تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وتحديد غرضه، وهو وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضع التنفيذ، وبيان صلاحياته في سبيل تحقيق هذا الغرض. تشكيل هيئة المركز وبيان اختصاصاتها، وبيان صلاحيات مدير عام المركز.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1409/10/23هـ
عدد المواد
١٢ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٢ من أصل ١٢ مادة
المادة الأولى

يكون للمسميات الواردة في هذا النظام نفس الدلالات الواردة في المادة الأولى من نظام الوثائق والمحفوظات.

المادة الثانية

ينشأ بموجب هذا النظام مركز يسمى (المركز الوطني للوثائق والمحفوظات) يرتبط إداريًّا برئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

غرض المركز وضع نظام الوثائق والمحفوظات موضوع التنفيذ، وله في سبيل ذلك اتخاذ كافة الوسائل والسبل التي تمكنه من القيام بهذه المهمة ومن ذلك: 1 - إعداد اللوائح التنفيذية اللازمة لنظام الوثائق والمحفوظات وتنفيذها بعد إقرارها. 2 - إعداد دليل تصنيف موحد للوثائق والمحفوظات، ودليل ترميز شامل لأجهزة الدولة. 3 - جمع الوثائق والمحفوظات، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وحفظها، وصيانتها، وتنظيم تداولها وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه التنفيذية، وخطتي التصنيف والترميز. 4 - الإشراف والمتابعة الفنية لعمليات الحفظ في الأجهزة الحكومية، والعمل على حماية الوثائق والمحفوظات. 5 - إعداد التنظيم الإداري والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لأعمال المركز وتنفيذها بعد إقرارها. 6 - أ : توفير البيانات، والمعلومات عن الوثائق، والمحفوظات للمستفيدين منها وفقًا للوائح المركز. ب : تجميع الأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والاتفاقيات، والمعاهدات وفقًا لنظام الوثائق والمحفوظات ولوائحه. 7 - تحقيق التنسيق والتكامل مع الأجهزة المعنية بالوثائق والمحفوظات في المملكة، وتبادل الخبرات والمعلومات معها. 8 - تحقيق التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع الأجهزة المختصة دوليًّا، وذلك عن طريق : أ : الاشتراك في الهيئات، والمنظمات الإقليمية، والدولية في مجال الوثائق والمحفوظات، وحضور الندوات، والمؤتمرات، والحلقات العلمية المتخصصة، وإعداد البحوث المتعلقة بذلك. ب : تبادل المعلومات مع المراكز الوطنية للوثائق والمحفوظات في العالم. 9 - العمل مع الجهات المختصة على إيجاد العناصر الوطنية المؤهلة للعمل في مجال الوثائق والمحفوظات، واتخاذ كافة السبل المؤدية لذلك. 10 - الإشراف على إتلاف المحفوظات والوثائق التي يتقرر إتلافها بموجب اللائحة الخاصة بذلك.

المادة الرابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون للمركز هيئة تختص بما يلي: 1 - رسم السياسة العامة للمركز، ومتابعة تنفيذها. 2 - اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة، واللوائح، والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات. 3 - إصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات. 4 - الموافقة على الخطط، والبرامج، والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

التعديل

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1446/1/24هـ، وذلك بإضافة فقرتين بالنص الآتي: " 5- الموافقة على التقرير السنوي للمركز، تمهيداً لرفعه بحسب الإجراءات النظامية. 6- النظر في التقارير الدورية عن سير أعمال المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها".

مصدر التعديل
المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تشكل الهيئة من: 1 -رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراءرئيسًا 2 -الأمين العام لمجلس الوزراء عضوًا 3 -رئيس شعبة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا 4 -مدير عام المركزعضوًا 5 - ثلاثة أعضاء يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 هـ ، لتصبح بالنص الآتي: أ - يكون للمركز هيئة تتشكل على النحو الآتي: رئيس الديوان الملكيرئيسًا الأمين العام لمجلس الوزراءعضوًا رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراءعضوًا المدير العام للمركزعضوًا الأمين العام لدارة الملك عبد العزيزعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك عبد العزيز العامةعضوًا الأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنيةعضوًا نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات عضوًا ثلاثة من المختصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو من غيرهم, يختارون بأمر سام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناء على ترشيح من الديوان الملكي.أعضاء ب - يحدد بقرار من رئيس الهيئة نائب للرئيس من بين أعضاء الهيئة".

مصدر التعديل
المادة السادسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها، أو من ينيبه من الأعضاء، ولا يعتبر الاجتماع نظاميًّا إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "تجتمع الهيئة برئاسة رئيسها أو نائبه، ولا يعد الاجتماع نظاميًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه".

مصدر التعديل
المادة السابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحًا.

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (329) وتاريخ 11 / 8 / 1435 هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "تصدر قرارات الهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعد صوت رئيس الجلسة مرجحًا".

مصدر التعديل
المادة التاسعة

يتولى مدير عام المركز إدارة، وتصريف شؤونه، وله في سبيل ذلك ما يلي: 1 - اقتراح خطط المركز، وبرامجه، ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 2 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا النظام. 3 - اقتراح التنظيمات المناسبة للوثائق والمحفوظات بما يتفق والتطور الفني والإداري.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان