تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم، إنشاء الهيئة ومركزها النظامي ومهماتها، مجلس إدارة الهيئة واختصاصاته - تعيين أمين عام للهيئة من قبل الملك - الموارد المالية للهيئة - إنشاء مراكز خدمة في المدن الاقتصادية تسجل بها العقارات - إصدار تصاريح للعمل داخل المدن الاقتصادية - إنشاء إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية - الالتزام بالقيم والآداب داخل المدن وكيفية معاملة المستثمرين - عمل اللجنة على تطبيق اللوائح والقوانين والأنظمة – أحكام ختامية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1431/03/10هـ
عدد المواد
٢٨ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٢٨ مادة
المادة الأولى

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم : تنظيم المدن الاقتصادية . الهيئة : هيئة المدن الاقتصادية . المجلس : مجلس إدارة الهيئة . المدن الاقتصادية (أو المدينة الاقتصادية) : المدن الاقتصادية السعودية القائمة حاليا أو التي تنشأ في المستقبل. المستثمر : كل شخص ذي صفة طبيعية ، أو اعتبارية يستثمر في المدن الاقتصادية، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا. المطور : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه - بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الهيئة معه - تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المدن الاقتصادية، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير. الأمين العام : الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية . المدير التنفيذي للمدينة : المدير التنفيذي للشركة المطورة للمدينة الاقتصادية . المشغل : الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه تشغيل إحدى الخدمات، أو المرافق الخدمية في المدن الاقتصادية. المخطط العام للمدينة : مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الهيئة والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المدينة. مفهوم (60×24×7) : إنجاز كل خدمة حكومية في مدة لا تتجاوز (ستين) دقيقة على مدار (أربع وعشرين) ساعة خلال أيام الأسبوع .

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة الثانية

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1- تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة تسمى " هيئة المدن الاقتصادية " ترتبط بالملك، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بمحافظة رابغ، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة لأداء مهماتها. 2- تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية وتتمتع بالمرونة والصلاحيات التي تمكنها من القيام بمهماتها، وذلك وفقا للوائحها الداخلية والمالية والإدارية المنصوص عليها في هذا التنظيم.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

إحلال عبارة "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "هيئة المدن الاقتصادية" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة الثالثة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تتولى الهيئة الإشراف الكامل على المدن الاقتصادية - إداريا وماليا - من أجل تحقيق أهدافها في توطين رأس المال الوطني واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وأهداف خطط التنمية في المملكة، ولها على وجه خاص ما يلي: 1 - إبرام الاتفاقات ، والعقود ، ووضع الخطط والبرامج، وإجراء الدراسات اللازمة لتطوير المدن الاقتصادية، ومساندتها ومراقبة مسيرة نموها، والمحافظة على مكتسباتها. 2 - مراجعة المخططات العامة للمدن الاقتصادية واعتمادها، والتأكد من حسن تطبيقها، والموافقة على أي تعديل يقترحه المطور على المخطط العام. 3 - وضع الضوابط التي تحدد أفضل المواصفات، والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتحديد شروط إقامة المباني، والطرق، والموانئ والمناطق الصناعية والتجارية والسكنية وتقديم الخدمات ذات النفع العام، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة. 4 - وضع الضوابط اللازمة لإدارة المناطق الصناعية داخل المدن الاقتصادية وتشغيلها وسلامتها. 5 - إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وفقا للوائح ومعايير يضعها المجلس تتضمن طريقة الإشراف على تلك الأنشطة ومراقبتها. 6 - تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية. 7 - منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية. 8 - إنشاء الشركات أو الدخول فيها شريكًا، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة، وبما يحقق المهمات والاختصاصات المنوطة بالهيئة.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ. أُضيفت مادة يكون ترتيبها المادة (الثالثة مكرر) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة الرابعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون للهيئة مجلس إدارة يؤلف من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة محافظ الهيئة العامة للاستثمار ، على ألا يقل عددهم عن تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، ويسمى أعضاء المجلس بأمر ملكي ، تحدد فيه مكافآتهم. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

التعديل تعديل رقم أ/76 1447/3/19

- حذف عبارة "تحدد فيه مكافآتهم" من هذه المادة وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/76) وتاريخ 1447/3/19هـ

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم أ/324 11

•الفقرة (1) من المادة (الرابعة) -عُدلت هذه الفقرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/324) وتاريخ 11 /9 /1440هـ، لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).

مصدر التعديل

التعديل تعديل رقم أ/324 11

عُدلت هذه الفقرة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/324) وتاريخ 11 / 9 / 1440هـ، لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة يُعيّن رئيسه بأمر ملكي، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).

مصدر التعديل

التعديل

تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 22) بتاريخ 7/ 2/ 1437هـ لتكون بالنص الآتي: (1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم أمر ملكي تحدد فيه مكافآتهم).

مصدر التعديل
المادة الخامسة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، واختيار الأسلوب الذي يراه مناسبا لتنفيذ المدن الاقتصادية وتشغيلها، دون التقيد بالقواعد المالية والإدارية المعمول بها، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي: 1 - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها واعتماد البرامج اللازمة لذلك.2 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة ولوائحها الداخلية والمالية والإدارية.3 - اعتماد المقابل المالي للتراخيص والخدمات المقدمة في المدن الاقتصادية.4 - اعتماد ضوابط منح حقوق الانتفاع داخل المدن الاقتصادية.5 - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للهيئة.6 - إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفعها إلى الملك.7 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمة لإنجاز المهمات المنوطة بها.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة السادسة

1- تعقد اجتماعات المجلس في المقر الرئيس للهيئة، ويجوز عند الاقتضاء انعقادها في أي مكان آخر داخل المملكة.2 - يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس المجلس، أو إذا طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة - كتابة - قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل على أن تتضمن جدول الأعمال.3 - تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 4 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس.5 - لا يجوز لأي عضو أن يفوض شخصا آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.6 - تثبت مداولات المجلس في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببا في المحاضر.7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئا من أسرار تتعلق بعمل الهيئة ونشاطاتها مما اطلع عليه بسبب عضويته في المجلس.8- يجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة السابعة

يكون للهيئة أمين عام يعينه الملك وهو المسؤول التنفيذي عن إدارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس بوجه خاص المهمات والصلاحيات التالية: 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس.2 - متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.3 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على المجلس.4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.5 - إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها.7 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها.8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء، وله تفويض غيره للقيام بذلك.9 - تفويض بعض هذه الصلاحيات والمهمات إلى المسؤولين في الهيئة.

المادة الثامنة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية: 1 - الأموال التي تخصصها لها الدولة. 2 - الإيرادات التي تستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها.3 - ما يقبله المجلس من هبات ومساعدات وتبرعات ووصايا وأوقاف.4 - الموارد الأخرى التي يقرر المجلس إضافتها إلى أموالها.

التعديل تعديل رقم أ/186 1443/4/5

- تعديل الفقرة (1) وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/186) وتاريخ 1443/4/5هـ، لتكون بالنص الآتي: " 1- ما يخصص لها من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة".

مصدر التعديل
المادة التاسعة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

1- تحتفظ الهيئة بإيراداتها وتصرف منها مباشرة على نشاطاتها المختلفة.2 - تودع أموال الهيئة في حساب مستقل لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يصرف منه طبقا للوائح المالية للمؤسسة، وللهيئة فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة.3 - تكون جميع مصروفات الهيئة - المتعلقة بتحقيق أغراضها وتقديم الخدمات العامة وأجور منسوبيها وغيرها - من مواردها المالية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا التنظيم، ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن.

التعديل تعديل رقم أ/186 1443/4/5

- حذف عبارة ( ولا تتحمل الدولة أي التزام في هذا الشأن ) من عجز الفقرة (3)، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/186) وتاريخ 1443/4/5هـ.

مصدر التعديل
المادة العاشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تنشأ في المدن الاقتصادية مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف وإدارة الهيئة، تمثل فيها الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن الاقتصادية وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس ؛ تطبيقا لمفهوم (60×24×7).

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: " تنشأ في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مراكز للخدمة الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل في الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، وتقدم من خلالها جميع أنواع الخدمات للمطورين، والمشغلين، والمستثمرين، والعاملين، والمقيمين، بحسب احتياجاتها في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس؛ تطبيقاً لمفهوم (60×24×7). وتتولى الهيئة التنسيق مع الجهة المعنية عند إنشاء مركز خدمة شاملة مماثل في المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة".

مصدر التعديل
المادة الحادية عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تسوق الهيئة - محليا وعالميا - فرص الاستثمار المتاحة في المدن الاقتصادية، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تسوق الهيئة – محلياً وعالمياً – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وأي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقاً لما تقضي به الأحكام النظامية".

مصدر التعديل
المادة الثانية عشرة

للمطورين - بعد استيفاء المتطلبات الواردة في هذا التنظيم ولوائحه - الحرية التامة في إدارة أعمالهم، وتنفيذ المشروعات المتفق عليها.

المادة الثالثة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن الاقتصادية في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة اقتصادية. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسبا لكل مدينة، ولها في ذلك تفويض الغير - بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض - بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات؛ وذلك تحت إشرافها.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تسجل العقارات بجميع أنواعها داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة في سجلات خاصة بالهيئة، ويشتمل كل سجل على مختلف بيانات كل عقار، ومساحته، ومالكه أو المنتفع به، والأغراض المخصصة لاستعماله. ويجوز تغيير طبيعة استعمال أي عقار بما لا يتعارض مع المخطط العام لكل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة. ويحق للهيئة استحداث أي تنظيم أو خدمة لتسجيل العقارات، والوثائق الخاصة بها، ورهنها، ومتابعتها، وغير ذلك مما تراه الهيئة مناسباً لكل مدينة ومنطقة اقتصادية خاصة، ولها في ذلك تفويض الغير – بموجب عقود تبرمها لهذا الغرض – بإدارة وتشغيل مثل هذه التنظيمات والخدمات وذلك تحت إشرافها".

مصدر التعديل
المادة الرابعة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تستخرج الهيئة - لكل مالك أو منتفع بعقار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة الاقتصادية - وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقا لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن الاقتصادية بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "تستخرج الهيئة – لكل مالك أو منتفع بعار سُجل في السجلات العقارية بالمدينة أو المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة للهيئة – وثيقة رسمية معتمدة تكون بياناتها مسجلة بالكامل في سجلات كاتب العدل في الهيئة، ومعتمدة طبقاً لقواعد إصدار وثائق الملكية التي تقرها الهيئة. وتلزم الهيئة كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها بتقديم الوثائق، والمستندات اللازمة لذلك".

مصدر التعديل
المادة الخامسة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يجوز لغير السعودي من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية تملك العقار داخل المدن الاقتصادية أو الانتفاع به، وذلك وفقا لقواعد يضعها المجلس ويعتمدها الملك.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

إحلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة السادسة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تصدر الهيئة تصاريح العمل داخل المدن الاقتصادية، على أن تعطى الأولوية للسعوديين، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

إحلال عبارة "المدن الاقتصادية الخاصة" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة السابعة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تنشئ الهيئة - بالاتفاق مع وزارة الداخلية - إدارة أمنية داخل المدن الاقتصادية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية. وعلى الإدارة الأمنية وضع خطط السير، والمراقبة المرورية، والحركة، والانتقال، بما في ذلك أعمال الإطفاء والإنقاذ وحالات الطوارئ الأخرى في المدن الاقتصادية، وذلك لتحقيق الأمن الشامل. وتزود الإدارة الأمنية بمختلف الوسائل والآليات اللازمة لأداء مهماتها.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

إحلال عبارة "المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها" محل عبارة "المدن الاقتصادية"، أينما وردت في المادة. وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ.

مصدر التعديل
المادة الثامنة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن الاقتصادية ؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حقه.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يلتزم المطورون والمشغلون والمستثمرون والعاملون والمقيمون والزائرون داخل المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ بالتقيد بالقيم والآداب العامة المرعية في المملكة. وفي حال إخلال أي شخص بهذا الالتزام، فللهيئة أو الجهة المعنية – بحسب الحال – اتخاذ الاجراءات اللازمة في حقه".

مصدر التعديل
المادة التاسعة عشرة

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

للهيئة - بالتعاون مع مطوري المدن الاقتصادية - استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة التصدير وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقا لحاجة وخطط كل مدينة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "للهيئة – بالتعاون مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة التابعة لها – استحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير، وإدارتها، على أن تشمل هذه المناطق البنية التحتية اللازمة لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية وفقاً لحاجة وخطط كل مدينة أو منطقة اقتصادية خاصة، ويضع المجلس القواعد المنظمة لذلك".

مصدر التعديل
المادة العشرون

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يعامل المستثمرون في المدن الاقتصادية - من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها - معاملة المستثمرين خارج نطاقها.

التعديل تعديل رقم أ / 240 1

عُدلت هذه المادة بموجب الأمر الملكي رقم (أ / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يُعامل المستثمرون في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من حيث الإعفاءات والحوافز المالية والجمركية والضريبية وغيرها، وفقاً لما يحدده قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".

مصدر التعديل

معاينة مجانية: ٢٠ من ٢٨ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٨ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان