يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: ١- المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فأكثر على الشيوع، بموجب عقد أو إرث أو غيرهما. ٢- دعوى القسمة: الدعوى التي يرفعها أحد الشركاء طالباً حصته من المال المشترك. ٣- الدائرة: الدائرة القضائية التي تنظر دعوى القسمة. ٤- النظام: نظام المرافعات الشرعية. ٥- منازعات القسمة: كل منازعة تتعلق بالمال محل دعوى القسمة، سواء أكانت مقامة من بعض الشركاء أم من غيرهم، كالمنازعة في ملكية بعض المال المشترك، أو إثبات دين على المتوفى، أو وصية أو وقف. ٦- المهايأة: اقتسام المنافع بالزمان أو المكان ٧- قسمة التراضي: مالا تجوز إلا برضا الشركاء، لحصول ضرر فيها أو رد عوض من أحدهم على الآخر. ٨- قسمة الإجبار: ما لا ضرر فيها على الشركاء ولا على أحدهم ولا رد عوض. ٩- قائمة الجرد: البيان المعد من المصفي بجميع الأموال المشتركة ومالها وما عليها مع تقدير قيمة أعيانها. ١٠- المال المتحقق ملكيته للشركاء: هو المال الموثق بمستند نظامي أو مالاً يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي مما هو تحت يد الشركاء أو أحدهم أو غيرهم ولا ينازع فيه.
لائحة قسمة الأموال المشتركة
تضمنت اللائحة : تعاريف ، قسمة المال المشترك بالتراضي ، تجزئة دعوى القسمة ، قسمة منافع المال ، استجواب الخصوم ، الدائرة المختصة ، منازعات القسمة ، الإفصاح ، التجزئة والفرز ، قسمة الإجبار ، المحافظة على الأموال المشتركة وحراستها ، الوصي المعين ، المصفي والمصفون ، الكفيل الغارم ، الحارس القضائي ، إجراءات التصفية ، وفاء ديون المال المشترك ، تراخيص المصفين وتصنيفهم
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1439/05/19هـ
- عدد المواد
- ٤٨ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
يراعى في قسمة المال المشترك المتضمن لنصيب قاصر، أو غائب، أو مفقود، أو وقف، أو وصية، في جميع مراحل القسمة أو التصفية الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الأنظمة.
للشركاء كاملي الأهلية أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها بما لا يخالف الشريعة والأنظمة، ثم يقدم الاتفاق للجهة المختصة لتوثيقه.
يجوز تجزئة دعوى القسمة بحسب أنواع المال المشترك من عقار، أو منقول، أو نقد، أو جزء من هذه الأنواع، وإحالة كل نوع بإحالة مستقلة، وتختص بها جميعاً دائرة واحدة.
لأي شريك أن يرفع دعوى إلى المحكمة المختصة بطلب إخلاء العقار المشترك ممن يضع يده عليه بغير حق، وعلى المصفي أو الحارس القضائي - إن وجد بحسب المهام المسندة لهما - رفع هذه الدعوى.
للشركاء أثناء دعوى القسمة أن يقتسموا منافع المال المشترك مهايأة حتى تتم القسمة، وإذا تعذر الاتفاق على ذلك فعلى الدائرة أن تحكم به عند الاقتضاء.
يتم التبليغ في دعاوى قسمة الأموال المشتركة وفقاً لأحكام النظام، ويجوز أن يكون التبليغ بوساطة المصفي.
إذا استدعى الأمر استجواب أحد الخصوم في دعوى القسمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإظهار الحقيقة، فللدائرة إحضاره جبراً، مع مراعاة ما يأتي: ١- لا تأمر الدائرة بإحضار الخصم جبراً إلا بعد تخلف من تبلغ لشخصه أو لغير شخصه أو ظهر للدائرة تهربه أو تخفيه. ٢- يكون الأمر بإحضار الخصم جبراً بالكتابة - مباشرة - إلى مركز الشرطة التي يقيم الخصم في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة. ٣- في حال قُبِض على الخصم قبل الموعد المحدد للجلسة فيُحضَر مباشرة إلى الدائرة. ٤- للدائرة أن تكتب للجهة المختصة لوضع الممتنع عن الحضور على قائمة القبض. ٥- على مركز الشرطة في حال عدم التمكن من القبض على الخصم إفادة الدائرة بذلك قبل خمسة أيام من الموعد المحدد للجلسة ولا يمنع ذلك من إحضاره، ولو بعد الموعد المحدد للجلسة. ٦- للدائرة - عند الاقتضاء - أن تُضَمِّن أمرها بإحضار الخصم جبراً توقيفَه المدة اللازمة التي يُتَمَكَّن خلالها من إحضاره على أن لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال انقضاء المدة دون إحضاره، تقوم الجهة المختصة بالكتابة بشكل عاجل إلى الدائرة - أو من يقوم مقامها - للتوجيه بشأنه.
مع مراعاة أحكام غياب الخصوم في النظام، لا تتوقف الدائرة عن السير في دعوى القسمة لغياب أحد الشركاء أو امتناعه عن الحضور، وتأمر بحفظ نصيبه لدى الجهة المختصة.
تقتصر الدائرة في نظرها دعوى القسمة على الأموال المتحقق ملكيتها للشركاء، وإذا اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك فيتولى المصفي ذلك - إن وجد - وإلا فللدائرة الكتابة للجهة المختصة لإكمال النقص، أو تفويض أحد الشركاء بهذه المهمة تفويضاً محدداً، كما أن لأحد الشركاء من تلقاء نفسه تولي ذلك ولو لم يكن معه وكالة عن بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره، ولا تتوقف قسمة الأموال الأخرى على انتهاء هذه المهمة.
١- تختص الدائرة بنظر المنازعات بين الشركاء في المال المشترك ونظر دعوى الإفصاح عن أعيان المال المشترك ووثائقه، وذلك ما لم يكن سبق إقامة النزاع لدى دائرة مختصة. ٢- ترفع المنازعات المقامة من غير الشركاء أو من الشركاء ضد غيرهم وفقاً للأحكام العامة للاختصاص النوعي والمكاني.
لا تؤثر منازعات القسمة على سير الدائرة في نظر دعوى القسمة، وتفصل الدائرة في المال المشترك غير المتنازع عليه مما تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر لها أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فتأمر بوقف دعوى القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.
للدائرة - عند الاقتضاء - أن تكتب إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة.
إذا تعذر تقديم أصل وثيقة تملك المال المشترك إلى الدائرة، فتكتب للجهة التي صدرت منها لاستخراج نسخةٍ بدلاً عنها، وتعد هذه النسخة هي الأصل.
للدائرة تكليف قسم الإسناد القضائي فيها - إن وجد - بما يأتي خلال مدة محددة لا تزيد على شهرين: ١- التأكد من إرفاق صور من الوثائق اللازمة، مثل: صك حصر الورثة، والولاية، والوكالات، ومطابقتها بأصلها والختم عليها بذلك. ٢- سؤال الشركاء عن الأموال المشتركة، والكتابة - عند الاقتضاء - إلى الجهات المختصة أو المشرفة على تسجيل الأموال للإفصاح عن الأموال المشتركة. ٣- طلب صور وثائق تملك الأموال المشتركة، كصكوك العقارات، ورخص سير المركبات، والتأكد من مطابقتها لأصولها والختم عليها بذلك. ٤- طلب الإفادة عن سريان مفعول وثائق التملك. ٥- إعداد قائمة بالأموال المشتركة، يدون فيها أوصاف الأموال، ومواقع العقارات، وأرقام وثائق التملك وتواريخها ومصدرها. ويعيد القسم الأوراق إلى الدائرة عند الانتهاء من الأعمال المكلف بها أو انتهاء المدة المحددة في كتاب الدائرة، أيهما أسبق.
للدائرة أن تندب خبيراً أو أكثر؛ لإعداد بيان بالأموال محل القسمة، وبيان ما يقبل قسمة الإجبار منها وما لا يقبلها، وتعيين نصيب كل شريك مما يقبل قسمة الإجبار، ونحو ذلك مما تراه الدائرة لازماً.
مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان من ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكماً مستقلاً بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقاراً فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.
تحكم الدائرة ببيع مالا يمكن قسمته قسمة إجبار وتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه دون حاجة لتقييمه، ما لم يتفق الشركاء على خلاف ذلك، ويقدم الحكم بالبيع بعد اكتسابه الصفة النهائية إلى دائرة التنفيذ المختصة؛ لتنفيذه وفقاً لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
على الدائرة عند طلب أحد الشركاء أن تصدر حكماً وفقاً لأحكام القضاء المستعجل بتسليمه بعض نصيبه من النقد إذا ظهر لها حاجته للنفقة، على أن يحتسب من نصيبه عند القسمة.
على الدائرة أن تتخذ – عند الاقتضاء – جميع ما يجب بصفة مستعجلة للمحافظة على الأموال المشتركة وحراستها، ولها أن تعهد إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بحفظ الأموال المشتركة المتنازع عليها حتى يفصل فيها.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٤٨ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٢٨ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٤ مادة)إخفاء بقية القائمة
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في لائحة قسمة الأموال المشتركة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان