الطالب الذي يجتاز نجاح مرحلة التدريب العسكري الأولى يثبت في الكلية بقرار من قائدها وتسوى آثار هذا التثبيت من تاريخ التحاقه بالكلية.

المادة 20

تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتؤمن للطالب الطعام والملابس والسكن والعلاج طبقًا لما توضحه اللائحة الداخلية ويمنح راتبًا شهريًّا يعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للملازم.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٤١ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٢١ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة 21
  2. المادة 22
  3. المادة 23
  4. المادة 24
  5. المادة 25
  6. المادة 26
  7. المادة 27
  8. المادة 28
  9. المادة 29
  10. المادة 30
  11. المادة 31
  12. المادة 32
  13. المادة 33
  14. المادة 34
  15. المادة 35
  16. المادة 36
  17. المادة 37
  18. المادة 38
  19. المادة 39
  20. المادة 40
  21. المادة 41
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الكليات العسكرية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان