المادة أحكام عامة
أحكام عامة
وتعريف المصطلحات والكلمات الواردة في نظام المحاماة ولائحته
١ - تطبق على المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية الإجراءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم يرد في هذا النظام ما يخالفها.
٢ - يكون تقدير (الاقتضاء) عند وروده في هذه اللائحة من قبل من أسند إليه.
٣ - لغرض تطبيق هذا النظام ولائحته يكون للمصطلحات والكلمات التالية المعاني المبينة أمامها:
أ- النظام: نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ.
ب- المهنة: مهنة المحاماة.
ج- الجهات: المحاكم، وديوان المظالم، واللجان المشكلة المشار إليها في المادة الأولى من النظام.
د- الوزارة: وزارة العدل.
هـ- الوزير: وزير العدل.
و- الديوان: ديوان المظالم.
ز- الإدارة: الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل.
ح- المحاكم: المحاكم الشرعية وهي:
١ - المحاكم المنصوص عليها في المادة (٥) من نظام القضاء - وليس منها مجلس القضاء الأعلى-
٢- المحاكم المتخصصة التي أنشئت بعد صدور نظام القضاء وفق المادة (٢٦) منه.
ط- اللجان المشكلة: اللجنة التي صادق المقام السامي على تشكيلها.
ي- الجدول: جدول المحامين الممارسين
ك- المحامي الممارس: من تم قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين، وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ولم يقم به مانع من مزاولتها مدة الترخيص يوجب شطب اسمه من الجدول المذكور أو نقله إلى جدول غير الممارسين.
ل- المحامي غير الممارس: من سبق قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين وصدر له ترخيص بمزاولة المهنة، ثم قام به مانع من مزاولتها، أو الاستمرار فيها أوجب نقل اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين.
الترافع عن النفس حق شرعي لكل شخص ، ما لم يوجد مانع شرعي يقضي بأن يكون الترافع عنه بطريق الوكالة أو الولاية أو الوصاية.
للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق حسب المادة (٤) من نظام الإجراءات الجزائية.
للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن المتهم في الجرائم الأخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصياً أمامها في أي حال كان حسب المادة( ١٤٠ ) من نظام الإجراءات الجزائية.
يكون لكل جدول سجل خاص به، الأول بعنوان [سجل جدول قيد المحامين الممارسين/ وفق النموذج المعتمد. والثاني بعنوان [سجل جدول قيد المحامين غير الممارسين] وفق النموذج المعتمد.
على المحامي إبلاغ الإدارة بكل تغيير يطرأ على بياناته المرفقة بطلب القيد في الجدول، أو بياناته المدونة في الجدول في النموذج المعد لذلك.
يتم النقل من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين بدون طلب المحامي أو موافقته.
يتم قيد الأسماء في جدول المحامين الممارسين بالترتيب حسب تسلسل أرقام القرارات الصادرة من لجنة القيد والقبول بالموافقة على قيد الاسم فيه.
أما القيد في جدول المحامين غير الممارسين فيتم حسب تسلسل تواريخ القرارات الصادرة بذلك دون التقيد بتسلسل أرقامها، ما لم يصدر أكثر من قرار في تاريخ واحد فيتم القيد حسب أسبقية القيد في جدول المحامين الممارسين.
يكون قيد الأسماء في الجدولين بأرقام حسب التسلسل ابتداء برقم (واحد)، تضاف لرقم سنة التسجيل. تبدأ مع بداية كل سنة هجرية، وتنتهي بانتهائها.
ويعتبر رقم القيد في جدول المحامين الممارسين هو الرقم الأساس للمحامي، ولا يعطى هذا الرقم لغيره.
لا يتم قيد الأسماء في جدول المحامين غير الممارسين إلا بالنقل من جدول المحامين الممارسين، بمن في ذلك المحامون والمستشارون المنصوص عليهم في المادة (٣٨) من النظام بعد قيد أسمائهم في جدول المحامين الممارسين.
يتم نقل اسم المحامي طالب التوقيف عن مزاولة المهنة مدة تزيد على سنة من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين وفق الضوابط التالية:
أ - التقدم بطلب للجنة القيد والقبول.
ب - إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدة الترخيص تزيد على سنة من تاريخ الإبلاغ بالتوقف.
جـ - إذا لم ترفع دعوى تأديبية ضده بموجب المادة (٣٠) من النظام.
د - إذا لم يكن توقفه بسبب وظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة، أو بسبب اختلال شرط من شروط القيد في الجدول.
هـ - أن يعلن طالب التوقف في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المقر الرئيس له، أو في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً إذا كانت المنطقة لا تصدر فيها صحف قبل توقفه بمدة لا تقل عن شهر، على أن يتضمن الإعلان قدر مدة التوقف.
و - أن يضع على المقر وفرعه لافتة تبين ذلك.
ز - إذا كانت القضايا التي توكل فيها قد تم إنهاؤها بصفة نهائية، أو قام بتسويتها مع أصحابها بموجب اتفاق ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ح - إذا أبلغ الجهات ذات الصلة بنظر القضايا التي توكل فيها بتوقفه بموجب مستند ويتم إرفاقه بنموذج الإبلاغ بالتوقف.
ويستثنى من هذه الضوابط من تقدم إلى لجنة القيد والقبول بعذر طارئ وقبلته.
في غير الحالة المنصوص عليها في البند رقم (٧/٢) يتم نقل اسم المحامي من جدول المحامين الممارسين إلى جدول غير الممارسين في الأحوال التالية:
أ - إذا أمضى تسعون يوماً على صدور الترخيص الأول أو تجديده أو بدله ولم يحضر بعد تبلغه لاستلامه.
ب - إذا مضى تسعون يوماً من تاريخ استلام الترخيص ولم يتخذ له مقراً.
جـ - إذا اتخذ له مقراً أو قام بتغييره ولم يبلغ الإدارة بذلك خلال مدة أقصاها تسعون يوماً.
د - إذا انتهت مدة الترخيص ولم يتقدم بطلب تجديده.
هـ - إذا صدر بحقه قرار نهائي من لجنة التأديب بإيقافه عن مزاولة المهنة وفق المادة (٣٥) من النظام.
و - إذا أخل بشرط الإقامة، بأن قام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة أشهر في السنة الواحدة من سنوات الترخيص.
وتتم معالجة القضايا العالقة لدى هؤلاء المحامين المذكورين ولدى من تقدم بطلب التوقف لعذر طارئ ومقبول وفق المادة (٣٥) من النظام ولائحتها.
مع مرعاة ما ورد في الفقرة (أولا) من المادة (٢٩) والمادة (٣٥) من النظام بشأن الأحوال التي يتم فيها شطب اسم المحامي من الجدول، وإلغاء الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة، يتم شطب اسمه أيضاً من الجدولين، ويلغى ترخيصه في إحدى الحالات التالية:
أ - إذا تقدم بطلب التوقف عن مزاولة المهنة مطلقا.
ب - الوفاة.
ج - إذا لم يستطع مزاولة المهنة بسبب مرض لا يرجى برؤه ويثبت ذلك بتقرير طبي.
د - إذا استمر قيده في جدول المحامين غير الممارسين مدة تزيد على خمس سنوات من تاريخ التسجيل مهما كان السبب، أما المحامي طالب التوقف المشار إليه في البند (٧/٢)، فلا يسري ذلك في حقه إلا بعد مدة تزيد على عشر سنوات.
هـ - إذا جمع بين ممارسة المهنة ووظيفة من شرطها عدم مزاولة المهنة.
و - إذا حجز عليه.
ز - إذا اختل شرط الجنسية.
ح - إذا تم قيد اسمه في الجداول ولم يدفع الرسم المقرر خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ القيد.
يتم قيد ونقل وشطب وإعادة الاسم في الجدولين عن طريق لجنة القيد والقبول، بموجب قرارات مسببة تصدر منها، عدا المحامي الذي صدر بشأنه من اللجنة التأديبية قرار نهائي بشطب اسمه من الجداول ، أو بإيقافه عن مزاولة المهنة فيتم شطب اسمه أو نقله من جدول المحامين الممارسين بناء على قرار اللجنة التأديبية حسب المادة (٣٥) من النظام.
للمحامي طالب التوقف إذا رجع عن طلب التوقف قبل نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين مزاولة المهنة من تاريخ رجوعه، وذلك بعد إبلاغ لجنة القيد والقبول بذلك، أما إذا تم نقله إلى الجدول المذكور فله التقدم للجنة بطلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين الممارسين خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين في الممارسين.
يتم إبلاغ من تم شطب اسمه أو نقله إلى جدول المحامين غير الممارسين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على عنوانه خلال شهر من تاريخ الشطب أو النقل.
للجنة القيد والقبول الرجوع عن قرارها الصادر بشطب اسم المحامي من الجدول، أو الصادر بنقله إلى إلى جدول المحامين غير الممارسين على أن يكون ذلك بقرار مسبب .
للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين في إحدى الحالات الواردة في البند (٨/٢) ان يتقدم للجنة القيد والقبول بطلب إعادة قيد اسمه في الجدول خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ قيده في جدول المحامين غير الممارسين، اما المحامي المذكور في الفقرة (هـ) فليس له طلب ذلك إلا بعد مضي ثلاث سنوات حسب الفقرة (ج) في البند (ثانياً) من المادة (٢٩) من النظام.
ويعامل المحامي في جميع ما ذكر بقدر المدة المحددة في الترخيص حسب بقائها، أوانتهائها، بقرار من لجنة القيد والقبول.
لا يحق للمحامي المنقول اسمه إلى جدول المحامين غير الممارسين فتح مكتبه، أو مزاولة الاستشارات ، ولا يحق له الترافع عن الغير في أي قضية، إلا إذا كان من المنصوص عليهم في الفقرات (ب - ج - د) من المادة (١٨) من النظام.
لا يحق للمحامي المشطوب اسمه من الجدولين في الحاليتين المذكورتين في (جـ-ز) من البند (٩/٢) طلب إعادة اسمه في الجدول. أما من ذكر في الحالات (أ-د-هـ- و-ح) من البند المذكور فله ذلك وفقا للشروط المحددة في النظام وهذه اللائحة.