المادة القاعدة الأولى
القاعدة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
- النظام: نظام المحاماة.
- القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.
- المهنة: مهنة المحاماة.
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.
- المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.
المادة القاعدة الثانية
القاعدة الثانية:
تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:
تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.
ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.
المادة القاعدة الثالثة
القاعدة الثالثة:
يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.
المادة القاعدة الرابعة
القاعدة الرابعة:
يظهر المحامي - أثناء مزاولته المهنة - بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.
المادة القاعدة الخامسة
القاعدة الخامسة:
يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.
المادة القاعدة السادسة
القاعدة السادسة:
يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.
المادة القاعدة السابعة
القاعدة السابعة:
يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
المادة القاعدة الثامنة
القاعدة الثامنة:
يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف.
يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات.
لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.
المادة القاعدة التاسعة
القاعدة التاسعة:
لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.
استثناء من الفقرة (١) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.
المادة القاعدة التاسعة مكرر
القاعدة التاسعة مكرر:
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
١- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة عشرة) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، أو بواسطة شخص آخر في أي دعوى، أو تقديم استشارة في أي واقعة في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ب- إذا كانت الدعوى أو الواقعة منظورة لدى محكمة، أو لجنة تختص بالنظر في الاعتراض على أحكامها، وقراراتها محكمة أو لجنة عمل فيها آخر سنتين من عمله.
ج- إذا كانت الدعوى أو الواقعة قد اتخذ فيها فرع النيابة العامة الذي عمل فيه آخر سنتين من عمله؛ أي إجراء من الإجراءات التي تختص بها النيابة العامة.
٢- يستثنى من الأحكام المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه القاعدة، الدعاوى والوقائع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضائي -ومن في حكمه- طرفاً فيها، أو ولياً، أو وصياً، أو ناظراً للوقف، أو وكيلاً عن زوج، أو عن قريب، أو صهر حتى الدرجة الرابعة.
٣- تسري أحكام هذه القاعدة على من سبق لهم العمل في السلك القضائي، ومن في حكمهم، وهم:
أ- القضاة في القضاء العام، أو ديوان المظالم، وأعضاء النيابة العامة، وأعضاء اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
ب- الموظفون الفنيون، والإداريون العاملون في محاكم القضاء العام أو ديوان المظالم، وفروع النيابة العامة، وأمانات اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من النظام.
٤- يشمل المنع الوارد في الفقرة (١) من هذه القاعدة جميع أعمال المهنة، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية، وإبداء الرأي، وإعداد مستندات الدعوى، والاشتراك في أي عمل من هذه الأعمال بعقد، أو بغير عقد.
هذه المادة معدّلة، ونص التعديل غير متاح حالياً. راجع المصدر الرسمي قبل الاعتماد عليها.
المادة القاعدة العاشرة
القاعدة العاشرة:
لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
المادة القاعدة الحادية عشرة
القاعدة الحادية عشرة:
يتأكد المحامي - قبل الموافقة على القيام بالعمل - من الآتي:
قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.
عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.
هوية العميل وأهليته.
المادة القاعدة الثانية عشرة
القاعدة الثانية عشرة:
مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي - بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل - عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:
بيانات الأطراف.
العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.
تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.
المادة القاعدة الثالثة عشرة
القاعدة الثالثة عشرة:
تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:
الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.
أتعاب مثله في السوق المحلية.
أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
طبيعة ومدة العلاقة المهنية.
خبرة المحامي المهنية وسمعته.
المادة القاعدة الرابعة عشرة
القاعدة الرابعة عشرة:
لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.
المادة القاعدة الخامسة عشرة
القاعدة الخامسة عشرة:
يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.
المادة القاعدة السادسة عشرة
القاعدة السادسة عشرة:
يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.
يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.
لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.
لا تخل الفقرات (٢) و (٣) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة
المادة القاعدة السابعة عشرة
القاعدة السابعة عشرة:
يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.
المادة القاعدة الثامنة عشرة
القاعدة الثامنة عشرة:
لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.
المادة القاعدة التاسعة عشرة
القاعدة التاسعة عشرة:
يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.