تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام السجل التجاري

حل هذا النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1416/2/21هـ، وتضمن: أحكام عامة، القيد في السجل التجاري، شطب القيد في السجل التجاري وتعليقة، الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها، المخالفات، أحكام ختامية، يعمل بالنظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1446/03/19هـ
عدد المواد
٢٩ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٢٩ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام السجل التجاري. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري. السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية

المادة الثانية: الأهداف

يهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية في المملكة، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الآتي: الشفافية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها. الموثوقية، وذلك بأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري صحيحة ودقيقة، وأن تُحدث دوريًّا.

المادة الثالثة

المادة الثالثة: السجل التجاري

تنشئ الوزارة السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللائحة والأنظمة ذات العلاقة، وكل تحديث يطرأ عليها.

المادة الرابعة

المادة الرابعة: اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات الآتية: قيد الأسماء التجارية وبيانات التجار، وإصدار شهادات القيد. تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقة. تطوير إجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفادة من الممارسات المثلى. التوعية والتثقيف بأحكام النظام. إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (التاسعة عشرة) من النظام. طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة. أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

المادة الخامسة

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله. ج- الشكل النظامي للتاجر. د- مقدار رأس مال التاجر. هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم. و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله. ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة. للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة. يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا أُلغي الطلب، وله تقديم طلب جديد. في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه. يحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للنظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثامنة

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.

المادة التاسعة

المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المادة العاشرة

المادة العاشرة: التحديث في السجل التجاري

يجب على التاجر، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في السجل التجاري، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يومًا من حدوث ذلك التغيير أو التعديل.

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة: التأكيد السنوي

يجب على التاجر أن يقدم سنويًّا إلى المسجل تأكيدًا للبيانات المقيدة في السجل التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة: المسؤولية عن صحة البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر بشأن أي من خدمات السجل التجاري.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري

مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة: الشطب الوجوبي

يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس. وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين على المسجل قبل إجراء الشطب إشعارهم، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة، إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (أربعة عشر) يومًا من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده. يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.يُعلق القيد في السجل التجاري لمدة (سنة). وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة بناءً على المادة (الحادية والعشرين) من النظام. فيما عدا الشركة وفرع الشركة الأجنبية، إذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، يشطب المسجل قيده. إذا لم تتخذ الشركة أو فرع الشركة الأجنبية ما يلزم وفق الفقرة (4) من هذه المادة، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزارة، عند انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، مطالبة الشركاء أو المساهمين بحل الشركة أو طلب حل الشركة من المحكمة المختصة.

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة: حجية بيانات القيد

تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر.

المادة الثامنة عشرة

المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد

يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء

إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر. في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المادة العشرون

المادة العشرون: قيد الأحكام النهائية

تشعر المحكمة المختصة المسجل بصدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها: أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في نظام الإفلاس، أو إنهائها. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم بناءً على نظام الشركات. أحكام إنهاء وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات. أحكام رد الاعتبار للتجار. الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر. الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع التاجر من مزاولة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه. أحكام إخراج الشركاء أو المساهمين أو عزل المديرين. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للتاجر. ويقيد في السجل التجاري مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٢٩ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٩ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون: بيان المخالفات
  2. المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون: ضبط المخالفات
  3. المادة الثالثة والعشرونالمادة الثالثة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات
  4. المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون: الإجراءات البديلة
  5. المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون: التظلم على القرارات
  6. المادة السادسة والعشرونالمادة السادسة والعشرون: إسناد المهمات
  7. المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون: المقابل المالي
  8. المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون: إصدار اللائحة
  9. المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون: نفاذ النظام
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام السجل التجاري وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان