لا يجوز ممارسة النشاط الوارد في هذه الضوابط إلا من خلال مكاتب، أو شركات تنشأ لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة؛ وفقا للشروط، والإجراءات الواردة في هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك؛ يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات، والعقوبات المقابلة لها الصادرين بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 1436/12/28 ه وأي تعديلات قد تطرأ عليهما.
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.
ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين. — أحد الأنظمة واللوائح المعتمدة في المملكة العربية السعودية ضمن قطاع .
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1446/08/19هـ
- عدد المواد
- ١٥ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يجب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، صدور الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين ؛ وفقا للإجراءات، والضوابط التالية: أولا: يتقدم طالب الترخيص، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب ، أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين، على أن يتضمن اسم، ورقم هوية صاحب المكتب ، أو قائمة بأسماء، وأرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة، ونسب ملكيتهم فيها، وتعهد بعدم تغيير هذه القائمة ، مرفقا به الآتي : 1.عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة. 2. خطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة. ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية: 1. منح الموافقة المبدئية، وتصدر وثيقة بذلك موقعة، ومختومة تخوله المباشرة في تأسيس شركة التوسط في توظيف السعوديين . 2. رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا.
إذا قررت الوزارة رفض الطلب، أو سحب الموافقة المبدئية بعد صدورها، وإلغائها، فإنه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدم بطلب ترخيص آخر قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الطلب ، أو سحب الموافقة:، وإلغائها.
يجب للحصول على ترخيص مكتب ، أو شركة لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين ، أن تتخذ الإجراءات التالية: أولا: يقدم طالب الترخيص، أو من يمثله للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص، مرفقاً به الوثائق التالية: 1. نسخة من السجل التجاري للمكتب ، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة). 2. نسخة من. صك ملكية، أو عقد إيجار مقر المكتب، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة). ضمان بنكي بالنسبة لترخيص مكتب قدره (100,00) مائة ألف ريال سعودي. وبالنسبة لترخيص شركة قدره (300٫00) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة . ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية: 1. منح الترخيص، وتصدر وثيقة بذلك من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية. 2 . رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية ملغيًا.
يجب أن يمارس المرخص له نشاطه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص ، بحيث يتم خلال هذه المدة إنشاء موقع الكتروني تفاعلي، وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة ، على أن يتضمن السجلات الالكترونية التالية: أ. سجل الكتروني، يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بينه وبين صاحب العمل. ب. سجل الكتروني يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية .
تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد؛ وفقا للإجراءات التالية: أولا: يُقدم المرخص له، أو من يمثله للوزارة طلب تجديد الترخيص؛ وفقا للنموذج المعد منها، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يوما، مرفقا به الآتي : 1. تقرير عن أعمال المكتب، أو الشركة خلال المدة السابقة. 2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد. 3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة. ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب ، أن تتخذ أحد القرارات التالية: 1. تجديد الترخيص، ويصدر الترخيص بالمدة الجديدة من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية. 2. رفض طلب تجديد الترخيص ، إذا توافر أحد الأسباب التالية: أ. إذا ثبت أن المرخص له توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة. ب. إذا أخل بشرط ، أو أكثر من شروط الترخيص. وفي هذه الحالة، تبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة، ويجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة عمله بعد انتهاء الترخيص، ويصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه، وطالبي العمل وأصحاب العمل المتعاملين معه، ويبقى المرخص له، أو الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة، ومسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقا للغير.
يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير، على أن تتوافر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في طالب الترخيص ؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط بذات الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة المبدئية، ومنح الترخيص المنصوص عليهما في هذه الضوابط، وفي حالة موافقة الوزارة على نقل الملكية، يتم تسليم المتصرف له ترخيصا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، و العلاقات العمالية.
مع عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل النظامية المترتبة على عقد العمل يكون المرخص له مسئولا عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه، خلال فترة التجربة التي يتم تحديدها في عقد العمل ، على أن تكون حدود تلك المسئولية هي إعادة الأتعاب التي تقاضاها من صاحب العمل إليه، خلال فترة التجربة المتفق عليها، وذلك في الحالات التالية: 1. امتناع العامل عن العمل، أو تركه له لأسباب لا تعود لصاحب العمل. 2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته ؛ وفقا لعقد العمل المبرم معه.
يُعد العامل الذي يتم التوسط في توظيفه من قبل المرخص له عاملا لدى صاحب العمل، وتنشأ بناءً على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين صاحب العمل، والعامل السعودي ؛ بحيث يكون صاحب العمل مسئولا عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.
يجب على المرخص له الالتزام بما يلي : 1. ممارسة النشاط بمكان مستقل ، وفق الشروط المكانية التي تضعها الوزارة. 2.أن تقتصر جميع الأعمال في مكتب ، أو شركة توظيف السعوديين على السعوديين فقط، ما عدا أعمال النظافة، والضيافة. 3. أن يدون في جميع مطبوعاته، وأختامه اسمه، و رقم الترخيص. 4. أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف ، والتوصيف المهني السعودي. 5. أن يحصل على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل، على ألا تؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه.
يجوز للوزارة إلزام المرخص له بالربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.
يجب على المرخص له الامتناع عما يلي : 1. التوسط في تشغيل غير السعوديين ، سواء من داخل المملكة، أو من خارجها. 2. أن يفتح فرغًا له في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة العمل. 3. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص، أو المساعدة في ذلك ؛ وفقا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص ، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة. 4. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة، أو المساعدة في ذلك. 5. الامتناع عن التوسط في توظيف الأطفال، والأحداث بما يتعارض مع نظام العمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل ، مخالف لحقيقة عمره. 6. التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعديًا على العمالة، أو تشغيل للأطفال. 7. القيام بأي أعمال تساعد على التوظيف الوهمي لدى أصحاب العمل.
يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته، أو كلاهما معا، وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات، إذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية : 1. عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات. 2.عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه. 3. تنفيذا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له. 4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقا لنظام العمل. 5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط. ويجب على المرخص له تكملة الضمان البنكي بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب. المادة الثامنة عشرة يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية: 1. اذا ثبت أن المرخص له لم يباشر النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة. 2. إذا فقد المرخص له شرطًا، أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص. 3. إذا ثبت أن الوثائق المقدمة من المرخص له، والتي على أساسها منح الترخيص، كانت مزورة. 4. إذا ثبت أن البيانات التي قدمها المرخص له غير صحيحة. 5.إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين، أو يساعدهم في ذلك. 6. إذا لم يقم المرخص له بتكملة الضمان البنكي بقدر ما تم السحب منه بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك. 7. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.
في حالة صدور قرار بإيقاع عقوبة الإغلاق النهائي للمرخص له، أو إلغاء الترخيص على الوجه المبين بالمادة السابقة، فيجب عليه أن يصفي أعماله خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك، ولا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق، أو الإلغاء.
لا يجوز للمرخص له، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة تأجير الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي . والله ولي التوفيق
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين. وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان