يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب : برامج غير أكاديمية– مختلفة الأشكال والمستويات والمدد– تهدف إلى إكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية أو مهنية. وحدات التدريب : الأماكن أو المنشآت التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف أنماطها التنظيمية وأسمائها وأماكنها . المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ المؤسسة.
تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
يتضمن التنظيم مايلى: إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها وطبيعتها، غرضها تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية المهنية والفنية ضمن إطار السياسات التي يضعها مجلس القوى العاملة في حدود ما يتصل بالتعليم الفني والتدريب المهني والبحوث المتعلقة بذلك، بيان ما يتعلق بالشئون الإدارية والمالية للمؤسسة.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1428/08/15هـ
- عدد المواد
- ١٣ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماليًّا وإداريًّا، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً في مناطق المملكة المختلفة.
تهدف المؤسسة إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب، بما يسهم في سد احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، ولها في سبيل تحقيق ذلك– دون حصر– القيام بما يلي : 1 - إعداد السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها وفقًا لما تقتضيه خطط التنمية الوطنية. 2 - تأهيل المدربين التقنيين والمهنيين، وتطويرهم. 3 - تصميم برامج التدريب، وتنفيذها. 4 - الترخيص للقطاع الخاص بالتدريب والإشراف عليه وتحديد معاييره الفنية. 5 - عقد شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التدريب في القطاعين العام والخاص؛ لإدارة وحدات التدريب المختلفة، وتشغيلها. 6 - مشاركة القطاعين العام والخاص في التدريب؛ لتوفير الموارد البشرية التقنية والمهنية المتخصصة. 7 - تقديم المساعدة الفنية والمشورة الإدارية في مجال التدريب للقطاعين العام والخاص.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي : أ – وزير العمل رئيساً ب - المحافظ نائباً للرئيس ج - ممثل من وزارة العمل عضواً د - ممثل من وزارة المالية عضواً هـ - ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً و - ممثل من وزارة التجارة والصناعةعضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة). ز - أربعة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل بعد التشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية.
التعديل
- عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (745) وتاريخ 1442/12/24هـ، وذلك بإضافة ممثل من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة.
مصدر التعديلالتعديل
-إحلال عبارة (وزارة الطاقة) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، الواردة في الفقرة (1/و) من هذه المادة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ. -إضافة ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى عضوية مجلس إدارة المؤسسة. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2هـ.
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (469) وتاريخ 20/ 7/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: أ - وزير التعليم رئيساً ب – المحافظ نائباً للرئيس ج – ممثل من وزارة التعليم عضواً د – ممثل من وزارة المالية عضواً هـ – ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عضواً و – ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عضواً ز – ممثل من هيئة تقويم التعليم عضواً ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الوزارات والهيئة في عضوية المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. ح – خمسة أعضاء من ذوي الخبرة من القطاع الخاص، يرفع بأسمائهم وزير التعليم بناءً على اقتراح من وزير التجارة والاستثمار بالتشاور مع مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. "
مصدر التعديلالمجلس هو السلطة العليا للمؤسسة ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، وله بوجه خاص الصلاحيات التالية: 1 - الموافقة على مشاريع السياسات والخطط العامة للتدريب ومراجعتها وتطويرها تمهيدًا لإقرارها من مجلس الوزراء.
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة الرئيس، ويجوز انعقادها في أي مكان آخر من المملكة عند الحاجة.2 - يدعو الرئيس إلى عقد اجتماع للمجلس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وله دعوة المجلس إلى عقد جلسة طارئة كلما رأى ضرورة ذلك، أو إذا طلب منه ذلك كتابة أربعة من أعضاء المجلس على الأقل، على أن يوجه الدعوة – في هذه الحالة – خلال الخمسة عشر يومًا التالية لتقديم الطلب، ويجب أن تشتمل الدعوة في كل الأحوال على جدول أعمال الاجتماع.3 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. 4 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ولا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس. 5 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المؤسسة.
يكون للمؤسسة محافظ يعين بالمرتبة الممتازة بناء على اقتراح من الرئيس، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولي إدارة شؤونها وتصريف أمورها وفقًا للأحكام الواردة في هذا التنظيم، ويكون مسؤولًا أمام المجلس عن الأعمال والمهمات التي ينفذها، وله بوجه خاص ما يلي : 1 - الإعداد لاجتماعات المجلس ولجانه المتفرعة. 2 - تنفيذ قرارات المجلس ومتابعتها وإطلاع المجلس على ما تم في شأنها. 3 - ترشيح مراقب مالي داخلي للمؤسسة. 4 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. 5 - ممارسة صلاحيات رئيس الدائرة المستقلة فيما يتعلق بتدبير الأمور المالية للمؤسسة. 6 - تمثيل المؤسسة في صلاتها بالآخرين وأمام القضاء. 7 - متابعة إدارة وحدات التدريب المختلفة، واتخاذ ما يلزم لرفع مستوى أدائها وكفايتها. 8 - الإشراف على شؤون المتدربين ورعايتها.
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
1- تتكون أموال المؤسسة مما يلي : أ - الأموال التي تخصصها لها الدولة.ب - الأصول الثابتة والمنقولة التي تحت تصرفها.ج - الإيرادات التي تحققها من ممارسة نشاطها.د – ريع أملاكها وما ينتج من استثمارها.هـ - الهبات والوصايا والأوقاف.و - الموارد المالية الأخرى التي يقرها المجلس، على ألا تتعارض مع طبيعة نشاط المؤسسة. 2 - تودع أموال المؤسسة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفقًا لميزانية المؤسسة ولوائحها المالية المعتمدة.
السنة المالية للمؤسسة هي السنة المالية للدولة.
مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المؤسسة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيًّا (أو أكثر) لمراجعة حسابات المؤسسة من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة، ويحدد أتعابه (أتعابهم)، وعند تعدد مراجع الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام المؤسسة، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
يحل هذا التنظيم محل نظام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 10/ 8/ 1400هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان