يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها: المجمع: مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية. المكتبات الوقفية: ما يوقف في المجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات وغيرها، من قبل أشخاص ذوي صفة طبيعية أو ذوي صفة اعتبارية. المجلس: مجلس أمناء المجمع.
تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به، ويتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية الاستقلال المالي والإداري، ويهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، مع احتفاظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، والمجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة، ويكون للمجمع أمين عام، ويكون له موارد من مصادر محددة، وميزانية سنوية مستقلة.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1437/09/15هـ
- عدد المواد
- ١٤ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء.2- يكون مقر المجمع الرئيس في المدينة المنورة، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع له داخل المملكة بحسب الحاجة.
يهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يلي: 1 - عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته.2 - العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها، وعرضها متحفيًّا وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.3 - تطوير منهجية علمية وعملية للمحافظة على المكتبات الوقفية ذات المحتويات النادرة.4 - نشر المعرفة والوعي بالمخطوطات وأهمية العناية بها.5 - الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط، وإبرازه ونشره.6 - بناء قواعد معلومات إلكترونية متقدمة بمحتويات المجمع.7- الإسهام في تقديم الخدمات العلمية للأفراد والأجهزة الحكومية والخاصة والمراكز العلمية وغيرها. 8 - إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات عن المكتبات الوقفية وتنظيمها، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 9- المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات المحلية والدولية الداخلة في مجال اختصاصه، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك. 10 - التعاون وتبادل المعلومات والمطبوعات مع المكتبات والهيئات المحلية والدولية، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تحتفظ كل مكتبة توقف في المجمع باسمها، ويلتزم المجمع بشروط الواقف المرتبطة بها إن وجدت.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1 - يكون للمجمع مجلس أُمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. - محافظ الهيئة العامة للأوقاف. - ممثل من وزارة المالية.- ممثل من وزارة التعليم. - ممثل من وزارة الثقافة والإعلام. - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. - أمين عام المجمع. - أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. - خمسة من أهل الاختصاص، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ويحدد الرئيس من ينوب عنه عند غيابه من أعضاء المجلس. 2- يجب ألاّ تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الخامسة عشرة) أو ما يعادلها.
التعديل تعديل رقم 666 1447/9/7
- إضافة فقرة فرعية إلى الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (666) وتاريخ 1447/9/7هـ، لتكون بالنص الآتي: " - أمين منطقة المدينة المنورة عضواً".
مصدر التعديلالتعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 391 ) وتاريخ 1443/7/14هـ، لتكون بالنص الآتي : " 1- يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - وزير الثقافة. نائباً للرئيس - محافظ الهيئة العامة للأوقاف عضواً - أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. عضواً - ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. عضواً - ممثل من وزارة المالية. عضواً - ممثل من وزارة الثقافة. عضواً - ممثل من وزارة الإعلام. عضواً - ممثل من وزارة التعليم. عضواً - ممثل من وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات. عضواً - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. عضواً - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. عضواً - أمين عام المجمع. عضواً - خمسة من أهل الاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أعضاء 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
المجلِس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة للمجمع في حدود هذا التنظيم والأنظمة الأُخرى ذات العلاقة، وله أن يتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهداف المجمع ومهماته، وعلى وجه خاص ما يأتي: 1 - الإشراف على تنفيذ المجمع المهمات المنوطة به. 2 - إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشروعات التي تحقق أهداف المجمع. 3 - إقرار الهيكل التنظيمي للمجمع.4 - إقرار اللوائح المالية والإدارية التي يسير عليها المجمع، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.5 - إقرار اللوائح الداخلية والفنية والإجراءات والقواعد والمعايير المتعلقة بنشاط المجمع.6 - اقتراح مشروعات الأنظمة واللوائح وتعديل المعمول به منها بما يكفل المحافظة على المكتبات الوقفية. 7 - الموافقة على إيداع الكتب والمؤلفات والمخطوطات والمقتنيات وغيرها الوقفية في المجمع، كما يجوز للمجلس الموافقة على ايداع ما يقدم للمجمع من كتب ومؤلفات ومخطوطات ومقتنيات أو غيره على شكل إهداء أو غيره. 8 - إقرار مشروع ميزانية المجمع والحساب الختامي للمجمع وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.9 - النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في المجمع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.10 - قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا والأوقاف وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.11 - إقرار الآليات اللازمة لتخصيص أوقاف للمجمع والتشجيع على ذلك، وبخاصة ما يتصل منها بالصرف على النفقات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات.12 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.13 - إقرار مجالات تنمية موارد المجمع واستثمارها ومتابعتها بشكل دوري، وله الاستعانة بمن يراه من المختصين لتحقيق ذلك.14 - تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات.
التعديل
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14هـ، وذلك بتعديل الفقرة (14) من هذه المادة وإضافة عبارة إلى عجز المادة، وذلك على النحو الآتي: - عُدلت الفقرة (14) على النحو الآتي: "14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها". - إضافة العبارة "وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى لجانه أو إلى من يراه من أعضائه" إلى عجز هذه المادة.
مصدر التعديليعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية بناءً على دعوة من رئيسه أو من أغلبية الأعضاء وفقاً للائحة داخلية يُصدرها المجلس، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ولا يكون اجتماع المجلس نظاميًّا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من يُنيبه، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه لحضور جلسات المجلس لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكون للمجمع أمين عام لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة)، يتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بموجب لائحة داخلية يُصدرها المجلس.
التعديل
-عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (391) وتاريخ 1443/7/14هـ، لتكون بالنص الآتي: "يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأُخرى. وتحدد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس".
مصدر التعديل1 - تتكون موارد المجمع من المصادر الآتية: أ - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة الدولة.ب - الدخل الذي يحصل عليه من عائد استثماراته.ج - ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وهدايا وأوقاف، بما في ذلك الأوقاف المخصصة للمكتبات الوقفية.د - أي مورد آخر يقره المجلس. 2 - تودع أموال المجمع في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المجمع المعتمدة.
1- يكون للمجمع ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.2- السنة المالية للمجمع هي السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمجمع من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
يرفع المجمع حسابه الختامي السنوي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
يرفع المجمع إلى رئيس مجلس الوزراء - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية - تقريراً سنويًّا عما حققه من إنجازات خلال السنة المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المجمع، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابهم. وإذا تعدد مراجعو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المجمع. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
يعمل بهذا التنظيم بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان