تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

يتضمن النظام: إنشاء الهيئة وتشكيلها واختصاصها – أعضاء الهيئة والعاملون بها – تأديب أعضاء الهيئة – الأحكام العامة الخاصة بالهيئة – سلم وظائف ورواتب أعضاء الهيئة – لائحة أعضاء الهيئة والعاملين فيها – موظفو الهيئة من غير الأعضاء.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1409/10/24هـ
عدد المواد
٣٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٣٠ مادة
المادة الأولى

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى ( هيئة التحقيق والادعاء العام ) ترتبط بوزير الداخلية ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة . وتكون مدينة الرياض مقرها الرئيسي، وتنشأ الفروع اللازمة لها داخل المقر الرئيسي أو خارجه.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيمياً بالملك، وليس لأحد التدخل في أعمالها. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، وتنشئ الفروع اللازمة لها داخل مدينة المقر الرئيس أو خارجها".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/ 4 5

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 4) وتاريخ 5 / 1 / 1433 هـ ، كما يلي : تعديل عبارة " ويكون لها ميزانية ضمن ميزانية الوزارة " الواردة في هذه المادة ، لتصبح " وتكون لها ميزانيتها الخاصة بها " . على أن يكون العمل بهذا التعديل وفق ألية يتفق عليها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والادعاء العام ومعالي وزير المالية.

مصدر التعديل
المادة الثانية

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تشكل الهيئة من رئيس ونائب أو أكثر، ومن عدد كاف من رؤساء الدوائر ووكلائهم ومن المحققين ومساعديهم.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تشكل النيابة العامة من: النائب العام، ووكيل النيابة العامة، وعدد كافٍ من الأعضاء".

مصدر التعديل

التعديل

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) بتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : " المادة الثانية: تشكل الهيئة من رئيس، ونائب رئيس – أو أكثر – ومن عدد كافٍ من الأعضاء".

مصدر التعديل
المادة الثالثة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أولاً - تختص الهيئة وفقا للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية ، بما يلي: أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح. ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية . د - طلب تمييز الأحكام. هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. ثانياً - تحدد اللائحة التنظيمية التي تصدر طبقا لهذا النظام، كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها كإجراء التحقيق، والادعاء وعلاقة المحققين بدوائر الأمن والإمارات، وترتيب العمل بين المحققين وهذه الجهات. ثالثاً - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارسة الهيئة لاختصاصاتها.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : " المادة الثالثة: 1 - تختص الهيئة - وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية - بما يأتي : أ - التحقيق في الجرائم. ب - التصرف في التحقق برفع الدعوى أو حفظها. ج - الادعاء العام أمام الجهات القضائية. د - طلب استئناف الأحكام أو نقضها. هـ - الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية. و - الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف وأي مكان تنفذ فيه أحكام جزائية، وتلقي شكاوى المسجونين والموقوفين، والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم ومشروعية بقائهم في السجن أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك. ويجب إحاطة المشرف بما يبدو من ملحوظات في هذا الشأن، ويرفع تقرير له كل ستة أشهر عن حالة السجناء والموقوفين. ز - أي اختصاص آخر يسند إليها بموجب الأنظمة، أو اللوائح الصادرة طبقاً لهذا النظام، أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. 2 - تحدد اللائحة التنظيمية كيفية ممارسة الهيئة لاختصاصاتها. 3 - تحدد اللائحة التنظيمية الأحكام الانتقالية اللازمة لممارس الهيئة لاختصاصاتها. 4 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسناد التحقيق والادعاء العام إلى الهيئة في الجرائم التي تنص على إسنادها إلى جهات حكومية أخرى".

مصدر التعديل
المادة الرابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من : رئيس الهيئة رئيساً نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها. ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي: 1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.

التعديل تعديل رقم م/180 1446/8/17

- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/180) وتاريخ 1446/8/17هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي: أ- النائب العام رئيساً ب- وكيل النيابة العامة. عضواً ونائباً للرئيس ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ) أعضاءً د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الرابعة: 1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من: أ - رئيس الهيئة (رئيساً). ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس). ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق. ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة. 2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي: أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها. وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء. ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة. ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه."

مصدر التعديل
المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الخامسة: يكون لعمل أعضاء الهيئة الصفة القضائية، ويتمتعون بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في مجال عملهم."

مصدر التعديل
المادة السادسة

مع عدم الإخلال بما يقتضيه هذا النظام من أحكام، يتمتع أعضاء الهيئة بالحقوق والضمانات المقررة في نظام الخدمة المدنية، ونظام التقاعد. ويلتزمون بما نص عليه نظام الخدمة المدنية من واجبات.

المادة السابعة

لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة أو أي مهنة أو عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته. ويجوز للجنة إدارة الهيئة، أن تقرر منع عضو الهيئة من مباشرة أي عمل ترى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

المادة الثامنة

لا يجوز لأعضاء الهيئة إفشاء الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ولو بعد تركهم الخدمة.

المادة التاسعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تكون مسميات وظائف أعضاء الهيئة، كما يلي : - ملازم تحقيق . - مساعد محقق .- محقق ثان . - محقق أول .- وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ).- نائب الرئيس.وتكون مرتبات أعضاء الهيئة وفقا لسلم رواتب أعضاء الهيئة المرفق بهذا النظام.

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة التاسعة: 1 - تكون أسماء وظائف أعضاء الهيئة كما يأتي : - ملازم تحقيق. - محقق (ج). - محقق (ب). - محقق (أ). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). - رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ). - مدعي استئناف. - رئيس دوائر تحقيق وادعاء. 2 - يعامل أعضاء الهيئة من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم في نظام القضاء، وذلك وفق جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة المعتمد نظاماً." ثانيًا: يكون جدول معادلة وظائف الهيئة بوظائف القضاة – المشار إليه في المادة (التاسعة) من النظام – على النحو الآتي: وظائف القضاء وظائف أعضاء الهيئة ملازم قضائي ملازم تحقيق قاضي ج محقق ج قاضي ب محقق ب قاضي أ محقق أ وكيل محكمة ب وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب وكيل محكمة أ وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ رئيس محكمة ب رئيس تحقيق وادعاء ب رئيس محكمة أ رئيس تحقيق وادعاء أ قاضي استئناف مدعي استئناف رئيس محكمة استئناف رئيس دوائر تحقيق وادعاء رئيس المحكمة العليا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر التعديل
المادة العاشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية ، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة العاشرة: يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل. ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف."

مصدر التعديل
المادة الحادية عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، يحدد مجلس الوزراء شروط شغل وظائف الهيئة، كما يحدد كيفية معاملة أعضائها، وغيرهم من العاملين فيها من حيث التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وتقويم الأداء الوظيفي والتفتيش، وجميع ما يتعلق بوضعهم الوظيفي.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

- أُلغيت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

مصدر التعديل
المادة الثانية عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تنتهي خدمة عضو الهيئة، بأحد الأسباب الآتية : أ - قبول الاستقالة.ب - بلوغ سن الخامسة والستين.ج - قبول طلب الإحالة على التقاعد، طبقا لنظام التقاعد.د - الإحالة على التقاعد، طبقا للمادة الخامسة والعشرين من هذا النظام.هـ - الحصول على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متوالية.و - فقد الثقة والاعتبار، اللذين تتطلبهما الوظيفة.ز- العجز الصحي.ح- عدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة.ط - الوفاة.

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الثانية عشرة: تنتهي خدمة عضو الهيئة بأحد الأسباب الآتية : أ - بلوغه سن الخامسة والستين، ولمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه هذه السن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها خمس سنوات. ب - وفاته. ج - قبول استقالته. د - قبول طلبه الإحالة على التقاعد طبقاً لنظام التقاعد المدني. هـ - عدم صلاحيته أثناء فترة التجربة. و - عجزه عن مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المرضية، أو أن يظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لمرضه القيام بوظيفته على الوجه اللائق. ز - حصوله على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية. ح - إنهاء خدمته لأسباب تأديبية".

مصدر التعديل
المادة الثالثة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

في غير حالات الوفاة وبلوغ السن النظامية وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة، تنتهي خدمة عضو الهيئة بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وطلب وزير الداخلية.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "في غير حالات الوفاة، وبلوغ السن النظامية، وعدم ثبوت صلاحية العضو خلال فترة التجربة؛ تنتهي خدمة عضو النيابة بأمر ملكي بناء على قرار من مجلس النيابة".

مصدر التعديل
المادة الخامسة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تأديب أعضاء الهيئة يكون من اختصاص لجنة إدارة الهيئة، بوصفها مجلس تأديب. وإذا كان العضو المقدم إلى المحاكمة عضوا فيها، فيندب رئيس الهيئة من يراه - من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ ) - ليحل محله، ولا يمنع من الجلوس في مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب إحالة المتهم إلى التقاعد أو طلب رفع الدعوى التأديبية ضده.

التعديل تعديل رقم م/31 13

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/31) وتاريخ 13 / 4 / 1436 هـ ، لتكون بالصيغة الآتية : "المادة الخامسة عشرة : يكون تأديب أعضاء الهيئة من اختصاص دائرة (مجلس التأديب) تشكل في مجلس الهيئة من ثلاثة أعضاء يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الهيئة، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ولا تكون نهائية إلا بعد موافقة مجلس الهيئة عليها".

مصدر التعديل
المادة السادسة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

لرئيس دائرة أو دوائر التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة منه إلى وزير الداخلية من رئيس الهيئة. وللمحقق حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه به بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنة من: رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( أ )، أو من: نائب رئيس الهيئة ووكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء ( ب )، ولهذه اللجنة - بعد سماع أقوال المحقق المعترض - أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت وجها لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعتبره كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى وزير الداخلية . وإذا تكررت المخالفة أو استمرت - بعد تأييد التنبيه من قبل اللجنة - رفعت الدعوى التأديبية.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ.

مصدر التعديل
المادة السابعة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

ترفع الدعوى التأديبية بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء الهيئة الذي يندبه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ويشترط في عضو الهيئة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقا له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة.

التعديل تعديل رقم م/125 1441/9/14

- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يرفع رئيس دائرة التفتيش – أو من ينبيه – الدعوى التأديبية بناء على طلب من النائب العام، ولا تقام هذه الدعوى إلا بناء على تحقيق يتولاه أحد أعضاء النيابة العامة الذي يندبه مجلس النيابة العامة. ويشترط في عضو النيابة العامة الذي يندب للتحقيق أن يكون في مرتبة أعلى من مرتبة العضو المحقق معه أو سابقاً له في الأقدمية إن كانا في مرتبة واحدة".

مصدر التعديل
المادة الثامنة عشرة

ترفع الدعوى التأديبية بمذكرة تشتمل على التهمة الموجهة والأدلة المؤيدة لها، وتقدم إلى مجلس التأديب ليصدر قراره، بدعوة المتهم بالحضور أمام المجلس.

المادة التاسعة عشرة

في حالات التلبس بالجريمة يجب عند القبض على عضو الهيئة وحبسه أن يرفع الأمر إلى لجنة إدارة الهيئة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية، وللجنة أن تقرر استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة، ولعضو الهيئة أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره، وتراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رئي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها المجلس. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز القبض على عضو الهيئة أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من اللجنة المذكورة. ويتم حبس أعضاء الهيئة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم في أماكن مستقلة.

المادة العشرون

يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك، فإذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم المنسوبة أو بعضها كلف المتهم بالحضور في وقت كاف، ويجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٠ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

١٠ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان