تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

لائحة التفتيش القضائي

تضمنت اللائحة: التعريفات، أحكام عامة، تشكيل إدارة التفتيش القضائي واختصاصاتها، إجراءات التفتيش على أعمال القضاة، الشكاوى والتحقيق، الدعوى التأديبية، أحكام ختامية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1435/07/22هـ
عدد المواد
٦٨ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٦٨ مادة
المادة الأولى

يُقصد بالمصطلحات الآتية، الواردة في هذه اللائحة؛ المعاني المذكورة أمامها، ما لم يقتض السِّياق خلاف ذلك: اللائحة: لائحة التفتيش القضائي. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. الرئيس: رئيس المجلس الأعلى للقضاء. الإدارة: إدارة التفتيش القضائي. رئيس الإدارة: رئيس إدارة التفتيش القضائي. التفتيش: الاطلاع على أعمال المفتَّش عليه، وفحصها، والوقوف على أدائه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي إلى معرفة كفايته، ومدى حرصه على أداء واجبات وظيفته. المفتِّش: القاضي الذي يختاره المجلس الأعلى للقضاء؛ لعمل التفتيش، أو التحقيق. الأعضاء: المفتِّشون القضائيون. القاضي الخاضع للتفتيش: الذي يعمل في محاكم الاستئناف، أو محاكم الدرجة الأولى. التحقيق: مُساءلة من له تعلُّق بالشكوى التي يُقدِّمها القاضي، أو تُقدّم ضده، في المسائل المتصلة بعمله، وفحص مستنداتها، للتحقق من صحتها. المحقِّق: المفتِّش القضائي. محضر التحقيق: الدفتر الذي يُعِده المحقِّق، يكون مُشتملًا على رقم وتأريخ أمر التكليف، والبيانات اللازمة، والشكوى، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقائع، والأدلة، وكافة الإجراءات ذات الصلة. تقرير التحقيق: محرر يتضمن خلاصة محضر التحقيق، والنتائج، والرأي، والتوصيات- إن وُجِدَت-. المتابعة القضائية: الرقابة العامة على أعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدى حرص قضاتها على أداء واجباتهم الوظيفية. المهمة: التفتيش، أو التحقيق، أو المتابعة. التكليف: الأمر الصادر في المهمة من صاحب الصلاحية. اللجنة: لجنة فحص تقارير التفتيش والاعتراضات.

المادة الثانية

يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحة، والضرورة، عند ورودها في هذه اللائحة؛ من قِبَل من أُسندت إليه.

المادة الثالثة

١- يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطة مفتِّش قضائي درجته أعلى من درجة القاضي المفتَّش عليه، أو القاضي المحَقَّق معه، أو سابق له في الأقدمية إن كانا في درجة واحدة. ٢- أعمال المتابعة القضائية غير مشمولة بحكم الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة

١- إذا تعذَّر من يقوم بالمهمة من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف المجلس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضائي من خارج الإدارة؛ للقيام بالمهمة. ٢- إذا تعذَّر من يُكمل نصاب اللجنة المذكورة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذه اللائحة، من رئيس الإدارة، والأعضاء –لأي سبب –فيُكلِّف الرئيس –بقرار منه –من يراه من أعضاء السلك القضاء من خارج الإدارة؛ لإكمال النصاب.

المادة الخامسة

للمفتِّش الـمُكلَّف بالمهمة الاطلاع على ملف المفتَّش عليه في السجل السّرّي لدى الإدارة؛ إذا ظهر مُقتضٍ لذلك، بإذن كتابي من رئيس الإدارة.

المادة السادسة

على المفتِّش عند البدء بالمهمة؛ إفادة رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه؛ بمضمون مهمته –كتابة -، مُشيرًا إلى رقم التكليف، وتأريخه، وطلب تبليغ من يعنيه الأمر، ما لم تكن المهمة تستدعي عدم ذلك، بعد موافقة الرئيس.

المادة السابعة

تُطَبَّق في شأن تنحي الأعضاء، وردِّهم؛ الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، عدا استحصال الرسوم، ويُقدَّم الطلب في هذا الشأن إلى رئيس الإدارة؛ للفصل فيه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا.

المادة الثامنة

التفتيش القضائي إدارة قضائية رقابية، في المجلس الأعلى للقضاء، تقوم بالتفتيش والتحقيق، وتُعنى بالرقابة العامة على أعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام سير العمل فيها، وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به.

المادة التاسعة

تؤلف الإدارة من رئيس، ومساعد، لا تَقِل درجة كل منهما عن قاضي استئناف، وعدد كاف من الأعضاء المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى.

المادة العاشرة

يُشترط في الأعضاء ما يلي: ١- أن لا تَقِل درجة العضو عن رئيس محكمة ((ب)). ٢- أن يكون له خبرة في عمل القضاء في المحاكم مُدَّة لا تقل عن (عشر) سنوات. ٣- أن يكون حاصلًا في تقييمه على تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين الأخيرين السابقين لاختياره. ٤- أن لا يكون قد أُوقعت عليه عقوبة اللوم من المجلس.

المادة الحادية عشرة

١- يكون للإدارة هيئة عامة، تتأَّلف من رئيس الإدارة، ومساعده، والأعضاء، يرأسها رئيس الإدارة، ويصح انعقادها بحضور ثلثي الأعضاء، وتنعقد مرتين على الأقل كل سنة، وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين. ٢- تُنشأ في الإدارة إدارات عامة بحسب الحاجة، ويكون في الإدارة عدد كاف من الموظفين؛ من مستشارين، وباحثين، وإداريين، وكَتَبة، وغيرهم.

المادة الثانية عشرة

تختص الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –بالأعمال الآتية: ١- التفتيش الدوري على قضاة محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ٢- التفتيش الطارئ والجزئي –عند الاقتضاء –على أعمال القضاة؛ للوقوف على مدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم. ٣- التفتيش التوجيهي لأعمال قضاة المحاكم، خلال السنة الأولى من تأريخ مباشرتهم للعمل. ٤- تقييم ومُتابعة الملازمين القضائيين، وأعمالهم. ٥- فحص الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، المحالة إليها من الرئيس، أو من يُنيبه، والتحَقُّق منها. ٦- التحقيق في الشكاوى التي يُقدِّمها القضاة، أو تُقدَّم ضدهم، في المسائل المتَّصلة بأعمالهم، بعد إحالتها إليها من المجلس. ٧- إعداد صحيفة الدعوى التأديبية. ٨- مُتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه. ٩- مُراجعة خلاصة أعمال وإحصاءات المحاكم في النظام الشامل، أو التي تطلبها الإدارة من قضاة المحاكم،ومُتابعة القضايا المتأخرة والمتعثرة. ١٠- تكليف مفتِّش، أو أكثر –عند الاقتضاء –للوقوف على الوقائع التي تقتضي المصلحة الوقوف عليها بصفة عاجلة؛ لجمع البيانات اللازمة عنها، بعد موافقة الرئيس، أو من يُنيبه. ١١- إعداد الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش. ١٢- رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيرة العمل القضائي، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي، واقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها. ١٣- اقتراح وسائل وإجراءات جودة وتطوير الأداء القضائي، والارتقاء به، من خلال ما يظهر من أعمال التفتيش القضائي. ١٤- إعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شأنها الرفع من مستوى الأداء في التفتيش القضائي. ١٥- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليها، بحسب الاختصاص.

المادة الثالثة عشرة

يتولى رئيس الإدارة –بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الـمُبيَّنة في هذه اللائحة –الأعمال الآتية: ١- الإشراف على الأعضاء، وتقسيم العمل بينهم. ٢- الإشراف على أعمال الإدارة، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه. ٣- رفع الدعوى التأديبية أمام دائرة التأديب في المجلس، بطلب من الرئيس، ولرئيس الإدارة أن يُنيب غيره من الأعضاء في ذلك. ٤- رفع تقرير شامل للمجلس نهاية كل سنة؛ يتضمن الإنجازات التي تحقَّقت، والمعوقات، والمقترحات بشأنها. ٥- الفصل في التدافع، أو التنازع بين الأعضاء، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيًا. ٦- أي أعمال أُخرى يعهد بها المجلس، أو الرئيس إليه، بحسب الاختصاص.

المادة الرابعة عشرة

١- يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رئيس الإدارة عند غيابه. ٢- لرئيس الإدارة تفويض بعض اختصاصاته أو صلاحياته لمساعده.

المادة الخامسة عشرة

تختص الهيئة العامة للتفتيش القضائي بما يلي: ١- تقرير المبادئ العامة لإجراءات التفتيش القضائي. ٢- توحيد مسار الإجراءات في عمل التفتيش القضائي. ٣- دراسة المشكلات، والصعوبات، والمعوقات؛ في التفتيش القضائي، وسُبل معالجتها. ٤- رسم خطط العمل في التفتيش القضائي. ٥- اعتماد البرامج الاسترشادية لمعايير التفتيش القضائي، والنماذج التطبيقية لها. ٦- اعتماد النماذج الـمُعَدة، التي تتطلبها أعمال التفتيش القضائي. ٧- أي أعمال أُخرى يعهد بها رئيس الإدارة إليها.

المادة السادسة عشرة

يجب إجراء التفتيش على أعضاء السلك القضائي الخاضعين للتفتيش؛ مرَّة على الأقل، ومرَّتين على الأكثر؛ كل سنة.

المادة السابعة عشرة

١- تُعِدُّ الإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، يعتمدها المجلس؛ تتضمن عدد المفتّشين، وعدد القضاة المفتَّش عليهم، والمحاكم المشمولة بالتفتيش، والعمل المراد التفتيش عليه، ومكان التفتيش، ومُدَّة التكليف، ووقت التسليم. وللإدارة العامة لقياس الأداء والتقويم القضائي؛ إعداد خطة مُكَمِّلة أو أكثر للخطة الأساس –إذا دعت الحاجة لذلك -، يعتمدها المجلس. ٢- تُعِد الإدارة العامة للمتابعة القضائية؛ الخطة السنوية لمتابعة سير العمل في المحاكم، والتَّحَقُّق من انتظامه، يعتمدها الرئيس. ٣- يَصدُر بالمهمة الواردة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة؛ تكليف من رئيس الإدارة لكل مفتِّش، بناءً على الخطة السنوية المذكورة في الفقرتين (١ و٢) من هذه المادة، قبل البدء بالمهمة بمُدَّة كافية.

المادة الثامنة عشرة

١- يكون التفتيش في مقر الإدارة، أو بالانتقال إلى المحكمة، بناءً على ما يُقرِّره الرئيس. ٢- إذا كان التفتيش في مقر الإدارة؛ فيكون بالإطلاع على العمل المطلوب التفتيش عليه، بوساطة النظام الشامل، أو بطلب بعث صورة ضوئية من العمل المطلوب التفتيش عليه إلى مقر الإدارة.

المادة التاسعة عشرة

١- يفحص المفتِّش من أعمال القاضي المفتَّش عليه؛ المقدار الـمُحَدَّد في الخطة السنوية للتفتيش على أعمال القضاة الخاضعين للتفتيش، الواردة في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من هذه اللائحة. ٢- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب التفتيش على جميع العمل، أو قضايا معينة، أو موضوعات معينة. ٣- لا يشمل التفتيش منطوق الأحكام المؤيَّدة من المحكمة العليا.

المادة العشرون

١- يُعِدُّ المفتِّش تقريرًا عن عمل القاضي المفتَّش عليه، استنادًا إلى المعايير الآتية: أ- تكييف القضية، وصحَّة السير فيها، وسلامة إجراءاتها. ب- تطبيق الأنظمة والتعليمات. جـ- إنجاز العمل، وإتقانه. د- تسبيب الأحكام. ه- صحة الأحكام، ودِقَّة منطوقها، وشمولها للطلبات. و- حسن الصياغة، ومراعاة القواعد اللغوية، والنحوية، والإملائية. ز- أداء الواجبات الوظيفية. ح- تلافي القاضي المفتَّش عليه الملحوظات المعتمدة على عمله في التقرير السابق. ٢- يُراعي المفتِّش في تقدير كفاية القاضي المفتَّش عليه؛ تكرار الملحوظات من عدمه، والأحكام المؤيَّدة والمنقوضة وأسباب النقض، والبيانات الإحصائية، والجوانب التطويرية لدى القاضي المفتَّش عليه. ٣- يُقَيَّم عمل القاضي المفتَّش عليه من قضاة محاكم الدرجة الأولى مُدَّة التجربة؛ بما يتَّفق مع خبرته القضائية. ٤- تُعِدُّ الإدارة لأعضائها؛ برنامجًا استرشاديًا، ونماذج تطبيقية؛ للمعايير المذكورة.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٦٨ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٤٨ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
  11. المادة الحادية والثلاثون
  12. المادة الثانية والثلاثون
  13. المادة الثالثة والثلاثون
  14. المادة الرابعة والثلاثون
  15. المادة الخامسة والثلاثون
  16. المادة السادسة والثلاثون
  17. المادة السابعة والثلاثون
  18. المادة الثامنة والثلاثون
  19. المادة التاسعة والثلاثون
  20. المادة الأربعون
  21. المادة الحادية والأربعون
  22. المادة الثانية والأربعون
  23. المادة الثالثة والأربعون
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٢٤ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعون
  6. المادة الخمسون
  7. المادة الحادية والخمسون
  8. المادة الثانية والخمسون
  9. المادة الثالثة والخمسون
  10. المادة الرابعة والخمسون
  11. المادة الخامسة والخمسون
  12. المادة السادسة والخمسون
  13. المادة السابعة والخمسون
  14. المادة الثامنة والخمسون
  15. المادة التاسعة والخمسون
  16. المادة الستون
  17. المادة الحادية والستون
  18. المادة الثانية والستون
  19. المادة الثالثة والستون
  20. المادة الرابعة والستون
  21. المادة الخامسة والستون
  22. المادة السادسة والستون
  23. المادة السابعة والستون
  24. المادة الثامنة والستون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في لائحة التفتيش القضائي وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان