مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الوزير : وزير الإسكان. الوزارة : وزارة الإسكان. النظام : نظام رسوم الأراضي البيضاء. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الأراضي البيضاء : كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني ، أو السكني التجاري؛ داخل حدود النطاق العمراني. حدود النطاق العمراني : الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة ، وحد حماية التنمية ، وتمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية ، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة. المرافق العامة : شبكات الطرق والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي وتصريف السيول. الخدمات العامة : الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، "المادة الأولى": يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير البلديات والإسكان. الوزارة: وزارة البلديات والإسكان. النظام: نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة. اللوائح: اللوائح اللازمة لتنفيذ النظام المتعلقة برسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة. العقارات الشاغرة: المباني الواقعة داخل النطاق العمراني غير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية، وذلك وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء قابلة للتطوير والتنمية، داخل حدود النطاق العمراني. اللجنة الوزارية: اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يهدف هذا النظام إلى الآتي : 1 - زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب.2 - توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.3 - حماية المنافسة العادلة ، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "2- زيادة المعروض من الوحدات العقارية".
مصدر التعديلالتعديل
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء ، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية ، بنسبة (2.5%) من قيمة الأرض ، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك ، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها ، ونظم البناء ، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- يفرض رسم سنوي لا يزيد على (10%) من قيمة الأرض وفق ضوابط تحددها اللوائح، وذلك على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية عدا عقارات الدولة. 2- يصدر الوزير قرارات تحديد نطاق تطبيق الرسوم ومساحة الأراضي الخاضعة للتطبيق، على ألا تقل المساحة لهذه الأرض أو مجموع الأراضي الخاضعة للتطبيق وفقاً لما تحدده اللوائح عن خمسة آلاف متر مربع. 3- يفرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل وبما لا يزيد على (5%) من قيمة العقار، وفق أحكام النظام وما تحدده اللوائح، ولا يشمل ذلك عقارات الدولة، ولمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إلى (10%) بناء على اقتراح من اللجنة الوزارية".
مصدر التعديلالتعديل
• المادة الثالثة - عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد". - عٌدلت الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تحدد اللائحة ما يأتي : 1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي: أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم. ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم. ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم. د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها. و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها. ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها. ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه. ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء. 2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي: أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة. ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم. ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً. د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار. هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم. و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم. ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه. ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه. ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1 - على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم ، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان.2 - يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم ، ومقدار الرسم المستحق عليه ، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الخامسة: 1- على ملاك الأراضي -ومن في حكمهم- التي يعلن عن اعتبارها خاضعة لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح، ويشمل ذلك المدة وضوابط الإعلان". 2- على ملاك الأراضي الجدد -ومن في حكمهم- الخاضعين لتطبيق الرسم المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام الذين تنتقل ملكية تلك الأراضي إليهم، بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها اللوائح. 3- يبلغ مالك الأرض -ومن في حكمه- بمقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللوائح. 4- مع مراعاة الأحكام الواردة في النظام المتصلة بالعقارات الشاغرة؛ تحدد اللوائح الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، بما يتوافق مع طبيعة العقارات الشاغرة واستخداماتها. 5- يعتبر مالك العقار -في جميع الأحوال- المسؤول الأول عن دفع الرسوم أو الغرامات الواردة في النظام ما لم يدفع من في حكم مالك العقار تلك الرسوم أو الغرامات".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه ، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة السادسة: يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه أو عقاره الشاغر، ولا يخل ذلك بإلزام المخالف بسداد الرسم المستحق".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء - على الأقل - على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة ، وتطبيق العقوبات ، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن ، وإصدار القرارات اللازمة ، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة السابعة: تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء -على الأقل- على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني؛ للنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة. وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
لمالك الأرض حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسم ، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم ، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعد مضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الثامنة: لمالك الأرض أو العقار الشاغر -أو من في حكمه- حق الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه أو عقاره الشاغر لتطبيق الرسم، أو بتقدير قيمة الأرض أو العقار الشاغر أو مقدار الرسم المستحق عليه، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال (ستين) يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويعد مضي (ستين) يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - تطبيق أحكام النظام واللائحة.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة التاسعة: تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطبيق أحكام النظام واللوائح".
مصدر التعديلالتعديل
المادة التاسعة - عٌدلت الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار، ويجوز بقرار من الوزير منح المكلف مدة إضافية لمرة واحدة لا تتجاوز سنة حسب مساحة الأرض وطبيعتها، لتطوير الأرض أو بنائها، وفي حال تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة، وتعتمدها اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 11 / 2 / 1439هـ، وفي حال عدم إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة الممنوحة للمكلف فستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة".
مصدر التعديلتتولى الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم. وللجهات المعنية صلاحية الاطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم ، وتحصيله.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان ، وإيصال المرافق العامة إليها ، وتوفير الخدمات العامة فيها.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الحادية عشرة: تودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى البنك المركزي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تقوم الوزارة - بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة - باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الثانية عشرة: تقوم الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة" باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللوائح".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تعد الوزارة - بالتنسيق مع وزارات : (العدل ، والمالية ، والشؤون البلدية والقروية ، والاقتصاد والتخطيط ، والتجارة والصناعة) - اللائحة ، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ صدور النظام.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الثالثة عشرة: تعد الوزارة اللوائح وتوافق اللجنة الوزارية عليها، وتصدر كل لائحة بقرار من الوزير".
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكلف مجلس الوزراء من يراه بمراجعة نتائج البرنامج الزمني لتطبيق الرسم ، واقتراح ما يراه مناسباً في شأنها ، ورفع تقرير سنوي بذلك للمجلس.
التعديل تعديل رقم م/244 1446/11/7
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 1446/11/7هـ، لتكون بالنص الآتي: "المادة الرابعة عشرة: يشكل مجلس الوزراء اللجنة الوزارية، وتتولى الإشراف على تنفيذ النظام، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنه، ورفع تقرير سنوي بذلك لمجلس الوزراء".
مصدر التعديلالتعديل
المادة الرابعة عشرة - عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "على المكلف سداد قيمة الرسم خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ القرار، وفي حال منح المكلف مدة إضافية لتطوير الأرض أو بنائها وفق الضوابط المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، فتمدد مهلة السداد بما لا يتجاوز المدة الإضافية للتطوير أو البناء". - عُدلت الفقرة (4) من هذه المادة من اللائحة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 1 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي: "إذا أكمل المكلف تطوير الأرض أو بناءها خلال فترة السنة أو المهلة الممنوحة له –المشار إليهما في الفقرة الفرعية (د)من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة- بعد سداد الرسم، فيعاد إليه ما دفعه عن تلك المدة".
مصدر التعديليعمل بهذا النظام بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.