تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

يتضمن النظام ما يلي: إنشاء المؤسسة وتحديد مقرها، بيان غرض المؤسسة وهو تحلية المياه المالحة في مناطق ومدن المملكة التي تقصر الموارد الطبيعية عن سد حاجتها، بيان اختصاصاتها وصلاحياتها وما يتصل بشئونها الإدارية والمالية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1394/01/01هـ
عدد المواد
٢٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٢٠ مادة
المادة 1

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

تُنشأ مؤسسة تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لتحلية المياه المالِحة )، تتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتبع إدارياً وزير الزِراعة والمياه ، ويكون مقرُها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تُنشئ فروعاً أو مكاتِب لها في المناطِق أو المُدن التي يُقرِّرُها مجلِس الإدارة.

التعديل تعديل رقم م/10 27

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ ، لتصبح بالنص الآتى : "المادة الأولى : المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ، مؤسسة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ولها جميع الحقوق اللازمة لممارسة نشاطها ، وتتبع إداريا وزير المياه والكهرباء ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في المناطق أو المدن التي يقررها مجلس الإدارة ."

مصدر التعديل
المادة 2

الغرض الرئيسي للمؤسسة هو: تصفية الموارِد الطبيعية للمياه بطُرق تحلية المياه المالِحة في مناطِق ومُدن المملكة التي تُقصِر الموارد الطبيعة عن سد حاجتِها، والتي يتقرَّر فيها اتباع أسلوب التحلية. ويجوز للمؤسسة إنتاج الطاقة الكهربائية بصورة تبعية متى استوجبت ذلك أسباب اقتِصادية وفنية، وذلك كُلِه وِفق خُطة شامِلة تضعُها المؤسسة ويوافِق عليها مجلِس الوزراء .

المادة 3

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون للمؤسسة جميع الاختِصاصات اللازِمة لتحقيق الأغراض الوارِدة في المادة الثانية من هذا النِظام، ويكون لها بصِفة خاصة: أ ) تنفيذ وإدارة مشروعات التحلية في المملكة، ويشمل ذلك عمليات التوسِعة والتشغيل والصيانة. ب ) تدريب المواطنين السعوديين داخل المملكة أو خارجها في مجالات الدِراسة والتنفيذ والتشغيل والصيانة لمشاريع التحلية.

التعديل تعديل رقم م/10 27

عدلت الفقرة ( ج ) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ ، لتصبح بالنص الآتى : "ج ) إبرام اتفاقيات وعقود بيع وشراء الماء والطاقة الكهربائية والبخار مع الجهات القائمة بالإنتاج والتوزيع أو بأحدهما حكومية كانت أم خاصة."

مصدر التعديل
المادة 4

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يُشكل على الوجه التالي: - وزير الزِراعة والمياه رئيساً - مُحافِظ المؤسسة نائباً للرئيس - وكيل وزارة التِجارة والصِناعة عضواً - وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات عضواً - وكيل وزارة المالية والاقتِصاد الوطني عضواً - وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً - نائب رئيس الهيئة المركزية للتخطيط عضواً

التعديل تعديل رقم م/10 27

عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426 هـ ، لتصبح بالنص الآتى : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: ـ وزير المياه والكهرباء رئيساً - محافظ المؤسسة نائباً للرئيس ـ وكيل وزارة المياه والكهرباء عضواً ـ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً ـ وكيل وزارة المالية عضواً ـ وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية عضواً ـ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضواً ـ عضوان من القطاع الأهلي من ذوي الكفاية والأهلية يعنيان بقرار مدة عضويتهما ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

مصدر التعديل
المادة 6

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

مجلِس إدارة المؤسسة هو السُلطة المُهيمِنة على شئونِها وتصرِيف أمورِها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها، وله في سبيل ذلك: أ ) إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية والإدارية. ب ) إصدار لائحة الموظفين بالمؤسسة بعد إعدادِها بالاتِفاق مع ديوان الموظفين العام .

التعديل تعديل رقم م/10 27

عدلت هذه الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 27 / 2 / 1426هـ ،لتصبح بالنص الآتى: "و ) إقامة العقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها واستئجارها تحقيقا لأغراض المؤسسة وله تأجير هذه العقارات على مشاريع إنتاج وخدمات الماء أو الكهرباء أو كليهما بأسعار رمزية."

مصدر التعديل
المادة 7

يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كُل شهر أو بناءً على طلب أربعة من أعضائه، ولا يُعتبر اجتِماع المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، وتُعقد اجتِماعات مجلِس الإدارة في مقر المؤسسة، ويجوز عند الاقتِضاء أنَّ ينعقد المجلِس في مكان آخر داخل المملكة.

المادة 9

يتولى مُحافِظ المؤسسة إدارتِها وتصريف شئونِها، ويُمارِس الاختِصاصات التالية: أ ) تمثيل المؤسسة في صِلاتِها بالغير وأمام القضاء، في حدود الصلاحيات المَّمنوحة له.

المادة 10

تتكون أموال المؤسسة مِن: أ ) مُنشآت تحلية المياه المالِحة والأراضي التي تقوم عليها في أنحاء المملكة، وسائر الأموال الثابِتة والمنقولة والمُخصَّصة للتحلية والعائدة لوزارة الزِراعة والمياه وقت نفاذ هذا النِظام، وأية أموال أُخرى قد تُحوِلُها الدولة لمُلكية المؤسسة. ب ) الدخل الذي تُحقِّقه المؤسسة من ممارسة النشاط الذي يدخُل ضِمن أغراضِها.جـ ) الهِبات والإعانات والمِنح والوصايا.د ) الموارد الأُخرى التي يُقرِّر مجلِس الإدارة إضافتها إلى أموال المؤسسة.

المادة 14

مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِباً أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين مِّمن تتوافر فيهم الشروط النِظامية اللازِمة للتعيين كمُراجعي حِسابات للشركات المُساهِمة ، ويُحدِّد المجلِس مُكافأة المُراقِب، ويكون لهُ حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدُّد المُراقِبين يكونون مسئولين بالتضامُن.

المادة 15

تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، كما تُقدِّم مشروع حِسابِها الختامي، وتقرِّر مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء .

المادة 16

يخضع موظفو المؤسسة لنِظام التقاعُد المدني، ونِظام تأديب الموظفين. أمَّا عُمالِها فيخضعون في كافة شؤونِهم لنِظامي العمل والتأمينات الاجتِماعية والقرارات المُكمِلة لهما.

المادة 17

يُعِد مجلِس الإدارة فور تشكيله ميزانية مؤقتة للمؤسسة يوافِق عليها مجلِس الوزراء ، تُغطي الفترة من تاريخ إنشائها إلى بداية السنة المالية التالية، ويُباشر الإنفاق في المؤسسة على الأعمال التأسيسية والتحضيرية لنشاطِها.

المادة 18

لمجلِس الإدارة اتِخاذ قرارات الصرف في حدود ميزانية المؤسسة، واتِخاذ القرارات الخاصة بترتيب وتحديد الوظائف وتعيين الموظفين، مع التقيُّد في كُلِ ذلك بالأنظِمة المالية الحُكومية ونِظام الموظفين العام، وذلك إلى أنَّ يتم إصدار اللوائح المُتعلِقة بهذه الأمور.

سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان