تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام الطيران المدني

يتضمن النظام : - أحكام عامة (تعريفات – سيادة المملكة وسلطاتها – أحكام عامة للطيران ) . - تنظيم النقل الجوي ( سياسات النقل الجوي – الترخيص لشركات الطيران وتشغيلها – تسهيلات النقل الجوي ) . - المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية ( إنشاء المطارات وإدارتها وإستعمالها- حقوق الإرتفاق الجوية – حماية الطائرات والتجهيزات الملاحية) . - الطائرات ( تسجيل الطائرات – الحقوق على الطائرات – الحجز على الطائرات – صلاحية الطائرات للطيران – مواصفات التشغيل) . - قواعد الجو . – الإجازات وتعليم الطيران . – عمليات النقل الجوي والأشغال الجوية (القواعد والتعليمات الواجب تطبيقها – العمليات الجوية ) . – حوادث الطيران . – البحث والإنقاذ . – المسؤوليات والضمانات المتعلقة بتشغيل الطائرة ( مسؤولية الناقل الجوي) . – الجرائم والأفعال التي ترتكب ضد أمن الطيران المدني وسلامته (تحديد الجرائم والأفعال – صلاحيات وواجبات السلطات) . - العقوبات والجزاءات . - الطائرات العسكرية . - أحكام ختامية .

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1426/07/18هـ
عدد المواد
١٨٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ١٨٠ مادة
المادة الأولى

المادة الأولى: تعريف المصطلحات

مادة معدّلة — النص الأصلي والتعديلات أدناه

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - النظام : نظام الطيران المدني. 2 - اللائحة : اللائحة التنفيذية بهذا النظام. 3 - المملكة : المملكة العربية السعودية. 4 - دولة التسجيل : الدولة التي سجلت فيها الطائرة. 5 - الإقليم : الأراضي البرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة المملكة والفضاء الجوي الذي يعلوهما. 6 - الوزير : الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني.

التعديل

تم تعديل الفقرة (6) من المادة الأولى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (28) وتاريخ 15 / 2 / 1433 هـ بحيث : يحل تعريف " الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني " محل تعريف " الوزير: الوزير المختص أو من ينوب عنه فيما يتعلق بشؤون الطيران المدني".

مصدر التعديل
المادة الثانية

المادة الثانية: سلطات المملكة

للمملكة السيادة الكاملة والمطلقة على الفضاء الجوي داخل إقليمها.

المادة الثالثة

المادة الثالثة: مجال التطبيق

تسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1 - أنشطة وعمليات الطيران المدني داخل إقليم المملكة .2- المطارات المدنية ومرافق النقل الجوي وتأمين سلامة الطيران وأمن الطيران داخل إقليم المملكة 3- الطائرة المدنية المسجلة في المملكة.4- طائرات الدولة عدا الطائرات العسكرية .5- أي طائرة مسجلة في دولة أجنبية يشغلها أو يقوم بصيانتها شخص سعودي بموجب اتفاق إيجار أو تبادل أو أي اتفاق مشابه، في حال وجود اتفاق بين المملكة ودولة تسجيل الطائرة ينص على ذلك.

المادة الرابعة

المادة الرابعة: تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية

تعد أحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها وسائر المعاهدات الدولية للطيران المدني الأخرى التي وافقت المملكة عليها جزءا مكملا لهذا النظام.

المادة الخامسة

المادة الخامسة: اختصاص الهيئة

الهيئة هي السلطة المسؤولة عن جميع شؤون الطيران المدني في المملكة بما في ذلك القيام بجميع خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بتأمين سلامة الطيران وانتظام الحركة الجوية .

المادة السادسة

المادة السادسة: تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى والمعاهدات الدولية؛ فإن للهيئة الحق في تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران أو حجز أي وثائق تتعلق بها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة أصول التفتيش ومنع الطيران وحجز الوثائق.

المادة السابعة

المادة السابعة: سلطات الجمارك والأمن والحجر الصحي والزراعي وغيرها

لموظفي الجمارك والأمن والجوازات والحجر الصحي والزراعي وأي جهة مختصة أخرى الحق في تفتيش الطائرات ، أو أي شخص، أو حمولة على متنها وفقا لاختصاصاتها المقررة لها بموجب الأنظمة والقواعد المعمول بها في المملكة، ويجري هذا التفتيش بحضور ممثل من الهيئة وفقا لما تقرره الأنظمة أو اللوائح في هذا الخصوص.

المادة الثامنة

المادة الثامنة: مراعاة متطلبات الدخول والخروج والإقامة في المملكة

على الركاب وأعضاء الطاقم ومرسلي البضائع عند دخول المملكة والإقامة فيها والخروج منها اتباع الأنظمة والتعليمات والبيانات المتعلقة بالإقامة وجوازات السفر والجمارك والحجر الصحي والزراعي .

المادة التاسعة

المادة التاسعة: تراخيص وتصاريح الطيران

للهيئة صلاحية إصدار التراخيص والتصاريح للطائرات ، ولا يجوز لأي طائرة أن تعمل في إقليم المملكة إلا بموجب ترخيص أو تصريح تصدره الهيئة، ويعد الترخيص أو التصريح شخصيا لا يجوز التنازل عنه للغير، وتحدد اللائحة شروط إصدار الترخيص والتصريح .

المادة العاشرة

المادة العاشرة: الشروط الواجب توافرها في الطائرات

1 - يجب أن تتوافر في الطائرة التي تعمل في إقليم المملكة ، الشروط الآتية: أ - أن تكون مسجلة في الدولة التابعة لها أو مسجلة وفقا لقواعد التسجيل الدولي أو المشترك. ‌ب - أن تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة من الدولة المسجلة فيها أو من سلطة تسجيل العلامة العامة أو معتمدة منها، شرط أن تتوافر في تلك الشهادة كحد أدنى الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. ‌ج - أن تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطة الطيران المدني . ‌د - أن تكون مجهزة بالأجهزة والمعدات المقررة. 2 - يجوز للهيئة إعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية أو التعليم أو التدريب من شرط أو أكثر من الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1/و).

المادة الحادية عشرة

المادة الحادية عشرة: الأجهزة اللاسلكية واستعمالها بالطائرات

لا يجوز تجهيز أي طائرة تعمل في إقليم المملكة بأي أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها موافقة بذلك من السلطات المختصة في الدولة المسجلة فيها أو سلطة تسجيل العلامة العامة . ولا يجوز استعمال هذه الأجهزة إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة ، وتحدد اللائحة شروط استعمال الأجهزة اللاسلكية .

المادة الثانية عشرة

المادة الثانية عشرة: المواد الخطرة

مع مراعاة الأنظمة الدولية المطبقة في نقل المواد الخطرة لا يجوز أن ينقل بالطائرة أي مواد خطرة إلا بتصريح من الهيئة. ووفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

المادة الثالثة عشرة: آلات التصوير والمسح الجوي

لا يجوز الطيران في إقليم المملكة بطائرات مجهزة بآلات التصوير أو المسح الجوي أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح من الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها في هذا الشأن.

المادة الرابعة عشرة

المادة الرابعة عشرة: التدخل في أعمال هيئة القيادة والعبث بالطائرة

يحظر على أي شخص غير مخول رسميا أن يتدخل في أعمال أي عضو من أعضاء هيئة القيادة أو يعوقه عن عمله أثناء فترة الطيران ، كما يحظر على أي شخص العبث بأي جزء من أجزاء الطائرة أو معداتها، أو ارتكاب أي عمل من شأنه تعريض سلامة الطائرة أو هيئة قيادتها أو ركابها للخطر.

المادة الخامسة عشرة

المادة الخامسة عشرة: تحديد سياسات النقل الجوي

يحدد مجلس الإدارة السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة ويتولى رئيسه - أو من يفوضه - تمثيل المملكة في علاقاتها مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في هذا الخصوص.

المادة السادسة عشرة

المادة السادسة عشرة: اختصاصات الهيئة

تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي ومراقبته وتطويره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، ولها في سبيل ذلك القيام بممارسة الاختصاصات الآتية: 1 - التفاوض مع الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية وجماعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية.2 - دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالانضمام إليها من عدمه.3 - الاشتراك في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها، ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعدما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة.4 - اعتماد ما يتم إبرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص.5 - تحديد الخدمات والبنى التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها، واعتمادها من صاحب الصلاحية.6 - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة، أو رحلاتها غير المنتظمة، ومراقبة تطبيق أحكامها.7 - إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل شركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات في المملكة، ومراقبة أحكامها، وتوقيع الجزاءات المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.8 - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى إحدى شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات ووكالات الشحن الجوي الوطنية وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة شروط إصدار هذه التراخيص . 9 - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إنهاء كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة.10 - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات ، والخدمات التي تقدمها الهيئة، واعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص، وفقا لما تحدده اللائحة.11 - إصدار التصاريح اللازمة للقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك.12 - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية للتسهيلات والأمن الجوي اللازمة لتسهيل وسلامة عمليات شركات الطيران والطائرات وتدفق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها وإليها، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو وملاحقها والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنضمة إليها المملكة.13 - تطبيق القواعد والمبادئ الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المختلفة الواردة في المعاهدات والقرارات الدولية الصادرة من المؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي وافقت عليها المملكة.14 - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصاديات شركات الطيران وشركات ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة.15 - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجماعية والسياحية الشاملة في المملكة ومنها وإليها والتعديلات التي تطرأ عليها ووضع آلية مراقبة تطبيقها.16 - المراقبة والتدقيق والتفتيش على عمليات مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتشغيل خطوطها الجوية المنتظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية المقررة نظاما بعد اعتمادها من جهة الاختصاص.17 - إصدار الأوامر الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاصات المحددة في هذه النظام.

المادة السابعة عشرة

المادة السابعة عشرة: التفتيش على أعمال الشركات والوكالات

1- لممثلي الهيئة المخولين حق الدخول إلى مكاتب وأماكن شركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للطائرات للتفتيش عليها ومراقبة تنفيذ أحكام التراخيص والتصاريح والإجازات الصادرة لها بممارسة نشاطها. 2- يكون لهؤلاء الممثلين حق الاطلاع على أي وثائق أو مستندات ضرورية لإجراء هذا التفتيش وضبط أي من هذه الوثائق، أو المستندات إذا تم اكتشاف مخالفتها لأحكام هذا النظام، أو التراخيص ، أو التصاريح ، أو الإجازات الصادرة لأي من هذه الشركات، أو الوكالات، أو للتعليمات التي تصدرها الهيئة.

المادة الثامنة عشرة

المادة الثامنة عشرة: حظر النقل الجوي الداخلي

مع مراعاة أحكام نظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب أو البضائع أو البريد بأجر أو بمقابل بين نقطتين واقعتين في إقليم المملكة. ومع ذلك يجوز للهيئة التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية ، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.

المادة التاسعة عشرة

المادة التاسعة عشرة: تحريم المواد الكحولية والمخدرات

1 - يحظر على مالك أي طائرة مسجلة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية ، أو مواد مخدرة ، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. 2 - يحظر على كل شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية ، أو المواد المخدرة ، أو المحرم دخولها للمملكة. ويتعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. 3 - مع مراعاة الأنظمة والتعليمات المطبقة في المملكة؛ يحظر على كل طائرة أن تنقل أي مواد مسكرة ، أو مخدرة ، أو ممنوعة إلى المملكة.

المادة العشرون

المادة العشرون: تبادل ومنح حقوق النقل الجوي

لا يجوز عقد اتفاقيات، أو إجراء ترتيبات، أو اتخاذ إجراءات تتعلق بتبادل أو منح حقوق النقل الجوي التي تتعلق بالمملكة مع أي جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص.

معاينة مجانية: ٢٠ من ١٨٠ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

١٦٠ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرونالمادة الحادية والعشرون: نقل البريد الجوي
  2. المادة الثانية والعشرونالمادة الثانية والعشرون: رسوم وأجور الطيران
  3. المادة الثالثة والعشرونالمادة الثالثة والعشرون: تنفيذ الأوامر الحكومية
  4. المادة الرابعة والعشرونالمادة الرابعة والعشرون: إنشاء شركات أو مؤسسات الطيران وتشغيلها
  5. المادة الخامسة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون: الموافقة اللازمة للتشغيل
  6. المادة السادسة والعشرونالمادة السادسة والعشرون: إنشاء أو تعديل أو إلغاء الخطوط الجوية
  7. المادة السابعة والعشرونالمادة السابعة والعشرون: الاتفاقيات بين شركات الطيران
  8. المادة الثامنة والعشرونالمادة الثامنة والعشرون: تراخيص المكاتب والتمثيل والوكالة
  9. المادة التاسعة والعشرونالمادة التاسعة والعشرون: القيام بأعمال الخدمات الأرضية للطائرات
  10. المادة الثلاثونالمادة الثلاثون: تقديم البيانات والمعلومات
  11. المادة الحادية والثلاثونالمادة الحادية والثلاثون: تطبيق المعاهدات الدولية
  12. المادة الثانية والثلاثونالمادة الثانية والثلاثون: اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
  13. المادة الثالثة والثلاثونالمادة الثالثة والثلاثون: إنشاء المطارات وتشغيلها
  14. المادة الرابعة والثلاثونالمادة الرابعة والثلاثون: المطارات ومنشآت الطيران مرافق عامة
  15. المادة الخامسة والثلاثونالمادة الخامسة والثلاثون: إدارة المطارات والإشراف عليها
  16. المادة السادسة والثلاثونالمادة السادسة والثلاثون: أنواع المطارات وفئاتها
  17. المادة السابعة والثلاثونالمادة السابعة والثلاثون: استعمال المطارات
  18. المادة الثامنة والثلاثونالمادة الثامنة والثلاثون: تحديد مستوى الضوضاء
  19. المادة التاسعة والثلاثونالمادة التاسعة والثلاثون: الإشراف على العاملين بالمطارات
  20. المادة الأربعونالمادة الأربعون: إنشاء حقوق الارتفاق الجوية
  21. المادة الحادية والأربعونالمادة الحادية والأربعون: حدود حقوق الارتفاق
  22. المادة الثانية والأربعونالمادة الثانية والأربعون: المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية
  23. المادة الثالثة والأربعونالمادة الثالثة والأربعون: تملك الأراضي والعقارات اللازمة
  24. المادة الرابعة والأربعونالمادة الرابعة والأربعون: تنفيذ الأنظمة والتعليمات الخاصة بأمن المطارات والطائرات
عرض بقية القائمة (١٣٦ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعونالمادة الخامسة والأربعون: تفتيش البريد والطرود
  2. المادة السادسة والأربعونالمادة السادسة والأربعون: اللجنة الأمنية الإشرافية للطيران المدني
  3. المادة السابعة والأربعونالمادة السابعة والأربعون: اللجنة الأمنية التحضيرية للمطار
  4. المادة الثامنة والأربعونالمادة الثامنة والأربعون: دليل أمن المطارات
  5. المادة التاسعة والأربعونالمادة التاسعة والأربعون: ضرورة حمل علامات الجنسية والتسجيل
  6. المادة الخمسونالمادة الخمسون: تحديد علامات الجنسية والتسجيل
  7. المادة الحادية والخمسونالمادة الحادية والخمسون: السجل السعودي الوطني لتسجيل الطائرات
  8. المادة الثانية والخمسونالمادة الثانية والخمسون: شهادات تسجيل الطائرات
  9. المادة الثالثة والخمسونالمادة الثالثة والخمسون: حالات شطب الطائرة
  10. المادة الرابعة والخمسونالمادة الرابعة والخمسون: نطاق التطبيق
  11. المادة الخامسة والخمسونالمادة الخامسة والخمسون: تحديد معنى (الطائرة)
  12. المادة السادسة والخمسونالمادة السادسة والخمسون: تحديد الحقوق على الطائرات
  13. المادة السابعة والخمسونالمادة السابعة والخمسون: قيد الحقوق على الطائرات
  14. المادة الثامنة والخمسونالمادة الثامنة والخمسون: آثار قيد الحقوق
  15. المادة التاسعة والخمسونالمادة التاسعة والخمسون: ملكية الطائرة
  16. المادة الستونالمادة الستون: التصرفات القانونية على الطائرة
  17. المادة الحادية والستونالمادة الحادية والستون: الديون الممتازة
  18. المادة الثانية والستونالمادة الثانية والستون: عدم الاعتراف بالتصرفات الضارة
  19. المادة الثالثة والستونالمادة الثالثة والستون: البيع الجبري للطائرة
  20. المادة الرابعة والستونالمادة الرابعة والستون: امتداد الحق المقيد إلى قطع الغيار
  21. المادة الخامسة والستونالمادة الخامسة والستون: البيع الجبري لقطع الغيار
  22. المادة السادسة والستونالمادة السادسة والستون: التعويض عن الأضرار على السطح
  23. المادة السابعة والستونالمادة السابعة والستون: نقل قيد الطائرة أو تسجيلها
  24. المادة الثامنة والستونالمادة الثامنة والستون: تأجير الطائرة
  25. المادة التاسعة والستونالمادة التاسعة والستون: المسؤولية التضامنية للمؤجر والمستأجر
  26. المادة السبعونالمادة السبعون: التحقق من توافر الشروط عند شراء الطائرة أو تأجيرها أو استئجارها
  27. المادة الحادية والسبعونالمادة الحادية والسبعون: المقصود بالحجز التحفظي
  28. المادة الثانية والسبعونالمادة الثانية والسبعون: نطاق تطبيق أحكام هذا الفصل
  29. المادة الثالثة والسبعونالمادة الثالثة والسبعون: الطائرات التي لا تخضع للحجز التحفظي
  30. المادة الرابعة والسبعونالمادة الرابعة والسبعون: تقديم كفالة
  31. المادة الخامسة والسبعونالمادة الخامسة والسبعون: تعيين حارس
  32. المادة السادسة والسبعونالمادة السادسة والسبعون: قيد الحجز
  33. المادة السابعة والسبعونالمادة السابعة والسبعون: الفصل المستعجل
  34. المادة الثامنة والسبعونالمادة الثامنة والسبعون: التعويض عن الحجز التحفظي
  35. المادة التاسعة والسبعونالمادة التاسعة والسبعون: الحجز التنفيذي
  36. المادة الثمانونالمادة الثمانون: مراعاة الأنظمة والقواعد الدولية
  37. المادة الحادية والثمانونالمادة الحادية والثمانون: صلاحية الطيران
  38. المادة الثانية والثمانونالمادة الثانية والثمانون: السجلات الفنية للطائرة ووزنها ومعداتها
  39. المادة الثالثة والثمانونالمادة الثالثة والثمانون: التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران
  40. المادة الرابعة والثمانونالمادة الرابعة والثمانون: صناعة الطائرات وعمرتها وصيانتها في المملكة
  41. المادة الخامسة والثمانونالمادة الخامسة والثمانون: حمل الوثائق والسجلات على الطائرة
  42. المادة السادسة والثمانونالمادة السادسة والثمانون: اعتماد مواصفات التشغيل
  43. المادة السابعة والثمانونالمادة السابعة والثمانون: دليل العمليات الجوية
  44. المادة الثامنة والثمانونالمادة الثامنة والثمانون: الرحلات التمهيدية
  45. المادة التاسعة والثمانونالمادة التاسعة والثمانون: تحديد قواعد الجو
  46. المادة التسعونالمادة التسعون: المناطق المحظورة
  47. المادة الحادية والتسعونالمادة الحادية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات
  48. المادة الثانية والتسعونالمادة الثانية والتسعون: إجازات هيئة قيادة الطائرات الوطنية
  49. المادة الثالثة والتسعونالمادة الثالثة والتسعون: الاستثناء من شرط حيازة الإجازات
  50. المادة الرابعة والتسعونالمادة الرابعة والتسعون: إصدار واعتماد الإجازات وتجديدها
  51. المادة الخامسة والتسعونالمادة الخامسة والتسعون: سجل الطيران الشخصي
  52. المادة السادسة والتسعونالمادة السادسة والتسعون: تعليم الطيران
  53. المادة السابعة والتسعونالمادة السابعة والتسعون: معاهد التدريب على الطيران
  54. المادة الثامنة والتسعونالمادة الثامنة والتسعون: مجال التطبيق
  55. المادة التاسعة والتسعونالمادة التاسعة والتسعون: القواعد الواجب تطبيقها
  56. المادة المائةالمادة المائة: التفتيش على العمليات الجوية
  57. المادة الحادية بعد المائةالمادة الحادية بعد المائة: مراقبة عمليات الطيران
  58. المادة الثانية بعد المائةالمادة الثانية بعد المائة: تعيين قائد الطائرة وواجبات أعضائها أثناء العمليات الجوية
  59. المادة الثالثة بعد المائةالمادة الثالثة بعد المائة: دخول غرفة القيادة واستعمال أجهزتها
  60. المادة الرابعة بعد المائةالمادة الرابعة بعد المائة: التبليغ عن إخطار الطيران وإرشاد الركاب
  61. المادة الخامسة بعد المائةالمادة الخامسة بعد المائة: حظر إركاب متعاطي المسكر أو المخدر
  62. المادة السادسة بعد المائةالمادة السادسة بعد المائة: حظر العمل تحت تأثير مسكر أو مخدر
  63. المادة السابعة بعد المائةالمادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته
  64. المادة الثامنة بعد المائةالمادة الثامنة بعد المائة: الإخطار عن وقوع حادث طيران
  65. المادة التاسعة بعد المائةالمادة التاسعة بعد المائة: الإبلاغ عن حوادث الطائرات الأجنبية في إقليم المملكة
  66. المادة العاشرة بعد المائةالمادة العاشرة بعد المائة: واجبات السلطات المحلية
  67. المادة الحادية عشرة بعد المائةالمادة الحادية عشرة بعد المائة: سلطة تقرير إجراء التحقيق وصلاحيات لجانه
  68. المادة الثانية عشرة بعد المائةالمادة الثانية عشرة بعد المائة: اشتراك ممثلي الدول في التحقيق
  69. المادة الثالثة عشرة بعد المائةالمادة الثالثة عشرة بعد المائة: معاونة السلطات المحلية للجان التحقيق
  70. المادة الرابعة عشرة بعد المائةالمادة الرابعة عشرة بعد المائة: تقرير لجنة التحقيق
  71. المادة الخامسة عشرة بعد المائةالمادة الخامسة عشرة بعد المائة: ملحوظات الدول على مشروع التقرير النهائي
  72. المادة السادسة عشرة بعد المائةالمادة السادسة عشرة بعد المائة: إعادة التحقيق في الحوادث
  73. المادة السابعة عشرة بعد المائةالمادة السابعة عشرة بعد المائة: حجية وقائع التقرير النهائي
  74. المادة الثامنة عشرة بعد المائةالمادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج
  75. المادة التاسعة عشرة بعد المائةالمادة التاسعة عشرة بعد المائة: التحقيق في حوادث الطيران المدني والعسكري
  76. المادة العشرون بعد المائةالمادة العشرون بعد المائة: المقصود بالبحث والإنقاذ
  77. المادة الحادية والعشرون بعد المائةالمادة الحادية والعشرون بعد المائة: تنظيم البحث والإنقاذ
  78. المادة الثانية والعشرون بعد المائةالمادة الثانية والعشرون بعد المائة: الالتزام بتقديم معونة البحث والإنقاذ
  79. المادة الثالثة والعشرون بعد المائةالمادة الثالثة والعشرون بعد المائة: السماح بدخول المناطق المحظورة
  80. المادة الرابعة والعشرون بعد المائةالمادة الرابعة والعشرون بعد المائة: السماح بالدخول المؤقت للمملكة
  81. المادة الخامسة والعشرون بعد المائةالمادة الخامسة والعشرون بعد المائة: التعاون مع الدول الأخرى
  82. المادة السادسة والعشرون بعد المائةالمادة السادسة والعشرون بعد المائة: المحافظة على آثار الحادث
  83. المادة السابعة والعشرون بعد المائةالمادة السابعة والعشرون بعد المائة: التعويض عن عمليات البحث والإنقاذ
  84. المادة الثامنة والعشرون بعد المائةالمادة الثامنة والعشرون بعد المائة: الحد الأقصى للنفقات والتعويضات
  85. المادة التاسعة والعشرون بعد المائةالمادة التاسعة والعشرون بعد المائة: التزام المشغل بدفع التعويض
  86. المادة الثلاثون بعد المائةالمادة الثلاثون بعد المائة: مكافآت البحث والإنقاذ
  87. المادة الحادية والثلاثون بعد المائةالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة: دعاوى البحث والإنقاذ
  88. المادة الثانية والثلاثون بعد المائةالمادة الثانية والثلاثون بعد المائة: عدم سماع الدعوى
  89. المادة الثالثة والثلاثون بعد المائةالمادة الثالثة والثلاثون بعد المائة: تعريفات
  90. المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة: طبيعة مسؤولية الناقل الجوي
  91. المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةالمادة الخامسة والثلاثون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
  92. المادة السادسة والثلاثون بعد المائةالمادة السادسة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إلقاء الأمتعة والبضائع
  93. المادة السابعة والثلاثون بعد المائةالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة: المسؤولية عن إنزال الركاب
  94. المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةالمادة الثامنة والثلاثون بعد المائة: التأكد من حيازة المستندات اللازمة
  95. المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةالمادة التاسعة والثلاثون بعد المائة: اعتماد أحكام شروط النقل الجوي
  96. المادة الأربعون بعد المائةالمادة الأربعون بعد المائة: تعريف ( الطائرة في حالة طيران )
  97. المادة الحادية والأربعون بعد المائةالمادة الحادية والأربعون بعد المائة: حالات التعويض عن الضرر
  98. المادة الثانية والأربعون بعد المائةالمادة الثانية والأربعون بعد المائة: المسؤول عن الضرر
  99. المادة الثالثة والأربعون بعد المائةالمادة الثالثة والأربعون بعد المائة: المسؤولية التضامنية
  100. المادة الرابعة والأربعون بعد المائةالمادة الرابعة والأربعون بعد المائة: الإعفاء من المسؤولية وتخفيضها
  101. المادة الخامسة والأربعون بعد المائةالمادة الخامسة والأربعون بعد المائة: اشتراك الطائرات في إحداث الضرر
  102. المادة السادسة والأربعون بعد المائةالمادة السادسة والأربعون بعد المائة: الحد الأقصى للمسؤولية
  103. المادة السابعة والأربعون بعد المائةالمادة السابعة والأربعون بعد المائة: المسؤولية غير المحدودة عن الضرر
  104. المادة الثامنة والأربعون بعد المائةالمادة الثامنة والأربعون بعد المائة: حدود المسؤولية في حالة تعدد المسؤولين
  105. المادة الخمسون بعد المائةالمادة الخمسون بعد المائة: دعاوى التعويض
  106. المادة الحادية والخمسون بعد المائةالمادة الحادية والخمسون بعد المائة: الجهة المختصة بنظر دعاوى التعويض
  107. المادة الثانية والخمسون بعد المائةالمادة الثانية والخمسون بعد المائة: تغطية المسؤولية عن الأضرار
  108. المادة الثالثة والخمسون بعد المائةالمادة الثالثة والخمسون بعد المائة: تطبيق المعاهدات الدولية
  109. المادة الرابعة والخمسون بعد المائةالمادة الرابعة والخمسون بعد المائة: تحديد الجرائم
  110. المادة الخامسة والخمسون بعد المائةالمادة الخامسة والخمسون بعد المائة: المخالفات التي ترتكب على متن الطائرة المدنية
  111. المادة السادسة والخمسون بعد المائةالمادة السادسة والخمسون بعد المائة: اعتبار الطائرة في حالة طيران أو في الخدمة
  112. المادة السابعة والخمسون بعد المائةالمادة السابعة والخمسون بعد المائة: سلطات قائد الطائرة وطاقمها
  113. المادة التاسعة والأربعون بعد المائةالمادة التاسعة والأربعون بعد المائة: تجاوز التعويضات المستحقة لحدود المسؤولية
  114. المادة الثامنة والخمسون بعد المائةالمادة الثامنة والخمسون بعد المائة: السيطرة على الطائرة واستكمال رحلتها
  115. المادة التاسعة والخمسون بعد المائةالمادة التاسعة والخمسون بعد المائة: إنزال المتهم أو تسليمه
  116. المادة الستون بعد المائةالمادة الستون بعد المائة: الإجراءات القانونية
  117. المادة الحادية والستون بعد المائةالمادة الحادية والستون بعد المائة: عدم قبول الشخص
  118. المادة الثانية والستون بعد المائةالمادة الثانية والستون بعد المائة: صفة الضبط القضائي
  119. المادة الثالثة والستون بعد المائةالمادة الثالثة والستون بعد المائة: الجزاءات التي توقعها الهيئة
  120. المادة الرابعة والستون بعد المائةالمادة الرابعة والستون بعد المائة: منع أو وقف أو إزالة المخالفات
  121. المادة الخامسة والستون بعد المائةالمادة الخامسة والستون بعد المائة: عقوبات التشغيل بدون ترخيص أو تصريح أو إجازة
  122. المادة السادسة والستون بعد المائةالمادة السادسة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر
  123. المادة السابعة والستون بعد المائةالمادة السابعة والستون بعد المائة: عقوبة الاعتداء على منشآت الطيران والطائرات
  124. المادة الثامنة والستون بعد المائةالمادة الثامنة والستون بعد المائة: عقوبات لمرتكبي الأفعال غير المشروعة على متن الطائرات المدنية (الركاب المشاغبين)
  125. المادة التاسعة والستون بعد المائةالمادة التاسعة والستون بعد المائة: عقوبة الأفعال المخالفة غير المحدد لها عقوبة
  126. المادة السبعون بعد المائةالمادة السبعون بعد المائة: جزاء مخالفة قيود النقل الجوي
  127. المادة الحادية والسبعون بعد المائةالمادة الحادية والسبعون بعد المائة: تعليق الإجازة أو سحبها في حالة الحكم الجنائي
  128. المادة الثانية والسبعون بعد المائةالمادة الثانية والسبعون بعد المائة: الاختصاص القضائي
  129. المادة الثالثة والسبعون بعد المائةالمادة الثالثة والسبعون بعد المائة: مصادرة الطائرة
  130. المادة الرابعة والسبعون بعد المائةالمادة الرابعة والسبعون بعد المائة: تكوين اللجنة
  131. المادة الخامسة والسبعون بعد المائةالمادة الخامسة والسبعون بعد المائة: تطبيق النظام
  132. المادة السادسة والسبعون بعد المائةالمادة السادسة والسبعون بعد المائة: تحليق الطائرة العسكرية الأجنبية
  133. المادة السابعة والسبعون بعد المائةالمادة السابعة والسبعون بعد المائة: المركبات الهوائية الأخرى
  134. المادة الثامنة والسبعون بعد المائةالمادة الثامنة والسبعون بعد المائة: إلغاء أنظمة الطيران المدني
  135. المادة التاسعة والسبعون بعد المائةالمادة التاسعة والسبعون بعد المائة: اللوائح التنفيذية
  136. المادة الثمانون بعد المائةالمادة الثمانون بعد المائة: نشر وتنفيذ النظام
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الطيران المدني وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان