تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية

يتضمن النظام ما يلي : تعريفات - حق المشترك في ضم مدد الإشتراك – شروط ضم مدد الإشتراك – إلتزامات النظام الأول ( القيمة الإكتوارية الواجب تحويلها ) - إلتزامات النظام الأخير ( المعاش التقاعدي عن المدتين) - المتابعة المالية وفحص المركز المالي – أحكام عامة - الجدول الإكتوارية .

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1424/01/01هـ
عدد المواد
٦ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٦ من أصل ٦ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى: تعريفات

يقصد بالمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك : المشترك : كل من لديه خدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو لنظام التقاعد العسكري أو لنظام التأمينات الاجتماعية . مدة الاشتراك : المدة المحسوبة بموجب أحد الأنظمة المشار إليها. المكافأة : مبلغ مقطوع يصرف دفعة واحدة للمشترك نظير مدة اشتراكه إذا لم تؤهله للحصول على معاش حسب النظام الذي قضيت في ظله. النظام الأول : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي كان المشترك خاضعًا له قبل أن ينتقل إلى عمل خاضع للنظام الأخير. النظام الأخير : نظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية الذي انتقل المشترك لعمل خاضع له وانتهت خدمته في ظله. النظامان : نظام التقاعد (المدني أو العسكري) ونظام التأمينات الاجتماعية . الجهة المختصة : المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسب الحال. ضم المدد : الخيار الذي يمنح للمشترك لضم مدة اشتراكه السابقة التي قضاها في ظل النظام الأول. التاريخ المحدد : تاريخ نفاذ هذا النظام. القيمة المحولة : القيمة المحددة بموجب المادة الرابعة من هذا النظام. القيمة الاكتوارية : القيمة الحالية للمبالغ المؤجل صرفها للمشترك والتي يتم احتسابها وفقًا للجداول الاكتوارية .

المادة الثانية

المادة الثانية: حق المشترك في ضم مدد الاشتراك

1- يجوز للمشترك الخاضع للنظام الأخير وله مدة اشتراك سابقة عومل خلالها بالنظام الأول أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.2- إذا عاد المشترك مرة أخرى إلى عمل خاضع للنظام الأول بعد انتهاء عمله الخاضع للنظام الأخير، فإن النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد يعد نظاماً أخيراً أيضاً في مجال تطبيق هذا النظام بالنسبة للمدة الأخيرة.3- للمشترك الحق في طلب الضم طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين ولو كانت مدة اشتراكه في ظل النظامين قد انتهت قبل نفاذ هذا النظام، إذا توافرت لديه الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.4- لا يخل هذا النظام بالحقوق التي اكتسبها المشترك (الذي اختار الضم) في النظام الأول في حال عدم استحقاقه معاشاً وفقاً للنظام الأخير.

المادة الثالثة

المادة الثالثة: شروط ضم مدد الاشتراك

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1- ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشا طبقا للنظام الأول عن مدة اشتراكه المطلوب ضمها. 2 - ألا تقل مدة الاشتراك في النظام الأول عن سنة. 3 - ألا يزيد عمر المشترك على 59 عاما عند طلب الضم. 4 - ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز. 5 - المشترك الذي لا يزال على رأس العمل وقت نفاذ هذا النظام وكذلك المشترك الذي انتهت مدد اشتراكه في النظامين قبل التاريخ المحدد يحق له أن يبدي رغبته في ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام، كما يحق للمشترك الذي يلتحق بالعمل بعد نفاذ هذا النظام أن يطلب ضم مدد الاشتراك في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير خلال سنتين من تاريخ التحاقه بالعمل في النظام الأخير.

التعديل تعديل رقم م/118 1443/11/16

- عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، لتكون بالنص الآتي: "ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكمّلة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/ 60 24/

تم تعديل الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 60) وتاريخ 24/ 9/ 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي: "أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م / 7 11

تم تعديل الفقرة ( 6 ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 7 ) وتاريخ 11 / 2 / 1431 هـ ، لتكون بالنص الآتى : " 6 - ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الاخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز في حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية " .

مصدر التعديل
المادة الرابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أولاً : التزامات النظام الأول : القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها : عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير، وكان قد سبق له أن أبدى رغبته في الضم، وتقرر له معاش تقاعدي من النظام الأخير، يتم حساب القيمة الاكتوارية عن مدة اشتراكه المحسوبة بموجب النظام الأول وفقًا للجداول الاكتوارية (1، 2، 3) المرفقة بهذا النظام والأحكام الملحقة بكل منها حسب الحال، ويتم حساب هذه القيمة على أساس ما يأتي : 1 - الراتب الأخير في النظام الأول إذا كان نظام التقاعد المدني أو العسكري، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية. ثانياً : التزامات النظام الأخير: المعاش التقاعدي عن المدتين : 1 - مع عدم الإخلال بالفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا النظام، تضم المدد المحسوبة بموجب النظام الأول كاملة، وتعد مع المدة المحسوبة بموجب النظام الأخير وكأنها قضيت جميعها في النظام الأخير، وتسوى الاستحقاقات عنها على أساس ما يقضي به هذا النظام من أحكام بمراعاة حكم الفقرة (2) التالية. 2 - إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير، وتبين أن متوسط الأجر الذي يقدر على أساسه المعاش وفق أحكامه يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول رقم (5) المرفق، فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين على النحو الآتي :

التعديل تعديل رقم م/64 23

تم تعديل هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ، وذلك على النحو التالي : تعديل عبارة ( عن المادتين ) الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( ثانياً ) من المادة ( الرابعة ) من النظام إلى عبارة ( عن المدتين ) ، ليكون آخر الفقرة بالنص الآتي : " .......... فإنه يحسب المعاش المستحق عن المدتين ......... " .

مصدر التعديل
المادة الخامسة

المادة الخامسة: المتابعة المالية وفحص المركز المالي

مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمتابعة المالية وفحص المركز المالي الواردة في الدراسة الاكتوارية التي تم على أساسها إعداد الجداول الاكتوارية المرفقة، يتم تحديد الوسائل الملائمة لتعويض النظامين عن الكلفة الإضافية التي قد تترتب على الأخذ بنظام تبادل المنافع، بما في ذلك أسلوب توزيع الأعباء، وذلك من خلال دراسة اكتوارية تتم كل ثلاث سنوات.

المادة السادسة

المادة السادسة: أحكام عامة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1 - تعد الجداول الاكتوارية المرفقة والأحكام الملحقة بها جزءا متمما لهذا النظام . 2 - يتم التنسيق بين الجهتين المختصتين في تبادل المعلومات عن المشتركين والبيانات المتعلقة بهم، وتحديد الوثائق التي يجب على المشترك تقديمها، والجهة التي يتقدم إليها بطلب الضم. 3 - تكوين لجنة من كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، والمؤسسة العامة للتقاعد ، يمثل كل جهة ثلاثة أعضاء يختارهم الوزير المشرف على الجهة، على أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من كبار العاملين بها، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية : أ - تطبيق أحكام هذا النظام. ب - التنسيق بين الجهتين المختصتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ج - اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا النظام. وتتولى كل من الجهتين المختصتين رئاسة اللجنة بالتناوب فيما بينهما عن طريق أحد ممثليها في اللجنة يختاره الوزير لمدة ثلاث سنوات، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة، ويتفق الوزيران على من يتولى رئاسة اللجنة في دورتها الأولى.

التعديل تعديل رقم م/208 1447/9/20

- حذف الفقرة ( 5 ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/208) وتاريخ 1447/9/20هــ

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/118 1443/11/16

- عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16هـ، لتكون بالنص الآتي: "في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين".

مصدر التعديل

التعديل

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (419) وتاريخ 1442/7/25هـ. المتضمن تعديل الفقرات ( 3 ) و ( 4 ) و ( 6 ). كما هو موضح في نسخة الـ(PDF)

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/64 23

تم تعديل الفقرة ( 6 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، وذلك بحذف عبارة " ...... والشؤون الاجتماعية" ، لتكون بالنص الآتي : "6 - يصدر وزير المالية بالاتفاق مع وزير العمل اللائحة التنفيذية ...... " .

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/64 23

تم تعديل الفقرة ( 4 ) من المادة ( السادسة ) من النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 23 / 9 / 1429 هـ ، لتصبح بالنص الآتي : " 4 - يراجع هذا النظام والدراسات الإكتوارية عن التكاليف المالية التي قد يتحملها أي من النظامين كلما اقتضى الأمر، عن طريق لجنه يرأسها وكيل من وزارة العمل ويشارك فيها ممثلون من : وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وذلك للتحقق من مدى ملاءمة هذا النظام والالتزامات المترتبة عليه واقتراح معالجتها وما قد يحتاجه من تعديلات وتعرض نتائج المراجعة على وزير العمل ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصياته " .

مصدر التعديل
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الإجتماعية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان