تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية

يتضمن التنظيم : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، ارتباط المركز تنظيميًّا بمجلس الخدمات الصحية، مهمات المركز واختصاصاته، تشكيل اللجنة العلمية للمركز، أعمال اللجنة العلمية، اجتماعاتها، مدير المركز، وصلاحياته، وحدة الحسابات الصحية الوطنية، المخصصات المالية للمركز، مقر المركز، تبعية منسوبي المركز، التقرير السنوي.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1434/10/19هـ
عدد المواد
١٥ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ١٥ من أصل ١٥ مادة
المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية.المجلس : مجلس الخدمات الصحية.الأمين العام : أمين عام المجلس.المدير العام : مدير عام المركز.الأمانة العامة : الأمانة العامة للمجلس.

المادة الثانية

يرتبط المركز تنظيمياً بالمجلس، ويتصل بشبكة آلية للمعلومات الصحية مع وزارة الصحة والخدمات الطبية في الأجهزة العسكرية والمستشفيات الجامعية، وغيرها من الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويكون مقر المركز مدينة الرياض، وله أن ينشئ فروعاً داخل المملكة.

المادة الثالثة

تكون للمركز المهمات والاختصاصات الآتية: 1 - العمل ليكون مركز اتصال لتنظيم وتبادل المعلومات الصحية آلياً بين أجهزة القطاعات الصحية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة. 2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، ووضع القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية، وفقاً لأنظمة فنية وتقنية تتيح توفير المعلومات الصحية لهذه الجهات وتسهل الربط المعلوماتي الآلي فيما بينها. 3 - توحيد المصطلحات والأسماء والتعريفات المستخدمة في جميع أنظمة المعلومات الصحية وأساليب جمعها. 4 - التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد ملف صحي إلكتروني موحد لكل مريض، يمكن تبادله إلكترونياً من خلال نظام للربط بين السجلات الطبية الإلكترونية في مختلف الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية الأهلية. على أن يكون رقم الهوية الوطنية (السجل المدني) - أو رقم الإقامة للمقيمين - مرجعاً موحداً لرقم أو أرقام الملفات الصحية الإلكترونية للمريض على المستوى الوطني. 5 - اعتماد نظام الترميز الدولي للأمراض ووضع لوائح العمل به، والإشراف على تطبيقه في جميع الجهات المعنية بالخدمات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة الرابعة

تشكل للمركز لجنة علمية برئاسة الأمين العام، وعضوية كل من : 1 ـ مدير عام المركز.2 ـ مديرو مراكز المعلومات الصحية في الجهات الآتية:أ ) وزارة الصحة.ب) الخدمات الطبية في وزارة الدفاع.ج ) الخدمات الطبية في وزارة الداخلية.د ) الشؤون الصحية بالحرس الوطني.هـ) المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.و) هيئة الهلال الأحمر السعودي. 3 ـ ممثلون من الجهات الحكومية الآتية:أ ) وزارة التعليم العالي (أحد المختصين من المستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي، ويكون ذلك بالتناوب بين المستشفيات).ب ) وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية(يسر).ج ) مجلس الضمان الصحي.د ) مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.هـ ) الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.و ) الهيئة العامة للغذاء والدواء.4 ـ ممثل من القطاع الصحي الخاص يرشحه رئيس المجلس بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية والصناعية.5 - ثلاثة من ذوي الاختصاص يرشحهم رئيس المجلس.ويجوز للمجلس إضافة ممثلين لجهات أخرى إلى عضوية اللجنة العلمية للمركز.وتكون مدة العضوية في اللجنة العلمية - فيما عدا الأعضاء المعينين بموجب مناصبهم - ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة العلمية للمركز ما يأتي: أولاً : المهمات والاختصاصات ذات الطابع العلمي الآتية : 1 - اقتراح الخطط والسياسات الخاصة بنشاط المعلومات الصحية، والبرامج اللازمة لتنفيذها والإشراف على تنفيذها بعد أن يعتمدها المجلس. 2 - تحديد البيانات والمعلومات الصحية اللازم توفيرها من الجهات المعنية بالخدمات الصحية، واقتراح القواعد والآليات اللازمة لتبادل هذه المعلومات بين الجهات المعنية بالخدمات الصحية المختلفة واعتمادها من المجلس. المادة السادسة: تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً. المادة السابعة: يكون للمركز مديرعام، يعينه رئيس المجلس يرتبط تنظيمياً بالأمين العام للمجلس. المادة الثامنة: يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها. 5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية. 7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. 8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس. المادة التاسعة: تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية. المادة العاشرة: 1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس. المادة الحادية عشرة: يخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته. المادة الثانية عشرة: يعد جميع منسوبي المركز تابعين للأمانة العامة، وتطبق عليهم لوائحها. المادة الثالثة عشرة: يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس. المادة الرابعة عشرة: يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره.

المادة السادسة

تجتمع اللجنة العلمية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل برئاسة رئيسها أو من ينيبه من الأعضاء، ولرئيس اللجنة دعوتها للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت رئيس الاجتماع مرجحاً.

المادة الثامنة

يتولى المدير العام إدارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما يأتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3 - إعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والإدارية اللازمة لأعمال المركز ومتابعتها. 5 - إعداد مؤشرات لقياس أداء المركز. 6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقاً للإجراءات النظامية. 7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الأخرى. 8 - أي صلاحية أخرى يمنحها له المجلس.

المادة التاسعة

تنشأ ضمن الوحدات التنظيمية للمركز وحدة مختصة بالحسابات الصحية الوطنية، وتكون مهمتها إيجاد نظام للحسابات الصحية الوطنية في المملكة، والعمل على تطبيقه بما يمكّن من قياس وتحليل التدفقات المالية في النظام الصحي بمختلف مستوياته، والتعرف على أنماط تكاليف الإنفاق على الخدمات الصحية.

المادة العاشرة

1- تكون للمركز مخصصات مالية (برنامج) ضمن ميزانية المجلس يصرف منها على نشاطات المركز والمتطلبات الفنية والإدارية لأعماله. 2 - تتكون موارد المركز مما يأتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات ضمن ميزانية المجلس. 3 - تودع إيرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2/ ج) و(2/ د) من هذه المادة في أحد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها المجلس.

المادة الحادية عشرة

يخصص المجلس مقراً مناسباً للمركز، ويزود بالاحتياجات الوظيفية والمالية اللازمة لأداء مهماته.

المادة الثالثة عشرة

يرفع المدير العام - خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية - تقريراً إلى الأمين العام عما حققه المركز من إنجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات، وذلك لعرضه على المجلس.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان