المادة الأولى
المادة الأولى: تعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية. النظام: نظام المجالس البلدية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. لائحة الانتخاب: لائحة انتخاب أعضاء المجالس البلدية. لائحة الحملات: لائحة الحملات الانتخابية. المجلس: المجلس البلدي. البلدية: الأمانة أو البلدية - بحسب الأحوال - وهي شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب نظام البلديات والقرى ولوائحه التنفيذية. الدائرة الانتخابية: نطاق مكاني يخصص له مقعد، أو مقاعد انتخابية. الفترة الانتخابية: المدة التي تبدأ من تاريخ بدء تنفيذ العملية الانتخابية الذي يحدده الوزير وتنتهي بصدور قرار تسمية أعضاء المجلس. جدول قيد الناخبين: قائمة تتضمن أسماء الناخبين في الدائرة الانتخابية. اللجان الانتخابية: لجان تتولى إدارة العملية الانتخابية، أو الإشراف عليها، أو تنفيذها. لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابية. موعد الاقتراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون بأصواتهم لاختيار أعضاء المجلس. اليوم: يوم عمل.
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، يرتبط تنظيميًّا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلى من يراه في ديوان الوزارة.
يمارس المجلس سلطة التقرير والمراقبة وفقاً لأحكام هذا النظام ولوائحه في حدود اختصاص البلدية المكاني.
يتولى المجلس - في حدود اختصاص البلدية - إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية: 1 - تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.2 - تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.3 - تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.4 - برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
يقر المجلس مشروع ميزانية البلدية وفقًا للإجراءات النظامية، وما تحدده اللائحة.
يقر المجلس الحساب الختامي للبلدية بعد دراسته وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
يدرس المجلس الموضوعات الآتية، ويبدي رأيه في شأنها قبل رفعها إلى الجهات المختصة: 1 - مشروعات المخططات الهيكلية، والتنظيمية، والسكنية.2 - نطاق الخدمات البلدية.3 - مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة.4 - ضم بلديتين أو أكثر، أو فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر.5 - الرسوم والغرامات البلدية.6 - شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الأراضي.7 - الشروط والمعايير المتعلقة بالصحة العامة.8 - إنشاء البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات.9 - ما يوجه الوزير بعرضه على المجلس.
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية، وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1 - التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2 - تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية ما يأتي: 1 - اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد أولوياتها.2 - ما يسنده الوزير إلى المجلس من اختصاصات.3 - إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة واللوائح الجديدة ومشروعات التعديلات المقترحة على الأنظمة واللوائح السارية - المتعلقة بالخدمات البلدية - قبل رفعها إلى الجهات المختصة.4 - إبداء الرأي في المعاملات والقضايا التي تستطلع البلدية رأيه فيها.
للمجلس تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بعض أعضائه؛ لتولي مهمات محددة، أو دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي إليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.
يعد المجلس تقريراً سنويًّا عن أعماله وفق ما تحدده اللائحة، ويرفعه إلى الوزير.
1 - يتكون المجلس من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقاً لفئات البلديات- لا يزيد على "ثلاثين" عضواً، يُختار ثلثاهم بالانتخاب، ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين. 2 - يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
مدة المجلس أربع سنوات مالية تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات استثنائية - تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
عند دمج نطاق إشراف بلديتين أو أكثر في نطاق إشراف بلدية واحدة، يصدر الوزير قراراً بتسمية أعضاء المجلس الجديد من بين أعضاء المجالس التي دمجت، على أن يكون ثلثا الأعضاء من المنتخبين الحائزين على أعلى الأصوات، والثلث الآخر من بين الأعضاء المعينين، وتكون مدة المجلس الجديد إلى حين إعادة تكوينه في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
عند فصل نطاق إشراف بلدية إلى نطاق إشراف بلديتين أو أكثر، يحتفظ أعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين أو المجالس الجديدة بحسب النطاق المكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللائحة القواعد اللازمة لإكمال نصاب كل مجلس، وتكون مدة المجلسين أو المجالس الجديدة إلى حين تكوينها في أقرب انتخابات لأعضاء المجالس.
تبدأ الفترة الانتخابية من التاريخ الذي يحدده الوزير لبدء تنفيذ العملية الانتخابية، على أن يكون البدء قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة المجلس، وتحدد لائحة الانتخاب قواعد وإجراءات الانتخابات، والأحكام المتعلقة بالنشر والتبليغ.
يحق لكل مواطن - ذكراً أو أنثى- الانتخاب إذا اكتملت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يكون متمًّا ثماني عشرة سنة هجرية في موعد الاقتراع.2 - أن يكون ذا أهلية كاملة.3 - ألا يكون عسكريًّا على رأس العمل.4 - أن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية، فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
لكل ناخب حق الترشح لعضوية المجلس إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1 - أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح عنها.2 - ألّا يقل عمره عن خمسٍ وعشرين سنة هجرية في موعد الاقتراع.3 - ألا يقل مؤهله التعليمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.4 - ألّا يكون محكوماً عليه بحد شرعي، أو بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5 - ألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل ثلاث سنوات.6 - ألّا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.7 - ألّا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطة في مدة المجلس السابقة.
باستثناء ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من هذا النظام، لا يجوز أن يكون عضواً في المجلس من كان من الفئات الآتية: 1 - موظفو الوزارة، أو أي من الجهات التابعة لها.2 - القضاة وكتاب العدل.3 - محافظو المحافظات ورؤساء المراكز، ومشايخ القبائل ونوابهم، والمعرفون والعمد. 4 - أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.5 - أعضاء مجلس الشورى، وأعضاء وأمناء مجالس المناطق والمجالس المحلية، وأعضاء مجالس إدارات هيئات التطوير التي تقدم خدمات بلدية.6 - أعضاء اللجان الانتخابية، ولجان الفصل.7 - المستثمر أو المتعهد أو المقاول الذي تربطه مع البلدية علاقة استثمارية أو تعاقدية وفق الضوابط التي تحددها لائحة الانتخاب.
يحدد الوزير الدوائر الانتخابية قبل بداية كل فترة انتخابية وفقاً للضوابط التي تبينها لائحة الانتخاب.