مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - البنك : البنك السعودي للتسليف والادخار . 2 - الوزير : وزير المالية .
التعديل
• المادة الأولى - إحلال عبارة "الرئيس التنفيذي" محل عبارة "مدير عام البنك" أينما وردت في النظام، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " وزير العمل والتنمية الاجتماعية " محل عبارة " وزير المالية " الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة .
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لأحكام هذا النظام.
التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإضافة عبارة " ويرتبط بالوزير " إلى عجز المادة .
مصدر التعديلالمقر الرئيس للبنك مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يهدف البنك إلى ما يأتي: أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، تشجيعا لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.
التعديل
• المادة الرابعة - إضافة الفقرات (و ، ز ، ح) إلى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ لتكون بالنص الآتي: "و- تقديم قروض دون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة بما يساعد في رفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص للعمل. ز- تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها. ح- تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية بإدارة المحافظ المالية الخاصة من قبل البنك وتوجيهها للمستفيدين من خدماته بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة و إضافة فقرة جديدة تحمل ( هـ ) ، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : 1 – إضافة كلمة "البرامج" بعد كلمة "الأدوات" الواردة في الفقرة (د)، ليكون نصها بعد التعديل: "العمل على تشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية". 2 – إضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي: "هـ – تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر، تشجيعاً لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص. ويحدد البنك تصنيف تلك المشاريع والحد الأعلى لرأس مالها ولعدد العاملين فيها".
مصدر التعديليخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية، بما لا يتعارض مع نظامه، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الوزير.
التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، كما يلى : 1- بإحلال عبارة " ويجوز تعديل رأس المال " محل عبارة " ويجوز زيادة رأس المال " الواردة في هذه المادة . 2 – حذف عبارة " بناءً على توصية من الوزير "، الواردة في عجز هذه المادة .
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي:
أ - رأس مال البنك.
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود.
د - الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته.
هـ - المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها.
ح - سندات الادخار .
التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : تعديل هذه المادة لتكون من فقرتين، يكون نص المادة الحالية الفقرة (1)، وتكون الفقرة (2) منها بالنص الآتي: " 2 – يجوز للبنك – بقرار من المجلس – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس، وذلك على النحو الآتي :
التعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية للفقرة (أ) بالنص الآتي: "- ممثل لصندوق التنمية الوطني عضواً"
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل آخر لهذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : 1 – تعديل ديباجة الفقرة (أ) لتصبح بالنص الآتي: "يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من:". 2 – إحلال عبارة "أربعة من ذوي الكفاية والخبرة، يرشحهم الوزير" محل عبارة "عضوان من ذوي الكفاءة والخبرة من القطاع الخاص، يرشحهما الوزير" الواردة في الفقرة (أ). 3 – إحلال عبارة "(الرابعة عشرة) أو ما يعادلها" محل عبارة "(الثانية عشرة)" الواردة في عجز الفقرة (أ)، ليكون بالنص الآتي: "على ألاّ تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة ( د ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بحذف عبارة " بناءً على اقتراح الوزير "، الواردة في عجز هذه الفقرة من هذه المادة .
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة ( ب ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " ويستثنى من شرط المدة الرئيس، ومدير عام البنك " محل عبارة " ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك " الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة ( أ ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (440) وتاريخ: 20/ 10/ 1437هـ ، وذلك : بإحلال عبارة " الوزير " محل عبارة " رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير – " الواردة في هذه الفقرة من هذه المادة.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: أ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية.ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك، وتحديد صلاحياتها. ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية. د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها.
التعديل
• المادة التاسعة - حذف عبارة "واللوائح المالية، والإدارية" الواردة في عجز الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ. - إضافة الفقرة (م) لتكون بالنص الآتي: "م- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها البنك وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون البنك. على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
مصدر التعديلالتعديل
تم إضافة نص الى نهاية هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلي : إضافة النص الآتي إلى نهاية المادة: "ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من المسؤولين أو اللجان في البنك وفق ما يقتضيه سير العمل فيه. ويجوز للمجلس كذلك أن يعهد إلى من يراه من الجهات غير الحكومية تقديم بعض خدمات البنك".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة (د) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي: "تحديد أنواع القروض التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها وضمانات استردادها".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء بمن فيهم الرئيس، ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
التعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، كما يلى : إحلال عبارة "رئيس الاجتماع" محل كلمة "الرئيس" الواردة في نهاية المادة.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
التعديل
• المادة الحادية عشرة - إضافة فقرة تحمل الرقم (3) الى هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (182) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ،لتكون بالنص الآتي: "3- يخضع منسوبو البنك لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي : " 1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الوزير، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى. 2 – يكون للمدير العام مساعد (أو أكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى".
مصدر التعديليختص مدير عام البنك بالآتي: أ - العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها البنك.ب - الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة.ج - تمثيل البنك لدى الغير.د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك، أو المحولة إليه.هـ - إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة، وتشمل الإنجازات والمعوقات واقتراحات بالحلول المناسبة.
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .ب - تعامل حقوق البنك وفقا للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه.
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي: أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .ب - أن القرض سيحقق غرضا اجتماعيا أو مهنيا أو اقتصاديا.
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة.
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21 / 9 / 1391 هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.