تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية

يتضمن التنظيم : إنشاء الصندوق ومقره – الهدف من الصندوق وسبل تحقيق أهدافه - مصادر تمويل أنشطة الصندوق - ضوابط منح القروض - السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل - مجلس إدارة الصندوق – إختصاصات مجلس إدارة الصندوق .

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1421/04/29هـ
عدد المواد
٩ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٩ من أصل ٩ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى: إنشاء الصندوق

يؤسَّس بمُقتضى هذا التنظيم صندوق يُسمَّى ( صندوق تنمية الموارِد البشريِّة )، ويختص بتسهيل توظيف المواطنين وتدريبِهم وتشجيعِهم على العمل في القِطاع الخاص . وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ، ويُمثِلُه رئيس مجلِس إدارتِه ويكون مركزُه الرئيسي في مدينة الرياض، وللصندوق في سبيل مُزاولة نشاطِه أن يُنشئ فروعاً أو يُعيِّن وكلاء في مُدُّن أُخرى.

المادة الثانية

المادة الثانية: أهداف واختِصاصات الصندوق

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يهدف الصندوق إلى دعم جهود تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتوظيفِها في القِطاع الخاص . وله في سبيل تحقيق أهدافِه، القيام بما يلي: 1 - تقديم الإعانات من أجل تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها وتوظيفِها في القِطاع الخاص .2 - المُشاركة في تكاليف تأهيل القوى العامِلة الوطنية، وتدريبِها على وظائف القِطاع الخاص . ويُحدِّد مجلِس إدارة الصندوق نِسبة هذه المُشاركة، وتُدفع النِسبة المُتبقية من قِبل صاحِب العمل المُستفيد من تأهيل المُتدرِب.3 - تحمُّل نِسبة من راتب من يتم توظيفه في مُنشآت القِطاع الخاص ، بعد تأهيلِه وتدريبِه، وكذلك من يتم توظيفُه في هذه المُنشآت بالتنسيق مع الصندوق، ويدفع صاحِب العمل النِسبة المُتبقية من الراتِب. ويكون تحمُّل الصندوق لهذه النِسبة لفترة لا تزيد على سنتين، ويقوم مجلِس الإدارة بوضع الشروط اللازِمة لصرفِها. 4 - دعم تمويل برامِج ميدانية ومشاريع وخُطَّط ودِراسات تهدِف لتوظيف السعوديين وإحلالِهم محل العمالة الوافِدة.5 - تقديم قروض لمُنشآت تأهيل وتدريب القوى العامِلة الوطنية الخاصة التي تؤسَّس في المملكة، والمُنشآت القائمة بغرض توسِعة نشاطِها، أو لإدخال الأساليب الحديثة عليها.6 - القيام بالبحوث والدِراسات المُتعلِقة بأنشِطته في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف القوى العامِلة الوطنية، وكذلك تقديم المشورة الفنية والإدارية لمُنشآت تأهيل القوى العامِلة الوطنية وتدريبِها .

التعديل

- عُدلت مدة تحمل الصندوق لمن دعمهم الصندوق مسبقاً في مدينتي ( مكة المكرمة، و المدينة المنورة ) لتكون ثلاث سنوات بدلاً من سنتين، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (297) وتاريخ 1444/4/21هـ، وتكون وفقاً للآتي: أولاً: أن يكون التقديم على طلب دعم الصندوق قبل نهاية 31 ديسمبر 2022م. ثانياً: أن يكون مبلغ دعم الصندوق هو (30%) من راتب المستفيد، ويضاف عليه نسب الدعم التفضيلي (10%) بحسب الشروط والأحكام الصادرة من مجلس إدارة الصندوق، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم (3000) ريال. ثالثاً: أن يكون دعم الصندوق لنشاط الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة). رابعاً: أن يستمر المستفيد -خلال السنة الإضافية- في المرفق السياحي الذي تم طلب الدعم عليه. خامساً: ألا يكون المرفق السياحي من ضمن قائمة المنشآت المستبعدة من دعم الصندوق.

مصدر التعديل
المادة الثالثة

المادة الثالثة: مصادِر تمويل أنشِطة الصندوق

1 - الرسوم التي تُقرِّرُها الدولة لصالِح الصندوق.2 - الإعانات التي تُقدِّمُها الدولة.3 - المِنح والهِبات والمُساعدات والأوقاف التي يُقرِّر مجلِس الإدارة قبولِها.4 - العائد من استثمارات الصندوق لموارِده.5 - أجور الخدمات، وما يقوم بتحصيلِه في سبيل مُّمارسة نشاطِه في مجال الإقراض.

المادة الرابعة

المادة الرابعة: ضوابِط منح القروض

1- إجراء تقويم للجدوى الاقتِصادية لبرامِج ومشروعات التدريب قبل إقراض المُنشأة، مع مُراعاة الأهداف العامة للصندوق. 2 - الحصول على ضمانات كافية من المُنشأة التي يُقرِضُها، تتناسب وحجم التمويل الذي يُقدِّمُه الصندوق. 3 - لا يتجاوز مبلغ القرض المُقدَّم لأي برنامج أو مشروع في مُنشأة واحدة نِسبة (2.5%) من المبالِغ المُخصَّصة للقروض في الميزانية السنوية للصندوق، وكذلك نسبة (30%) من التكلُفة الإجمالية للمشروع المُقترِض له. 4 - مُراقبة تنفيذ البرامِج والمشروعات التي يُقرِضُها للتأكُد من أنها تسير سيراً مُنتظِماً حسب الخُطة المُحدَّدة لها، وتقديم مشورتِه للمُنشآت فيما يتعلق بالمُشكِلات والصعوبات التي تتعرض لها هذه البرامِج والمشروعات، وتَّتِم هذه الرِّقابة عن طريق الحصول على تقارير دورية عن سير العمل في تلك البرامِج والمشروعات، والقيام بزيارات تفتيشية لها.

المادة الخامسة

المادة الخامسة: السنة المالية للصندوق ومصاريف التشغيل

1 - السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.2 - تُمول نفقات الصندوق الإدارية لِكُل سنة من إيراداتِه، على ألاَّ تتجاوز تلك النفقات نِسبة مُحدَّدة من إيراداتِه يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

المادة السادسة

المادة السادسة: مجلِس إدارة الصندوق

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 1- وزير الداخلية رئيس مجلِس القوى العامِلة رئيساً 2 - وزير العمل والشؤون الاجتِماعية نائباً للرئيس 3 - عضوية مُّمثِلين عن كُلٍ مِن : وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وزارة التخطيط، وزارة الصِناعة والكهرباء، و وزارة التجارة ، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المِهني ، معهد الإدارة العامة والأمانة العامة لمجلِس القوى العامِلة . 4 - ثلاثة أعضاء يُمثِلون القِطاع الخاص يُرشحُهم وزير التِجارة، ويصدُر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

التعديل تعديل رقم 246 1425/9/4

عدل البند (أولأ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ ، ليكون بالنص التالى : " أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 1 - وزير العمل رئيساً 2 - عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة. 3 - ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء.

مصدر التعديل

التعديل

- حُّذفت الفقرة (4) من البند (أولاً) من هذه المادة التي تنص على الآتي: "4- عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1442/2/19هـ.

مصدر التعديل

التعديل

- عُدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 1441/12/28هـ، وذلك بإضافة عبارة " وصندوق التنمية الوطني" إلى عجز الفقرة (2) من البند (أولاً).

مصدر التعديل

التعديل

تم إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم ( 4 ) إلى البند (أولا) من هذه المادة بموجب القرار رقم ( 130 ) وتاريخ 22 / 4 / 1437 هـ ، بالنص الآتي: "4 - عضو يرشحه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية"

مصدر التعديل

التعديل

عدل البند (أولأ) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (246) وتاريخ 4 / 9 / 1425 هـ ، ليكون بالنص التالى : " أولاً - يتكون مجلِس إدارة الصندوق على النحو الآتي : 1 - وزير العمل رئيساً 2 - عضوية ممثلين عن كل من: وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المياه والكهرباء، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ومعهد الإدارة العامة. 3 - ثلاثة أعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير التجارة والصناعة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. ويحدد الرئيس من ينوب عنه من الأعضاء في حالة غيابه . ثانياً - تكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات."

مصدر التعديل
المادة السابعة

المادة السابعة: اختِصاصات مجلِس إدارة الصندوق

1- إقرار توسيع مهماتِه لتشمل إعادة تأهيل المواطِن السعوديِّ وتدريبِه. 2 - إقرار الهيكل التنظيمي. 3 - إصدار جميع اللوائح اللازِمة لعمل الصندوق وإدارتِه، بما في ذلك اللوائح المالية، واللوائح الخاصة بموظفي الصندوق، وذلك بما يُمكِّنُه من تحقيق أهدافِه.

المادة الثامنة

1 - تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المُقرَّرة لحقوق الخزينة العامة .2 - يقوم ديوان المُراقبة العامة بمُراجعة حِسابات الصندوق ومُراقبتِها وِفقاً لهذا التنظيم وإجراءات الصندوق.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم صندوق تنمية الموارد البشرية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان