تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام التقاعد المدني

يتضمن النظام ما يلي: تحديد الخاضعين للنظام، مصلحة معاشات التقاعد وصندوق التقاعد المدني وما يتعلق بشئونهما الإدارية والمالية، الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأنظمة السابقة، الفحص الطبي، الحسميات الشهرية، التقاعد، العودة للخدمة، أحكام عامة وانتقالية، ينفذ النظام اعتبارًا من 1 /7 /1393هـ.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1393/07/29هـ
عدد المواد
٤١ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٤١ مادة
المادة 1

مادة (1)

يًقصد بالاصطلاحات الآتية - حيث وردت في النظام - المعاني المعرفة بها هنا:- الموظف : من تربطه بالدولة أو الهيئات العامة علاقة لائحية لها صفة الدوام، ويشمل هذا اللفظ الموظف والمستخدم، كما يدخل في مفهومه الوزراء ونوابهم وشاغلو المرتبة الممتازة. الهيئة العامة : كل شخص إداري له ذمة مالية مستقلة، ويشمل هذا اللفظ فيما يشمل المؤسسات العامة والبلديات وأي مؤسسة ينص نظامها على خضوع منسوبيها لنظام التقاعد المدني. مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق التقاعد. الصندوق : صندوق التقاعد المدني. المصلحة : مصلحة معاشات التقاعد . المتقاعد : الموظف الذي انتهت خدمته. المعاش : المبلغ الذي يصرف شهريًا بموجب هذا النظام للمتقاعد أو المستحقين عنه. المكافأة : المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للمتقاعد. صاحب المعاش : المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام، ويشمل هذا اللفظ الموظف الذي توفي وتقرر له معاش بموجب هذا النظام. المستحق : الشخص الذي تقرر له معاش بسبب قرابته من صاحب المعاش. وتفسر الألفاظ الواردة في التعاريف بمعانيها المعرفة بها في هذه المادة، كما يشمل لفظ المذكر والمؤنث ولفظ المفرد والجمع ما لم يقتض السياق غير ذلك.

المادة 2

مادة (2)

تسري أحكام هذا النظام على جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين على مراتب في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة ، على أنه إذا شغل الموظف أكثر من مرتبة من هذه المراتب فلا تسري في حقه أحكام هذا النظام إلا بالنسبة للوظيفة ذات المرتب الأكبر. ولا تسري أحكام هذا النظام على من يشغل مرتبة وزير ممن لهم مخصصات شهرية عند شغلهم هذه المرتبة إلا إذا اختاروا التنازل عن المخصص الشهري لقاء الانتفاع بمزايا هذا النظام.

المادة 3

مادة (3)

للصندوق ذمة مالية مستقلة، وتديره - وفقًا لأحكام هذا النظام - مصلحة معاشات التقاعد وهي مصلحة مستقلة تمول من الصندوق وترتبط إداريًّا بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، وسنتها المالية هي السنة المالية للدولة. ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه أن يعهد للمصلحة المذكورة تنفيذ أي نظام آخر للتقاعد.

المادة 4

مادة (4)

فيما عدا ما يتعلق بإدارة استثمار أموال الصندوق، تخضع مصلحة معاشات التقاعد لنظام الموظفين العام ونظام المستخدمين، والأنظمة المالية المعمول بها في الدولة ويكون لـ وزير المالية والاقتصاد الوطني في تطبيق هذه الأنظمة الصلاحية المقررة للوزير، ويرأس المصلحة مدير عام ويساعده نائب له في حضوره ويقوم مقامه في غيابه، وتحدد مرتبة المدير ونائبه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني .

المادة 5

مادة (5)

يؤلف مجلس الإدارة على الوجه التالي: - وزير المالية والاقتصاد الوطني ، أو من ينيبه. رئيساً - رئيس ديوان الموظفين العام . عضواً - محافظ مؤسسة النقد . عضواً - مدير عام مصلحة معاشات التقاعد . عضواً - اثنان من ذوي الاختصاص العالي أحدهما في الإدارة والآخر في الاقتصاد. أعضاء وينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 6

مادة (6)

يتولى مجلس الإدارة إدارة الصندوق والإشراف على إدارة المصلحة، ويتولى في ذلك بصفة خاصة الصلاحيات الآتية: 1 - الإشراف على تنفيذ هذا النظام، وإصدار القواعد التنفيذية له.2 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الصندوق وإدارة الاستثمار، وإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.3 - إقرار الميزانية السنوية للمصلحة تمهيدًا لإصدارها وفق النظام.4 - تعيين مكتب مراجعة حسابات أو أكثر للقيام بأعمال المراجعة الحسابية للمصلحة طبق القواعد المتعارف عليها وتحديد مكافأته.5 - إقرار الحساب الختامي للمصلحة تمهيدًا لرفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.

المادة 7

مادة (7)

يكون المدير العام للمصلحة مسئولًا أمام مجلس الإدارة عن سير العمل فيها، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته فيما يتعلق بإدارة المصلحة واستثمار أموال الصندوق.

المادة 8

مادة (8)

يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا النظام بواسطة خبير كتواري أو مؤسسة متخصصة في هذا المجال، ويتناول الفحص تقدير التزامات الصندوق القائمة والمستقبلة ومدى توازن المنافع الممنوحة للمستفيدين من الصندوق مع إمكانياته، كما يشمل الفحص تقدير الواردات والمصروفات في الفترة التالية لإعداد تقرير الفحص التي يحددها مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة دراسة التقرير ثم يرفعه لمجلس الوزراء مشفوعًا بملاحظاته واقتراحاته.

المادة 9

مادة (9)

إذا تبين وجود عجز في الصندوق فتتم تسويته وفق الطريقة التي يحددها مجلس الإدارة ويوافق عليها مجلس الوزراء ، أما إذا تبين وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة من مجلس الوزراء .

المادة 10

مادة (10)

لا تلتزم معاشات التقاعد إلا بالمعاشات والعائدات التقاعدية التي تكون قد استحقت وفقًا لأحكام هذا النظام ونظامي التقاعد لعامي 1378 و 1381هـ. أما المعاشات والتعويضات التي تكون قد استحقت بموجب أنظمة سابقة لهذه الأنظمة فتتحمل بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة، حسب الأحوال.

المادة 11

مادة (11)

تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) في 19 /2 /1381هـ إلى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب أنظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقًا لما يأتي: - بالنسبة لصاحب المعاش تزاد الـ(300) ريال الأولى من معاشه بنسبة (30%)، والـ(300) ريال الثانية بنسبة (20%)، والباقي بنسبة (10%).- بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد الـ(200) ريال الأولى بنسبة (70%)، والـ(200) ريال الثانية بنسبة (50%)، والباقي بنسبة (30%).على أنه يجب أن لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش أو مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ ألفي ريال.

المادة 12

مادة (12)

يجوز للمصلحة أن تعرض في أي وقت أي شخص لم يكمل الخمسين من العمر ويتناول - وفقًا لهذا النظام أو أي نظام تقاعد سابق - معاشًا بسبب عجزه عن العمل على من تعينه من الأطباء لفحصه في محل إقامته أو أي مكان آخر يحدد له، وإذا امتنع الشخص عن تقديم نفسه للفحص الطبي رغم إعلانه بخطاب مسجل بوجوب ذلك يوقف صرف معاشه حتى يتقدم لذلك الفحص الطبي، فإذا لم يفعل ذلك خلال شهر من تاريخ إيقاف صرف معاشه أعلن مرة ثانية بنفس الطريقة، فإذا استمر امتناعه لمدة سنة من تاريخ الإعلان الثاني أو إذا أظهر الكشف شفاءه تعاد تسوية حالته على أساس ما كان يستحقه لو كان ترك الخدمة بالاستغناء، أما الممتنع إذا كان مستحقًّا عن صاحب المعاش فيقطع استحقاقه نهائيًّا.

المادة 13

مادة (13)

يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهريًّا، كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها. ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصة المماثلة.

المادة 14

مادة (14)

تحسب الحسميات وكذلك الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه.

المادة 15

مادة (15)

يحال الموظف على التقاعد حتمًا عند بلوغه الستين من العمر، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الخامسة والستين فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة. وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد مدة الخدمة بعد سن الخامسة والستين بمرسوم ملكي.

المادة 16

مادة (16)

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعًا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية:1 - مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.2 - مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها.3 - كسور الشهر في مدة الخدمة.

المادة 17

مادة (17)

تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد وتؤد الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهريًّا، ويجوز لمجلس الإدارة حرمان الموظف المعار من احتساب المدة التي يتخلف عن أداء الحسميات المستحقة عنها، أما الموظف المجاز للدراسة فيؤديها بعد عودته للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز فترة الإجازة الدراسية، وللمصلحة الحق في استيفاء هذه الأقساط في حالة انتهاء خدمة الموظف قبل الوفاء بها من المكافأة دفعة واحدة أو من المعاش الذي يستحق له أو للمستحقين عنه على أقساط شهرية بقدر نسبة (35%) من المعاش أو مجموع معاشات المستحقين، وإذا لم يعد الموظف المجاز للخدمة في وظيفة خاضعة لهذا النظام بسبب راجع إليه فلا تحتسب في تقاعده مدة الإجازة الدراسية.

المادة 18

مادة (18)

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته.

التعديل تعديل رقم م/48 12

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 12 / 8 /1403 هـ ،لتكون كما يلى: 1 - يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، أو بلغت خدمته المدنية والعسكرية المحسوبة في التقاعد خمسًا وعشرين سنة على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في أنظمة التقاعد لا تقل عن عشرين سنة وبشرط الموافقة على الإحالة من قبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامي - ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي - فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد خمس عشر سنة على الأقل، أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجز ما وبلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته. 2 - إذا لم يبلغ مجموع مدتي الخدمة المدنية والعسكرية المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقًا لنظام التقاعد المدني فتسوى المكافأة عن خدمته المدنية وفق نظام التقاعد المدني، وتسوى المكافأة عن خدمته العسكرية وفق نظام التقاعد العسكري المعمول به وقت انتهاء خدمته الأخيرة ويصرف مجموع المكافأتين من صندوق التقاعد المدني.

مصدر التعديل
المادة 19

مادة (19)

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية.

التعديل تعديل رقم م/75 21

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 /10 /1396 هـ ، لتكون كما يلى : مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من المرتب الشهري الأخير وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على ألا تتجاوز أربعين سنة .

مصدر التعديل
المادة 20

مادة (20)

يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٤١ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٢١ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة 21مادة (21)
  2. المادة 22مادة (22)
  3. المادة 23مادة (23)
  4. المادة 24( الثالثة والعشرون مكرر )
  5. المادة 25مادة (24)
  6. المادة 26( الرابعة والعشرين مكرر )
  7. المادة 27مادة (25)
  8. المادة 28مادة (26)
  9. المادة 29مادة (27)
  10. المادة 30مادة (28)
  11. المادة 31مادة (29)
  12. المادة 32مادة (30)
  13. المادة 33مادة (31)
  14. المادة 34مادة (32)
  15. المادة 35مادة (33)
  16. المادة 36مادة (34)
  17. المادة 37مادة (35)
  18. المادة 38مادة (36)
  19. المادة 39مادة (37)
  20. المادة 40مادة (38)
  21. المادة 41مادة (39)
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام التقاعد المدني وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان