المادة الأولى
المادة الأولى: ( تعريفات)
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تدل الكلمات الآتية حيثما وردت على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: 1 - الترخيص : الموافقة الرسمية التي تسمح بقيام المؤسسة الصحفية. 2 - التفرغ : عدم مزاولة أي عمل حكومي أو غير حكومي بأجر في غير المؤسسة. 3 - المؤسسة أو المؤسسات: المؤسسة أو المؤسسات الصحفية . 4 - عضو المؤسسة : الشخص الذي يملك جزءًا من رأس مال المؤسسة. 5 - الصحيفة : الجريدة أو المجلة. 6 - المطبوعات : الصحف والإصدارات الأخرى للمؤسسة الصحفية. 7 - الوزارة : وزارة الإعلام . 8 - الوزير : وزير الإعلام .
التعديل تعديل رقم م/46 1442/5/23
- إحلال تعريف "الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع" محل تعريف "الوزارة: وزارة الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ. - إحلال تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة" محل تعريف "الوزير: وزير الإعلام". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
مصدر التعديلأ - ينبثق هذا النظام من السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية، ويحقق أهدافها. ب - المؤسسة منشأة خاصة هدفها إصدار مطبوعات دورية، يكون رائدها خدمة المجتمع بنشر الثقافة والمعرفة، ملتزمة الصدق والموضوعية في كل ما تصدره من مطبوعات. وللمؤسسة أن تحقق أرباحًا معقولة بشكل لا يتعارض مع غايتها في إطار ضوابط هذا النظام. ج - تنشأ المؤسسة بموجب أحكام هذا النظام وتحمل اسمًا مميزًا.
أ - يصدر الوزير الترخيص بإنشاء المؤسسة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على طلب يتقدم به عدد من السعوديين لا يقل عن ثلاثين شخصًا، يتضمن أهداف المؤسسة، وأسماء المؤسسين، ومؤهلاتهم، ومهنهم، وأعمارهم، واسم المؤسسة، والمطبوعات التي ستقوم بإصدارها، واللغة أو اللغات التي ستصدر بها، ورأس مالها، ومركزها الرئيس، وغير ذلك من البيانات التي تحددها الوزارة. ب - يجوز بقرار من الوزير الإذن للمؤسسة بإصدار مطبوعات دورية إضافية.
يكون المركز الرئيس للمؤسسة في المدينة التي حددها الترخيص . ويجوز إصدار بعض مطبوعاتها في غير المركز الرئيس بعد موافقة الوزارة.
أ - يحدد رأس مال المؤسسة بالمقدار الكافي لتحقيق أهدافها. ب - للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتنحصر المسئولية المالية لأعضائها بمقدار حصة كل منهم في رأس مال المؤسسة. ج - على كل مؤسسة أن تصدر حساباتها الختامية وميزانيتها السنوية مصدقة من محاسب قانوني مرخص له. د - تخصص نسبة كافية من الأرباح المتحققة سنويًّا؛ لأغراض التدريب وتوفير وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتطوير العمل الصحفي. هـ - يخصص احتياطي نظامي لا يقل عن 10% من الأرباح سنويًّا. ويجوز أن تقرر الجمعية العمومية وقف هذا التخصيص متى بلغ الاحتياطي النظامي نصف رأس المال.
يشترط في عضو المؤسسة ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - ألا يكون عضوًا في مؤسسة صحفية أخرى. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل، أو أن يكون من رجال العلم والفكر والإعلام، أو من رجال الأعمال المهتمين بالثقافة، ويجوز قبول عضوية الشخصيات المعنوية ذات الطبيعة الفكرية والثقافية والعلمية.
أ - أعضاء المؤسسة متساوون في حقوق التصويت، أو الترشح لمجلس الإدارة. ب - يجوز انضمام أعضاء جدد للمؤسسة من خلال زيادة رأس مال المؤسسة، أو بيع عضو أسهمه أو جزءًا منها، أو التنازل عنها أو جزء منها، أو من خلال التوريث. ج - في حالة الإرث، يرشح الورثة واحدًا منهم، فإذا لم تتوافر شروط العضوية في الوارث تباع الأسهم على عضو أو أعضاء من داخل المؤسسة، أو على أشخاص من خارجها.
تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء المؤسسة، وهي أعلى سلطة في المؤسسة، ولها اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، ولها على وجه الخصوص ما يأتي : أ - رسم السياسة العامة للمؤسسة.ب - اختيار أعضاء مجلس الإدارة وتعيينهم.ج - الموافقة على تعيين المدير العام، ورئيس التحرير وإعفائهما.د - التصديق على ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي.هـ - تعيين محاسب قانوني.و - إصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل فيها.
تكون اجتماعات الجمعية العمومية وفق الضوابط والإجراءات الآتية : أ - تنعقد الجمعية العمومية مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، كما يجوز دعوتها- عند الاقتضاء- من قبل رئيس مجلس الإدارة، أو بطلب ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة، أو بطلب يتقدم به ربع الأعضاء على الأقل. ب - يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية أثناء انعقادها . ج - تعقد الجمعية العمومية جلساتها بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى تعد الجلسة الثانية نظامية إذا حضرها ثلث الأعضاء أصالة ونيابة، وللوزارة ندب ممثل عنها لحضور الاجتماع. د - يكون التصويت في الجمعية العمومية على أساس العضوية، ولكل عضو أن يصوت عن نفسه، وعن العضو الذي أنابه، وتصدر قرارات الجمعية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الممثلين في الاجتماع- أصالة أو وكالة- فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. هـ - يحرر محضر لكل اجتماع من اجتماعات الجمعية العمومية يتضمن أسماء الأعضاء الحاضرين أصالة، والممثلين في الاجتماع نيابة، كما يتضمن جدول الأعمال وما اتخذ حياله من قرارات، وخلاصة وافية عن المناقشات التي دارت في الاجتماع، ويكون تدوين هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس ومقرر الاجتماع، وتوزع نسخ منه على أعضاء الجمعية العمومية.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مجلس الإدارة : أ - يكون لكل مؤسسة مجلس إدارة يتكون من: 1 - عدد من أعضاء المؤسسة لا يقل عن ستة. 2 - المدير العام ورؤساء التحرير في المؤسسة، على ألا يزيد عددهم على ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة . ب - يختار أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة من بينهم رئيسًا للمجلس في أول اجتماع يعقدونه، على ألا يكون المدير العام، أو رئيس التحرير .
التعديل تعديل رقم م/46 1442/5/23
- إحلال عبارة "رئيساً له" محل عبارة "رئيساً للمجلس" الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
مصدر التعديلمع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، لمجلس الإدارة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وله على وجه الخصوص ما يأتي : أ - اقتراح اللائحة الداخلية واللوائح الأخرى المنظمة لسير العمل. ب - إقرار الخطط اللازمة لتنمية موارد المؤسسة. ج - إقرار مشروع ميزانية المؤسسة، وحسابها الختامي، قبل عرضه على الجمعية العمومية. د - اقتراح الإصدارات الجديدة ورفعها إلى الوزارة للموافقة عليها. هـ - ترشيح المدير العام ورئيس التحرير لكل صحيفة مع أخذ موافقة الوزارة على ترشيح رئيس التحرير لمنصبه أو إعفائه منه.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
أ - يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر. ب - لا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. ج - تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. د - يحرر لكل اجتماع محضر يذكر فيه مكان الاجتماع وتاريخه وأسماء الحاضرين والغائبين، وسبب الغياب إن وجد، كما يذكر في المحضر جدول الأعمال، والموضوعات التي نوقشت، وما اتخذ حيالها من قرارات، ويوقع المحضر رئيس المجلس ومقرره والأعضاء الحاضرون. هـ - لرئيس المجلس أن ينيب عنه- في حالة غيابه- من يرى من أعضاء المجلس لمدة محددة.
التعديل تعديل رقم م/46 1442/5/23
- إحلال عبارة "مجلس الإدارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تنتهي عضوية المجلس في الأحوال الآتية : أ - انتهاء المدة النظامية لدورة المجلس وفق ما تحدده اللائحة الداخلية للمؤسسة.ب - الاستقالة أو العجز الصحي.ج - صدور قرار من الجمعية العمومية بتنحية العضو من المجلس.د - إذا فقد العضو المعين في المجلس بحكم منصبه في المؤسسة المنصب الذي كان يتولاه.هـ - إذا حكم على العضو في جريمة تخل بدينه أو بالشرف أو الأمانة.
التعديل تعديل رقم م/46 1442/5/23
- إحلال عبارة "مجلس الإدارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
إذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس، من غير المعينين فيه بسبب مناصبهم، فللمجلس أن يعين عضوًا بديلًا، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس.
التعديل تعديل رقم م/46 1442/5/23
- إحلال عبارة "مجلس الإدارة" محل كلمة "المجلس"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1442/5/23هـ.
مصدر التعديليكون لكل مؤسسة مدير عام يتولى تصريف شؤون المؤسسة المالية والإدارية وفق السياسات والتعليمات المنظمة لذلك ويمثل المؤسسة في علاقتها مع الجهات الأخرى في الأمور المالية والإدارية وتحدد اللوائح الداخلية للمؤسسة اختصاصاته وصلاحياته.
يشترط في المدير العام : أ - أن يكون سعودي الجنسية. ب - أن يكون متفرغًا. ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في العمل الإداري أو الصحفي، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل الجامعي لمن تتوافر فيه كفاية فكرية وإدارية متميزة.
في حالة خلو منصب المدير العام يقوم نائبه بعمله، وإذا لم يوجد نائب يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه للقيام بالعمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي الحالتين يتم خلال المدة المذكورة اختيار مدير عام يعين مؤقتًا إلى أن يعرض الأمر على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لأخذ الموافقة عليه.
يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في الصحيفة، وله من المهام والصلاحيات ما يأتي : أ - الإشراف المباشر على جميع شؤون تحرير الصحيفة وإدارته وتوجيهه، بما يحقق الأهداف والأغراض التي أنشئت المؤسسة من أجلها.ب - تمثيل الصحيفة في صلاتها مع الغير فيما يتعلق بالشؤون الصحفية.ج - وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تطوير الصحيفة.د - ما تخوله اللائحة الداخلية من صلاحيات تكفل له أداء مهمته بالشكل المناسب والمنافس.
يشترط في رئيس التحرير : أ - أن يكون سعودي الجنسية.ب - أن يكون متفرغًا.ج - أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي وذا كفاية فكرية وإعلامية.
تنتهي خدمة المدير العام ورئيس التحرير في إحدى الحالات الآتية : أ - قبول الاستقالة أو العجز الصحي.ب - إذا صدرت توصية مسببة من مجلس الإدارة بثلثي الأعضاء بإعفاء أي منهما من منصبه، ووافقت الجمعية العمومية على ذلك.