تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام إيرادات الدولة

يتضمن النظام : عدة فصول تتناول العبارات والألفاظ الواردة به - أحكام عامة - تقدير الوزارة لإيرادات الدولة المتوقع تحصيلها - إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات - تخصيص نسبة من الزيادة في الإيرادات للجهة المحققة للزيادة - تحصيل جميع الإيرادات في مواعيدها ولا يحق إعفاء إيراد مستحق - الحجز والتنفيذ - للجهة مخاطبة الجهات الحكومية للحجز بما يوازي الدين المطلوب وعلى البنك تنفيذ الحجز - إعفاء الدين وتقسيطه - تكوين لجنة من الوزارة لدراسة طلبات الإعفاء - أحكام ختامية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1431/11/18هـ
عدد المواد
٣٢ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٣٢ مادة
المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الدولــــة : المملكة العربية السعودية . الـوزارة : وزارة المالية . الوزيـــر : وزير المالية . الجهـــــــة : كل وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة . النظــــام : نظام إيرادات الدولة . اللائحـة : اللائحة التنفيذية للنظام . الإيرادات : الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة في شكل تدفقات مالية. الديـــــن : كل مال مستحق للدولة. المديــــن : كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية في ذمته مال للدولة . الضريبة : اقتطاع مالي إلزامي من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يدفع للدولة دون مقابل من أجل تحقيق نفع عام . الرسم : مبلغ من النقود يسدده المستفيد للدولة إلزاما، مقابل خدمة عامة ذات نفع خاص تقدم له . الأجر : مبلغ من النقود يدفع مقابل نفع خاص للاستفادة من الخدمة المقدمة . الجزاءات والغرامات : مبالغ نقدية تفرض على مخالفي الأنظمة . يوم عمل : أيام العمل طبقا لأيام العمل الرسمية في الدولة.

المادة الثانية

تتكون مصادر الإيرادات من الآتي: 1 - الثروات الطبيعية. 2 - الرسوم والأجور والضرائب . 3 - الاقتراض والقروض المسددة . 4 - عوائد الاستثمار . 5 - المبيعات والجزاءات والغرامات . 6 - بيع أملاك الدولة وإيجاراتها . 7 - التبرعات والهبات والتعويضات .8 - أي مصدر آخر يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

تقدر الوزارة إيرادات الدولة المتوقع تحصيلها لكل سنة مالية في ضوء التقديرات الواردة من الجهات .

المادة الرابعة

أ - تكون الجهة مسؤولة عن الاستثمار الأمثل لمواردها، وتنمية إيراداتها وتطويرها، ومراقبة تحصيلها، ومتابعته بالتنسيق مع الوزارة .ب - تنشأ وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات وتطويرها، ومراقبة التحصيل ومتابعته في أي جهة يتطلب عملها ذلك .

المادة الخامسة

يخصص للجهة التي تحقق زيادة في إيراداتها ـ ضمن اعتمادات ميزانيتها ـ ما يقابل (20%) من الزيادة المتحققة في إيراداتها للسنة المالية المنتهية عن السنة السابقة، عدا إيرادات الثروات الطبيعية وبيع العقارات والجزاءات والغرامات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المبالغ القصوى لكل جهة جبائية.

المادة السادسة

تمنح مكافأة تشجيعية للموظفين الذين عملوا على تحقيق هذه الزيادة على ألا يتجاوز مقدار المكافأة الممنوحة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.

المادة السابعة

تضع الوزارة ـ مع الجهة ذات العلاقة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الإيرادات بما يضمن المحافظة والرقابة عليها، ولها أن تستعين في ذلك بالقطاع الخاص .

المادة الثامنة

يجب على الجهة تحصيل جميع الإيرادات المستحقة في مواعيدها المحددة نظاما ووفقا للنماذج والأساليب التي تحددها اللائحة .

المادة التاسعة

يجب على الجهة خلال السنة المالية قيد الإيرادات عند استحقاقها، وتسجيلها حال تحصيلها وفقا لما تحدده اللائحة .

المادة العاشرة

تتولى الجهة إيداع إيراداتها في الحسابات التي خصصتها لها الوزارة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنوك المحلية، وذلك في مواعيدها المحددة .

المادة الثانية عشرة

تتخذ الوزارة ـ وفقا للأساليب والتقنيات الحديثة ـ الإجراءات الكفيلة بتحصيل إيرادات الدولة، وتتحمل أجور تكاليف عملية التحصيل وفق ما تراه مناسبا .

المادة الثالثة عشرة

كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .

المادة الرابعة عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائيا بالتسديد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد الدين الواجب عليه وجب على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام المحكمة المختصة للحجز على أمواله في حدود الدين الذي عليه .

المادة الخامسة عشرة

يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.

المادة السادسة عشرة

يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية عامة أو خاصة بعد تسلم إشعار الحجز من المحكمة المختصة تنفيذ ذلك بما يكفي لسداد الدين، وإن لم يلتزم بذلك يلزم بسداد مبلغٍ للجهة يساوي قيمة الممتلكات التي كانت بحوزته بما لا يتجاوز المبلغ الذي تم الحجز من أجله .

المادة السابعة عشرة

إذا لم تكف أموال المدين المنقولة لسداد الدين، فيتم التنفيذ على عقاراته المحجوزة .

المادة العشرون

تكون لجنة في الوزارة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم من ذوي الاختصاص الشرعي أو النظامي للنظر في دراسة الطلبات الواردة للإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات بشأنها .

معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٢ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

١٢ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة الثامنة والعشرون مكرر
  10. المادة التاسعة والعشرون
  11. المادة الثلاثون
  12. المادة الحادية والثلاثون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام إيرادات الدولة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان