يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المحاكم التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: المجلس الأعلى للقضاء. المحكمة: المحكمة التجارية. الوزارة: وزارة العدل. الوزير: وزير العدل. الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.
نظام المحاكم التجارية
نظام المحاكم التجارية
- جهة الإصدار
- المملكة العربية السعودية
- المرسوم / القرار
- غير متاح
- سنة الإصدار
- 1441/08/15هـ
- عدد المواد
- ٩٦ مادة نظامية
نصوص ومواد النظام
النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.
دون إخلال بما نصت عليه الأنظمة التجارية والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تسري أحكام النظام واللائحة على المحكمة والدعاوى التي تختص بنظرها.
يتولى المجلس الأعلى للقضاء -وفقًا لاختصاصاته- النظر في الآتي: إنشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة، على أن تكوَّن كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية. تأليف دوائر استئناف ودوائر ابتدائية في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد وفق أحكام النظام.
يتولى رئيس المحكمة الإشراف على المحكمة وتسمية قضاة دوائرها وموظفي إداراتها؛ وفق ضوابط يحددها المجلس. يُختار أعوان القضاء في المحكمة من ذوي الكفاية وفق الإجراءات النظامية، ويجوز الاستعانة بخريجي ودارسي تخصصي الشريعة والأنظمة أو ما يعادلهما للعمل في المحكمة؛ وفق قواعد يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تحدد اللائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهماتهم.
دون إخلال باستقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمة الاستعانة بالقطاع الخاص في الآتي: المصالحة والوساطة. التبليغ والإشعار. قيد الدعوى والطلبات وتسليم الأحكام. إدارة قاعات الجلسات. تبادل المذكرات والاطلاع على المستندات. إجراءات الاستعانة بالخبرة. توثيق إجراءات الإثبات. إدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة.
استثناء من الأحكام الواردة في النظام، والأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ودون إخلال بالنظام العام وقواعد العدالة؛ للأطراف في التعامل التجاري - متى كان كل منهم تاجراً- الاتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به.
يجوز أن يكون أي من الإجراءات المنصوص عليها في النظام إلكترونيًّا، بما في ذلك تقديم الدعاوى والطلبات وقيدها، ونظرها، والترافع عن بُعد، وتبادل المذكرات، والحكم، والاعتراض. وتحدد اللائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بوقت اتخاذ الإجراء.
تحدد اللائحة الآتي: إجراءات المصالحة والوساطة، بما في ذلك الدعاوى التي يجب أن يسبق نظرَها اللجوءُ إلى المصالحة والوساطة، على ألا تزيد مدة تلك الإجراءات على (ثلاثين) يوماً من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الأطراف على مدة أطول. إجراءات الدعاوى الجماعية، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها. إجراءات الدعاوى اليسيرة، على أن تتضمن تحديدها وإجراءات نظرها والحكم فيها.
يعد عنواناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، ما لم يختر عنواناً آخر. ج- العنوان المعتمد لدى الجهة البريدية المختصة. د- العنوان المدون في السجل التجاري فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بذلك السجل. هـ- العنوان الذي يثبته الشخص في بيانات الدعوى أو الطلب أو المذكرة المقدمة للمحكمة في الدعوى ذاتها. و- العنوان المدون في العقد محل التعامل في المنازعات الناشئة عن ذلك العقد. ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة. للشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه، وتسري عليه أحكام عنوان ذلك الشخص. على الطرف حال تغييره العنوان المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة أن يبلغ المحكمة خلال (ثمانٍ وأربعين) ساعة من تاريخ التغيير، وإلا عُدَّ التبليغ على ذلك العنوان لدى المحكمة منتجاً لآثاره.
يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان.
فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق الآتي: الشخص ذي الصفة الطبيعية: في محل إقامته أو مسكنه أو محل عمله أو في أي مكان آخر يكون فيه أو لوكيله أو لأحد العاملين معه في مقر العمل ذي الصلة بالتعامل التجاري محل الدعوى. الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه أو للإدارات القانونية في الشركة أو أحد أقسامها المخصصة لاستقبال المراسلات الموجهة إليها، وإذا تعلقت الدعوى بفرع الشركة، فيجوز توجيه التبليغ إلى مدير ذلك الفرع أو من ينوب عنه. الشركات الأجنبية التي لها فرع أو ممثل تجاري في المملكة: لمدير ذلك الفرع أو ممثلها التجاري أو من ينوب عنهما. الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية (الآخرون): للممثل النظامي أو من ينوب عنه. الجهات الإدارية: للوزير المختص أو لرئيس المؤسسة أو الهيئة أو لمن يقوم مقامهم. السفينة التجارية: لمالك السفينة التجارية أو لمستأجرها أو لربانها أو وكلائهم متى كانت الدعوى متعلقة بالسفينة.
دون إخلال بالاتفاقيات الدولية، يجوز تبليغ من يكون محل إقامته خارج المملكة وفق أحكام المواد (التاسعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) من النظام متى وجد اتفاق بين الأطراف على ذلك.
دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر؛ للمحكمة عند إخلال أحد الأطراف بأي من إجراءات الدعوى أو نظام الجلسة أن تأمر بفرض غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، ويعد أمر المحكمة في هذا الشأن نهائيًّا. يتاح اطلاع العموم على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها ومستنداتها لقاء مقابل مالي يعادل تكلفة الخدمة. ويجوز -بناءً على طلب ذي مصلحة- تقرير سرية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مستنداتها لغير المحكمة، وذلك دون إخلال بعلنية المرافعة والأنظمة ذات العلاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط المنظمة ذلك.
تحدد اللائحة المدد اللازمة لإجراءات نظر الدعوى، بما يراعي طبيعة الدعاوى التجارية، على أن يشمل ذلك عدد الجلسات ونوعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها والمدد بينها وحالات التأجيل. يكون تقديم الدعاوى والطلبات والمذكرات والمستندات والتقارير وفق إجراءات ونماذج العمل التي تعدها الوزارة، ويصدر باعتماد إجراءات العمل ونماذجه قرار من الوزير.
فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، تسري قواعد الاختصاص الدولي المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة.
مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه
تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
التعديل تعديل رقم م/191 1444/11/29
- عُدلت الفقرة (3) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، لتكون بالنص الآتي: "المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية".
مصدر التعديلما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.
للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز (عشرين) يوماً من تاريخ الدفع.
التاسعة عشرة
يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى. يجوز لأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى -وتحت إشراف المحكمة- اتخاذ أي مما يأتي: أ- إجراءات المصالحة والوساطة. ب- تبادل المستندات والمذكرات. ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات. وتحدد اللائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بما في ذلك كيفية توثيق ما تم اتخاذه.
ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى. لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.
معاينة مجانية: ٢٠ من ٩٦ مادة
تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل
أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.
- النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
- اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
- احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك
بقية مواد النظام
٧٦ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.
- المادة الحادية والعشرون
- المادة الثانية والعشرون
- المادة الثالثة والعشرون
- المادة الرابعة والعشرون
- المادة الخامسة والعشرون
- المادة 26السادسة والعشرون
- المادة السابعة والعشرون
- المادة الثامنة والعشرون
- المادة التاسعة والعشرون
- المادة الثلاثون
- المادة الحادية والثلاثون
- المادة الثانية والثلاثون
- المادة الثالثة والثلاثون
- المادة الرابعة والثلاثون
- المادة الخامسة والثلاثون
- المادة السادسة والثلاثون
- المادة السابعة والثلاثون
- المادة الثامنة والثلاثون
- المادة التاسعة والثلاثون
- المادة الثانية والسبعون
- المادة الثالثة والسبعون
- المادة الرابعة والسبعون
- المادة الخامسة والسبعون
- المادة السادسة والسبعون
عرض بقية القائمة (٥٢ مادة)إخفاء بقية القائمة
- المادة السابعة والسبعون
- المادة الثامنة والسبعون
- المادة التاسعة والسبعون
- المادة الثمانون
- المادة الحادية والثمانون
- المادة الثانية والثمانون
- المادة الثالثة والثمانون
- المادة الرابعة والثمانون
- المادة الخامسة والثمانون
- المادة السادسة والثمانون
- المادة السابعة والثمانون
- المادة الثامنة والثمانون
- المادة التاسعة والثمانون
- المادة التسعون
- المادة الحادية والتسعون
- المادة الثانية والتسعون
- المادة الأربعون
- المادة الحادية والأربعون
- المادة الثانية والأربعون
- المادة الثالثة والأربعون
- المادة الرابعة والأربعون
- المادة الخامسة والأربعون
- المادة السادسة والأربعون
- المادة السابعة والأربعون
- المادة الثامنة والأربعون
- المادة التاسعة والأربعون
- المادة الخمسون
- المادة الحادية والخمسون
- المادة الثانية والخمسون
- المادة الثالثة والخمسون
- المادة الرابعة والخمسون
- المادة الخامسة والخمسون
- المادة السادسة والخمسون
- المادة السابعة والخمسون
- المادة الثامنة والخمسون
- المادة التاسعة والخمسون
- المادة الستون
- المادة الحادية والستون
- المادة الثانية والستون
- المادة الثالثة والستون
- المادة الرابعة والستون
- المادة الخامسة والستون
- المادة السادسة والستون
- المادة السابعة والستون
- المادة الثامنة والستون
- المادة التاسعة والستون
- المادة السبعون
- المادة الحادية والسبعون
- المادة الثالثة والتسعون
- المادة الرابعة والتسعون
- المادة الخامسة والتسعون
- المادة السادسة والتسعون
المصادر الرسمية
هذه الصفحة مادة تعريفية ونظامية مستخرجة من مصادرها الرسمية، ولا تُعد بديلاً عن استشارة محامٍ مرخّص.
هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.
اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام المحاكم التجارية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.
بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان