قصد بالكلمات والعبارات الآتية، أينما وردت في النظام، المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة. النظام: نظام الصندوق. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الصندوق. القواعد والسياسات الداخلية: مجموعة اللوائح والتعليمات والإجراءات التي يصدرها المجلس لتنظيم الشؤون الداخلية للصندوق.
نظام صندوق الاستثمارات العامة
نظام صندوق الاستثمارات العامة
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1440/08/12هـ
- عدد المواد
- ٣٢ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يرتبط الصندوق تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقره في مدينة الرياض، وله فتح فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.
يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله -نقديًا أو عينيًا- وفقاً لأفضل المعايير لتحقيق العوائد بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية في المملكة وتنويع مصادر دخلها، ومراعاة مصلحة الأجيال القادمة.
يكون للصندوق الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وتأدية وظائفه ومهماته بموجب النظام، وتشمل ما يأتي: 1- الاستثمار داخل المملكة وخارجها، وتملّك الأصول والتصرف فيها، بما في ذلك العقارات والحقوق العينية والحصص والأوراق المالية والعملات الأجنبية والسلع والمشتقات المالية بأنواعها. 2- تأسيس الشركات وغيرها من المنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة وخارجها, والمشاركة فيها بمفرده أو مع الغير. 3- الإقراض وغير ذلك من صور التمويل. 4- عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية, بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات. 5- إصدار الضمانات للشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة الأخرى التي يملكها أو يساهم فيها. 6- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بنشاطه مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية. 7- القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة عمله.
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية المحافظ وما لا يقل عن أربعة أعضاء آخرين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثلون من الجهات المعنية، يصدر بتعيينهم أمر ملكي وتكون مدة عضويتهم خمس سنوات قابلة للتجديد.
يكون المجلس مسؤولاً عن الإشراف على شؤون الصندوق وإدارته وتحقيق أهدافه ومباشرة صلاحياته الواردة في النظام، ويكون له في سبيل ذلك أوسع السلطات والصلاحيات، ويتولى إقرار القواعد والسياسات الداخلية وإصدارها؛ ويشمل ذلك ما يأتي: 1- وضع استراتيجية الاستثمار وسياساته وإجراءاته, بما في ذلك تحديد العوائد المستهدفة وآلية اتخاذ قرار الاستثمار ومتابعة أدائه والتخارج منه. 2- وضع سياسة توزيع أرباح الصندوق. 3- وضع إجراءات ونظم إدارة الأخطار. 4- تحديد المعايير والسياسات المحاسبية لإعداد قوائم الصندوق المالية ومراجعتها، وتحديد بداية السنة المالية ونهايتها. 5- الموافقة على عقد القروض وغير ذلك من صور المديونية، بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات، وفقاً للضوابط التي يضعها في هذا الشأن. 6- وضع ضوابط ترشيح ممثلي الصندوق وتعيينهم في مجالس إدارات الشركات والكيانات الأخرى التي يمتلكها الصندوق أو يساهم فيها، وتحديد مكافآتهم وحقوقهم وواجباتهم تجاه الصندوق. 7- وضع السياسات والإجراءات الخاصة بالالتزام الضريبي. 8- تحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عن الصندوق. 9- إقرار الإجراءات المنظمة للتواصل الإعلامي. 10- إقرار لوائح الصندوق المالية والإدارية. 11- إقرار هيكل الصندوق التنظيمي, وكيفية تنظيم وظائفه ومهماته وتوزيعها. 12- الموافقة على موازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي. وللمجلس تشكيل لجان تابعة له يكل إليها أيًّا من مهماته ومسؤولياته وفق ما تقتضيه مصلحة العمل. وله تفويض المحافظ أو أيٍّ من موظفي الصندوق أيًّا من صلاحياته وفقاً للقواعد والسياسات الداخلية.
على المجلس أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية القواعد والسياسات الداخلية التي تنظم المسائل المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) من المادة (السادسة) من النظام، والقواعد والإجراءات المنظمة لأعماله المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أو أي تعديل يُجرى عليها, وذلك قبل مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوماً، ولا تزيد على (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لبدء سريانها. ولمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال تلك المدة أن يوجه المجلس بإجراء أي تعديل على تلك القواعد والسياسات وفق ما يراه مناسباً.
يضع المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لأعماله، وتشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات وانعقادها، والأحكام الخاصة بالتصويت على القرارات سواءً خلال الاجتماعات أو بعرضها على أعضاء المجلس متفرقين، ويراعى في جميع الأحوال ألاَّ تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة كل (تسعين) يوماً.
يعين المجلس أميناً عاماً له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى توكل إليه. ويحدد المجلس ما يتقاضاه الأمين العام من مزايا مالية وفق ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.
يكون للصندوق محافظ بمرتبة وزير، وللمجلس في حال خلو منصب المحافظ أن يكلف شخصاً آخر بأعماله بصفة مؤقتة.
يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، على أن تشمل الآتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق أمام الغير وأمام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له. 3- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس. 4- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والإشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وأنشطته مع القواعد والسياسات الداخلية.
مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق أو غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في القطاعين العام والخاص.
على كل عضو في المجلس وموظف لدى الصندوق أن يفصح -بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية- عن استثماراته الشخصية وعن أي تغير يحدث عليها.
1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر. 2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.
على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تأديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق.
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق إفشاء أي معلومة سرية أو الاستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق.
تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.
مع مراعاة أحكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الأحكام المنظمة للسلوك المهني لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الأحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها أيٌّ من أعضاء المجلس أو موظفي الصندوق.
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية. 2- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي: أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة. ج- الأموال التي يقترضها.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٣٢ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
١٢ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام صندوق الاستثمارات العامة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان