تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

يتضمن النظام : يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ، تملك العقار بمزاولة ذلك النشاط – يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها – لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1421/01/01هـ
عدد المواد
٨ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٨ من أصل ٨ مادة
المادة الأولى

أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناء عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.

المادة الثانية

يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .

المادة الثالثة

يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .

المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقا للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

التعديل تعديل رقم م/83 1442/9/17

- تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) وتاريخ 1442/9/17هـ. لتكون بالنص الآتي: "الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة".

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/94 1439/9/15

المادة الخامسة عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1439/9/15هـ.

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم م/62 25

صدر في شأن هذه المادة المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25 / 9 / 1427 هـ، كما يلى : أولاً : يعاقب غير السعودي الذي يخالف حكم المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 /1421هــ، بما يلي : 1 - بيع العقار بالمزاد العلني واستيفاء الرسم المحدد نسبته (10 %) من أصل قيمة العقار عند بيعه، وفقاً لأحكام المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 29 / 11 /1377 هــ . 2 - حسم ما نسبته ( 35 %) من غير السعودي من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع ، وتكاليف البناء)، بعد أن تقدرها لجنة مكونة من الإمارة والبلدية، ويعاد إليه المبلغ المتبقي - بعد حسم تلك النسبة - وإذا زاد هذا المبلغ علي مادفعه فتورد الزيادة إلي خزينة الدولة . ثانياً : يعاقب السعودي الذي يشتري عقاراً في مكة المكرمة أو المدينة المنورة لحساب غير السعودي لغرض السكن الخاص بغرامة تعادل (25 %)من مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلي البائع، وتكاليف البناء ) بعد أن تقدرها اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند "أولاً" أعلاه . ثالثاً : تعتمد العقوبات المشار إليها سابقا بقرار من وزير الداخلية . ويحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

مصدر التعديل
المادة السابعة

لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي : أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار. ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المادة الثامنة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أ - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ. ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

التعديل تعديل رقم م/43 28

تم إضافة مادة جديدة للنظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 / 6 / 1432 هـ ، لتكون بالنص الآتي : " المادة التاسعة : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من مجلس الوزراء."

مصدر التعديل
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان