الجامعات مؤسسات علمية وثقافية تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم بتنفيذ السياسة التعليمية بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العُليا والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر وخدمة المُجتمع في نطاق اختصاصِها.
نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
يتضمن النظام: أحكام عامة – الجامعات التي يسري النظام عليها – تكوين مجلس التعليم العالي واختصاصاته – جلسات مجلس التعليم العالي - الأمين العام للمجلس – إدارة الجامعة – تكوين مجلس الجامعة واختصاصاته – تعيين مدير الجامعة وإعفائه من منصبه – وكيل الجامعة – المجلس العلمي للجامعة واختصاصاته – تكوين المجلس العلمي واجتماعاته – إدارة الكلية أو المعهد – تكوين مجلس الكلية أو المعهد واختصاصاته – العمداء ووكلاؤهم – أعضاء هيئة التدريس – النظام المالي للجامعات – إيرادات الجامعة – أحكام ختامية وانتقالية. * - إحلال عبارة ( رؤساء الجامعات) محل عبارة (مديرو الجامعات) أينما وردت في أحكام هذا النظام، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1414/06/04هـ
- عدد المواد
- ٦٠ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
تتمتع كل جامعة بشخصية معنوية ذات ذمة مالية تُعطيها حق التملُّك والتصرُّف والتقاضي.
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي مجلِس يُسمَّى ( مجلِس التعليم العالي )، ويكون لكل جامعة مجلِس يُسمَّى مجلِس الجامعة.
يسري هذا النظام على : 1 - جامعة أُم القرى ومقرُّها الرئيسي مكة المكرمة.2 - الجامعة الإسلامية ومقرُّها الرئيسي المدينة المنورة.3 - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.4 - جامعة الملك سعود ومقرُّها الرئيسي مدينة الرياض.5 - جامعة الملك عبد العزيز ومقرُّها الرئيسي مدينة جدة.6 - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومقرُّها الرئيسي مدينة الظهران.7 - جامعة الملك فيصل ومقرُّها الرئيسي مدينة الهفوف.8 - الجامعات التي تنشأ مستقبلًا ما لم ينص قرار إنشائها على خلاف ذلك.
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في المادة السابقة من الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المساندة والمعاهد العلمية والمدارس دون المستوى الجامعي القائمة بها عند صدور هذا النِظام، وكذلك العمادات والمراكز المساندة التي يُقرُّها مجلِس التعليم العالي .
يجوز تعديل أسماء الكُليات والمعاهد ومراكز البحث والعمادات والمراكز المُساندة بقرار من مجلِس التعليم العالي بناءً على توصية مجلِس الجامعة المختص.
يجوز أن تكون بعض الكليات والمعاهد أو مراكز البحث في غير مقر الجامعة التي تتبعها بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص.
تتكون كل كلية أو معهد من عدد من الأقسام إذا كانت طبيعة الكلية أو المعهد تقتضي ذلك، ويجوز إنشاء أقسام جديدة بقرار من مجلس التعليم العالي بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص، ويراعى ألَّا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات أو معاهد الجامعة الواحدة الموجودة في مقر واحد.
يكون لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة صلاحيات مناسبة في الشئون العلمية والمالية والإدارية وفقًا لما يصدره مجلس الجامعة المختص في حدود اختصاصه أو صلاحياته من لوائح تحدد اختصاصات مجالس الكليات والمعاهد والعمداء ووكلائهم ومجالس الأقسام ورؤسائها.
يجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المختص وموافقة مجلس التعليم العالي أن تتبع الجامعة وحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، وتحدد لائحة خاصة مستوى الدراسة في هذه الوحدات ومناهجها وكيفية إدارتها.
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات ويجوز عند الاقتضاء التدريس بلغة أخرى بقرار من مجلس الجامعة المختص.
رئيس مجلِس الوزراء - رئيس اللجنة العُليِّا لسياسة التعليم - هو رئيس مجلِس التعليم العالي .
يرأس وزير التعليم العالي مجلس كل جامعة وهو المسئول عن مراقبة تنفيذ سياسة الدولة التعليمية في مجال التعليم الجامعي، ومراقبة تطبيق هذا النظام ولوائحه في الجامعات الموجودة حاليا أو التي تنشأ فيما بعد، وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وتخضع كل جامعة لإشرافه.
يتألف مجلس التعليم العالي على الوجه التالي: - رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم رئيسًا - وزير التعليم العالي نائبًا للرئيس. - وزير المعارف - وزير المالية والاقتصاد الوطني - وزير العمل والشئون الاجتماعية - وزير التخطيط - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية - الرئيس العام لتعليم البنات - مديرو الجامعات.
مجلس التعليم العالي هو السلطة العليا المسئولة عن شئون التعليم فوق المستوى الثانوي والإشراف عليه والتنسيق بين مؤسساته عدا التعليم العسكري، وبالنسبة للجامعات له على الخصوص: 1 - توجيه التعليم الجامعي بما يتفق والسياسة المرسومة لذلك.2 - الإشراف على تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.3 - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصة في مجال الأقسام العلمية والدرجات الجامعية.4 - الموافقة على إنشاء كليات ومعاهد وأقسام علمية ومراكز بحث وعمادات مساندة في الجامعات القائمة، وللمجلس دمج هذه الكليات والمعاهد والأقسام والمراكز والعمادات بعضها ببعض أو إلغاء ما يقتضي الأمر إلغاؤه.5 - إقرار القواعد الخاصة بإنشاء المتاحف والجمعيات العلمية وإصدار الدوريات.6 - إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.7 - إصدار اللوائح المنظمة لشئون منسوبي الجامعات الوظيفية من السعوديين والمتعاقدين بمن فيهم أعضاء هيئة التدريس، ويشمل ذلك مُرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني و الديوان العام للخدمة المدنية .8 - إصدار القواعد المُنظمة لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين وترقياتهم وإعارتهم وندبهم ونقلهم إلى وظائف أخرى داخل الجامعة أو خارجها، وعودتهم إلى وظائفهم الأكاديمية وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و الديوان العام للخدمة المدنية.9 - إصدار اللائحة المُنظمة للشئون المالية في الجامعات بما في ذلك القواعد المُنظمة لمكافآت وإعانات الطلبة وغيرهم وذلك بعد إعدادها من قبل كل من وزارة التعليم العالي و وزارة المالية والاقتصاد الوطني .10 - إقرار القواعد اللازمة لتشجيع الكفاءات السعودية المتوفرة خارج الجامعات للقيام بالتدريس في كليات الجامعة ومعاهدها، أو للقيام بإجراء بحوث محددة بمراكز البحث العلمي، وتحديد مكافآتهم.11 - اقتراح تعديل نظام مجلس التعليم العالي والجامعات.12 - مناقشة التقرير السنوي لكل جامعة ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .13 - إقرار القواعد اللازمة لاستحداث البرامج والتخصصات والقواعد المنظمة للتقويم الذاتي والاعتماد الأكاديمي الخارجي لبرامج الدراسات الجامعية والعليا.14 - إقرار القواعد المُنظمة لإنشاء مؤسسات أهلية للتعليم فوق الثانوي والترخيص لها والإشراف عليها.15 - ما يحيله إليه رئيسه من موضوعات.وللمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.
يعقد المجلس بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينيبه ثلاث دورات في السنة، وللرئيس أو من يُنيبه دعوته إلى دورة استثنائية أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يكون للمجلس أمين عام يعينه رئيس المجلس بناءً على توصيه من وزير التعليم العالي ليتولى أمانة سر المجلس وتهيئة أعماله.
يتولى إدارة الجامعة: - مجلِس الجامعة.- مُدير الجامعة.- وكلاء الجامعة.
يتألف مجلس الجامعة على الوجه الآتي: 1 - وزير التعليم العالي رئيساً للمجلِس. 2 - مدير الجامعة نائباً للرئيس. 3 - وكلاء الجامعة. 4 - أمين عام مجلس التعليم العالي. 5 - العمداء. 6 - ثلاثة من ذوي الخبرة يعينهم وزير التعليم العالي لمدة ثلاث سنوات.
مع التقيد بما يقضي به هذا النِظام وغيره من الأنظِمة وما تقضي به قرارات مجلِس التعليم العالي ، يتولى مجلِس الجامعة تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، وله على الخصوص: 1 - اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 2 - اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها، أو دمجها أو إلغائها. 3 - إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٦٠ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٤٠ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (١٦ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان