التعريفات المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام العمل الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/51 بتاريخ 23 / 8 / 1426هـ وتعديلاته. اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام وتعديلاته. اللائحة: لائحة العمل البحري. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل. سجل الخدمة البحرية: وثيقة رسمية تمنحها السلطة البحرية المختصة للبَحار أو المتدرب الذي تتوافر فيه الشروط المهنية والصحية للعمل أو التدريب على متن السفن ويثبت به هوية أفراد طاقم السفينة ومهنهم وخدماتهم البحرية. السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، وتقوم بأنشطة تجارية، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها. الوحدة البحرية: المنشأة العائمة التي تعفى من التسجيل ويتم قيدها وفقًا لإجراءات القيد في المملكة. المنصة البحرية: منشأة بحرية تستخدم لاستخراج الزيت أو الغاز أو غيرهما من الثروات, وتعد في حكم السفينة. السفينة الاجنبية: كل سفينة ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية. المجهز: الشخص الذي يشغل السفينة أو الوحدة البحرية لحسابه بوصفه مالكًا, أو مستأجرًا، أو مديرًا للشيوع، ويعد المالك مجهزًا ما لم يثبت غير ذلك. عقد العمل البحري: عقد العمل المبرم بين مالك السفينة أو مجهزها أو ممثل عن أي منهما، وأي شخص للعمل على ظهر السفينة مقابل أجر. الربان: الشخص المؤهل لقيادة السفينة والمسؤول عن إدارتها. الضابط الأول (كبير الضباط): الضابط الذي يلي الربان في الرتبة وتقع على عاتقه مسؤولية قيادة السفينة في حالة عجز الربان عن القيام ذلك. البحار: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل البحري المبرم بينه وبين المجهز. إدارة استقطاب وتوظيف البحارة: أي شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، يقوم باستقطاب البحارة بالنيابة عن مجهز أو توظيفهم لديه. ضابط أمن سفينة: الشخص المسؤول على متن السفينة امام الربان عن أمن السفينة. شهادة العمل البحري: وثيقة تصدر من السلطة البحرية للسفن السعودية تثبت امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة. الشهادة التأهيلية: الشهادة الصادرة أو المعتمدة من السلطة البحرية والتي تعني استيفاء صاحبها للمتطلبات والاشتراطات التي تؤهله للعمل في البحر على متن السفن والوحدات البحرية. شهادة الكفاءة: الشهادة الصادرة للربان والضابط الأول (كبير الضباط) وضابط السطح والضابط كبير المهندسين والضابط المهندس الثاني والضابط المهندس الثالث وضابط التقنيات الإلكترونية والضابط مشغل الراديو (GMDSS)، وذلك بموجب أحكام الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1987م. سلطة الميناء: السلطة المختصة بأي من موانئ المملكة. نظام إدارة السلامة: هو نظام مرتب وموثق يتيح لموظفي الشركة أن ينفذوا بصورة فعاله سياسة الشركة في مجالي السلامة وحماية البيئة. اللجنة: اللجنة المشكلة وفق المادة (الثامنة والثلاثون) من اللائحة التنفيذية والمعنية بالنظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية والنظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين.
لائحة تنظيم عقد العمل البحري
تنظم عقد العمل البحري وحقوق البحارة والتزامات المجهز، وأماكن الإقامة والغذاء على متن السفينة.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- الأنظمة واللوائح السعودية
- عدد المواد
- ٣٧ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
الغرض تهدف اللائحة إلى تنظيم علاقات العمل البحري وتنظيم ظروف العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن والوحدات البحرية والمنصات البحرية التي تقوم بالأنشطة التجارية، وكذلك تحديد التزامات وحقوق المجهز والبحارة وواجبات ومسؤوليات كل منهم دون تمييز بينهم، والرقابة على تنفيذ أحكامها.
نطاق التطبيق 1- تطبق هذه اللائحة على علاقات عمل البحارة على جميع السفن السعودية والوحدات البحرية والمنصات البحرية، والسفن الأجنبية المصرح لها بالعمل داخل المناطق البحرية للمملكة. 2- تسري أحكام النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما في كل مالم يرد به نص خاص في هذه اللائحة. 3- تعد الاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات الصلة وفقاً لأحدث تعديلاتها المعمول بها في المملكة مكملة ومتممة لهذه اللائحة وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة. 4- يستثنى من أحكام هذه اللائحة البحارة العاملين على متن السفن التالية: أ- سفن النزهة المعدة للاستخدام الخاص بدون أجر. ب- الوحدات البحرية المعدة للاستخدام الخاص. ت- السفن الحربية وسفن الامداد الحربي.
الحد الأدنى للسن 1- لا يجوز تشغيل أي شخص دون سن (18) عام. 2- يجوز تدريب الاشخاص الذين يبلغون من العمر (16) عام فأكثر.
شروط التدريب مع عدم الإخلال بالنظام واللائحة التنفيذية يكون التدريب البحري وفق الاتي: 1. يجب أن يقوم المجهز بإعداد برنامج تدريبي للمتدرب وفق المعايير والقواعد العامة المحددة في النظام واللائحة التنفيذية. 2. يشترط لتدريب الأشخاص الذين تقل اعمارهم عن ثمانية عشر عامًا أن يكونوا حاصلين على الدورات الحتمية الأساسية وفقاً لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها. 3. يخضع المتدرب لبرنامج تدريبي عن الحقوق والواجبات التي تكون للبحار. 4. يجب على المجهز إتاحة الفرصة للطلبة السعوديين للتدرب لكسب الخبرة والحصول على التدريب المناسب. 5. يجب على البحارة العاملين تقديم التوجيه والتعليم للمتدربين بما لا يخل بمهام الأعمال الموكلة إليهم. 6. يكون للمتدربين مكافأة شهرية طبقًا للوائح المنشأة المشغلة للسفينة او الوحدة البحرية او المنصة البحرية خلال فترة تدريبهم. 7. لا يسمح بتدريب الأشخاص -من غير أن يكون تحت مسؤولية وإشراف الربان أو أحد البحارة الذين تم تكليفهم من الربان -بالقيام بالمهام التالية: أ- رفع أو نقل الأحمال أو الأشياء الثقيلة. ب- الدخول في الصهاريج أو الأماكن المغلقة. ج- تشغيل معدات الرفع والماكينات والمعدات غير اليدوية، أو العمل كموجهين لمشغلي هذه المعدات. د- استعمال حبال الرسو أو حبال القطر أو بكرات الرسو. ه- العمل في الأماكن المرتفعة أو على سطح السفينة في الظروف الجوية القاسية. و- أعمال المناوبة الليلية. ز- صيانة المعدات الكهربائية. ح- أي أعمال تحتمل التعرض للمواد الخطرة. ط- استخدام قوارب أو زوارق الإنقاذ أو تولي مسؤوليتها.
ساعات العمل والراحة 1. يجب على المجهز تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة للبحارة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الخيارين التالية: أ. ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربعة عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، واثنان وسبعون (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام. ب. ألا تقل ساعات الراحة عن عشرة (10) ساعات في فترة أربع وعشرون (24) ساعة، وسبعة وسبعون (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام. ج. لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربعة عشرة (14) ساعة. 2. يجوز تكليف البحار بساعات عمل إضافية، وتحسب ساعات العمل التي تزيد عن الساعات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كساعات عمل إضافية، وذلك في الظروف الاستثنائية الآتية: أ- حالة الطوارئ، بما في ذلك الظروف التي تكون فيها سلامة السفينة وملاحتها أو الوحدات البحرية او المنصة البحرية أو أي شخص على متنها أو حمولتها معرضة للخطر. ب- حالة تقديم المساعدة الضرورية لسفينة أو لوحدة بحرية او لمنصة بحرية أخرى أو أي شخص في البحر؛ ج- الأعمال الأساسية على ظهر السفن أو الوحدة البحرية او المنصة البحرية التي لا يمكن تأخيرها لأسباب تتعلق بالسلامة أو البيئة. د- الظروف القاهرة. 3. مع عدم الاخلال بمهام الرقابة المجدولة بنظام المناوبات والبرنامج التدريبي للمتدربين، يجب ألا تتجاوز ساعات عمل المتدربين الذين دون سن ثمانية عشرة (18) عاماً عن ثماني (8) ساعات في اليوم وأربعون (40) ساعة في الأسبوع وأن يحصل خلال فترة التدريب على استراحة لا تقل عن ساعة واحدة لتناول الوجبة الرئيسية وخمسة عشرة (15) دقيقة راحة بعد كل ساعتين (2) من التدريب المتواصل.
عقد العمل البحري 1. دون الإخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية يجب على المجهز عند التعاقد مع أي بحار للعمل أن يبرم معه عقد عمل بحري وفقًا لأحكام اللائحة. 2. يجب أن يحدد في عقد العمل البحري الصفة التي سيعين بها البحار، سواءً لعقد محدد المدة أو لرحلة واحدة فقط أو ولعدد معين من الرحلات. 3. يجب على كل بحار أن يكون حائزًا على سجل خدمة بحرية. 4. يجب أن يكتب عقد العمل البحري من ثلاث نسخ، على أن تقدم نسخة للمجهز ونسخة للربان للاحتفاظ بها على متن السفينة أو الوحدة البحرية او المنصة البحرية، ونسخة للبحار، ويجب توثيقه الكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوباً، وفي هذه الحالة يجوز للبحار وحده اثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، على أن يتضمن عقد العمل البحري البيانات الآتية: أ- تاريخ إبرام العقد ومكانه. ب- اسم السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية. ج- اسم المجهز أو الشركة المشغلة للسفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية وعنوانها. د- اسم البحار ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ورقم جواز السفر الشخصي وعنوانه. ه- نوع العمل الذي يلتزم البحار بأدائه أو الصفة التي سيشتغل بها.. و- مقدار الأجر والعملة المستخدمة لحسابه. ز- مدة العقد في حال لم يتم تحديده على أساس الرحلة. ح- إنهاء العقد وشروطه. ط- مقدار الإجازة السنوية مدفوعة الأجر. ي- الإعانات الصحية التي يتعين أن يوفرها المجهز للبحار. ك- حق البحار في الإعادة إلى وطنه. 5. في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، يجب النص على اسم الميناء أو الفرضة (المحطة) البحرية التي تبدأ منها الرحلة وأسم الميناء أو الفرضة التي تنتهي فيه الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء أو الفرضة البحرية التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت. 6. يجب على المجهز إبلاغ البحار خلال فترة مناسبة لا تقل عن خمسة (5) أيام بالتاريخ والوقت والمكان المتوقع للصعود على متن السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، ويستثنى من ذلك حالات الطوارئ والضرورة، على ان يقدم المجهز الوسائل اللازمة لتمكين البحار من الاستجابة للإبلاغ. 7. يكون عقد العمل البحري باللغة العربية مع تضمين نسخة منه متاحة باللغة الإنجليزية على ظهر السفينة او الوحدة البحرية أو المنصة البحرية.
انتهاء عقد العمل البحري أو فسخه: 1. دون اخلال بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، ينتهي عقد العمل البحري بإحدى الأسباب الآتية: أ- بانتهاء مدة عقد العمل البحري، أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها، وفي حال انتهاء عقد العمل البحري أثناء الرحلة، فيلتزم المجهز بإعادة البحار إلى الميناء الذي سافر منه مع تكفله بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء. ب- بإرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة بناءً على سبب مشروع وفق الأسباب المذكورة في النظام وعلى الطرف الذي يرغب بالإنهاء إرسال إشعار إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بالمدة المحددة في النظام. ج- بتلف السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية أو معاينة عدم صلاحيتها للملاحة بصفة رسمية أو سحب ترخيصها أو الاستيلاء عليها. 2. يلتزم المجهز عند انتهاء عقد العمل بما يأتي: أ. أن يعطي البحار – بناءً على طلبه – (شهادة خدمة) دون مقابل، موضحًا فيها تاريخ التحاقه، وتاريخ انتهاء علاقته به، ونوع العمل او صفته على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية، ولا يجوز للمجهز أن يضمن بالشهادة ما قد يسيء إلى سمعة البحار أو يؤثر على أجره أو حصوله على فرص عمل مستقبلية. ب. أن يعيد إلى البحار جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق. 5- إذا انتهت العلاقة التعاقدية وجب على المجهز أن يدفع للبحار مكافأة نهاية خدمة وفقاً لما نص عليه النظام. 6- إذا لم يتضمن العقد تعويضا محدداً عند إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يحق للطرف المتضرر تعويضا وفقاً لما نص عليه النظام.
توظيف البحارة ومتطلبات تشغيلهم: 1. يعدّ البحّارة الذين أسهمت شركات التوظيف في توظيفهم والذين استقدمتهم نيابة عن المجهز موظفين لدى المجهز، ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة. 2. يلتزم المجهز بالتأكد من إطلاع البحارة قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم، على حقوقهم وواجباتهم بموجب عقد العمل البحري ووضع ترتيبات مناسبة تسمح للبحارة بالاطلاع على محتوى ومضمون العقد قبل قبل توثيقه وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، كما يلتزم المجهز بتزويد البحار بنسخة من عقد العمل البحري. 3. لا يجوز للمجهز تشغيل البحار للعمل دون حصوله على الآتي: أ. الحصول على شهادة لياقة طبية سارية المفعول تثبت لياقته الطبية لأداء واجباته صادرة وفقاً لمتطلبات السلطة البحرية، ويجب الاحتفاظ بها على متن السفينة /الوحدة البحرية /المنصة البحرية خلال فترة عمله. ب. شهادة كفاءة/أهلية معتمدة من السلطة البحرية. ت. سجل خدمة بحرية. ث. الشهادات التأهيلية البحرية المتوافقة مع متطلبات الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر (STCW) لعام 1978 وتعديلاتها، وذلك حسب الصفة المسماة في عقد العمل البحري. ج. أي متطلب آخر تقرره السلطة البحرية. 4. استثناء لما ورد في الفقرة (أ) من البند (3) من هذه المادة، يجوز في حالات الضرورة أن تسمح السلطة البحرية للمجهز بالعمل بشهادة لياقة طبية منتهية إلى أن تصل السفينة او الوحدة البحرية إلى الميناء التالي شريطة ألا تتجاوز فترة السماح ثلاثة (3) أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.
الإفصاح عن الحالة الطبية الطارئة على البحار خلال فترة العمل: 1. يجب على كل بحار يحمل شهادة لياقة طبية ويتغيب أو يحتمل أن يتغيب عن العمل لمدة ثلاثون (30) يومًا أو أكثر بسبب حالة طبية؛ إبلاغ المجهز و أي مركز صحي معتمد عن الحالة الطبية في أقرب وقت ممكن وذلك وفقًا لمتطلبات إصدار شهادة اللياقة الطبية للبحارة الصادرة من قبل وزارة الصحة. 2. يكون نموذج الإبلاغ وفق النموذج الملحق في الدليل الطبي الدولي للسفن (International medical guide for ships). 3. إذا كان مطلوبًا من البحار الإبلاغ حسب الفقرة (1) من هذه المادة، يتم تعليق صلاحية شهادة اللياقة الطبية للبحار من تاريخ وقوع الحالة الطبية للبحار التي تسببت في تغيبه عن العمل وذلك حتى التاريخ الذي يتم فيه تقييم حالته الصحية من قبل طبيب مؤهل بما يقر أن البحار لائق للعمل. 4. على المجهز أن يجري للبحار التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة عند احتمال تعرضه لأي مرض أو إصابة من شأنها أن تؤثر على صحة وسلامة البحار أو زملاءه أو الوضع الصحي والأمني على السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية. 5. تشمل "الحالة الطبية" للبحار كلاً من الإصابة والمرض التي تؤثر سلبًا أو من المحتمل أن تؤثر سلبًا على قدرة البحار على أدائه واجباته، بما في ذلك قدرته على القيام بواجبات في حالة الطوارئ.
ترتيبات وظروف العمل: 1. يلتزم المجهز بوضع لائحة لتنظيم العمل تتضمن كافة ما يتعلق بالشؤون الوظيفية والمالية للعاملين بها، بما في ذلك التعيين والترقيات والجزاءات والعلاوات الدورية ومواعيدها وقواعد تنظيم التحاقهم بالدورات التأهيلية والتحضير لنيل الشهادات البحرية الأعلى في ضوء ظروف كل منشأة، وبما لا يُخل بالأحكام الواردة بهذه اللائحة واحكام النظام واللوائح ذا الصلة المعمول بها في المملكة. 2. مع مراعاة أحكام اللائحة، يلتزم المجهز بتوفير وضمان الآتي: أ- مكان عمل يتسم بالسلامة والأمان ويلتزم بمعايير السلامة المنصوص عليها في اللوائح والاتفاقيات الدولية ذات الصلة المعمول بها في المملكة. ب- شروط توظيف عادلة. ج- ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن /الوحدات البحرية /المنصات البحرية. د- الحماية الصحية والرعاية الطبية وتدابير الرفاهية المنصوص عليها في هذه اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة المعمول بها في المملكة. ه- وضع آلية لتقديم الشكاوى وضمان إجراءات المعالجة العادلة والفعالة والسريعة. و- وضع نظام إدارة السلامة للشركة الموظفة للبحارة وللسفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري وآلية التواصل. ز- إطلاع البحارة عند تعيينهم على الواجبات المحددة لهم في الحالات المعتادة أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر. ح- توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة والحالات التي يشارك فيها البحارة لأداء مهامهم على متنها. ط- توفير إعاشة للبحارة. ي- أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها مفهومة لكافة البحارة. ك- توفير فرص التدريب للبحارة الجدد للسماح لهم بالحصول على التدريب والخبرة اللازمة. ل- تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية عن خمسمائة (500) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية. م- تعيين طبيب بحار مؤهل ليكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (100) فرد والتي تقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (3) أيام. ن- تعيين طباخ مدرب ومؤهل لكل سفينة تقوم برحلات دولية وتحمل على متنها أكثر من تسعة (9) أشخاص ليتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولا يجوز تشغيله في مهام أخرى. س- أن يسلم البحار وثيقة تتضمن سجل عملهم، على الا تتضمن أي بيان عن تقييم لعملهم أو عن أجورهم. 3. يجب على المجهز توفير الملابس ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا لطبيعة العمل فور التحاق البحارة بالعمل، على أن يتم توفير هذه المتطلبات مرة كل ستة (6) أشهر بحد أقصى. 4. اتخاذ تدابير تضمن للبحارة حصولهم على المعلومات واضحة وبسهولة على متنها فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم، وبحيث تكون هذه المعلومات، بما في ذلك نسخة من عقود عمل البحارة -متاحة للمسؤولين على الرقابة والتفتيش والمسؤولين في الموانئ بغرض استعراضها من السلطة البحرية. 5. يجب على المجهز والربان التأكد من أن عقود العمل البحري وكشوف الرواتب وشهادات اللياقة الطبية للخدمة البحرية والملفات الطبية، وكذلك جميع المستندات الأخرى التي تحتوي على بيانات شخصية، يتم تخزينها على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية بحيث لا يصرح لطرف ثالث الاطلاع عليها فيما عدا جهات الرقابة والتفتيش المختصة. 6. يجب على المجهز التأكد من أن البيانات الشخصية للبحارة يتم إرسالها فقط إلى الشخص الذي تكون البيانات مخصصة له لأغراض رسمية أو خاصة. ويجوز نقل البيانات الشخصية، ولا سيما نسخ عقد العمل البحري للبحار، إلى الربان على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية
طاقم البحارة 1. يجب على المجهز أن يستوفي الحد الأدنى من مستوى التطقيم الامن للسفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية بحسب وثيقة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن الصادرة من السلطة البحرية او الدولة التي ترفع السفينة علمها، متضمنه الحد الأدنى للتطقيم على متنها، مشتملة عدد ومؤهلات البحارة من كافة مستويات الإدارة والتشغيل والدعم وتعيينهم وتواجدهم عليها وذلك لضمان التشغيل الآمن والفعال في جميع الأوقات. 2. يجب على المجهز أو الربان إخطار السلطة البحرية، بتفاصيل البحارة الذين يعملون على متن السفينة/الوحدة البحرية/ المنصة البحرية في الحالات التالية: أ- عند تسجيلها في المملكة. ب- عند قيد الوحدة البحرية. ج- عند إبرام عقد عمل بحري مع أي بحار. د- عند تغيير أي شرط من شروط عقد عمل البحار على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية. ه- عند نزول البحار من السفينة /الوحدة البحرية /المنصة البحرية لغرض غير انتهاء العقد. 3. يجب على الربان إعداد وتجهيز قائمة تحتوي على بيانات البحارة والتي تعكس الوضع الكامل لتكوين طاقم البحارة في جميع الأوقات، على أن تتضمن أسماء البحارة والقابهم وتواريخ وأماكن ميلادهم وجنسياتهم وتاريخ انضمامهم وأرقام اثبات الهوية (الجواز) ووظائفهم أو صفتهم.
النزول المؤقت لليابسة: 1. يلتزم البحارة بالتواجد على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية خلال أوقات فراغهم، ويجوز للربان أو من ينيبه أن يمنحهم الإذن بمغادرتها اثناء تواجدها في الميناء او في منطقة رسوها بقدر ما يسمح بتشغيلها وبالقدر المسموح لها في وقت المغادرة وسلامة السفينة/الوحدة البحرية/المنصة البحرية. 2. عندما تكون السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية في الميناء، ومع مراعاة المتطلبات التشغيلية لعمل البحار على متنها، يتم منح كل بحار بناء على طلبة الإذن للنزول منها لمدة محددة على أن يكون ممتثلًا للشروط التي يحددها الربان والتي يجوز بمقتضاها النزول إلى اليابسة في غير أوقات العمل.
منع الأخطار 1. يلتزم البحار بأي أمر صادر عن الربان يقصد به تفادي خطر وشيك على الأشخاص، أو السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية، أو على حمولتها، أو لتجنب حدوث أضرار جسيمة، أو لمنع حدوث اضطرابات خطيرة في تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية أو للحفاظ على سلامتها وسلامة البيئة البحرية وسفن الأشخاص الآخرين. 2. في حالة وجود مخاطر بحرية، خاصة إذا كانت السفينة او الوحدة البحرية أو المنصة البحرية معرضة لخطر الغرق، لا يجوز للبحار مغادرتها دون موافقة الربان طالما كان متواجد على متنها. 3. في حالة الغرق، يلتزم البحارة بالمساعدة وفقًا لأوامر الربان وتقديم كل ما في وسعهم لضمان إنقاذ الأشخاص وممتلكاتهم، وكذلك لتأمين أجزاء السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية ومعداتها والبضائع، وللمساعدة في عمليات الإنقاذ.
الإجازة 1- يستحق البحار عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن ثلاثون (30) يومًا، وتحدد مواعيد الإجازات السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، وتمنح بناءً على طلب كتابي وبموافقة ربان السفينة/الوحدة البحرية/ المنصة البحرية ومجهزها. 2- يستحق البحار في حال كان العقد مبرماً لرحلة واحدة أو عدة رحلات، إجازة سنوية قدرها (2.5) يوم عن كل شهر خدمة. 3- لا تدخل أيام العطلات الرسمية ضمن الإجازات إذا تخللتها. 4- لا يجوز للبحار أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الاجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر. 5- يمنح البحار عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب مقابلاً نقديًا لرصيد إجازاته السنوية التي لم يستنفذها طبقًا لأحكام النظام واللائحة التنفيذية.
الأجور 1. يلتزم المجهز بأداء أجر البحار في الزمان والمكان المحددين في العقد. 2. لا يجوز خلال مدة عقد العمل البحري تخفيض الأجر المحدد بالعقد بسبب نقل البحار من سفينة /وحدة بحرية/ منصة بحرية إلى أخرى تابعة لنفس المجهز أو لنقله من وظيفة إلى أخرى في نفس السفينة او الوحدة البحرية/ منصة بحرية التي يعمل بها. 3. تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالريال السعودي، وإذا تم الاتفاق على أن يدفع الاجر بالعملة الأجنبية، فيتم الصرف بناءً على السعر المعلن من البنك المركزي يوم الاستحقاق. 4. يجب على المجهز أن يمنح للبحار أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50%) من أجره الأساسي، ويجوز للمجهز بموافقة البحار أن يحتسب للبحار أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للبحار لساعات العمل الإضافية. وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام المتصلة بذلك،. على أن يتم صرف أجر ساعات العمل الإضافية الإضافي باعتماد ربان السفينة او الوحدة البحرية أو المنصة البحرية على كشوف الصرف المعدة لذلك. وتعد ساعات العمل التي تؤدى أيام العطل والأعياد ساعات إضافية. 5. مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة والمعمول بها في المملكة، لا تحتسب ساعات العمل التي تقضى في الأعمال الآتية ضمن ساعات العمل الإضافية: أ- تدريبات أو مناورات مكافحة الحريق أو قوارب النجاة وما شابه ذلك. ب- أي عمل إضافي خاص بالإجراءات الجمركية أو الحجر الصحي أو أي أعمال حكومية أخرى. ج- الوقت المستغرق في عملية تغيير النوبات. 6. يلتزم البحار بالعمل عند الخطر على انقاذ السفينة أو الوحدة البحرية أو المنصة البحرية والأشخاص الموجودين على متنها والحمولة، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأة عن هذا العمل الإضافي، على ألا تقل عن الأجر المقابل للساعات التي يستمر فيها هذا العمل يمنح البحار بيانًا شهريًا بمستحقاته المالية والمبالغ المدفوعة بما في ذلك الأجر والمدفوعات الإضافية وسعر الصرف المستخدم في حالة الدفع بعملة أجنبية. 7. إذا كانت الأجرة المتفق عليها تدفع على أساس شهري ووقع تمديد الرحلة أو اختصارها، يستحق البحار أجره بناء على مدة خدمته الفعلية. وإذا كانت الأجرة مرتبطة بالرحلة فلا يتم تخفيضها إذا تم تقصير مدة الرحلة مهما كان سبب هذا التقصير، وإذا مددت السفرة عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد، ولا يسري هذا الحكم الأخير على الربان إذا كان تأجيل السفر أو إطالته ناشئاً عن خطئه. 8. إذا كان أجر البحار يحسب بالشهر وتوفي أثناء الرحلة، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته. 9. إذا كان أجر البحار يحسب بالرحلة وتوفي أثناءها، فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره عن الرحلة كاملة. 10. إذا كان أجر البحار هو حصة في الأرباح، فيكون لورثته الحق في الحصول عليها كاملة.
حق البحار في الإعادة إلى وطنه 1. يجب على المجهز أن يضمن أن البحار يحق له العودة إلى الوطن، دون أي تكلفة على البحار، في أي من الظروف التالية: أ- إذا البحار قد عمل لمدة إحدى عشرة (11) شهرًا متتالية. ب- انتهاء عقد العمل البحري. ج- فسخ عقد العمل البحري لسبب لا يعود الى تقصير او اخفاق من قبل البحار في أداء الالتزامات وفقاً للعقد أو بسبب حكم قضائي من المحكمة المختصة لصالح المجهز. 2. يحق للمتدرب الذي يقل عمره عن ثمانية عشرة (18) سنة العودة إلى الوطن دون أي تكلفة يتحملها في أحد الحالات التالية: أ- إذا تدرّب على متن السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل في أول رحلة خارجية له. ب- إذا كان غير مناسب للحياة في البحر. 3. يكون إعادة الاشخاص دون سن ثمانية عشرة (18) سنة في أي من الأماكن التالية: أ- من أول ميناء توقف حيث توجد خدمات قنصلية جنسية البحار. ب- إلى الميناء الرئيسي المذكور في عقد العمل البحري.
تكاليف الإعادة إلى الوطن 1. يلتزم المجهز عند ترحيل البحار بترتيبات وتكاليف إعادة البحار إلى موطنه بشرط أن لا تقل عما يلي: أ- رحلة البحار كاملة حتى وصوله إلى موطنه. ب- الإقامة والغذاء من لحظة مغادرة البحار السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية إلى حين وصوله إلى موطنه. ج- نقل ثلاثة وعشرون (23) كيلو غراماً من أمتعة البحار الشخصية إلى موطنه. د- العلاج الطبي للبحار – إذا وقع الضرر خلال خدمته على السفينة -إلى أن يصبح البحار لائقًا طبيًا للسفر إلى موطنه. 2. لا يجوز للمجهز مطالبة البحار بدفع تكاليف إعادته إلى موطنه سلفاً عند ابتداء استخدامه، ولا يجوز له استرداد التكاليف من أجر البحار أو استحقاقاته الأخرى، إلا في الحالات التي يخل فيها البحار بالتزاماته تجاه عمله بعد اخطار السلطة البحرية وأخذ موافقتها. 3. يجب على المجهز اتخاذ ترتيبات النقل لعودة البحار إلى موطنه بالوسائل المناسبة والسريعة.
التخلي عن البحار 1. يعد البحار متخلّى عنه إذا قام المجهز، بانتهاك الاحكام الواردة في اللائحة أو التزاماته بموجب عقد العمل البحري المبرم مع البحار، وعند تحقق أي من الآتي: أ- إذا لم يأخذ على عاتقه تكلفة إعادة البحار إلى وطنه. ب- في حال ترك البحار دون الرعاية والدعم اللازمين. ج- قيامه متعمداً بفسخ العقد دون موافقة البحار. د- عدم دفع الأجور التعاقدية لفترة شهرين أو أكثر. 2. تشمل الرعاية والدعم اللازمين الواردة في الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة الاحتياجات الأساسية للبحار بما فيها الأمور التالية: الغذاء الكافي والكساء عند الضرورة والإقامة وإمدادات المياه الصالحة للشرب وما يلزم من وقود للبقاء على قيد الحياة على متن السفينة /الوحدة البحرية /المنصة البحرية والرعاية الطبية الضرورية، وغير ذلك من التكاليف أو النفقات المعقولة الناجمة عن فعل أو إهمال يشكل التخلي عن البحار، وذلك حتى وصول البحار إلى مكان إقامته.
الضمان المالي لمواجهة مسؤولية التخلي عن البحار 1. يلتزم المجهز بأن يقدم للوزارة ضمان ماليًا يكون كافيًا لتغطية ما يلي: أ. الأجور العالقة وغيرها من المستحقات الواجب دفعها من مالك السفينة أو مجهزها الى البحار وفق عقد العمل البحري، على ألا يتجاوز المبلغ المستحق أجر أربعة (4) أشهر من الأجور المتأخرة. ب. كافة النفقات التي يتكبدها البحار، بما في ذلك تكلفة الإعادة إلى الوطن. ت. الاحتياجات الأساسية للبحار بما يشمل الغذاء الكافي والكساء عن الضرورة والإقامة وامدادات المياه الصالحة للشرب والرعاية الطبية. 2. يحظر على ربان السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية أو مجهزها السماح لها بالإبحار إذا لم يكن على متنها شهادة أو أي وثيقة موثقة على الضمان المالي للوفاء بالمسؤولية الناشئة عن هجر أي بحار. 3. يجب أن يتضمن الدليل المستندي للضمان المالي المعلومات التالية: أ- اسم السفينة /الوحدة البحرية /المنصة البحرية. ب- ميناء تسجيل السفينة /المنصة البحرية. ج- مكتب قيد الوحدة البحرية. د- علامة نداء السفينة/الوحدة البحرية /المنصة البحرية. ه- رقم المنظمة البحرية الدولية للسفينة /الوحدة البحرية /المنصة البحرية. و- اسم وعنوان مقدم أو مقدمي الضمان المالي. ز- تفاصيل الاتصال بالشخص المسؤول عن تلقي الطلبات وترتيب مساعدة البحارة. ح- اسم المجهز. ط- فترة سريان الضمان المالي. ي- شهادة من مقدم أو مقدمي الضمان المالي بأن الأمن يفي بمتطلبات المعايير التي تعتمدها السبطة البحرية. 4. يجب على المجهز التأكد من أن مستند الضمان المالي قد تم وضعه على متن السفينة في مكان متاح للاطلاع عليه، دون الحاجة إلى أن يطلب البحار الوصول إليه.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٧ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
١٧ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في لائحة تنظيم عقد العمل البحري وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان