يُطبَّق هذا النِظام على جميع المناطِق البحريَّة الخاضِعة لسيادة المملكة العربية السعودية أو لولايتها الإقليمية في كُلٍ مِن: البحر الأحمر والخليج العربي حسب أنظِمة المملكة، والتي تُسمَّى فيما بعد (المناطِق البحريَّة).
نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية
يتضمن النظام : مجال تطبيق النظام - المقصود بالمصطلحات الواردة بالنظام - شروط الترخيص لإجراء بحث علمي بحري في المناطق البحرية – شروط طلب الترخيص – ما يتضمنه طلب الترخيص – تعهدات طلب الترخيص – حقوق الجهة المختصة عند إجراء البحث العلمي – ما يجب مراعاته عند استخدام منشآت ومعدات البحث العلمي – عقوبات الإخلال بأحكام النظام .
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1413/08/11هـ
- عدد المواد
- ١٩ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
لأغراض هذا النِظام يُقصد بالمصطلحات التالية، ما يلي: 1 - البحث العلمي البحريِّ : يعني كافة الأنشطة العلمية والفنية التي تجري في المناطِق البحريَّة، بما في ذلك التصوير والتسجيل لأغراض علمية، والدِراسات أو الأبحاث المائية والبحث عن الثروات البحريَّة.
1- إن تنظيم البحث العلمي البحريِّ والترخيص بِه وإجراءه ومُراقبتِه في المناطِق البحريَّة، حق خالص للمملكة. 2 - لا يجري البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحريَّة إلاَّ بناءً على ترخيص صريح، يصدُر وِفق الأحكام الوارِدة بهذا النِظام، وبشرط : أ - أن يتم ذلك للأغراض السليمة وحدها.ب - عدم الإضرار بوسائل الاستِخدام المشروعة الأُخرى للبِحار. 3 - لا تُشكِل أنشِطة البحث العلمي البحريِّ في المناطِق البحرية أساساً قانونياً أو فعلياً لأية مُطالبة بأي جُزء من البيئة البحريَّة أو مواردِها.
1- يجب على الجهة المُختصة في المملكة عدم إعطاء الموافقة على إجراء البحث العلمي البحريِّ من جانب دولة أُخرى أو مُنظمة دولية مُختصة، أو أي شخص أجنبي آخر، إذا تبين أن طالِب الترخيص قدَّم معلومات غير صحيحة، أو إذا كان سيترتب على إجراء البحث أي مِّما يلي على سبيل المِثال: أ - التأثير المُباشِر على استكشاف واستِغلال الموارِد الطبيعية الحيِّة أو غير الحيِّة.ب - الحفر العميق فوق الجُرف القاري.جـ - استخدام المُتفجِرات التي تؤثر على الثروات الحيِّة وغير الحيِّة.د - إدخال أشياء ضارة بالبيئة البحريَّة.هـ - إنشاء جُزر صِناعية أو مُنشآت أو تركيبات دائمة.و - الإخلال بحقوق المملكة فوق مناطِقِها البحريَّة. 2 - تخضع أعمال البحث العلمي البحريِّ الخاصة بالتنقيب عن البترول للأنظِمة الخاصة بذلك.
1- يُقدَّم طلب الترخيص إلى الجِهة المُختصة قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث العلمي البحريِّ بستين يوماً على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص المُتمتعين بالجنسية السعودية، وبستة أشهُر على الأقل إذا كان مُقدِّم الطلب من الأشخاص غير السعوديين. 2 - في حالة الأشخاص غير السُعوديين المُتعاقِدين مع جهة حُكومية في المملكة أو مع شخص سعوديِّ، يجب أن يُقدم طلب الترخيص عن طريق الجهة الحُكومية أو الشخص السعوديِّ قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بتسعين يوماً على الأقل. 3 - يُقدَّم طلب الترخيص قبل التاريخ المُحدَّد لبدء أعمال البحث بستة أشهُر على الأقل إذا كان البحث العلمي البحريِّ المُقترح إجراؤه مشروعاً مُشتركاً بين أشخاص سعوديين وأشخاص غير سعوديين.
يجب أن يتضمَّن طلب الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ نُسخاً من مشاريع البحوث المُزمع إجراؤها، على أن تتضمَّن البيانات الآتية: 1 - تعريفاً بالشخص الذي سيقوم بإجراء البحث، وبيان أوجه نشاطِه السابِقة وأماكِن ممارستِها، والجهات الأجنبية السابق تعامُلُه معها في مشروعات مماثِلة. 2 - تحديد الجِهة المسئولة عن المشروع ومصادِر تمويله.
يجب لعرض طلب الترخيص على الجِهة المُختصة أن يقترِن بالتعهُدات التالية: 1 - توفير أماكِن مُناسِبة في سفينة أو سُفن مشروع البحث العلمي البحريِّ لاستِقبال من ترى الجهة المُختصة اختيارِه لمُصاحبة فريق البحث في عملِه.2 - تزويد الجهة المُختصة بالتقارير الأولية وبالنتائج والاستنتاجات النهائية بعد انتِهاء العمل في مشروع البحث، وتزويد الجهة المُختصة بكُل ما تطلبُه من بيانات وعينات ونتائج للبحث وتقويمِها وتفسيرها وبدون مُقابِل.3 - إخطار الجِهة المُختصة فوراً بأي تغيير في برنامج البحث.4 - إزالة مُنشآت أو مُعِدات البحث إثر الانتِهاء مِنه، إلا إذا اتُفِق على خِلاف ذلك.5 - اتِخاذ التدابير اللازِمة لحماية البيئة البحريَّة من أي تلوث أو تلف قد ينجم عن أعمال البحث.6 - عدم الإضرار بما تقوم بِه المملكة أو تُرخِص بِه من أعمال كشف واستِغلال الثروات الحيِّة وغير الحيِّة في المناطِق البحريَّة.7 - احتِرام الأنظِمة البحريَّة المُقرَّرة وِفق أنظِمة المملكة، وقواعِد القانون الدولي السارية.8 - احتِرام الأنظِمة الداخلية للمملكة.9 - المُحافظة على الأشياء ذات الطابع الأثري والتاريخي التي يُعثر عليها في البحر وحمايتِها وأن تُخطر الجهة المُختصة بأماكِن وجودِها بالتفصيل.10 - عدم إعطاء أي معلومات أو بيانات أو نتائج إلى أية جهة أُخرى إذا تم البحث العلمي البحريِّ في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي إلا بعد موافقة الجهات المُختصة.
1- يكون للجهة المُختصة الحق في تعليق ووقف أية أنشِطة بحث علمي بحريِّ تُجرى داخل المناطِق البحريَّة عند مُخالفة هذه الأنشِطة للبيانات والتعهُدات التي بُني عليها الترخيص بالبحث العلمي البحريِّ.2 - يجب أن يُنهي القائم بالبحث كافة الأنشِطة المُعلقة أو الموقوفة عقِب إخطارِه بصدور قرار الجهة المُختصة بذلك. 3 - للجهة المُختصة أن ترفع قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، بمُجرد أن يمتثِل القائم بالبحث للشروط المطلوبة.4- للقائم بالبحث التظلُّم من قرار التعليق أو الوقف الصادِر بموجب الفقرة (1)، خِلال ستين يوماً من تاريخ علمِه بالقرار، ويُقدَّم التظلُّم إلى ديوان المظالِم وِفقاً لنِظامِه.
1- للجهة المُختصة عند إجراء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، الحق في : أ - إنهاء البحث العلمي في أي وقت لأي سبَّب تراه الجهة المُختصة.ب - القيام - في أي وقت - ودون إخطار مُسبق بإجراء تفتيش على أماكِن البحث العلمي ومُعِداتِه.جـ - مُراقبة دخول السُفن والأفراد إلى منطِقة البحث العلمي والخروج مِنها.د - اشتِراط تقديم تقارير دورية من القائم بالبحث العلمي عن كيفية البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي والنتائج التي تم التوصُل إليها، وذلك كُل ثلاثة أشهُر على الأقل. 2 - إذا تم إنهاء البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي، يكون قرار الجهة المُختصة نهائياً وغير قابِل للطعن فيه بالإلغاء.3 - يكون للجهة المُختصة حق الحصول على نِسبة مُعيِّنة - يتم الاتِفاق عليها - من عائد البحث العلمي في المياه الداخلية أو البحر الإقليمي أو من عائد استِغلال نتائجِه.
يجب عند استِخدام مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي مُراعاة ما يلي: 1 - أن تحمِل مُنشآت ومُعِدات البحث العلمي البحريِّ علامات هوية تُحدِّد الدولة المُسجلة فيها أو الجهة الدولية التي تملِكُها، وأن تكون مُزودة بإشارات التحذير المُناسِبة والمُتفق عليها دولياً لتأمين السلامة المِلاحية البحريَّة والجويِّة.2 - ألاَّ يترتب عليها اعتِراض الطُرق المُقرَّرة للمِلاحة الدولية.
تتم تسمية عُلماء وخُبراء وفنيين لمُصاحبة الأعمال البحثية العلمية البحريَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويقوم الباحِثون الذين يُشارِكون في ذلك بتقديم تقرير للجهة المُختصة عن نتائج مُشاركتِهم.
1- يُراقب البحث العلمي وما يرتبِط بِه من أنشِطة، عن طريق مُراقِبين تختارُهم الجهة المُختصة.2 - عند منح ترخيص البحث لأشخاص أو جهات غير سعوديِّة، تبدأ المُراقبة مع وصول السفينة إلى منطِقة البحث وتستمر حتى الانتِهاء من أعمال البحث الميدانية ومُغادرة السفينة للمناطِق البحريَّة وتسليم نتائجِها.3- يُقدِّم المُراقبون تقارير دورية إلى الجهة المُختصة عن الأساليب المُتبعة ومُختلف الأنشِطة المُتصِلة بالبحث.
ليس في هذا النِظام ما يؤثِر على الحقوق المُقرَّرة للمملكة كدولة ساحلية وِفقاً للأعراف الدولية وغيرِها مِن قواعِد القانون الدولي الأُخرى، وما تقضي بِه الأنظِمة الداخلية السارية في المملكة.
1- عند تطبيق أحكام هذا النِظام على مشروع بحث علمي بحريِّ تقوم بِه سُفن حُكومية أجنبية أو سُفن تابِعة لمُنظمات دولية مُختصة، تجري كافة الاتِصالات وتُقدَّم الطلبات، وتتم التبليغات بالطُرق الدُبلوماسية.2 - بالنِسبة للدول التي ليس لها تمثيل دُبلوماسي في المملكة يتم الاتِصال بِها عن طريق القنوات التي تراها وزارة الخارجية .
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مُقرَّرة بموجب الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المعمول بِها في المملكة، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون الدولي، يُعاقب من يُخالِف هذا النِظام بالحبس مُدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقِل عن مائتي ألف ريال سعوديِّ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 - يجوز أن تكون سُفن البحث ومُعداتِه محلاً للمُصادرة في حالات الإخلال الجسيم بأحكام هذا النِظام.3 - يلتزم من يُخالِف هذا النِظام وما تم الاتِفاق عليه بإزالة الأضرار الناجمة عن هذه المُخالفة، فإذا لم يقُم بذلك خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارِه من الجهة المُختصة، يكون للمملكة إزالة هذه المُخالفة على نفقة المُخالف.
لا يمنع نص المادة الخامسة عشرة حق المملكة في إثارة المسئولية القانونية الدولية، ضد دولة أو مُنظمة دولية اُعتُبِر تصرُفِها في خصوص الأبحاث العلمية للمناطِق البحريَّة خرقاً لقواعِد القانون الدولي، وحقوق المملكة والتِزاماتِها الدولية.
تُصدِر وزارة الدِّفاع والطيران اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، مع أخذ رأي الجهات ذات العلاقة.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا النِظام سُفن الأبحاث العلمية التابِعة للمؤسسات العامة بالمملكة، بشرط مُراعاتِها لأحكام الأمن والسلامة والتلوث البحريِّ المُطبقة في المملكة.
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرِّه.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام البحث العلمي البحري في المناطق البحرية التابِعة للمملكة العربية السعودية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان