تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
دليل ومرجع نظامي

نظام الخطوط الحديدية

تضمن النظام: التعريفات، حرم الخطوط الحديدية، ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدة والرقابة على أدائها، اتفاقيات الاستخدام ومراجعة الأداء، حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها، التحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها، عقود امتياز الخطوط الحديدية، تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، المخالفات والعقوبات والشكاوى، أحكام ختامية، نفاذ النظام بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جهة الإصدار
المملكة العربية السعودية
المرسوم / القرار
غير متاح
سنة الإصدار
1445/08/22هـ
عدد المواد
٥٠ مادة نظامية
الأنظمة واللوائح السعودية
النصوص محمّلة من المصدر
اسأل الفيصل عن هذا النظام

نصوص ومواد النظام

النصوص النظامية المعتمدة المستخرجة من السجل الرسمي. النص المُعتَدّ به هو المنشور في الجريدة الرسمية والمُحال إليه أدناه.

عرض ٢٠ من أصل ٥٠ مادة
المادة الأولى

التعريفات المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الوزارة: وزارة النقل والخدمات اللوجستية. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. النظام: نظام الخطوط الحديدية. التنظيم: تنظيم الهيئة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الشخص: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية. الخطوط الحديدية: شبكة للنقل تستخدم قضباناً حديدية أو مطاطية أو خرسانية متوازية أو أحادية أو أي منظومة موجهة أخرى تحددها اللائحة معدة لتسير عليها القطارات والقاطرات والعربات والمعدات المتحركة. القطار: وسيلة لنقل الركاب والبضائع على الخطوط الحديدية داخل المدن أو فيما بينها، أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس. القاطرة: مركبة آلية تعمل بالطاقة، معدة لجر عربات القطار وتعد جزءاً منه. العربة: عربة مخصصة لنقل الركاب أو البضائع أو للصيانة أو غيرها على الخطوط الحديدية. البنية التحتية: جميع المنشآت والمرافق والنظم والبرامج اللازمة لتشغيل الخطوط الحديدية وتمكينها من العمل بأمان، ويشمل ذلك الأراضي المخصصة للخطوط الحديدية أو لمرافقها وحرم تلك الخطوط والأنفاق والجسور وخطوط التغذية الكهربائية والمعدات والأعمال الإنشائية المساندة لها أو المرتبطة بها أو بمكوناتها، ولا يشمل القطار ولا القاطرة ولا العربة. مدير البنية التحتية: الشخص الاعتباري المرخص له بإدارة البنية التحتية وتوفير الخدمات المرتبطة بها، سواء أكان ذلك الشخص مالكًا لها أم غير مالك. مالك البنية التحتية: الشخص المالك للبنية التحتية أو لجزء منها. الشبكة: منظومة الخطوط الحديدية، وتشمل الخطوط الحديدية وما يرتبط بها من أنظمة وتجهيزات ومعدات وأراضٍ مستخدمة لتشغيل القطارات على تلك الخطوط وتوجيهها، ولا تشمل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة. خدمات الخطوط الحديدية: تشمل الخدمات المتعلقة بتشغيل وصيانة الشبكة وأي من مرافقها، وخدمات نقل الركاب وخدمات نقل البضائع، وخدمات إدارة البنية التحتية وصيانة القطارات والقاطرات والعربات. النشاط: نشاط مرتبط بتقديم خدمات الخطوط الحديدية. المشغل: الشخص الاعتباري المرخص له بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية. الراكب: كل من صعد أو همَّ بالصعود على متن القطار. ويعد في حكم الراكب الحائز على بطاقة صعود على متن القطار ويكون بانتظاره في المحطة. المحطة: مكان مخصص لصعود الركاب للقطارات ونزولهم منها، أو لمناولة الحاويات والبضائع وتنظيم توقف القطارات وتوجيه حركتها. المرافق: مرافق الخطوط الحديدية أو الشبكة، وتشمل أي محطة، أو مركز مبيت، أو مرفق صيانة لمعدات متحركة أو غير متحركة، أو مرفق صيانة للخطوط الحديدية، أو محطة لتزويد القطارات بالطاقة، أو ساحة مناورات القطارات، أو مواقف القطارات والعربات، أو أرصفة لتحميل البضائع وتفريغها، أو أي أصل مخصص لتشغيل الشبكة أو القطارات. أصول الخطوط الحديدية: الشبكات، والمحطات، والمركبات، ومرافق الصيانة للخطوط الحديدية والمركبات. مرافق الصيانة: أي عقار أو منقول مخصص لصيانة وفحص القطارات أو القاطرات أو العربات، وكل ما يرتبط بذلك من معدات ونحوها، ولو تعددت أوجه استخدامه. مراكز المبيت: أي مكان مخصص لإيواء القطارات عدا المحطة. اتفاقية استخدام الشبكة: اتفاقية بين مدير البنية التحتية وشخص اعتباري آخر يسمح له بناء عليها بالوصول إلى بنية تحتية محددة للشبكة، بما في ذلك مسارات القطارات، أو مصادر الطاقة، أو المحطات، أو المواقف، أو مراكز المبيت، أو مرافق الصيانة المخصصة لتشغيل خدمات نقل الركاب أو خدمات نقل البضائع، سواء كان الاستخدام بمقابل أو دون مقابل. اتفاقية استخدام المحطة: اتفاقية بين مشغل ومشغل آخر مرخص لهما بإحدى خدمات نقل الركاب أو نقل البضائع أو بكليهما أو بأي خدمة أخرى مرخصة من الهيئة، يسمح بناء عليها المشغل الأول للمشغل الآخر باستخدام المحطة التي يشغلها لغرض تقديم خدمات محددة من قبل المشغل الآخر سواء بمقابل أو دون مقابل. اتفاقية الاستخدام: اتفاقية استخدام الشبكة، أو اتفاقية استخدام المحطة. مقابل الاستخدام: المقابل المالي الذي يُتقاضى بناء على اتفاقية الاستخدام. صاحب الامتياز: الشخص الاعتباري الذي يعهد إليه نظاماً بإنشاء الخطوط الحديدية أو تقديم خدماتها. الترخيص: أي ترخيص تصدره الهيئة لشخص اعتباري، يسمح له بناء عليه بتقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية، أو تشغيل أي شبكة أو مرفق أو مزاولة أي من أنشطتها. المرخص له: الشخص الاعتباري الحاصل على الترخيص. خدمات نقل البضائع: خدمات متصلة بنقل البضائع بالقطارات والعربات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى أو العكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل البضائع أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك. خدمات نقل الركاب: خدمات متصلة بنقل الركاب بالقطارات داخل المدن أو فيما بينها أو من المملكة إلى دولة أخرى والعكس، وتشمل تشغيل المحطات ومراكز المبيت ومرافق الصيانة وأعمال صيانة القطارات المخصصة لنقل الركاب أو أي من الخدمات المرتبطة بذلك. شهادة السلامة: وثيقة صادرة عن الهيئة باستيفاء مدير البنية التحتية أو المشغل لمتطلبات السلامة. مشغل محطة: الشخص الاعتباري المرخص له، الذي يعهد إليه مدير البنية التحتية بإدارة المحطة. السيطرة: القدرة على التأثير في أفعال أو قرارات شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، منفرداً أو مجتمعاً مع تابع، من خلال امتلاك نسبة مؤثرة من حقوق التصويت في شركة أو حق تعيين أعضاء الجهاز الإداري أو بعضهم. وتحدد اللائحة نسبة الامتلاك أو أعضاء الجهاز الإداري الخاضعين لهذا التعريف. التابع: الشخص المسيطر عليه من قبل شخص آخر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. العارض: أي حدث غير متوقع كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث على الخطوط الحديدية أو أحد مرافقها أو بنيتها التحتية. الحادث: أي حدث أو سلسلة من الأحداث على الخطوط الحديدية أو في البنية التحتية حدثت بفعل عمدي أو غير عمدي أو امتناع عن فعل أو تقصير أو إهمال من أي شخص، نتج عنه إصابات أو وفيات للأفراد أو أضرار في الممتلكات أو البيئة أو تعطل الخدمات. المرافق العامة: خدمات المياه، والصرف الصحي، وتصريف السيول، والكهرباء، والهاتف، والطرق العامة.

المادة الثانية

حرم الخطوط الحديدية المادة الثانية

لأغراض تطبيق النظام، تعد المنطقة التي تقام عليها الخطوط الحديدية والمناطق التي على جانبيها حرماً للخطوط الحديدية. ويختص المجلس بتحديد الحرم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل، والسلامة، والمتطلبات الفنية للخطوط الحديدية. على الجهات المختصة بالمرافق العامة أو شبكاتها، إذا رغبت في إنشاء خطوط أو شبكات ومدها عبر حرم الخطوط الحديدية أو بالتقاطع معها؛ التنسيق مع مدير البنية التحتية للحصول على موافقته قبل ذلك. وفي حال عدم استجابته أو رفضه، يجوز للهيئة توجيهه بما تراه مناسباً للوصول إلى اتفاق وفقاً للشروط التي تحددها. على الجهات التي ترغب في إنشاء خطوط الخدمات أو شبكات المرافق العامة أو أنابيب النفط والغاز ومدّها عبر الخطوط الحديدية أو حرمها؛ التقيد بالقواعد والاشتراطات الفنية واشتراطات السلامة التي يحددها مدير البنية التحتية بعد اعتمادها من الهيئة.

المادة الثالثة

يجوز نقل ملكية البنى التحتية للخطوط الحديدية إلى أي جهة أو منشأة وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

المادة الرابعة

ترخيص خدمات وأنشطة الخطوط الحديدية، والرقابة على أدائها المادة الرابعة

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو مزاولة أي من أنشطتها أو تشغيل أي شبكة أو مرفق إلا بعد الحصول على الترخيص، ما لم يكن معفى من شرط الترخيص بناء على المادة (السادسة) من النظام.

المادة الخامسة

يحظر على مدير البنية التحتية، أو أي تابع له ما لم يكن مستقلاً ماليّاً وإداريّاً عنه، الحصول على ترخيص ليكون مشغلاً لخدمات نقل الركاب أو لخدمات نقل البضائع، إلا إذا كان صاحب الامتياز أو قرر المجلس غير ذلك. وتحدد اللائحة متطلبات الاستقلال المالي والإداري للتابع. تبت الهيئة في طلب الترخيص المقدم لها خلال (ستين) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب. وتحدد اللائحة شروط الترخيص. للهيئة رفض إصدار الترخيص إذا رأت أن زيادة عدد المشغلين لخدمات الخطوط الحديدية أو لجزء منها سيؤدي إلى عدم أدائها أو تقديمها بطريقة مناسبة. للهيئة وقف إصدار تراخيص جديدة لممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للنظام أو دمج أحدها في أي نشاط آخر بحسب ما تراه مجدياً.

المادة السادسة

لا يشترط الحصول على الترخيص لإنشاء شبكات وتوفير خدمات الخطوط الحديدية الواقعة داخل حدود المنشآت الخاصة التي لا ترتبط بالشبكة العامة ولا تخدم العامة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.

المادة السابعة

دون إخلال بالتزامات المشغل ومسؤولياته بوصفه مرخصًا له؛ لا يتطلب من الشخص المتعاقد مع المشغل للقيام بأي عمل أو تقديم أي خدمة تتعلق بأعمال المشغل ولا تدخل ضمن الأعمال التي يوجبها عقد الامتياز المبرم بناء على أحكام النظام؛ الحصول على الترخيص.

المادة الثامنة

للهيئة فرض مقابل مالي لإصدار الترخيص أو أي شهادة أخرى تصدرها بناء على النظام، أو تجديدها. ولها فرض مقابل مالي لقاء الخدمات الأخرى التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. ويحدد المجلس هذا المقابل.

المادة التاسعة

للهيئة إلغاء الترخيص أو تعليقه في أي من الحالات الآتية: أ‌-حدوث أي تغير في السيطرة لدى المرخص له، ما لم توافق الهيئة على التغير قبل حدوثه وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة. ب‌-طلب مكتوب من المرخص له. ج- ارتكاب المرخص له مخالفة موجبة للإلغاء وفقاً لجدول المخالفات والغرامات. د- عدم تزويد الهيئة بالمستندات المطلوبة خلال المدة المحددة. هـ- عدم تشغيل الخدمات محل الترخيص لمدة (ستة) أشهر متواصلة أو أكثر. و- إفلاس أو حل أو تصفية المرخص له. ز- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة. ح- انتهاء عقد الامتياز مع المرخص له. تحدد اللائحة إجراءات الإلغاء والتعليق.

المادة العاشرة

دون إخلال بأحكام المادة (الخامسة) من النظام، للهيئة تضمين الترخيص شروطًا محددة، بحسب ما تراه ضروريًّا وبما لا يخالف أحكام النظام، ولها كذلك تعديل أو إضافة أي شرط إلى تلك التي تضمنها الترخيص إذا رأت الحاجة إلى ذلك أو بطلب من المرخص له متى تعلق ذلك بالأمن والسلامة وحماية البيئة أو كان استيفاءً لمتطلبات نظامية أخرى. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك.

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة المتطلبات النظامية ذات العلاقة، للهيئة -وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة- توجيه مالك البنية التحتية بتعيين مرخص له آخر أو أي شخص آخر لأداء الخدمات محل الترخيص عند حدوث أي من الحالات التالية: أ- إذا بدأ المرخص له في إجراءات تتعلق بإشهار إفلاسه أو إجراءات التسوية أو التصفية الاختيارية أو القضائية. ب- إذا رأت الهيئة -وفقاً لأحكام نظام الإفلاس- أن من المرجح حدوث ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. ج- إذا ألغت الهيئة الترخيص أو علقته. د- إذا توقف المرخص له عن تقديم الخدمة دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة، أو إذا تيقنت من اتجاهه للتوقف عن تقديم تلك الخدمة بناء على نتائج تحقيق تجريه لجنة تشكل من الوزارة والهيئة ومدير البنية التحتية. هـ- أي حالة أخرى ينص عليها في عقود الامتياز المبرمة مع المرخص له الموجبة لإحلال مرخص له آخر محله. يجب على أي مرخص له إشعار الهيئة فور وقوعه في أي من الحالات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة. وللهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة تعيين أمين إفلاس وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. وفي حال عدم قدرة المرخص له على الاستمرار في تقديم الخدمة، يجوز للهيئة تحويلها إلى شخص آخر أو أكثر لضمان عدم انقطاعها.

المادة الثانية عشرة

لا يجوز لمدير البنية التحتية ولا لأمين الإفلاس -المعين وفقاً لأحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام- نقل ملكية أصول البنية التحتية، (ويشمل ذلك أي مبنى أو منشأة قائمة عليها)، أو الموافقة على نقلها، أو إنشاء أو الموافقة على إنشاء ضمان عليها، أو أي حق آخر مرتبط بها، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه الحجز عليها أو التصرف فيها؛ دون موافقة مسبقة من الهيئة ومالك البنية التحتية، ما لم يكن ذلك بناء على حكم قضائي نهائي.

المادة الثالثة عشرة

يحظر على المشغل أو المشغلين فيما بينهم إبرام أي اتفاقية مقيدة أو الإتيان بأي فعل أو ممارسة من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها فيما يتعلق بتشغيل أصول الخطوط الحديدية أو توفير خدماتها أو مجالات التوريد فيها دون موافقة مكتوبة مسبقة من الهيئة. وتحدد اللائحة طبيعة تلك الأفعال وآلية تقديم شكاوى المشغلين منها إلى الهيئة، والتحقيق فيها، والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها. للهيئة عند تحققها من وجود أي فعل أو إجراء أو توجه من شأنه الحد من المنافسة أو الإخلال بها، أن تقرر منعه أو وقفه واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة والضرورية؛ لتأمين المنافسة بصورة منصفة وعادلة.

المادة الرابعة عشرة

اتفاقيات الاستخدام، ومراجعة الأداء المادة الرابعة عشرة

يجب على مدير البنية التحتية منح مشغل خدمات نقل الركاب أو مشغل خدمات نقل البضائع حقوقَ استخدام الشبكة التي يشغلها المدير بحسب الحاجة، بشروط منصفة وشفافة وغير تمييزية لغرض تقديم الخدمات المرخص له بها. تشمل حقوق استخدام الشبكة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- حق استخدام أي جزء من المرافق المتصلة بها، كالمحطات، ومراكز المبيت، ومرافق الصيانة، وساحات تجميع القطارات، وشبكات التزود بالطاقة، ومرافق إعادة التزود بالطاقة، والمرافق الأخرى، ما لم تكن أي من هذه المرافق الخدمية مخصصة لنوع محدد من القطارات. لمدير البنية التحتية بعد موافقة الهيئة التعاقد مع أي من المشغلين وتخصيص مسارات الخطوط الحديدية الواقعة تحت إدارة المدير له، بما في ذلك تخصيص مسارات لقطارات وقاطرات وعربات عائدة لمشغلين من دول أخرى، وفقاً للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة وتلك الدول. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة، للهيئة -بحسب ما تراه مناسباً ودون المساس بالمنافع الاقتصادية التي يكفلها عقد الامتياز- أن تضع قيوداً على حقوق الاستخدام الممنوحة بناء على هذه المادة بما في ذلك الخدمات المقدمة بين مكان المغادرة والوجهة التي يغطيها عقد الامتياز. تنظم حقوق الاستخدام المشار إليها في هذه المادة من خلال اتفاقيات الاستخدام وفقًا للنظام.

المادة الخامسة عشرة

1- للهيئة إعداد صيغ نموذجية لاتفاقيات الاستخدام. 2- للهيئة إعداد منظومة الأدلة والاشتراطات والمعايير المتعلقة بالخطوط الحديدية والمحطات والبنية التحتية.

المادة السادسة عشرة

يشترط لإبرام اتفاقية الاستخدام أن توافق الهيئة مسبقًا على ذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة عشرة

تختص الهيئة بالنظر في أي خلاف في شأن حقوق استخدام الشبكة وتخصيص المسارات للمشغلين، ويكون قرارها في هذا الشأن ملزماً.

المادة الثامنة عشرة

تضع الهيئة سياسة تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله. على مدير البنية التحتية أو المشغل تحديد مقابل الاستخدام وتحصيله والاستفادة منه في تمويل أعماله وفقاً للسياسة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة التاسعة عشرة

تقوم الهيئة بالرقابة على أعمال المرخص لهم والتفتيش عليهم لضمان الالتزام بالنظام واللائحة. وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات الخاصة بذلك. يلتزم المرخص له بالقيام بالإجراءات التصحيحية التي تراها الهيئة مناسبة، والتي قد تشمل تعديل شروط الترخيص. يجوز للمرخص له أن يطلب من الهيئة إجراء مراجعة لأعماله وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ إذا كان من المحتمل تعرضه لأي ظرف خارج عن السيطرة قد يؤثر في أعماله.

المادة العشرون

حماية وسلامة الخطوط الحديدية ومرافقها المادة العشرون

لا يجوز لأي شخص تقديم أي من خدمات الخطوط الحديدية أو تشغيل أصولها أو مرافقها إلا بعد الحصول على شهادة السلامة. وتحدد اللائحة الشروط اللازمة لإصدار شهادة السلامة ومعاييرها وتجديدها.

معاينة مجانية: ٢٠ من ٥٠ مادة

تابع قراءة بقية مواد النظام في تطبيق الفيصل

أنشئ حسابك المجاني لتقرأ النظام كاملاً من مصدره الرسمي، وتعود إليه متى شئت.

  • النص الكامل لكل المواد مع التعديلات
  • اسأل الفيصل عن أي مادة واحصل على إجابة مُسندة
  • احفظ الأنظمة والمستندات في مشاريعك

بقية مواد النظام

٣٠ مادة متاحة بعد تسجيل الدخول.

  1. المادة الحادية والعشرون
  2. المادة الثانية والعشرون
  3. المادة الثالثة والعشرون
  4. المادة الرابعة والعشرون
  5. المادة الخامسة والعشرون
  6. المادة السادسة والعشرون
  7. المادة السابعة والعشرون
  8. المادة الثامنة والعشرون
  9. المادة التاسعة والعشرونالتحقيق الفني في حوادث الخطوط الحديدية وعوارضها المادة التاسعة والعشرون
  10. المادة الثلاثون
  11. المادة الحادية والثلاثون
  12. المادة الثانية والثلاثونعقود امتياز الخطوط الحديدية المادة الثانية والثلاثون
  13. المادة الثالثة والثلاثون
  14. المادة الرابعة والثلاثونتنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها المادة الرابعة والثلاثون
  15. المادة الخامسة والثلاثون
  16. المادة السادسة والثلاثونالمخالفات والعقوبات والشكاوى المادة السادسة والثلاثون
  17. المادة السابعة والثلاثون
  18. المادة الثامنة والثلاثون
  19. المادة التاسعة والثلاثون
  20. المادة الأربعون
  21. المادة الحادية والأربعون
  22. المادة الثانية والأربعون
  23. المادة الثالثة والأربعون
  24. المادة الرابعة والأربعون
عرض بقية القائمة (٦ مادة)
  1. المادة الخامسة والأربعون
  2. المادة السادسة والأربعون
  3. المادة السابعة والأربعون
  4. المادة الثامنة والأربعون
  5. المادة التاسعة والأربعونأحكام ختامية المادة التاسعة والأربعون
  6. المادة الخمسون
سؤالك أدقّ من مجرد تصفح

هذا هو النظام.
الآن اسأل عن حالتك.

اطرح وقائعك على الفيصل واحصل على الموقف النظامي في نظام الخطوط الحديدية وغيره — بنصّه ورقم مادته ورابط مصدره الرسمي.

بدون بطاقة ائتمانية · خصوصية مشفرة بالكامل · إمكانية حذف البيانات بأمان