مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:الوزارة : وزارة العمل.الوزير : وزير العمل.النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه. التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها هذا النظام.صاحب العمل : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه هذا النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كان أو امرأة.المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
التعديل
- إحلال عبارة (وزير المالية) محل عبارة (وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ.
مصدر التعديليعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
1- يطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.2- إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.3- مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
1- يلتزم أصحاب العمل بتطبيق هذا النظام واللائحة، ويبدأ التطبيق من اليوم الذي تكتمل فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة.2- تحدد اللائحة طريقة التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين لهذا النظام.
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبيق هذا النظام وتنفيذ أحكامه بمراعاة الآتي : 1 - تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتية:أ - تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات.ب - دفع التعويض للمستفيدين.ج - إدارة واستثمار الحساب الخاص بهذا النظام.د - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (أ، ب، د، ز) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.2 - تتولى الوزارة – أو أي جهة عامة أو خاصة تكلفها الوزارة – الاختصاصات الآتية :أ - تسجيل المشتركين المتعطلين عن العمل.ب - تحديد الاحتياجات التدريبية وتوفيرها.ج - التأكد من تحقق الفقرات الفرعية (ج، هـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعية (ج، د، هـ، و، ز) من الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.
تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ممثلين عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مهمة التنسيق بين الجهتين في شأن تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل هذه اللجنة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تحدد الاشتراكات في هذا النظام بنسبة (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات، على النحو الآتي: 1 - يدفع صاحب العمل (1%) واحداً في المائة شهريًّا.2 - يدفع المشترك (1%) واحداً في المائة شهريًّا.
التعديل تعديل رقم م/160 1441/11/11
- عٌدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: " تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنيمة بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2%) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0.5%)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر ". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/160) وتاريخ 1441/11/11هـ.
مصدر التعديل1 - يحق للمشترك الحصول على التعويض المنصوص عليه في هذا النظام إذا توافرت لديه الشروط الآتية: أ - أن يكون سعودي الجنسية.ب - أن يكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.ج - ألاَّ يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه.د - ألاَّ يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص.هـ - ألاَّ يكون ترك العمل بمحض إرادته.و- أن يكون قادراً على العمل.ز- ألاَّ يكون قد بلغ سن الستين.ح - التسجيل في الوزارة.ط - البحث الجاد عن عمل.ي - الالتزام بالتدريب الذي تحدده الوزارة.ك - التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.2 - تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرة السابقة.
يستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام، بشرط أن يكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام.
1- يجب على المشترك أن يسجل لدى الوزارة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ ترك العمل الخاضع لهذا النظام.2- يتعين على المستفيد إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ أي مما يأتي: أ- انتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعويض عنه.ب- أي تغير في البيانات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.3- يلتزم صاحب العمل بتزويد الوزارة بالمعلومات التي تطلبها فيما يخص عمل المشترك وأسباب انتهاء علاقة العمل.
1- يصرف التعويض المنصوص عليه في هذا النظام بواقع (60%) ستين في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسين في المائة من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد على ذلك.2- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءًا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك.
1- يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض (9,000) تسعة آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و(7,500) سبعة آلاف وخمسمائة ريال عن كل شهر يزيد على ذلك.2- إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل – المقررة نظاماً – فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك.
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهراً متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهراً خلال كل أربعة وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.
يستحق المستفيد التعويض إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام وفقا للآتي: 1 - التعويض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الأولى.2 - التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثانية.3 - التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرين شهراً خلال الستة والثلاثين شهراً التي تسبق المطالبة الثالثة.4 - التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراً خلال الثمانية والأربعين شهراً التي تسبق المطالبة الأخيرة.ولأغراض هذه المادة، تعد المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمستفيد تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.
1 - يوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية: أ - الوفاة.ب - إذا كان له دخل شهري من عمل.جـ - إذا أصبح غير قادر على العمل.د - إذا لم يعد مسجلاً لدى الوزارة.هـ - إذا لم يعد يبحث عن عمل بجد ونشاط.و- إذا لم يلتزم بالتدريب دون مسوغ مقبول.ز- إذا لم يتقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.ح - إذا غادر المملكة العربية السعودية.ط - إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقاً لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.ي - زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام. 2 - إذا أوقف صرف التعويض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فيستأنف الصرف من أول الشهر التالي لتاريخ إشعار الوزارة بذلك، بشرط أن يكون هذا الإشعار خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ زوال ذلك المانع. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين.
تحدد اللائحة كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
تحدد سن المشترك بشهادة ميلاده أو بالشهادة التي تصدرها الجهة المختصة نظاماً.
لا يخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفيد للتعويض المنصوص عليه في هذا النظام.
يحق للمستفيد الجمع بين التعويض المنصوص عليه في هذا النظام وبين تعويضات نظام التأمينات الاجتماعية الآتية: 1 - التعويض المقطوع وتعويض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقاً لفرعي الأخطار المهنية والمعاشات.2 - العائدات المستحقة له طبقاً لفرع الأخطار المهنية.3 - المعاشات المستحقة له بوصفه فرداً من أفراد العائلة طبقاً لفرع المعاشات.
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعويض وأوقاتها.