المادة الأولى
المادة الأولى : تعاريف
في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك :مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية.المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.المركز : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.المدير العام : مدير عام المركز.مراكز الإحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء.السجلات الإدارية : السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.البيانات : الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى.البيانات الشخصية : أية بيانات تدل على هوية المبحوث.الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي.لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الإدارية والمالية.
المادة الثانية
المادة الثانية : الإنشاء
1 - ينشأ بمقتضى هذا النظام مركز يسمى: (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) ويتمتع بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والمهام المنصوص عليها في هذا النظام ويتبع المجلس الوزاري. 2 - يعتبر المركز المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد لمجلس التعاون ومصدر بياناته الإحصائية الرسمية.
المادة الثالثة
المادة الثالثة : مقر المركز
1 - يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له.2 - تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
المادة الرابعة
المادة الرابعة : اختصاصات المركز
يختص المركز بما يأتي :
1 - جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.
2 - إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
3 - تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
4 - إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون.
5 - توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
6 - تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة.
7 - وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز.
8 - تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.
9 - تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية.
10 - عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
11 - تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي.
المادة الخامسة
المادة الخامسة : أجهزة المركز
يتكون المركز من الأجهزة التالية : 1 - مجلس الإدارة . 2 - الجهاز الفني والإداري.
المادة السادسة
المادة السادسة : مجلس الإدارة
أولاً : التشكيل :
يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.
المادة السابعة
المادة السابعة : الجهاز الفني والإداري
يكون للمركز مدير عام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى تسيير أعمال المركز، وتمثيله في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء، ويختص بما يلي : 1 - اقتراح خطط للعمل وأولوياته وما يتصل به من مشاريع وبرامج لتنفيذ مهام المركز وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.2 - متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والنشاطات التي يشرف عليها المركز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.3 - إعداد خطط وبرامج التأهيل والتدريب واعتمادها من مجلس الإدارة. 4 - الإشراف على الأنشطة الإدارية للمركز وعلى جميع العاملين به لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة واللوائح المعتمدة.5 - إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.6 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي، ولائحة الموارد البشرية، واللوائح التنظيمية وعرضها على مجلس الإدارة.7 - رفع التقارير الدورية والسنوية عن عمل المركز إلى مجلس الإدارة.8 - يتولى القيام بمهام مقرر مجلس الإدارة.9 - أية مهام أو صلاحيات يكلف بها من مجلس الإدارة.10 - للمدير العام أن يفوض بعض صلاحياته إلى بعض مسئولي المركز.
المادة الثامنة
المادة الثامنة : العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنية
تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.
المادة التاسعة
المادة التاسعة : ميزانية المركز
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة العاشرة
المادة العاشرة : تحصيل الرسوم
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة : الموارد المالية
1 - تتكون الموارد المالية للمركز من: أ - المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي . ب - عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز. ج - الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة : البيانات الإحصائية
على المراكز الإحصائية الوطنية تسهيل مهمة المركز في التأكد من صحة البيانات والمعلومات، وفقاً للمعايير المعتمدة .
1- تعتبر جميع البيانات الشخصية التي تقدم للمركز سرية ، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض غير القيام بالعمل الإحصائي، ما لم يكن ذلك بناء على طلب الجهات القضائية.2 - يتقيد المركز عند نشره للإحصائيات الرسمية بعدم إظهار أية بيانات شخصية حفاظاً على سريتها.3 - يجب على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية البيانات التي يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوافر فيها شروط الأمان والسلامة.4 - يتقيد المركز بعدم تزويد أي جهة خارج دول المجلس بأي بيانات غير منشورة عن أي من الدول الأعضاء إلا بعد التنسيق مع تلك الدولة.
استثناء من حكم المادة (13) من هذا النظام الأساسي، يجوز استعمال البيانات الشخصية في الحالتين الآتيتين: 1 - إثبات المخالفات التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا النظام الأساسي أو اللوائح الصادرة بموجبه.2 - موافقة الشخص أو الجهة التي تتعلق البيانات الشخصية بأي منهما كتابة على ذلك.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة : المخالفات
للمركز الحق بطلب الملاحقة القانونية ضد كل من أخل بالأسس المهنية والأخلاقية في عمليات جمع ونشر البيانات الإحصائية الخاصة بالمركز، وعلى الأخص : 1 - من أفشى أية معلومات أو بيانات سرية منصوص عليها في النظام الأساسي .2 - من تعمد إتلاف أي وثيقة إحصائية أو تزويرها أو إخفائها وتضر بالعمل الإحصائي للمركز .3 - من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالأعمال الإحصائية .4 - من تعمد تعطيل العمل الإحصائي للمركز . 5 - كل من حصل بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو أي وسيلة مخالفة للقانون، على بيانات إحصائية سرية .6 - كل من فقد بسبب الإهمال أية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات ولها صفة السرية .
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة : أحكام ختامية
يتمتع أعضاء مجلس إدارة المركز ولجانه وموظفوه بالامتيازات والحصانات المطلوبة لقيامهم بوظائفهم بالدول الأعضاء استناداً لاتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2 / 1984م.
فيما عدا اللوائح والقرارات التي يختص بإصدارها المجلس الوزاري طبقاً لهذا النظام الأساسي، يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة : التعديل
لمجلس الإدارة حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام والرفع بذلك للمجلس الوزاري.
تعمل الدول الأعضاء على تسوية الخلافات الناشئة عن تفسير هذا النظام أو تطبيقه وفقاً لما ورد في البند "ثالثاً" من المادة السادسة من هذا النظام.
المادة العشرون
المادة العشرون : سريان هذا النظام
يسري هذا النظام من تاريخ اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.