تطبق احكام هذا النظام على جميع الافراد العسكريين السعوديين العامليين في: - وزارة الدفاع والطيران. - وزارة الداخلية. - الحرس الوطني. - الاستخبارات العامة.
نظام خدمة الأفراد
يتضمن العناوين التالية: التعريفات والرتب، التعيين، الترقية، الرواتب، العلاوات، البدلات والتعويضات، بدل السكن، يومية الميدان، بدل التمثيل، التعويض عند انتهاء الخدمة، النقل والترحيل، العلاج، الإلحاق والندب والإعارة، الانتداب، التدريب والابتعاث، الإجازات، إنهاء الخدمة، الإعادة للخدمة، الواجبات والمحظورات، أحكام عامة وانتقالية. - إحلال عبارة "القوات العسكرية" محل عبارة "القوات المسلحة" حيثما وردت في كل من: نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري، وكذلك في الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح ذات الصلة مالم يكن الحكم الوارد في أي منها مقصوراً على القوات المسلحة في وزارة الدفاع فقط، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1436/4/27هـ. - إحلال عبارة "بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية" محل عبارة "بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة"، حيثما وردت في نظام خدمة الأفراد، والأنظمة والأوامر المراسيم والقرارات واللوائح ذات الصلة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1436/4/27هـ.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1397/03/24هـ
- عدد المواد
- ٧٦ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
التعريفات والرتب: التعريفات: تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة إلى جانب كل منها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك. أ- الوزير: هو المختص أو رئيس الجهة التابع لها الفرد كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يرأسه. ب- الفرد: هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. ج- الجندي: هو أصغر رتبه عسكرية. د- ضابط الصف: هو الفرد الذي تزيد رتبته من رتبة جندي أول وتقل من رتبة ضابط. هـ- الفرد الفني: هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصا أو مهاره فنية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. و- عائلة الفرد: تشمل الاشخاص المثبتين في حفيظة النفوس العائدة للفرد. ز- مدة الخدمة: هي الفترة الزمنية التي يقضيها الفرد في الخدمة منذ تعيينه حتى خروجه منها. ح- خدمة التخصص: هي المدة التي يجب أن يخدمها الفرد الفني من تاريخ تعيينه في الوظيفة الفنية. ط- الراتب الاساسي: هو المبلغ المخصص للرتبه والدرجه التي يشغلها الفرد في سلم الرواتب المرفق بهذا النظام. ي- الراتب الفعلي: هو الراتب الاساسي مع العلاوات والبدلات المقرره للفرد.
أ- الرتب العسكرية للأفراد هي: جندي. جندي أول. عريف. وكيل رقيب. رقيب. رقيب أول. رئيس رقبا. ب- تضاف كلمة فني بعد الرتبه مباشرة للافراد الفنيين :
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يشترط في تعيين الفرد ما يلي: أ- أن يكون الفرد سعودي الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد اعتبار إليه. ج- أن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية. د- أن لا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن اربعين عاما. ه- أن لا يكون موظفا في اية جهة حكومية. و- أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
التعديل تعديل رقم م/7 1443/1/18
- عُدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 1443/1/18هـ، لتكون بالنص الآتي: " ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً، ولا يزيد على أربعين عاماً".
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم م/62 1407/11/26
- عُّدلت الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 1407/11/26هـ، ليصبح كما يلي: (أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة).
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم م/52 1405/9/3
- عُّدلت الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 1405/9/3هـ.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يقدم المرشح للتعين اقرارا منه بتوفر شروط التعيين المحددة في الفقرتين ب، ه من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه تنهى خدماته على أن لا تحتسب خدمته السابقة خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض.
التعديل تعديل رقم م/4 1420/2/7
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 1420/2/7هـ، لتصبح بالنص الآتي: (يقدم المرشح للتعيين اقرارا بعدم إخفائه لخدمة عسكرية سابقة له، واقرارا آخر بتوافر شروط التعيين المنصوص عليها في الفقرتين "ب، هـ" من المادة (4) وإذا ثبت خلاف ذلك بعد تعيينه يلغى قرار تعيينه ولا تحتسب المدة التي أمضاها خدمة عسكرية ولا يستحق عنها أية مكافأة أو تعويض).
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يعتبر الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتباراً من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنتهي خدمته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
التعديل تعديل رقم م/91 1428/11/3
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/91) وتاريخ 1428/11/3هـ.
مصدر التعديليلزم الفرد بعد تعيينه البقاء في الخدمة لمدة أربع سنوات ويجوز بعدها انهاء خدمته بناء على طلبه ما لم تقضى ظروف العمل العسكري ببقائه.
تجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير. أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير. ولا يتم ترقية الفرد إلا بعد توفر الشروط الآتية: مضي المدة المقررة التالية: من جندي إلى جندي أول سنتان على الأقل. من جندي أول إلى عريف سنتان على الأقل. من عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل. من وكيل رقيب إلى رقيب ثلاث سنوات على الأقل. من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات على الأقل. من رقيب أول إلى رئيس رقباء خمس سنوات على الأقل. من رئيس رقباء إلى ملازم خمس سنوات على الأقل. نجاحه في اختبار الترقية. حصوله على المؤهل العلمي. اجتيازه للدورات الحتمية بنجاح. توصية قائد وحدته بترقيته. وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه. ب- تنظيم اللائحة التنفيذية أحكام ترقيته.
يجوز للوزير الاعفاء من شرط وأكثر من شروط الترقية الواردة في هذا النظام عدا شرط المدة وتوفر الشاغر.
يجوز بصورة استثنائية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية منح الفرد الأقدمية لا تزيد عن سنة أو ترقيته للرتبة التي تلي رتبته دون التقيد بشروط الترقية ما عدا الشاغر إذا قام بأعمال مجيده غير عادية في الميدان أو في الخدمة العسكرية ويتم ذلك بقرار من الوزير أما رئيس الرقباء فتتم ترقيته بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على توصية الوزير.
أ- تحدد رواتب الأفراد بموجب سلم الرواتب المرفق بهذا النظام ويشمل الراتب الأساسي والعلاوات الدورية. ب- لا يجوز أن يثبت الفرد على أكثر من وظيفة ولكن يجوز أن يقوم بأعباء أكثر من وظيفة واحدة.
يمنح الفرد المرقى راتب أول درجة الرتبة المرقى إليها، فإذا كان راتبه عند الترقية ساوياً لراتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يصرف للفرد أثناء توقيفه أو سجنه لغرض المحاكمة نصف صافي راتبه فأن يرى أو عوقب بغير الطرد يعاد إليه ما أستقطع منه.
التعديل تعديل رقم م/44 1422/9/22
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1422/9/22هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يصرف للفرد أثناء مدة توقيفه أو سجنه لغرض التحقيق أو المحاكمة نصف صافي راتبه، فان لم تثبت ادانته او عوقب بغير الطرد، يعاد اليه ما استقطع من راتبه".
مصدر التعديليصرف لعائلة الفرد في حالة أسره كامل راتبه مع العلاوات والبدلات إلى أن ينتهي اسره ثم يعامل بموجب ما يصدر بحقه من قرارات.
المادة (14) مكرراً
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
- إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".
التعديل تعديل رقم م/22 1435/4/11
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام".
مصدر التعديليمنح الفرد العلاوة الدورية سنوياً وفي سلم الرواتب المرفق بهذا النظام وذلك بنقلة من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التي تليها مباشرة في الرتبة ذاتها ويتم هذا النقل في أول شهر محرم من كل سنة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يستحق الفرد الفني علاوة فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام ولا يجوز الجمع بين فنيتين وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوة وتصنيفها وفق التخصصات.
التعديل تعديل رقم م/56 1397/9/20
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يستحق الافراد علاوات فنية بموجب جدول العلاوات الفنية المرفق بهذا النظام، ويجوز الجمع بين علاوتين فنيتين فقط إذا قام بعملهما معا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط منح هذه العلاوات وتصنيفها وفق التخصصات".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
أ- يجوز الجمع بين علاوتين وعلاوة واحدة من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق لهذا النظام والتي تحدد شروط منحها في اللائحة التنفيذية. ب- لا يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الاخرى المرفق بهذا النظام.
التعديل تعديل رقم م/37 1430/6/30
- عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1430/6/30هـ، لتصبح بالنص الآتي: "ب- يجوز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفق لهذا النظام".
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم م/9 1403/5/24
- عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1403/5/24هـ.
مصدر التعديلالتعديل تعديل رقم م/1 1399/1/5
- عُّدلت الفقرة (ب) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1399/1/5هـ.
مصدر التعديلتصرف للفرد الذي يعمل في المناطق النائية علاوة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يصرف للفرد العلاوات المنصوص عليها في المادتين (17،16) اثناء الاجازة والانتداب كما تصرف للملحق والمبتعث والمندوب إذا زاول نفس اختصاصه وتسقط في حالة عدم مزاولته العمل الذي خصصت العلاوة من أجله.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٧٦ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٥٦ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة 20
- المادة 21
- المادة 22
- المادة 23
- المادة 24
- المادة 25
- المادة 26
- المادة 27
- المادة 28
- المادة 29
- المادة 30
- المادة 31
- المادة 32
- المادة 33
- المادة 34
- المادة 35
- المادة 36
- المادة 37
- المادة 38
- المادة 39
- المادة 40
- المادة 41
- المادة 42
- المادة 43
عرض بقية القائمة (٣٢ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة 44
- المادة 45
- المادة 46
- المادة 47
- المادة 48
- المادة 49
- المادة 50
- المادة 51
- المادة 52
- المادة 53
- المادة 53المادة 53 مكرر
- المادة ( 53 ) (مكرر2المادة ( 53 ) (مكرر2)
- المادة 54
- المادة 55
- المادة 56
- المادة 57
- المادة 58
- المادة 59
- المادة 60
- المادة 61
- المادة 62
- المادة 63
- المادة 64
- المادة 65
- المادة 66
- المادة 67
- المادة 68
- المادة 69
- المادة 70
- المادة 74سلم الرواتب للأفراد
- المادة 75جدول العلاوات الفنية
- المادة 76جدول العلاوات الأخرى
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام خدمة الأفراد وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان