المادة القاعدة الأولى
القاعدة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المحاماة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
القواعد: قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها.
الوزير: وزير العدل.
الوزارة: وزارة العدل.
الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.
اللجنة: لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.
الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.
الموظف المختص: الموظف في الإدارة المختصة المكلف بأي من المهام الداخلة في اختصاصها.
المرخص له: المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام النظام.
المادة القاعدة الثانية
القاعدة الثانية
يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في الوزارة والهيئة وفق النماذج المعتمدة.
المادة القاعدة الثالثة
القاعدة الثالثة
تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهامها الصلاحيات التالية:
١- دخول مقرات مزاولة المهنة، للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٢- الاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات.
٣- طلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء.
المادة القاعدة الرابعة
القاعدة الرابعة
يلتزم الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
المادة القاعدة الخامسة
القاعدة الخامسة
على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
المادة القاعدة السادسة
القاعدة السادسة
١- يعد الموظف المختص تقريرًا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ.
٢- تقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
المادة القاعدة السابعة
القاعدة السابعة
١- تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه.
٢- يكون التحقيق حضورياً، أو عن بعد -مشافهة أو كتابة- عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة؛ حسب ما تقدره الإدارة المختصة.
٣- إذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
المادة القاعدة الثامنة
القاعدة الثامنة
تقرر الإدارة المختصة -بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق- واحداً مما يلي:
١- الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك.
٢- إحالة المخالفة إلى اللجنة؛ لإيقاع العقوبة التأديبية.
المادة القاعدة التاسعة
القاعدة التاسعة
يتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة القاعدة العاشرة
القاعدة العاشرة
يكون للّجنة أمين يصدر بتسميته قرار من الوزير، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه.
المادة القاعدة الحادية عشرة
القاعدة الحادية عشرة
يسمى -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه.
المادة القاعدة الثانية عشرة
القاعدة الثانية عشرة
تنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة القاعدة الثالثة عشرة
القاعدة الثالثة عشرة
يجوز للجنة -إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى-؛ أن تأمر -بقرار مسبب- بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتًا مدة لا تزيد على (تسعين) يومًا قابلة للتجديد مدة مماثلة.
المادة القاعدة الرابعة عشرة
القاعدة الرابعة عشرة
على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض للمصالح، ومن ذلك:
١- إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى.
٢- إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
المادة القاعدة الخامسة عشرة
القاعدة الخامسة عشرة
للجنة -في سبيل ممارسة مهامها- أن تتخذ ما يلي:
١- طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة.
٢- طلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له.
٣- الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
المادة القاعدة السادسة عشرة
القاعدة السادسة عشرة
تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، وللجنة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما لدى المرخص له مشافهة حضوريًا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
المادة القاعدة السابعة عشرة
القاعدة السابعة عشرة
تكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرًا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
المادة القاعدة الثامنة عشرة
القاعدة الثامنة عشرة
تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.
المادة القاعدة التاسعة عشرة
القاعدة التاسعة عشرة
يجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة: بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف.
المادة القاعدة العشرون
القاعدة العشرون
إذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.