يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها : المملكة : المملكة العربية السعودية . الهيـئة : هيئة الهلال الأحمر السعودي . التنظيم : تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . الرئيس : رئيس الهيئة .
تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به – هيئة الهلال السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية – قيام تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف والبروتوكول – أهداف الهيئة – مهام الهيئة – شارة الهيئة – عدم جواز استخدام شارات الهيئة – تمتع الهيئة بالمزايا والحصانات الواردة في اتفاقية جنيف – تكوين مجلس إدارة للهيئة – المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها – تعيين رئيس للهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي – عضوية الهيئة متاحة للجميع – ميزانية مستقلة للهيئة – أموال الهيئة مخصصة للصرف على ما يحقق أهدافها – إيداع أموال الهيئة في حساب مستقل – رفع الهيئة حسابها الختامي لمجلس الوزراء.
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1432/07/11هـ
- عدد المواد
- ٢٦ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ، ترتبط برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.
يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م ، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م ، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها ، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية ، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب .
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .
التعديل
مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية : 1 - الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي : أ - نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية .ب - توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب .ج - التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.د - العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى . 2 - تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة. 3 - تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي ، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث .
مصدر التعديلتلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها ، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.
تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي : 1 ـ داخل المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية . 2 - خارج المملكة : هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة ، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية .وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة .
تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى ، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة .
فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها .
تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة ، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر .
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي :
التعديل
تم تعديل الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438هـ ، وذلك كما يلى: 1 – إحلال عبارة "وزير الصحة رئيساً" محل عبارة "رئيس الهيئة رئيساً"، الواردة في الفقرة رقم (1). 2- إحلال عبارة "رئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس" محل عبارة "نائب رئيس الهيئة عضواً"، الواردة في الفقرة رقم (2). 3 – إحلال عبارة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" محل عبارة "وزارة الشؤون الاجتماعية"، الواردة في الفقرة رقم (4).
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
المجلس هو السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الهيئة والإشراف عليها وتصريف أمورها ، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود أحكام هذا التنظيم ، وله على وجه خاص ما يأتي : 1 - إقرار السياسات والخطط التي تحقق أهداف الهيئة . 2 - إصدار اللوائح الإدارية والمالية ، بالاتفاق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. 3 - إصدار اللوائح اللازمة لتسيير عمل الهيئة . 4 - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة. 5 - الموافقة على إنشاء الفروع والمراكز والمكاتب . 6 - تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي . 7 - الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيداً لرفع ذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة . 8 - إقرار مصادر التمويل وقبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والأوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية . 9 - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم ، وتحديد مهماتهم واختصاصاتهم ومزاياهم المالية.
التعديل
- عُدلت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3هـ، لتصبح بالنص الآتي: "إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية".
مصدر التعديلالتعديل
تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438هـ ، وذلك : بإحلال عبارة "وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو من مسؤولي الهيئة" محل عبارة "وللمجلس بقرار منه تفويض بعض الصلاحيات إلى الرئيس أو غيره من مسؤولي الهيئة"، الواردة في نهاية المادة .
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
1 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة الرئيس ، ويجوز عند الحاجة انعقاد المجلس في أي مكان آخر في المملكة بناء على طلب رئيسه. 2 - يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك ، أو متى طلب نصف أعضاء المجلس على الأقل عقد اجتماع ، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال . 3 - ينعقد الاجتماع بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ، أو من ينيبه، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم ومعلوماتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
التعديل
تم تعديل الفقرة (3) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438هـ ، وذلك: بإحلال عبارة "أو نائبه" محل عبارة "أو من ينيبه" الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة .
مصدر التعديلمادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
يكون للهيئة رئيس بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وفقاً لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويختص بما يلي : 1 ـ الإشراف على إعداد السياسات العامة ، والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة، ورفعها إلى المجلس. 2 ـ الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
التعديل
- عُّدل صدر هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 27 / 1 / 1442هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يكون للهيئة رئيس يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويحدد أجره ومزاياه المالية...".
مصدر التعديليكون لرئيس الهيئة نائب أو أكثر ، وفقاً للهيكل التنظيمي للهيئة، يعينون بقرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس، ويتولى نواب الرئيس الأعمال والصلاحيات التي يفوضها الرئيس إليهم في حدود ما يقضي به التنظيم واللوائح المعتمدة الخاصة بالهيئة.
تكون العضوية في الهيئة متاحة للجميع دون تمييز ، سواء من الأفراد أو الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية ، وفق قواعد يقرها المجلس.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
باستثناء الرئيس ، تطبق على موظفي الهيئة ـ من حيث أوضاعهم الوظيفية ـ القواعد المطبقة على موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وفقاً لأحكام الأمر السامي رقم (5464/ م ب) وتاريخ 20/4/1426هـ .
التعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (722) وتاريخ 1442/12/3هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية".
مصدر التعديلتكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون أموال الهيئة مما يأتي : 1 ـ الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة .2 - الإعانات والمنح الحكومية . 3 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف .4 ـ اشتراكات الأعضاء .5 ـ العوائد الناتجة من استثمار أموالها . 6 ـ الموارد الأخرى التي يوافق عليها المجلس.
أموال الهيئة مخصصة للصرف منها على ما يحقق أهدافها ، وللهيئة أن تمتلك وأن تتصرف في أموالها وتستثمرها، ولها إنشاء شركات أو الاشتراك في تأسيسها وفقاً للأساليب التجارية على النحو الذي يتفق مع أهدافها ومهماتها وفقاً لقواعد يقرها المجلس، دون الدخول في مضاربات مالية أو استثمارات مرتفعة المخاطر.
تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها في داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة .
معاينة مجانية: ٢٠ من ٢٦ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٦ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان