مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. حق الضمان: حق عيني يقع على ضمانة تقدم، أو يتفق على تقديمها؛ ضماناً للوفاء بالتزام. الضمانة: مال منقول يُقدم، أو يتفق على تقديمه؛ ضماناً للوفاء بالتزام. الالتزام المضمون: التزام قدمت الضمانة ضمانًا للوفاء به، ويشمل ذلك الالتزام المالي سواء أكان نقديًا أم غير نقدي، والالتزام بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل، وجميع أنواع الالتزامات، الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الثابتة أو المعلقة على شرط. المضمون له: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية قُدم حق الضمان لمصلحته. الضامن: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مُقدِّم لحق الضمان. المضمون عنه: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية مدين بالالتزام المضمون، إذا لم يكن هو الضامن. الذمة المدينة: حق نقدي -غير مضمون- للمدين على الغير سواء أكان حالًا أم مؤجلًا. الضمان بحوالة الحق: اتفاق بين دائن وشخص آخر يقدم -بناء عليه- هذا الشخص حقوقه لدى الغير ضمانة للوفاء بدينه تجاه الدائن. السجل: السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة. الإشهار: قيد حق الضمان وما يطرأ عليه في السجل. المخزون: بضائع محتفظ بها لغرض البيع أو التأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل. العقار بالتخصيص: مال منقول ملحق بعقار بشكل ثابت لخدمته واستغلاله. العوائد: الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماؤها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.
التعديل تعديل رقم م/191 1444/11/29
- تعديل تعريف (العقار بالتخصيص ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ. ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم م/191 1444/11/29
- تعديل تعريف (العقار بالتخصيص ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ. ليكون بالنص الآتي: "العقار بالتخصيص: المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً بالعقار اتصال قرار".
مصدر التعديلتسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الضمانة، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الرهن التجاري. ب- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه. ج- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان. د- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن. هـ- الضمان بحوالة الحق. و- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
يجوز أن تكون ضمانة أي أموال منقولة -سواء كانت مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية-، وسواء كانت مملوكة من الضامن أو المضمون له أو الغير، ويشمل ذلك بوجه خاص الآتي: أ- الحقوق لدى الغير سواء أكانت حاّلة أو مؤجلة، بما فيها الذمة المدينة. ب- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري. ج- السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن. د- المركبات وما في حكمها. هـ- المعدات وأدوات العمل. و-المخزون. ز- الحيوانات ومنتجاتها. ح- المحاصيل الزراعية. ط- العقار بالتخصيص. ي- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
لا تسري أحكام النظام على المعاملتين الآتيتين: أ- حوالـة الحـق لغايات تحصيل الديون. ب- شراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
لا تسري أحكام النظام على حقوق الضمان المتعلقة بالآتي: أ- السفن، والطائرات. ب- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية. ج- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع. د- العلامات التجارية. هـ- الحسابات الاستثمارية. و- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان.
1- يكون حق الضمان صحيحًا ومنتجًا لآثاره بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية: أ- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد مستقل أو ضمن عقد آخر. ب- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة. ج- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًّا أو محددًا، ويشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له. د- أن توصف الضمانة وصفًا عامًّا أو محددًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن. هـ- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه. 2- ينشأ حق الضمان لضمان التزام أو أكثر، سواء أكان الالتزام سابقًا لتاريخ إنشاء حق الضمان أو متزامنًا معه أو لاحقًا له.
لا يعتد بحق الضمان المنشأ على الأموال التي لا يجوز -بناء على نظام آخر- إنشاء حق ضمان عليها.
1- يشترط لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير الإشهار، أو انتقال حيازة الضمانة إلى المضمون له انتقالاً مباشرًا أو غير مباشر سواء كان انتقالاً حقيقيًّا أو حكميًّا. 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تحدد اللائحة الحالات التي تُعد الحيازةُ الوسيلة الوحيدة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
مع مراعاة حكم الفقرة (2) من المادة (الثامنة) من النظام، لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
1- يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة (خمسة عشر) يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها. 2- ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد في مواجهة الغير بانقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشهار.
إذا كانت الضمانة حقًّا لدى الغير، فيكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في تقديم ديونه أو حوالة حقوقه ضمانة على صحة عقد إنشاء حق الضمان أو نفاذه، ولا يمنع ذلك الطرف الذي اشترط القيد لمصلحته من الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه الاتفاقية.
1- أ- يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حتى وإن أصبحت الضمانة عقارًا بالتخصيص؛ إذا كان حق الضمان مشهرًا في السجل. ب- يسري نفاذ حق الضمان المشهر في الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة أي دائن مضمون بالعقار الذي خصصت له تلك الضمانة، سواءً وضع العقار ضمانًا لالتزام قبل تخصيص الضمانة للعقار أو بعد التخصيص. 2- لا ينفذ حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقارًا بالتخصيص في مواجهة الدائن المرتهن للعقار إذا تم تخصيص الضمانة للعقار قبل تسجيل الرهن على العقار ما لم يكن حق الضمان مشهرًا.
يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير في حال إلحاق الضمانة بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا يلزم إشهار الحوالة، ويستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.
1- لا يعتد بإشهار حق الضمان إلا بموافقة مكتوبة من الضامن. 2- يستكمل الإشهار باستيفاء الإجراءات الواردة في اللائحة، بتعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية: أ- بيانات الضامن، وتشمل اسمه وفقًا لوثائقه الرسمية، ورقم الهوية أو السجل الخاص به. ب- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به. ج- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة (السادسة) من النظام. د- تاريخ انتهاء الإشهار.
1- ينقضي الإشهار بانهائه من المضمون له، أو بانتهاء مدته المحددة في السجل ما لم يتم تمديدها قبل انتهائها، أو بصدور حكم قضائي بشطبه أو إنهائه. 2- إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة.
لأي شخص الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَج ببيانات ومعلومات أي إشهار، ويعد المستخرَج المعتمد وسيلة معتبرة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته ومضمونه.
1- للضامن إيقاع أكثر من حق ضمان على الضمانة نفسها. 2- ترتب الأولوية حقاً للمضمون له بالتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الالتزام المضمون من الضمانة، وتكون الأولوية بين المضمون لهم وفقا للآتي: أ- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير أولوية على غيره من حقوق الضمان. ب- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى. ج- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بالإشهار، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الإشهار ووقته. د- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها. هـ- إذا وجد أكثر من حق ضمان غير نافذ في مواجهة الغير، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ إنشاء حق الضمان ووقته. 3- استثناءً من حكم الفقرة (2) من هذه المادة، للائحة -عند الاقتضاء- تحديد أولويات خاصة لحقوق الضمان في معاملات أو أموال محددة.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.