تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء

يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، الشخصية الاعتبارية للمركز، مهمات المركز واختصاصاته، تعيين المدير وصلاحياته، ميزانية المركز، إدراج العاملين بالمركز تحت نظام العمل والتأمينات الاجتماعية، التقرير السنوي.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1434/01/26هـ
عدد المواد
١٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٠ من أصل ١٠ مادة
المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:المركز : المركز السعودي لزراعة الأعضاء.المجلس : مجلس الخدمات الصحية.المدير العام : مديرعام المركز.

المادة الثانية

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بالمجلس، ويكون مقره مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

المادة الثالثة

مهمات المركز واختصاصاته هي: 1 - تسجيل مرضى الفشل العضوي، والمرضى المزروع لهم، والمتبرعين بالأعضاء، ومتابعتهم، ووضع الإجراءات اللازمة لذلك. 2 - استقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية للأشخاص في وحدات العناية المركزة، ومتابعة هذه الحالات، وتنسيق استئصال الأعضاء - بعد الحصول على الموافقات اللازمة – وتوزيعها على مراكز الزراعة في مختلف المنشآت الصحية بالمملكة. 3 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيصال الفرق الطبية إلى مختلف المناطق في المملكة وخارجها، لاستئصال الأعضاء من الحالات المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وزراعتها للمرضى.

المادة الرابعة

يكون للمركز مدير عام يعينه المجلس، ويعد المسؤول التنفيذي للمركز وفقاً للاختصاصات والصلاحيات المحددة له، وله على وجه خاص ما يأتي: 1 - تعيين موظفي المركز وفقاً لما ورد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم. 2 - تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز، ومتابعتها.3 - رفع تقارير سنوية عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته إلى المجلس.4 - إعداد خطة إستراتيجية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها. 5 - إعداد الميزانية التشغيلية للمركز، وعرضها على المجلس لاعتمادها.6 - تطوير مؤشرات لقياس الأداء.7 - تمثيل المركز أمام الجهات العامة والخاصة وفق الأصول الإدارية المتبعة في كل ما من شأنه تسهيل مهمات المركز وله الحق بالإنابة.8 - أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

المادة الخامسة

1 - يكون للمركز ميزانية سنوية ملحقة بميزانية المجلس. 2 - تتكون موارد المركز من الآتي : أ - الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في (ب) و(ج) من الفقرة (2) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة السادسة

يتولى مراجعة حسابات المركز محاسب قانوني خارجي، ويرفع تقريراً سنوياً في شأنها إلى المجلس.

المادة الثامنة

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى المجلس عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان