مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يقصد بالكلمات والمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام البريد. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. التنظيم: تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الهيئة: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. القطاع: قطاع البريد. المحافظ: محافظ الهيئة. الخدمات البريدية: جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالبريد، وتشمل ما يأتي: 1- تسلّم المواد البريدية، ونقلها، وتوزيعها، وتسليمها، بما فيها البريد السريع. 2- الخدمات المالية البريدية. 3- خدمة الصناديق البريدية. 4- خدمة البريد الدعائي. 5- خدمة تقديم بطاقات، أو كروت، أو قسائم مسبقة الدفع. 6- محطات الطرود. 7- خدمة البريد الرسمي. 8- أي خدمة أو نشاط ترى الهيئة دخولها في نطاق الخدمات البريدية، وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام. الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة لشخص؛ لتقديم الخدمات البريدية وفقاً للنظام واللائحة. مقدم الخدمة: من يقدم الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء. التسجيل: تقييد معلومات مقدم الخدمة، ونوع الخدمة التي يقدمها لدى الهيئة. الإعفاء: وثيقة تصدرها الهيئة لمقدم الخدمة؛ لتقديم بعض الخدمات البريدية دون الحصول على ترخيص، أو بالإعفاء من شرط أو أكثر من شروط الترخيص. المستفيد: من يستفيد من أي من الخدمات البريدية. الخدمة الشاملة: توفير الحد الأدنى من الخدمات البريدية بنوعية وأجر مناسبين لجميع المستفيدين. حق الاستخدام الشامل: إتاحة الفرصة لجميع المستفيدين في المملكة للاستفادة من الخدمة الشاملة. المشغل الوطني: مقدم الخدمة المنوط به تقديم الخدمة الشاملة. الرسائل: أي شكل من أشكال المعلومات المكتوبة التي لها صفة التراسل، وترسل عن طريق الخدمات البريدية. البطاقات البريدية: قطع من الورق المقوى، مخصص الجزء الأيمن أو الأعلى منها لكتابة عنوان المرسل إليه، وإجراءات التخليص البريدية واللصائق، والجزء الأيسر أو الأسفل منها مخصص للعبارات التي يريد أن يكتبها المرسل. المطبوعات: الصحف، والمجلات، والكتب، والنشرات، والإعلانات التجارية، والصور الفوتوغرافية، وأوراق أو بطاقات التهنئة أو التعزية وما في حكمها. مطبوعات أو مكتوبات المكفوفين: أي أوراق مطبوعة، أو مكتوبة بالأحرف البارزة، أو تسجيلات صوتية، أو أوراق حساسة مخصصة لاستعمال المكفوفين، وترسل مكشوفة. الرزم البريدية: ملفات صغيرة قد تشتمل على أشياء أو أوراق أو مستندات لها صفة التراسل الشخصي، وتغلف بطريقة تمكن من الاطلاع على محتوياتها. البعائث البريدية: تشمل الرسائل، والبطاقات البريدية، والمطبوعات، ومطبوعات ومكتوبات المكفوفين، والرزم البريدية المرسلة عن طريق البريد. الطرود: كل رزمة بريدية، أو علبة، أو كيس، أو صندوق، أو مادة مغلفة أو غيرها؛ تحتوي على سلع أو أشياء ليس لها صفة الرسائل، وتكون وفقاً للشروط والأوصاف التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل. المواد البريدية: الطرود، والبعائث البريدية، وما في حكمهما. الحوالات البريدية: تحويل النقود عن طريق البريد بقيمة محددة إلى شخص معين. الخدمات المالية البريدية: أي حوالة بريدية، أو إذن بريدي، أو شيك بريدي أو غيرها من الخدمات المالية. البريد الدعائي: تقديم خدمة الدعاية والإعلان عن طريق البريد. البريد الرسمي: نقل المواد البريدية المرسلة من أي جهة حكومية. صندوق إيداع البعائث البريدية: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، المطلوب إرسالها إلى المستفيدين سواء داخل مكاتب البريد أو خارجها. مكتب البريد: المكان الذي يعده مقدم الخدمة؛ لغرض تقديم الخدمات البريدية. التخليص: استيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية. آلات التخليص البريدي: آلات تستخدم لاستيفاء الأجور المستحقة أو المقررة على المواد البريدية. صندوق البريد الخاص: صندوق مخصص لإيداع البعائث البريدية، وما في حكمها، الواردة إلى المستفيد سواء داخل مكتب البريد أو خارجه. الأجر: ما تعتمده الهيئة لتقديم الخدمات البريدية من قبل مقدمي الخدمة. المقابل المالي: ما تتقاضاه الهيئة مقابل ما تقدمه من خدمات أو إصدار للتراخيص أو تجديدها. المرسل: من يرسل مادة بريدية عن طريق مقدم الخدمة. المرسل إليه: من ترسل إليه المادة البريدية.
التعديل
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. المتضمن في الفقرة (رابعاً) الآتي: - حذف تعريف (الوزارة). - حذف عبارة "وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام" من الفقرة (8) من تعريف (الخدمات البريدية). - حذف عبارة "بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل" الواردة في تعريف (الطرود).
مصدر التعديلالتعديل
* صدر قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ. المتضمن في الفقرة (رابعاً) الآتي: - حذف تعريف (الوزارة). - حذف عبارة "وذلك بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل فيما يتصل باختصاصاتها المقررة نظاماً، وبما لا يخالف أحكام النظام" من الفقرة (8) من تعريف (الخدمات البريدية). - حذف عبارة "بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل" الواردة في تعريف (الطرود).
مصدر التعديليهدف النظام إلى تحقيق الآتي: تطوير القطاع وتنظيمه -وفق أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة- بشكل يضمن تقديم الخدمات البريدية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور، ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال. إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة. زيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالقطاع وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة والعادلة في القطاع. زيادة وسرعة انتشار الخدمات البريدية في التعاملات الحكومية، والخدمات العامة، والعلاقات مع الأفراد، والأنشطة التجارية. المساهمة في نمو التجارة الإلكترونية. تحفيز سوق البريد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع، واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية للقطاع، ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية. حماية المصلحة العامة، ومصالح المستفيدين، والمحافظة على سرية المواد البريدية، وأمنها، وسلامتها. تنمية المهارات والكفايات المحلية، وتطوير مستواها، وزيادة مشاركتها في القطاع، وتشجيع الإبداع والابتكار، وريادة الأعمال، والبحث والتطوير للخدمات البريدية، وإنشاء أسواق جديدة للبريد.
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى؛ لتحقيق أهداف النظام تتولى الهيئة ما يلي: وضع ضوابط ومعايير أجور الخدمات البريدية وفقاً لوضع سوق البريد، ودرجة المنافسة. تحديد المقابل المالي لفئات التراخيص وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها؛ وفقاً لما يرد في اللائحة، ودون إخلال بحكم المادة (العاشرة) من النظام. اقتراح القواعد، والأسس، والشروط المتعلقة بالخدمة الشاملة، وحق الاستخدام الشامل، ومتابعة تنفيذها بعد الموافقة عليها. إصدار القرارات التنظيمية والقواعد والتعليمات المنظمة لتقديم الخدمات البريدية في القطاع، مع مراعاة الأحكام الواردة في اللائحة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يجوز لأي شخص تقديم أي من الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء من الهيئة؛ وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تحددها اللائحة. وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.
التعديل
- حذف عبارة "وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل" من عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ.
مصدر التعديلالتعديل
- حذف عبارة "وبالنسبة للطرود فيشترط قبل ذلك الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل" من عجز هذه المادة، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ 1443/12/27هـ.
مصدر التعديلتمنح الهيئة رخصة المشغل الوطني، وتحدد نطاق خدمات الترخيص وشروطه، ويعتمد الترخيص من الوزير، وله أن يفوض الهيئة بذلك.
دون إخلال بأي نظام آخر؛ يجوز لمقدم الخدمة تقديم الخدمات المالية البريدية، وذلك بعد الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي.
تحدد اللائحة الآتي: الخدمات البريدية التي تتطلب الترخيص، أو التسجيل، أو الإعفاء. التراخيص اللازمة لتوفير أنواع الخدمات البريدية ونطاقها، وتحديد الخطة الزمنية لإطلاقها. الشروط التي تطبق على أنواع التراخيص والسجلات.
لا يجوز لمقدم الخدمة نقل ترخيصه ولا التنازل عنه لشخص آخر ولا نقل ملكية المنشأة المرخص لها، سواء عن طريق البيع أو الرهن أو أي طريق آخر، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الهيئة؛ وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
للهيئة أن تطلب أي معلومة من مقدم الخدمة، ولها أن تطلع على ما لديه من مستندات، أو فواتير، أو إيصالات، أو وثائق متعلقة بالخدمات البريدية، ولا يحق له رفض، أو تأجيل، أو إعاقة تنفيذ الطلب بأي شكل من الأشكال. ولها كذلك أن تطلب أي معلومة من كل من يتعاقد مع مقدم الخدمة بوصفه موزعاً له، أو مقدماً لخدماته من الباطن، وأي شخص من ذوي العلاقة ممن يتيح لهم النظام تقديم تلك الخدمات. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك.
يحدد المقابل المالي لفئات التراخيص، وتجديدها، والمقابل المالي السنوي لها بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
دون إخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في أي عملية استحواذ، أو اندماج تؤدي إلى جعل مقدم الخدمة مهيمناً داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، أو خارجها.
تعد المادة البريدية قبل تسليمها إلى المرسل إليه -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- ملكاً للمرسل، ويجوز له أن يطلب استردادها، أو إجراء تصحيح، أو تعديل على عنوان المرسل إليه بمقابل مالي، وفقاً للضوابط المقرة باللائحة.
لا يجوز لمقدم الخدمة فرض أجر على (المرسل أو المرسل إليه) ولا تحصيله من أي منهما، لقاء إرسال المواد البريدية، أو تسلّمها، ما عدا الأجور التي اعتمدتها الهيئة.
على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة كتابة -وفقاً لما يقتضيه النظام واللائحة- قبل القيام بما يأتي: إقرار شروط، أو إجراءات تقديم الخدمات البريدية الموكول إليه تقديمها. إضافة أجور أخرى على الخدمات البريدية. إبرام العقود مع الغير لأداء بعض الخدمات المرخص له تقديمها. التعامل مع أي منشأة بريدية، أو أي وكالة، أو منظمة دولية معنية بشؤون البريد؛ للقيام بأي ترتيبات تتعلق بتقديم الخدمات البريدية المرخص له بتقديمها.
دون إخلال بأحكام الأنظمة النافذة في المملكة؛ يحظر إرسال، أو نقل أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الأخلاق، أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. وتعد الهيئة قائمة بالمواد المحظورة.
على مقدم الخدمة التحفظ على المادة البريدية، والمبادرة بإبلاغ الجهات المختصة في الأحوال الآتية: عند احتوائها أو الاشتباه في احتوائها على محتويات تمس سمعة الدولة أو أمنها، أو تخالف النظام العام، أو إذا كانت تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو إذا كانت تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة على أنها ممنوعات. عند تقديم طلب رسمي من أي جهة حكومية مختصة؛ لأسباب تتعلق بالأمن، أو السلامة، أو المصلحة العامة.
يجب على مقدم الخدمة حفظ المادة البريدية في حال تعذر تسليمها. وتبين اللائحة مدد الحفظ، وإجراءات التعامل معها.
للمستفيد الحق في الاستعلام عن حالة المواد البريدية المرسلة خلال مدة تحددها اللائحة.
على من تسلّم أي مادة بريدية لا تخصه، أو عثر عليها، أو تسلّمها على وجه مخالف لأي من أحكام النظام أو اللائحة؛ أن يبلغ مقدم الخدمة فوراً بذلك، ويسلمها إليه، وعلى مقدم الخدمة استرداد تلك المادة. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.
لمقدم الخدمة استخدام جميع طرق التخليص. وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.