المادة الأولى
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
-النظام: نظام المحاكم التجارية.
-اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
-المحكمة: المحكمة التجارية.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.
المادة الثانية
المادة الثانية:
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب الآتي:
أ - النص الوارد في الاتفاقية الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
ب - النص الإجرائي الخاص الوارد في الأنظمة التجارية واللوائح والقواعد المتصلة بها.
ج - النص الوارد في النظام واللائحة.
المادة الثالثة
المادة الثالثة:
ما لم تحدد المحكمة وقتاً لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:
أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (١١:٥٩م).
ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.
المادة الرابعة
المادة الرابعة:
للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.
المادة الخامسة
المادة الخامسة:
للأطراف الاتفاق على إجراء التهيئة المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام بلغة أجنبية، على أن تقدم كافة المضامين للمحكمة بترجمة معتمدة باللغة العربية.
المادة السادسة
المادة السادسة:
يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.
المادة السابعة
المادة السابعة:
١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم.
٢- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -.
المادة الثامنة
المادة الثامنة:
في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوباً.
المادة التاسعة
المادة التاسعة:
إضافة لأي اتفاق منصوص عليه في النظام واللائحة، يجوز للأطراف الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة السادسة من النظام، ومن ذلك الاتفاق على أي مما يلي:
أ - عدد المذكرات.
ب -إجراءات الإخطار.
ج - المُهَل المحددة لتقديم المستندات.
د - تحديد خبير معين أو إجراءات معينة في الخبرة، بما في ذلك الاتفاق على اعتماد رأي الخبير فيما يتصل بالمسألة الفنية محل الاستعانة بالخبرة.
هـ - خطة نظر الدعوى.
و - تقليص أي مُدد إجرائية منصوص عليها في النظام أو اللائحة عدا المدد المتعلقة بالمحكمة. وفيما لم يرد فيه نص خاص، لا يجوز للأطراف الاتفاق على مدة تتجاوز المدد المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة العاشرة
المادة العاشرة:
١- يجب التمسك بوجود الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به قبل نهاية الجلسة الأولى؛ وإلا سقط الحق في التمسك به.
٢- تُعمِل المحكمة الاتفاق إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة.
المادة الحادية عشرة
المادة الحادية عشرة:
تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:
١- دوائر لنظر الدعاوى الآتية:
أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال.
ب - الدعاوى المقامة بناءً على الفقرتين (٨) و(٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها، متى اتصلت بإحدى الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١/ أ) من هذه المادة.
٢- دوائر لنظر الطلبات الآتية:
أ- الطلبات المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
ب - طلب إصدار أوامر الأداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.
المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة:
إضافةً إلى نظر الاعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من النظام؛ تتولى دائرة الاستئناف المكونة من قاضٍ واحد في المحكمة النظر في الآتي:
أ- الاعتراض على الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بطلب الاطلاع على المستندات، أو استردادها، أو طلب إثبات انقضاء الغرض منها.
ب -الاعتراض على الأحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة الثالثة عشرة
المادة الثالثة عشرة:
يتولى أعوان القضاء - بالإضافة إلى الأعمال المسندة إليهم في النظام واللائحة - الآتي:
أ- الأعمال المتصلة بالقيد والإحالة وتسليم الأحكام.
ب -إجراءات التبليغ.
ج - الأعمال المساندة لإدارة الجلسة.
د - إجراءات تبادل المذكرات.
هـ - إدارة قاعة الجلسات.
و - إدارة الوحدات المتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.
ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل المحكمة.
ط - إعداد التقارير التي تطلبها المحكمة.
ي - جميع الأعمال ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك -الأعمال ذات الصلة بالتكامل مع الجهات المختصة.
المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة:
تكون الاستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى في الاستعانة الآتي:
أ - استيفاء المتطلبات النظامية لممارسة النشاط.
ب - الإفصاح عن أي مصالح ولو كانت محتملة.
ج - توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل.
د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل.
هـ - الالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
المادة الخامسة عشرة
المادة الخامسة عشرة:
تشمل الاستعانة بالقطاع الخاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.
المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة:
يجوز أن يُسند إلى الإدارة المختصة - بما في ذلك الإدارات المركزية - أي من الإجراءات الواردة في المادة الخامسة من النظام، وأي إجراء آخر نص عليه النظام أو اللائحة.
المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة:
يجوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر المنازعات وفق أحكام النظام واللائحة.
المادة الثامنة عشرة
المادة الثامنة عشرة:
للمحكمة الاستئناس برأي التجار، وفق الضوابط الآتية:
أ - أن تكون المنازعة بين تاجرين.
ب - أن يكون من يستأنس برأيه من الممارسين أو الممتهنين للنشاط محل المنازعة.
المادة التاسعة عشرة
المادة التاسعة عشرة:
ما لم يتفق الأطراف على من يستأنس برأيه؛ يكون الاختيار حسب الترتيب في القائمة التي تعدها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية أو الجهات المختصة ذات الصلة بأنشطة التجارة أو الاستثمار.
المادة العشرون
المادة العشرون:
يتاح - عند الاقتضاء - لمن يستأنس برأيه الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها.