معهد الإدارة العامة مؤسسة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ويرتبط إداريًّا بوزير الخدمة المدنية، ومقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له في المملكة.
نظام معهد الإدارة العامة
يتضمن النظام مايلى : إنشاء المعهد وتحديد أغراضه وبيان صلاحياته، بيان ما يتعلق بالشئون الإدارة والمالية للمعهد.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1426/08/02هـ
- عدد المواد
- ١٧ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
المعهد جهة مركزية للتدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الإدارية للأجهزة الحكومية، ويجوز للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية وأي خدمة علمية أخرى لغير الجهات الحكومية وللجهات الحكومية في بعض الحالات بمقابل مالي وفقًا لضوابط يضعها مجلس الإدارة.
يهدف المعهد إلى الإسهام في تحقيق التنمية الإدارية ومواجهة التحديات الإدارية القائمة والمستقبلية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة في المملكة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية: 1 - رفع كفاية موظفي الدولة وإعدادهم علميًّا وعمليًّا لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل النهوض بمستوى الإدارة ويدعم قواعد التنمية الإدارية.2 - دعم جهود الإصلاح والتطوير الإداري.3 - تقديم المشورة في المجالات الإدارية التي تعرضها عليه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.4 - إثراء الفكر الإداري عن طريق التأليف وإجراء البحوث والدراسات الإدارية وترجمة الأعمال العلمية المتميزة ذات الصلة بالتنمية الإدارية.
للمعهد - في سبيل تحقيق أهدافه - اتخاذ الوسائل المناسبة، وبخاصة ما يأتي: 1 - وضع برامج تدريبية للمستويات الوظيفية المختلفة في القطاع الحكومي وتنفيذها. 2 - وضع برامج إعدادية في المجالات الإدارية، وفقًا لاحتياجات سوق العمل.3 - عقد الحلقات التطبيقية واللقاءات العلمية للمستويات الإدارية العليا.4 - عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بقضايا التنمية الإدارية.5 - تقديم الخدمات الاستشارية لأجهزة الدولة والمساعدة على تطبيقها.6 - تشجيع التأليف وإعداد البحوث والدراسات الإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ونشرها.7 - نقل النتاج الفكري العالمي المتميز في المجالات ذات الصلة بنشاطات المعهد إلى اللغة العربية.8 - تبويب الوثائق الإدارية الحكومية وتصنيفها وتيسير سبل الاستفادة منها.9 - الاشتراك في عضوية المعاهد والمؤسسات والهيئات الإقليمية والعربية والدولية ذات الاهتمام بالتنمية الإدارية.10 - المشاركة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتنمية الإدارية داخل المملكة وخارجها.11 - ابتعاث أعضاء هيئة التدريب وإيفادهم للدراسة والتدريب في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المعهد.
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقًا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
أ - يكون للمعهد مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1 – وزير الخدمة المدنية رئيساً 2- مدير عام المعهد عضواً ونائباً للرئيس 3- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً 4 - ممثل عن المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً 5- ممثل عن وزارة الخدمة المدنية عضواً 6- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً 7 - ممثل عن وزارة المالية عضواً ب - يختار الوزير أو الرئيس المختص من يمثل جهته في المجلس، ويجب أن يكون من أصحاب الاختصاص في مجال نشاطات المعهد، وألا تقل مرتبة من يمثل الجهة الحكومية عن المرتبة الرابعة عشرة.
التعديل
المادة السادسة عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (543) وتاريخ 1439/10/19هـ.
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مجلس إدارة المعهد هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المعهد وتصريف أموره، وله في سبيل ذلك - على وجه الخصوص - ما يأتي : 1 - وضع السياسة العامة للمعهد ومتابعة تنفيذها.2 - إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية.3 - إصدار اللوائح المنظمة للمكافآت لمختلف نشاطات المعهد وتحديد فئاتها وقواعد صرفها.4 - إقرار خطط المعهد.5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة الحادية عشرة إلى المرتبة الرابعة عشرة وترقيتهم، وكذلك أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه من السعوديين، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم. 6 - وضع سياسات ابتعاث وإيفاد موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة.7 - الموافقة على انضمام المعهد إلى عضوية الاتحادات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة بالتنمية الإدارية، وفقًا للإجراءات النظامية.8 - الموافقة على تقديم المعهد للخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، وفقًا للإجراءات النظامية.9 - إقرار مشروع ميزانية المعهد وحسابه الختامي.10 - اعتماد التقرير السنوي لإنجازات المعهد.11 - قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف والمنح العلمية التي تقدم للمعهد.
التعديل
المادة السابعة عُدلت هذه الفقرة لتكون بالنص الآتي: "2- إقرار اللوائح المنظمة لأوضاع موظفي المعهد الوظيفية بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، وإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد من النواحي الفنية والإدارية والمالية".
مصدر التعديللمجلس إدارة المعهد تفويض بعض صلاحياته إلى مدير عام المعهد. ويجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تتولى دراسة ما يراه من موضوعات.
يجتمع مجلس إدارة المعهد مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه، وللرئيس في حالة الضرورة أن يدعو المجلس للانعقاد، وله دعوته بناء على طلب ثلاثة من أعضائه أو بطلب من مدير عام المعهد، ولا يعد اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بثلثي أصوات الحاضرين.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكون للمعهد مدير عام بالمرتبة الممتازة، يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة.
التعديل
تم إضافة مادة جديدة (المادة العاشرة مكرر) لهذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 33) بتاريخ 12/ 4/ 1438هـ، تكون بالنص الآتي: "المادة العاشرة مكرر: 1 - يكون لمدير عام المعهد نائب أو أكثر يحدد عددهم مجلس إدارة المعهد من أعضاء هيئة التدريب ممن هم بدرجة أستاذ مشارك على الأقل، واستثناءً من ذلك يجوز لمجلس الإدارة تكليف من يراه منهم ممن لا يحمل درجة أستاذ مشارك. 2 - يُكلف نائب مدير عام المعهد بعمله بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح مدير عام المعهد، ويكون التكليف لمدة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد لمرتين، ويكون الإعفاء بقرار من المجلس. 3 - يُمنح نائب المدير راتب الدرجة الأولى من المرتبة (الخامسة عشرة) والميزات المقررة لشاغلها، فإذا كان راتبه يفوق راتبها، فيتقاضى راتبه مع ما يستحقه من علاوات وترقيات ولو تجاوز ذلك الدرجة الأخيرة من المرتبة (الخامسة عشرة). 4 - عند ترك نائب المدير لمنصبه يصرف له راتبه بحسب كادر أعضاء هيئة التدريب، فإن كان أقل مما يتقاضاه أثناء تكليفه فيصرف له الفرق حتى يتلاشى بالعلاوة والترقية. 5 - يطبق على نائب المدير أثناء تكليفه القواعد المتعلقة بالعلاوات والترقيات الخاصة بأعضاء هيئة التدريب من الخاضعين للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم. 6 - يعاون نائب المدير مدير عام المعهد في إدارة شؤون المعهد، وتحدد اللوائح صلاحياته، وعند وجود أكثر من نائب يقوم أقدمهم مقام المدير عند غيابه أو خلو منصبه".
مصدر التعديليتولى مدير عام المعهد إدارته وتصريف شؤونه، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 - تمثيل المعهد في علاقاته وصلاته بالغير. 2 - تطبيق اللوائح وتنفيذ القرارات التي يصدرها من مجلس الإدارة. 3 - إعداد خطط المعهد. 4 - إعداد مشاريع اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنظام سير العمل في المعهد. 5 - تعيين موظفي المعهد من المرتبة العاشرة فما دون وترقيتهم ونقلهم، وتكليفهم وإعارتهم، وتطبيق كل ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات بشأنهم. 6 - ابتعاث موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب للدراسة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك. 7 - الموافقة على مشاركة موظفي المعهد وأعضاء هيئة التدريب في المؤتمرات والندوات العلمية والبرامج والحلقات التدريبية والزيارات ذات العلاقة بأهداف المعهد واختصاصاته في الداخل والخارج، وفقًا للأنظمة واللوائح.
يكون للمعهد ميزانية مستقلة تصدر ضمن الميزانية العامة للدولة.
تتكون موارد المعهد مما يأتي: 1 - الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة.2 - الأموال العينية المخصصة للمعهد.3 - الإيرادات التي يحصل عليها المعهد مقابل نتاجه العلمي، وخدماته الاستشارية والتدريبية والبحثية.4 - ريع أملاكه وما ينتج من التصرف فيها.5 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف.6 - الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
تودع التبرعات والهبات والوصايا النقدية والمبالغ المحصلة نتيجة ما يقدمه المعهد من خدمات في حساب خاص بالمعهد، يصرف منه ويستثمر وفقًا للقواعد المنظمة لذلك واللوائح التي يعتمدها مجلس الإدارة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يخضع موظفو المعهد لما يأتي: 1 - أعضاء هيئة التدريب من حملة درجة الدكتوراه؛ للائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم.2 - أعضاء هيئة التدريب الذين لا يحملون درجة الدكتوراه؛ للائحة الوظائف التعليمية.3 - من لم يُشَر إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يخضعون لنظام الخدمة المدنية ولوائحه.
التعديل
المادة الخامسة عشرة عُدلت هذه المادة لتكون بالنص الآتي: "يخضع موظفو المعهد للوائح المنظمة لأوضاعهم الوظيفية".
مصدر التعديلمع عدم الإخلال برقابة ديوان المراقبة العامة؛ يعين مجلس الإدارة مراقبًا أو أكثر للحسابات ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراقب المالي في الشركات المساهمة وعليهم ما عليه من واجبات.
يحل هذا النظام محل نظام معهد الإدارة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 24/ 10/ 1380هـ وجميع التعديلات الصادرة عليه، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام معهد الإدارة العامة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان