تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام الجامعات

نظام الجامعات 1441هـ. * استثناءً من أحكام البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، يعين رؤساء الجامعات وفقاً لأحكام نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 1441/3/2هـ، ويحل وزير التعليم محل مجلس الأمناء فيما يتعلق بترشيح رئيس الجامعة، وذلك إلى حين تشكيل ذلك المجلس، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/121) وتاريخ 1441/9/13هـ.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1441/03/02هـ
عدد المواد
٥٨ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٥٨ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام الجامعات. مجلس شؤون الجامعات: السلطة المختصة بتنظيم شؤون الجامعات ورسم سياساتها ووضع اللوائح المنظمة لها، وفق أحكام النظام. مجلس الأمناء: السلطة المختصة بحوكمة الجامعة، والرقابة على أدائها أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا، وفق أحكام النظام. مجلس الجامعة: السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية والتعليمية والإدارية والمالية في الجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها، وفق أحكام النظام. المجلس العلمي: السلطة المختصة بالشؤون العلمية والبحثية والدراسات والنشر في الجامعة، وفق أحكام النظام. الكلية: منشأة علمية مكونة من مجموعة من الأقسام العلمية تنتمي إلى مجال علمي عام. مجلس الكلية: السلطة المختصة بتصريف الشؤون الأكاديمية في الكلية، وفقاً لأحكام النظام. القسم العلمي: وحدة أكاديمية تمثل تخصصاً علمياً عامًّا. مجلس القسم: السلطة المختصة بالشؤون الأكاديمية في القسم العلمي. أعضاء هيئة التدريس: الأساتذة والأساتذة المشاركون والأساتذة المساعدون، ويعد في حكم أعضاء هيئة التدريس المحاضرون والمعيدون.

المادة الثانية

المادة الثانية: الأهداف

يهدف النظام إلى تنظيم شؤون التعليم العالي ويعمل على تعزيز مكانته العلمية والبحثية والمجتمعية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

المادة الثالثة

الجامعة مؤسسة أكاديمية عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ماليًّا وإداريًّا، تسهم في تنفيذ السياسة التعليمية للدولة وفق أحكام النظام، ولا تهدف إلى الربح.

المادة الرابعة

يكون إنشاء الجامعات وفروعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس شؤون الجامعات. تتكون الجامعة من: كليات، وعمادات، وأقسام علمية، ومعاهد، ومراكز، ووحدات تعليمية دون المستوى الجامعي، ومستشفيات جامعية.

المادة السادسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

ينشأ مجلس يسمى "مجلس شؤون الجامعات" ويتكون من الآتي: وزير التعليم رئيساً نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار عضواً نائب وزير المالية عضواً نائب وزير الخدمة المدنية عضواً نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية عضواً نائب وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب عضواً خمسة من رؤساء الجامعات أحدهم من رؤساء الجامعات الأهلية أعضاء اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص عضوين ويرشح وزير التعليم الأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرتين (8، 9)، ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

التعديل تعديل رقم 514 1447/7/24

- تعديل الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 1447/7/24هـ، وذلك بإحلال عبارة "نائب وزير التعليم" محل عبارة "نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار".

مصدر التعديل
المادة السابعة

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية: إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي. إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها. إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات. إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة. إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها. إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف. إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات. إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات. حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا. إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات. التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها. اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه. تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة. تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه. تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها. تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات. التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية. تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي. اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء. الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها. الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.

المادة الثامنة

يعقد مجلس شؤون الجامعات اجتماعاته مرة كل أربعة أشهر في العام على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه أو من ينوب عنه، ولا يصح انعقاد الاجتماع إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل، يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ولرئيس المجلس دعوة من يراه للحضور عند مناقشة أي من الموضوعات التي تتطلب ذلك دون أن يكون له حق التصويت.

المادة التاسعة

يكون لمجلس شؤون الجامعات أمين عام يتم تكليفه بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات. تُخصّص ميزانية برنامج تشغيلي لأمانة مجلس شؤون الجامعات وتعتمد ضمن ميزانية وزارة التعليم.

المادة العاشرة

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس.

المادة الحادية عشرة

يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.

المادة الثانية عشرة

يتكون مجلس أمناء الجامعة من الآتي: أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص ممن عملوا في مجال التعليم الجامعي. ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاية والاختصاص في المجال المالي والاستثماري والنظامي. رئيس الجامعة. ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة يرشحهم مجلس الجامعة. ويكون رئيس المجلس ونائبه من الوارد ذكرهم في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة.

المادة الثالثة عشرة

يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية: إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية. إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها. إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة. ترشيح رئيس الجامعة. الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة. التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية. إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر. إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. إقرار الميزانية السنوية للجامعة. الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية. تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة. اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات. إقرار أسماء الدرجات العلمية. منح درجة الدكتوراه الفخرية. تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات. دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه. وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.

المادة الرابعة عشرة

يجتمع مجلس أمناء الجامعة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الاجتماع الذي صدرت فيه.

المادة الخامسة عشرة

يختار مجلس الأمناء من يراه من منسوبي الجامعة ليتولى أمانة المجلس بالتنسيق مع رئيس الجامعة. إذا شغر منصب رئيس مجلس الأمناء أو نائبه أو أي عضو فيه فيعين بديل له للمدة الباقية وفقاً لإجراءات تعيينه.

المادة السادسة عشرة

يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: نواب رئيس الجامعة. عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة. أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة السابعة عشرة

يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من لوائح وقواعد، وله على وجه الخصوص ما يأتي: اقتراح رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة. اقتراح القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة. إقرار القواعد التنفيذية للوائح الأكاديمية للجامعة. وضع القواعد المنظمة لتفويض الصلاحيات في المجالس المختلفة في الجامعة. تعيين أعضاء هيئة التدريس. الموافقة على الاستفادة من خدمات أعضاء هيئة التدريس من خلال الإعارة أو التكليف أو التعاقد معهم للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني. اقتراح إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها. اقتراح أسماء الدرجات العلمية. إقرار البرامج والخطط الدراسية للدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة. إقرار القواعد الخاصة بإصدار الدوريات العلمية. اعتماد خطة التدريب والابتعاث. تحديد تفصيلات التقويم الأكاديمي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها. اعتماد سياسة القبول وتحديد أعداد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل عام دراسي. وضع المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات، بما في ذلك الخدمات المرتبطة والمساندة لجميع البرامج. إقرار خطط الأنشطة الطلابية. إقرار خطة الجامعة للمسؤولية الاجتماعية. منح الدرجات العلمية للخريجين. اقتراح منح درجة الدكتوراه الفخرية. الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات المحلية. اقتراح اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذكرات التفاهم بين الجامعة والمؤسسات الأجنبية. اقتراح تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته. إقرار تشكيل المجلس الاستشاري لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة واختصاصاته وقواعد عمله. إقرار تشكيل المجلس الاستشاري للطلبة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله. اقتراح الميزانية السنوية للجامعة. اقتراح القواعد المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية وإدارة الأوقاف في الجامعة وفقًا للوائح التي يصدرها مجلس شؤون الجامعات. اقتراح تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهما وذلك وفقا للإجراءات النظامية. قبول التبرعات والهبات والوصايا والإنفاق منها وفقاً للوائح التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. تخصيص جزء من أراضي الجامعة لأوقاف الجامعة بعد التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة. إنشاء الكراسي العلمية ووضع لوائحها. تعيين مراقب مالي أو أكثر لحسابات الجامعة. مناقشة الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس الأمناء. مناقشة التقرير السنوي للجامعة تمهيداً لعرضه على مجلس الأمناء. النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس أو التي يقترح أي عضو من أعضائه عرضها عليه. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيسه أو المجالس الأخرى في الجامعة على أن يحاط المجلس علماً بما يتخذ من قرارات وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.

المادة الثامنة عشرة

يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة من تاريخ اعتمادها منه.

المادة التاسعة عشرة

يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة العشرون

ينشأ في كل جامعة مجلس علمي برئاسة نائب رئيس الجامعة المختص بالبحث العلمي وعضوية ممثل من كل كلية أو معهد بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الجامعة -بناءً على ترشيح من مجلس الكلية أو المعهد وتأييد رئيس الجامعة- ويعين جميع الأعضاء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويجوز بقرار من مجلس الجامعة تعيين أعضاء آخرين من الأساتذة أو الأساتذة المشاركين على ألا يتجاوز عددهم نصف مجموع الأعضاء ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك. ويكون للمجلس العلمي أمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة -بترشيح من رئيس المجلس العلمي- لمدة سنتين قابلة للتجديد.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٥٨ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٣٨ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
  11. المادة الحادية والثلاثون
  12. المادة الثانية والثلاثون
  13. المادة الثالثة والثلاثون
  14. المادة الرابعة والثلاثون
  15. المادة الخامسة والثلاثون
  16. المادة السادسة والثلاثون
  17. المادة السابعة والثلاثون
  18. المادة الثامنة والثلاثون
  19. المادة التاسعة والثلاثون
  20. المادة الأربعون
  21. المادة الحادية والأربعون
  22. المادة الثانية والأربعون
  23. المادة الثالثة والأربعون
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (١٤ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعون
  6. المادة الخمسون
  7. المادة الحادية والخمسون
  8. المادة الثانية والخمسون
  9. المادة الثالثة والخمسون
  10. المادة الرابعة والخمسون
  11. المادة الخامسة والخمسون
  12. المادة السادسة والخمسون
  13. المادة السابعة والخمسون
  14. المادة الثامنة والخمسون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الجامعات وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان