لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام معالجة المنشآت المالية المهمة. اللوائح التنفيذية: اللوائح التنفيذية للنظام. الجهة المختصة: البنك المركزي السعودي أو هيئة السوق المالية؛ كل فيما يتعلق بالمنشآت المالية التي يشرف على نشاطها. المنشأة المالية: منشأة مالية تشرف الجهة المختصة على نشاطها. المنشأة المالية المهمة: منشأة مالية تصنفها الجهة المختصة على أنها منشأة مالية مهمة وفق حكم المادة (الثانية) من النظام. الفرع الأجنبي: فرع لمنشأة مالية غير سعودية تشرف الجهة المختصة على نشاطه. الشركة القابضة: شركة مالية أو غير مالية تسيطر على منشأة مالية أو أكثر، تكون تابعة لها. المنشأة التابعة: منشأة مالية أو غير مالية تابعة لمنشأة مالية. المجموعة المالية: شركة قابضة ومنشآتها التابعة التي تكون أي منها منشأة مالية. الجهة القضائية المختصة: المحكمة التجارية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية فيما يتعلق بالمنشآت المالية الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. تعديل الحقوق: إجراء تتخذه الجهة المختصة؛ لتخفيض حقوق الدائنين، أو حملة أدوات رأس المال، أو إلغائها، أو تحويلها من نوع إلى آخر، أو من فئة إلى أخرى. المنقول إليه: شخص يشتري أو تنقل إليه أي من أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو أي من أصولها، أو التزاماتها وفق أحكام النظام. المنشأة الانتقالية: شركة تؤسسها الجهة المختصة؛ لنقل كل أو جزء من أسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة وفق أحكام النظام. منشأة إدارة أصول: منشأة ذات شخصية اعتبارية تؤسسها الجهة المختصة لنقل أصول إليها سواء من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية. الأنشطة الضرورية: خدمات أو أعمال تقدمها المنشأة المالية قد يؤدي توقفها إلى تعطل خدمات ضرورية للاقتصاد أو الإضرار بالاستقرار المالي. نظم التسوية: نظم المدفوعات، ونظم التسوية النقدية، ونظم تسوية الأوراق المالية، ونظم الإيداع، ونظم المقاصة. الضمان: أصل مقدم أو متفق على تقديمه؛ ضمانًا لالتزام مالي ضمن ترتيبات الضمان المالي، أو ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية. ترتيبات الضمان المالي: ترتيبات يقدم بناءً عليها مقدم الضمان ضمانًا لغرض الوفاء بالتزام مالي، على ألا يتضمن التقديم نقل ملكية الضمان للمضمون له، ويشمل ذلك الرهن. ترتيبات الضمان المالي بنقل الملكية: ترتيبات ينقل بناءً عليها مقدم الضمان ملكية الضمان إلى المضمون له؛ لغرض ضمان الوفاء بالتزام مالي، ويشمل ذلك اتفاقيات إعادة الشراء. الالتزام المضمون: أي التزام مالي قدم في شأنه ضمان. التعليق: تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف تجاه المنشأة المالية، أو شركتها القابضة، أو منشأتها التابعة، من قبل أي طرف فيما عدا الجهة المختصة. التعجيل: أي ترتيب يقضي بحلول أجل أي التزام مالي على المنشأة المالية قبل أجله المتفق عليه. الإنهاء: أي ترتيب يعطي للطرف المتعامل مع المنشأة المالية الحق في إنهاء التزاماته، أو تعليقها، أو تخفيضها، أو إلغائها، أو إغلاق مراكز مالية أو إجراء المقاصة في شأنها، أو تسويتها، قبل الأجل المتفق عليه. الأصول: الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحقوق الملكية الفكرية، والحقوق المالية المستحقة على الغير، سواء أكانت حالّة أم آجلة، والحقوق التي ترد على أي منها، وغير ذلك مما قد تكون له قيمة مالية حالية أو مستقبلية. أداة رأس المال: ما يشكل جزءًا من رأس مال المنشأة المالية النظامي، سواء كانت أوراقًا مالية أو حصصًا، ويشمل ذلك الأدوات التي تجيز لحاملها الاكتتاب بأدوات رأس المال. المالك: من يملك أيًّا من أدوات رأس المال، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا. تُضمَّن اللوائح التنفيذية تعريفات للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في النظام.
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
تضمن النظام : التعريفات، أحكام عامة، خطة الاستعادة وخطة المعالجة، إجراءات المعالجة، إجراء بيع المنشأة المالية المهمة، إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية، إجراء فصل الأصول، إجراء تعديل الحقوق، حماية الحقوق، صلاحيات الجهة المختصة، إجراءات المعالجة العابرة للحدود، صناديق المعالجة، العقوبات والتظلم، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1442/04/25هـ
- عدد المواد
- ٣٨ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
تصنف المنشأة المالية بأنها مهمة بقرار يصدر من الجهة المختصة، وفق معايير تضعها كل جهة مختصة للمنشآت الخاضعة لإشرافها؛ على أن يراعى في هذه المعايير حجم المنشأة المالية، وتعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة في حق أي منشأة مالية مهمة ومالكيها، ودائنيها؛ وذلك لتحقيق أي من الأهداف الآتية: حماية النظام المالي والقطاع المالي في المملكة، وتجنب أي آثار سلبية جسيمة على استقرارهما، والحد من انتشارها عليهما. استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة. التقليل من الاعتماد على الدعم الحكومي؛ بالاعتماد على مصادر المنشأة المالية ومواردها. حماية الودائع، وأصول العملاء وأموالهم، والحقوق المتصلة ببوالص التأمين. حماية نظم التسوية، والمحافظة على استقرارها.
تخضع لأحكام النظام: المنشآت المالية، والشركات القابضة، والمنشآت التابعة، والفروع الأجنبية، والمجموعات المالية.
تنظم اللوائح التنفيذية العلاقة بين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات المعالجة على المجموعة المالية التي يكون ضمن أعضائها منشآت مالية تخضع لإشراف البنك ومنشآت مالية أخرى تخضع لإشراف الهيئة.
على المنشأة المالية، خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ طلب الجهة المختصة، أن تعد خطة استعادة تتضمن الخطوات والإجراءات التي ستتخذها؛ لاستعادة وضعها المالي عندما تتعرض لتغيرات جوهرية تؤثر فيها بشكل سلبي. إذا كانت المنشأة المالية شركة قابضة، فيجب عليها أيضًا إعداد خطة استعادة للمجموعة المالية وخطة استعادة لكل منشأة مالية تابعة لها. يجب أن تتضمن خطة الاستعادة الآتي: أ- ملخص عن عناصرها الرئيسة، وعن قدرة المنشأة المالية على استعادة وضعها. ب- ملخص عن التغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية منذ آخر خطة استعادة قدمت إلى الجهة المختصة. ج- خطة للتواصل والإفصاح للتعامل مع أي ردة فعل سلبية متوقعة من الأسواق نتيجة التغيرات الجوهرية المؤثرة سلبًا في المنشأة المالية. د- خطوات استعادة متطلبات رأس المال والسيولة، والمحافظة على وضع المنشأة المالية، ومركزها المالي، واستعادته. هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة. و- وصف تفصيلي لأي مخاطر محتملة قد تعوق تنفيذها. ز- تحديد للأنشطة الضرورية التي تقدمها المنشأة المالية. ح- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ط- ترتيبات وإجراءات الحصول على السيولة اللازمة، وتشمل تحديدًا للمصادر المحتملة للسيولة، وتقييمًا للضمانات المتاحة للحصول على هذه السيولة. ي- ترتيبات وإجراءات إعادة جدولة مديونيات المنشأة المالية، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة بعض أنشطتها، والحد من المخاطر التي قد تواجهها. ك- الترتيبات والإجراءات اللازمة لضمان استمرار التعامل في نظم التسوية. ل- الترتيبات التحضيرية اللازمة لتسهيل بيع بعض أصول المنشأة المالية أو أنشطتها لاستعادة وضعها المالي ضمن إطار زمني مناسب. م- إجراءات الحوكمة الخاصة بالخطة، بما في ذلك تحديد الأشخاص المسؤولين عن إعدادها وتنفيذها. للجهة المختصة إلزام المنشأة المالية بتضمين خطة الاستعادة الخاصة بها مؤشرات قياس كمية ونوعية تحدد وضع المنشأة المالية، مع ربط هذه المؤشرات بالإجراءات المناسبة التي ستتخذها هذه المنشأة لاستعادة وضعها المالي. للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة الاستعادة وتنفيذها.
على المنشأة المالية تقديم خطة الاستعادة فور إعدادها أو تحديثها، بعد موافقة إدارتها عليها؛ إلى الجهة المختصة لاعتمادها. على الجهة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم المنشأة المالية خطة الاستعادة إليها، اعتمادها أو إعادتها إلى المنشأة المالية لتعديلها ومن ثم إعادة تقديمها خلال مدة تحددها الجهة المختصة. على المنشأة المالية تحديث خطة الاستعادة الخاصة بها عند طلب الجهة المختصة، وتحدد الجهة المختصة المدة اللازمة لتقديم الخطة المحدثة. تراعي الجهة المختصة عند طلبها إعداد خطة الاستعادة أهمية المنشأة المالية، وذلك بالنظر إلى حجمها، أو تعقيدها الناتج من تداخلها وترابطها الداخلي والخارجي بمنشآت مالية أخرى، وطريقة عملها، والمخاطر المرتبطة بها.
على الجهة المختصة إعداد خطة معالجة لكل منشأة مالية مهمة تتضمن إجراءات المعالجة التي قد تتخذها الجهة المختصة في حال تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. إذا كانت المنشأة المالية المهمة شركة قابضة، فيجب على الجهة المختصة أيضًا إعداد خطة معالجة للمجموعة المالية، وخطة معالجة لكل منشأة مالية تابعة. على الجهة المختصة -عند إعداد خطة المعالجة- تحديد العوائق الجوهرية المحتملة لإجراءات المعالجة، ووضع مقترحات للتعامل معها. يجب أن تراعي الجهة المختصة في خطة المعالجة جميع احتمالات الاضطراب ومسبباته، سواء الخاصة بالمنشأة المالية المهمة، أو التي قد تؤثر فيها. يجب أن تتضمن خطة المعالجة الآتي: أ- تحديد الجهة المختصة الرئيسة -في الحالات التي تستدعي ذلك- وأي جهة أخرى ذات صلة يتطلب تعاونها، ومهمات كل جهة وصلاحياتها. ب- ملخص بالعناصر الرئيسة للخطة. ج- ملخص بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على المنشأة المالية المهمة منذ آخر خطة معالجة تم إعدادها. د- توضيح لكيفية فصل الأنشطة الضرورية، أو أي نشاط رئيس آخر بشكل نظامي واقتصادي عن الأنشطة الأخرى؛ لضمان استمرار المنشأة المالية المهمة. هـ- تقدير للإطار الزمني المتوقع لتنفيذ كل جانب من الجوانب الأساسية للخطة. و- وصف تفصيلي لإجراءات تحديد القيمة السوقية لكل نشاط من أنشطة المنشأة المالية المهمة، وعملياتها، وأصولها، ومدى قابلية تسويقها وبيعها. ز- توضيح لكيفية تمويل إجراءات المعالجة. ح- توضيح لإجراءات المعالجة المختلفة التي يمكن تطبيقها تبعًا لحالة المنشأة المالية المهمة وظروفها. ط- وصف للخيارات المتاحة لاستمرار عضوية المنشأة المالية المهمة في نظم التسوية، وتقييم لخيارات نقل أصول العملاء وودائعهم وأموالهم وحساباتهم وبوالص تأمينهم. ي- تحليل لتأثير خطة المعالجة في عاملي المنشأة المالية المهمة، وتكاليف ذلك عليها والخيارات المتاحة للتسوية معهم. تزود الجهة المختصة المنشأة المالية المهمة بالعناصر الرئيسية لخطة المعالجة أو تحديثها وفق ما تراه؛ لإبداء مرئياتها حيالها خلال مدة تحددها الجهة المختصة على ألا تقل عن (ستين) يومًا. على الجهة المختصة تحديث خطة المعالجة عند الحاجة. للجهة المختصة تضمين اللوائح التنفيذية قواعد وأحكامًا إضافية في شأن إعداد خطة المعالجة وتنفيذها.
ترفع الجهة المختصة خطة المعالجة أو تحديثها -بعد مراجعتها في ضوء مرئيات المنشأة المالية المهمة مشفوعة برأي المنشأة المالية المهمة- إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لاعتمادها. يصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قراره خلال مدة لا تزيد على (ستين) يومًا من تاريخ ورود خطة المعالجة أو تحديثها إليه، باعتمادها أو بإعادتها إلى الجهة المختصة؛ لإعادة تقديمها بعد تعديلها خلال مدة يحددها المجلس.
يشترط لاتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة تحقق الشروط الآتية: أ- أن تضطرب المنشأة المالية المهمة، أو أن يكون من المرجح اضطرابها، بشكل يؤثر في استمرارها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. ب- صعوبة وفاء المنشأة المالية المهمة بالتزاماتها المؤثرة في استمرارها في التوقيت المناسب دون اتخاذ إجراءات المعالجة. ج- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة محققًا لأحد أهداف النظام. د- أن يكون اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة أفضل من تصفيتها. لأغراض تطبيق هذه المادة، يشمل اضطراب المنشأة المالية المهمة المؤثر في استمرارها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها ما يأتي: أ- عدم وجود الموارد المالية والإدارية اللازمة لتحقيق متطلبات الكفاية المالية أو السيولة أو إدارة المخاطر أو إدارة المنشأة بشكل عام، وتحقيق الالتزامات المستمرة للترخيص بما يسوّغ سحبه في حال فقدها. ب- انخفاض قيمة الأصول عن قيمة الخصوم أو توقع انخفاضها في المستقبل القريب. ج- عدم قدرتها على دفع ديونها عند حلولها، أو توقع حدوث ذلك. د- حاجتها إلى الدعم الحكومي الاستثنائي.
على إدارة المنشأة المالية المهمة إشعار الجهة المختصة عند اضطراب أوضاعها أو ترجح اضطرابها. دون إخلال باتفاقيات الدعم بين أعضاء المجموعة المالية، لا يجوز منح المنشأة المالية المهمة دعمًا من أي عضو آخر في مجموعتها المالية إذا كان من المرجح اضطراب هذه المنشأة، إلا وفق الآتي: أ- أن يكون حصول المنشأة المالية المهمة على الدعم حائلًا دون اضطرابها. ب- ألا يؤثر هذا الدعم سلبًا على وضع المنشأة المالية مقدمة الدعم، ولا على المجموعة المالية كلها. ج- الحصول على موافقة الجهة المختصة المشرفة على نشاط المنشأة المالية مقدمة الدعم. د- أن يكون الدعم المقدم للمنشأة المالية على شكل قروض أو ضمان للقروض، أو منحها أصولًا؛ لاستخدامها ضمانات. هـ- أن يتخذ قرار تقديم الدعم من إدارة المنشأة المقدمة للدعم، ومن إدارة المنشأة المالية المهمة المقدم إليها. و- أن يكون هذا الدعم وفق اتفاقية يوافق عليها ملاك المنشأة مقدمة الدعم الذين لهم حق التصويت.
على الجهة المختصة قبل اتخاذ قرار إخضاع منشأة مالية مهمة لإجراءات المعالجة، أن تجري تقييمًا أوليًّا سواء بنفسها، أو بالاستعانة بمقيم معتمد. للجهة المختصة في حال عدم وجود مخاطر على استقرار القطاع المالي من اضطراب المنشأة المالية المهمة، أن تطلب من الجهات المعنية البدء في إجراءات الإفلاس لها. إذا قررت الجهة المختصة إخضاع المنشأة المالية المهمة لإجراءات المعالجة، فعليها قبل البدء اتخاذ ما يلزم لتقييم أصولها والتزاماتها من قبل مقيم معتمد. وإذا تعذر تعيين المقيم في الوقت المناسب تقوم الجهة المختصة بالتقييم. يهدف التقييم -المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة- إلى الآتي: أ- التأكد من تحقق شروط اتخاذ إجراءات المعالجة الواردة في المادة (العاشرة) من النظام. ب- تحديد إجراءات المعالجة الأنسب. ج- تحديد أدوات رأس المال والديون التي ستخفض، أو تلغى، أو تحول، عند اتخاذ إجراء تعديل الحقوق. د- تحديد الأصول والالتزامات وأدوات رأس المال التي ستباع، وتحديد قيمتها عند استخدام إجراء بيع المنشأة المالية المهمة أو المنشأة الانتقالية. تصدر الجهة المختصة -بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- قواعد للتقييمات المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(3) من هذه المادة والفقرة (3) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام.
للجهة المختصة اتخاذ إجراء أو أكثر من إجراءات المعالجة الآتية تجاه أي منشأة مالية مهمة وشركتها القابضة، أو المنشأة المالية التابعة لها عند تحقق جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام، وهذه الإجراءات هي: أ- بيع المنشأة المالية المهمة. ب- تأسيس منشأة انتقالية. ج- فصل أصول المنشأة المالية المهمة. د- تعديل الحقوق في المنشأة المالية المهمة. للجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على الشركة القابضة أو المنشأة التابعة التي لم تنطبق عليها شروط اتخاذ إجراءات المعالجة في الحالات الضرورية لإتمام معالجة المنشأة المالية المهمة.
إذا قررت الجهة المختصة اتخاذ إجراءات المعالجة على المنشأة المالية المهمة، فعليها قبل البدء في الإجراءات إعداد خطة عمل يعتمدها محافظ البنك المركزي السعودي أو مجلس هيئة السوق المالية -بحسب الأحوال- لتنفيذ خطة المعالجة. ما عدا الحالات العاجلة، إذا طرأ ما يستوجب تعديل خطة العمل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو جزء منها؛ فعلى الجهة المختصة الحصول على موافقة المحافظ أو مجلس الهيئة وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة. للجهة المختصة -وفق تقديرها- تضمين خطة العمل -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- إجراءات أخرى غير الواردة في خطة المعالجة إذا كانت لازمة لتحقيق أهداف النظام وبما يتفق مع أحكامه ومبادئه.
تراعي الجهة المختصة -عند اتخاذها لإجراءات المعالجة- المبادئ الآتية: تحميل ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة الخسائر الواقعة عليها، يليهم دائنو المنشأة، مع مراعاة ترتيب أولوية ديونهم المقررة نظامًا وتعاقدًا. معاملة دائني المنشأة المالية المهمة محل المعالجة بشكل عادل يضمن عدم حصول أي منهم على قيمة تقل عما كان سيحصل عليه لو صفيت المنشأة المالية المهمة وقت البدء في اتخاذ إجراءات المعالجة. تقليل الآثار السلبية -المحتملة من إجراءات المعالجة- على المنشآت المالية الأخرى ضمن المجموعة المالية أو القطاع المالي. تجنب الانخفاض غير الضروري لقيمة الأصول، وتقليل تكاليف إجراءات المعالجة؛ وذلك بقدر الإمكان.
للجهة المختصة بيع أسهم أو حصص المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو بيع أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها وفق أسس تجارية، سواء تم البيع على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لإجراءات البيع. لا يتطلب البيع -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- موافقة ملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر ذي علاقة عدا المنقول إليه. يخضع البيع -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- للأحكام الآتية: أ- يعد المنقول إليه خلفًا للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة في حدود ما آل إليه، ويمارس جميع الحقوق المتصلة بالأصول والالتزامات المنقولة إليه. ب- لا يكون لملاك المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو دائنيها، أو أي طرف آخر يتعامل معها لم تنقل أسهمه، أو حصصه، أو أصوله؛ أي حق في الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات المنقولة. ج- يكون ثَمن أدوات رأس المال التي بيعت للملاك، ويكون ثَمن بيع الأصول والالتزامات للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة. يجب أن يكون المنقول إليه حائزًا على الترخيص اللازم لممارسة النشاط المنقول إليه، أو أن يكون في المراحل النهائية من الحصول على الترخيص.
للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها. يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. تلتزم إدارة المنشأة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس. للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات إلى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشأة الانتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها. على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع. مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي مما يأتي: أ- اندماجها في منشأة أخرى. ب- بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة. ج- مرور (سنتين) من آخر عملية نقل لأسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على ألا يزيد كل تمديد على (سنة)، وأن يكون التمديد مسببًا. د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. ويترتب على انقضاء المنشأة الانتقالية تصفيتها.
للجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة إدارة أصول تنقل إليها أصول أو التزامات من المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية، على ألا يستخدم هذا الإجراء منفردًا وإنما مع أي إجراء آخر من إجراءات المعالجة. يشترط أن يكون استخدام الإجراء -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- محققًا لأي مما يأتي: أ- تنمية قيمة الأصول، والحصول على عائد أكبر عند بيعها أو تصفيتها. ب- ضمان استمرار المنشأة المالية المهمة محل المعالجة أو المنشأة الانتقالية. ج- كون تصفية هذه الأصول أو تسييلها يشكل ضررًا على السوق محل هذه الأصول. لمنشأة إدارة الأصول دفع المقابل لهذه الأصول أو الالتزامات بأوراق مالية تصدرها، وبالقيمة المحددة بالتقييم المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة (الثانية عشرة) من النظام. يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام. تعمل إدارة منشأة إدارة الأصول على تنمية قيمة الأصول المنقولة إليها وبيعها وتصفية المنشأة. تلتزم إدارة منشأة إدارة الأصول ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس. للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراء فصل الأصول وتنظيم عمل منشأة إدارة الأصول، بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها وأحكام تصفيتها.
للجهة المختصة اتخاذ إجراء تعديل الحقوق للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، وذلك بتعديل حقوق دائنيها وحملة أدوات رأس مالها بالقدر اللازم الذي يمكن هذه المنشأة من استعادة وضعها، والوفاء بالمتطلبات النظامية. للجهة المختصة أن تعدل حقوق الدائنين وحملة أدوات رأس المال في المنشأة المالية المهمة محل المعالجة قبل بيع أي من أسهمها، أو حصصها، أو أصولها، أو التزاماتها، أو نقل أي منها؛ إلى المنشأة الانتقالية، أو المنقول إليه، أو منشأة إدارة الأصول. على الجهة المختصة عند تحويل ديون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة إلى أدوات رأس مال؛ أن تراعي أولوية الديون في معدلات التحويل التي تستخدمها. وتضع اللوائح التنفيذية القواعد اللازمة لذلك. لا يستحق حامل أداة رأس المال -التي تقَرَّر تخفيضها- أي مبلغ أو تعويض، ما لم يكن ذلك المبلغ أو التعويض قد حل قبل نفاذ التخفيض. تنظم اللوائح التنفيذية آلية التعامل مع المشتقات التي تكون المنشأة المالية المهمة محل المعالجة طرفًا فيها.
لا يحق للجهة المختصة تعديل أي من الحقوق والالتزامات الآتية: الودائع وفق ما تحدده الجهة المختصة. بوالص التأمين. الالتزامات المضمونة، ما عدا ما زاد من قيمة الضمان على قيمة الالتزام. أصول العملاء وأموالهم وفق ما تحدده الجهة المختصة. الأمانات. أي التزام تبقى على استحقاقه مدة تقل عن (سبعة) أيام، ما عدا الالتزام المستحق لمنشأة ضمن المجموعة المالية نفسها. أي التزام مستحق نتيجة المشاركة في نظم التسوية. مستحقات عاملي المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، ما عدا المكافآت المرتبطة بالأداء. الالتزامات الناشئة من توريد سلع وخدمات مهمة لأعمال المنشأة المالية محل المعالجة المهمة اليومية، ومن ذلك: الخدمات الإلكترونية، وفواتير المرافق، والإيجار، وخدمات الصيانة، ونحوها، ما عدا الالتزامات المستحقة لمنشآت ضمن المجموعة المالية نفسها. مستحقات الزكاة والتأمينات الاجتماعية. مستحقات صناديق المعالجة. الحقوق والالتزامات التي ترى الجهة المختصة -أثناء تطبيق إجراء تعديل الحقوق- أهمية استثنائها كليًّا أو جزئيًّا من التعديل؛ لتحقيق الاستقرار المالي، أو لضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو للمحافظة على قيمة هذه الالتزامات؛ في حال كان تعديلها سيؤثر في حقوق دائنين آخرين تأثيرًا أكبر مما لو استبعدت من التعديل.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٨ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
١٨ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان